حكم تصرف الشريك علي الشيوع في حصه مفرزه من العقار رغم أنه لايملك الا حصه شائعه.
أجابت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده 826 مدني بقولها" إذا كان التصرف منصبا علي جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمه في نصيب التصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي أل الي المتصرف بطريق القسمه وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه الحق في إبطال التصرف
فبيع الشريك علي الشيوع حصته مفرزه قبل القسمه هو بيع صحيح وواجب الشهر وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكيه إليه ويصبح شريكا لباقي الشركاء
ومع هذا البيع يعتبر صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع ومنتجات لأثاره القانونيه بالنسبه للحصه المفروشه المتصرف فيها قبل القسمه إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ويظل معلقا علي نتيجه القسمه
فإن وقعت الحصه المفرزه المبيعه في نصيب الشريك البائع اعتبر المشتري مالكا لها من وقت تسجيل عقد شرائه
أما إذا وقعت هذه الحصه المبيع في نصيب شريك اخر خلاف الشريك البائع فإن حق المشتري ينتقل بقوه القانون الي الحصه التي اختص بها البائع ويعتبر هذا الحق موجود منذ تسجيل عقد البيع لا من تاريخ تسجيل القسمه علي أن يشهر هذا الحلول العيني بناء علي طلب المشتري بطريق التأشير
في هامش تسجيل كل من محرري البيع والقسمه وينبغي ألا يؤدي هذا الحلول إلى الأضرار بالمشاريع لذلك يميز بين فرضين
الاول" أن يكون المشتري عالما بشرائه بحثه مفرزه في ملكيه شائعه ولا عذر له في هذا الفرض وعليه أن يتحمل كافه النتائج التي يسفر عنها عقد القسمه
الفرض الثاني" أن يكون المشتري جاهلا بأن البائع لايملك الحصه المتصرف فيها مفرزه وبسبب هذا الجهل فقد خيره المشرع بين قبول الحلول أو طلب إبطال التصرف
ووفقا لتعليمات الشهر العقارى لايجوز للشريك علي الشيوع التصرف في حصه مفرزه الا بموافقة الشركاء وأخذ مصادقتهم علي العقد الصادر منه والمطلوب شهره ويصبح العقد في هذه الحاله وكأنه فرز بحثه الشريك البائع أو لجزء منها تم بموافقة الشركاء الباقين ويجب مراعاته عند إجراء القسمه
فإن لم يمكن الحصول علي هذه المصادقه وجب اضافه بند في العقد يوضح أن أصل الملكيه شائع وان التعاقد انصب علي جزء مفرز وأن المتعاقدين يتحملون مايسفر عن ذلك من نتائج في مواجهه باقي الشركاء
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق