الأحد، 20 ديسمبر 2020

الطب العدلي " الشرعي " والفحص في جناية هتك العرض

 طلب الدفاع استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية ومعرفة ما إذاكانت من فصيلة مادته أم لا عدم اجابةالمحكمة لطلب الدفاع اخلال بحقوق الدفاع يعيب الحكم ويتعين نقضه

======= حكم هااااام جداااا =======
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/ 6/ 1962 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية: "هتك عرض سوسن عطية محمد البيلى بالقوة حالة كونها لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بأن حملها كرهاً وأدخلها إحدى حجرات منزله ونزع عنها سروالها وأخذ يحك قضيبه بجسمها من الخلف حتى أمنى على ملابسها". وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 268/ 1 - 2 عقوبات. فأجابها إلى طلبها. وادعى عطية البيلى بصفته ولياً طبيعياً على ابنته المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إلا أن المحكمة ردت على الدفع بأنه في غير محله. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 22/ 6/ 1963 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته أن يدفع للمدعى بالحق المدني بصفته ولياً طبيعياً على ابنته المجني عليها مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع كما جاء مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال. ذلك أنه طلب من محكمة الموضوع استكمال التحليل فصيلة المصل الذي وجدت به الحيوانات المنوية لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة المتهم أم لا. إلا أن المحكمة رفضت إجابته إلى طلبه وردت على ذلك رداً قاصراً مما لا يصلح رداً.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته "أن الدفاع طلب تحليل فصيلة الحيوانات المنوية لبيان ما إذا كانت من فصيلة دم المتهم. وأضاف أن والد المجني عليها بصفته ممرضاً يمكنه أن يحصل على سائل منوي ويلوث به سروال ابنته. وحين عرض الحكم للرد على هذا الدفاع قال "وأما طلب تحليل الحيوانات المنوية فلا ترى المحكمة محلاً لإجابته كذلك لفوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معها بحث الفصائل ولأنه من غير المقبول أن يقوم والد المجني عليها بتلويث سروالها لتلفيق الاتهام ضد المتهم بهذه الصورة المشينة والضارة بسمعة ابنته لمجرد الخلاف بينهما على المسكن. وما دامت المحكمة قد اطمأنت واقتنعت بما ورد بنتيجة التحليل من تلوث سروال المجني عليها بالحيوانات المنوية وبأن ذلك حدث نتيجة أمناء المتهم عليها حسبما جاء بأقوالها التي تطمئن إليها فلا محل بعد ذلك للبحث عما طلبه الدفاع عن الفصائل". لما كان ذلك، وكان الدفاع قد طعن في صحة رواية المجني عليها وقال إنها رواية موعز بها من والديها اللذين لفقاها بقصد الكيد له والإيقاع به بسبب النزاع على المسكن. كما تمسك الطاعن بطلب استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية ومعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادته أم لا. وكانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي. كما أشارت بعض هذه المراجع العلمية إلى بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية والخطوات التي تتبع فيها (يراجع كتاب الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي للدكاترة يحيى شريف ومحمد عبد العزيز سيف النصر ومحمد عدلي مشالي الطبعة الأولى سنة 1958 ص 735). لما كان ما تقدم، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي. أما وهى لم تفعل - اكتفاء بما قالته من أن فوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معه بحث الفصائل - فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية بحته. ومن ثم يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
______________________________
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1963 أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 853 الطعن رقم 1068 لسنة 33 القضائية" منقول " 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق