الأحد، 20 ديسمبر 2020

القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 مثال للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ... والرد عليه

======= من روائع مذكرات النقض =======
ذلك أن الحكم المطعون فيه – على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة – اقتصر على مجرد قيامة بفض الحرز والتأكد من سلامة أختامة ومكنت الدفاع الحاضر من الإطلاع على محتوياته وعرضه للمناقشة وأن الدفاع لم يبدى أي ملاحظات بشأنه.
-وهذا الأجراء الذي قامت به المحكمة لا تحقق به الغاية التي من اجلها استوجبت أصول المحاكمة الجنائية في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها عامة ضرورة إطلاع المحكمة بنفسها على تلك المحررات في الجلسة العلنية بحضور المتهم والمدافعين عنه بعد طرحها على بساط البحث والمناقشة في حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها.
-ولا تتحقق تلك الغاية والتي قصد منها أن تتأكد المحكمة بنفسها بعد إطلاعها على المحررات المذكورة بأنها بذاتها محل المحاكمة, إلا إذا أثبتت المحكمة محتوياتها والبيانات التي تضمنتها والمخالفة للحقيقة هي جوهر التزوير ومناطة, وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قصر في بيان ما يفيد إطلاعه عليها, وما أسفر عنه هذا الإطلاع من نتائج وما هي وصف تلك الأوراق أو ما مدون عليها, ولم يرد بمحضر الجلسة إلا ما يفيد أن المحكمة أجرت عملا ماديا فحسب ,وهو قيامها بفض المظروف المحتوى على تلك المحررات ,وهذا العمل الإداري البحت لا ينتج الأثر القانوني الذي من أجلة أوجبت أصول المحاكمة عن جرائم التزوير توافره, باعتبار أن المحرر المزور – إيصال أمانة – يشكل جسم الجريمة ويحمل الدليل على ثبوت هذا التزوير المنسوب للطاعن المساهمة في ارتكابها.
-وبذلك تكون المحكمة وقد قامت بإجراء شكلي مجرد عن مضمونة, لا ينتج أثرا وهذا الإجراء الشكلي على هذا النحو يعتبر وكأنه في الحقيقة والواقع لم يتم لان العبرة في الإجراء الواجب القيام به وليس بشكله بل بحقيقة واقعة ومضمونة, ويتعين أن يكون في هذا الواقع محققا للغاية منه وعله وجوبه, والقول بغير ذلك يؤدى إلى أن يكون إجراءات المحاكمة خالية من الضمانات التي أوجبها المشرع لضمان سيرها على صراط مستقيم يحقق العدالة ويضمن تمكين المحكمة من بلوغ الغاية التي يستهدفها لبلوغ الحقيقة التي يسعى الشارع جاهدا إلى تحقيقها من خلال تلك الإجراءات, ومن بينها أن تكون قد أحاطت إحاطه تامة بمضمون تلك المحررات وحالتها ووجه التزوير فيها وصورته من واقع ما أسفر عنه إطلاعها عليه, وذلك كله على نحو واضح ومفصل لا يشوبه غموض أو إبهام أو تعميم وتجهيل.
-وهذا القصور من شأنه أن يبطل تلك الإجراءات, وينسحب هذا البطلان إلى الحكم ذاته المطعون فيه والذي صدر بناء على إجراءات شابها عوار البطلان بما يستوجب نقضه والإحالة.
-وكان على محكمة الموضوع حتى يسلم قضاؤها من هذا العور أن تلتزم بما تفرضه أصول المحاكمات في جرائم تزوير المحررات من إجراءات, وأن تباشر إطلاعها على المحرر المزور بنفسها, ولا تكتفي بإطلاع المدافعين عن الطاعن عليها, لأنها هي التي تكون رأيها في الدعوى, ويتعين عليها أن تكون ملمة بالدليل الرئيسي المقدم فيها والتي تستند إليه سلطة الاتهام في إثبات الاتهام ضد الطاعن, إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل والكافي, والذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة, وهو ما قصرت المحكمة في إتباعه أثناء المحاكمة إذ وقفت من تلك المحررات موقفا سلبيا وكأن إطلاعها على المحررات المذكورة ليس واجبا عليها. وحجبت نفسها عن بحثها بحثا جديا, وإثبات ذلك بمحضر الجلسة في حضور المتهم والمدافعين عنه حتى يتمكن ويتأكد كل منهم معرفة مدى تحصيلها وبحثها لتلك المحررات التي تمثل جسم الجريمة المسندة للطاعن.
ولا ينال من ذلك أن يكون المدافعون عن الطاعن قد قبلوا هذا التصرف المشوب بالقصور من المحكمة ولم يطلب أحد منهم إضلاعها بنفسها على المحررات المزورة على نحو جدي وكامل, لأن الدفاع ليس مكلفا بأن يبين للمحكمة ما يتعين عليها إتباعه من إجراءات المحاكمة ولأنها هي التي تهيمن على سيرها, وعليها أن تقوم بواجبها في هذا الشأن دون أن يكون ذلك رهن مشيئة المتهم أو المدافعين عنه, إذ أن ذلك كله هو ما تلتزم به في المقام الأول, وخاصة تلك الإجراءات وضرورة سيرها على نحو جدي لا شكلي من الأمور المتعلقة بالنظام العام, لاتصالها بأصول المحاكمات الجنائية وحسن سير العدالة ولضمان حق المتهم في أن تجرى محاكمته بناء على إجراءات صحيحة وجادة وعادلة, وهو ما أخطأه الحكم ولهذا كان معيبا مشوبا بالبطلان بما يوجب نقضه كما سلف البيان.
وأستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن:-
" إغفال المحكمة الإطلاع بنفسها على الورقة موضوع الادعاء بالتزوير عن نظره يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاعها بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عامة يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير "
[ نقض 19/5/1974 – س25 – 105 – 431 – طعن 462 لسنة 44ق ]
[ نقض 24/4/1967- س 18 – 112 - 566]
[ نقض 1/3/1965- س 16 – 41 - 194]
[ نقض 9/4/1957- س 8 – 103 - 381]
[ نقض 3/4/1958- س 36 – 89 - 530]
[ نقض 18/5/1995- س 46 – 131 - 877]
[ نقض 8/9/1993- س 108 –693 ]
[ نقض 1/7/1993- س 44 – 98 - 636]
ولا محل للقول في هذا المقام بأن إطلاع المحكمة والخصوم على المحرر محل الجريمة التزوير لن تجدي في المحاكمة ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لان هذا القول ينطوي على سبق الحكم على محرر لا تطلع عليه المحكمة وتمحصه مع ما يمكن أن يكون له اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه وأجرت المعاينة
[ نقض 4/2/1963- س 14 – 18 - 58]
[ نقض 6/3/1980- س 31 – 62- 328 – طعن 1265 لسنة 49ق]
-وذلك أن إطلاع المحكمة على المحررات موضوع الاتهام بالتزوير هو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة لهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة, ولا يرفع عوار عدم الإطلاع على المحررات المزورة عن إجراءات المحاكمة والذي يؤدى إلى بطلان الحكم أن تكون المحكمة قد أوردت بحكمها ما يفيد أن الدائرة السابقة قد طالعتها – لأن إطلاع هيئة أخرى على الأوراق والمستندات المطعون عليها بالتزوير محل الاتهام لا يغنى بحال من ضرورة إطلاع المحكمة التي تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الأوراق
[ نقض 6/3/1980- س 31 – 62 - 328]
[ نقض 1/2/1989- س 40 – رقم 26- ص150 – طعن 1999/58ق ]
[ نقض 19/5/1974- س 25 – 105- 491]
[ نقض 27/10/1969- س 20 – 231 - 1174]
[ نقض 24/4/1967- س 18 – 112 - 566]
[ نقض 30/10/1961- س 12 – 167 - 847]
[ نقض 28/3/1966- س 17 – 72 - 362]
_______________________________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق