لماذا تعتبر جريمة تبديد المنقولات الزوجية من جرائم الشكوى مثل السرقة؟.. المشرع وضع المادة 312 من قانون العقوبات لمحاكمة الزوج بناء على طلب الزوجة.. ويجوز تحريكها عن طريق الدعوى المباشرة بتوكيل عام
جريمة تبديد منقولات الزوجية من جرائم الشكوى قياساَ على جريمة السرقة التي تقع بين الأزواج المنصوص عليها في المادة 312 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء".
وفى الحقيقة يجوز تحريكها عن طريق الدعوى المباشرة بتوكيل عام فى القضايا، وذلك لأن نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية اشترط التوكيل الخاص فى حالة تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ولم يشترط ذلك فى حالة رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية المختصة، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض
ويجب مراعاة عدم الخلط بين تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو قسم الشرطة والتي لا تقبل إلا بوكالة خاصة لاحقة على وقوع جريمة التبديد وبين تحريك الدعوى الجنائية بطريق الجنحة المباشرة والتى يجوز تحريكها بوكالة عامة سابقة أو لاحقة على وقوع الجريمة، وللرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بطريق الادعاء المباشر من قبل وكيل المجنى عليها بتوكيل عام فى مباشرة القضايا نعرض لأحد أحكام محكمتنا العليا التي تؤكد على قبول الدعوى الجنائية فى حالة تحريكها بطريق الادعاء المباشر بتوكيل عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق