الأحد، 20 ديسمبر 2020

علانية الجلسات: في قضاء النقض المصري

علانية الجلسات:

"المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٧١ / ١ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفية قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً – مدعون ومدعى عليهم – وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية – علانية الجلسات – لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة ١٠١ من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنتها دساتير الدولة المتعاقبة وأخرها المادة ١٨٧ من دستور جمهورية مصر العربية في سنة ٢٠١٤ لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تُعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الأساسية المتصلة بالنظام العام التى يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها. "
(الطعن رقم ١٥٢١٢ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨)
"لما كان الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة ٢٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ،وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت الدعوى بجلسة سرية ثم تلى الحكم المطعون فيه بجلسة علنية ومن ثم يكون قد بريء من عوار البطلان. "
(الطعن رقم ٢٨٤٦٢ لسنة ٦٧ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٧، مكتب فنى - سنة ٤٩ - قاعدة ٨٥ - صفحة ٦٦٦ )
"لما كان الأصل الدستورى المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التى يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأى العام متباعة ما يجرى في القضايا التى تهمه واغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذى يصدر تبعاً لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية بعض المحاكمات مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية المحاكمة لاعتبارات يقدرها كما هو الشأن في محاكمة الطفل على النحو الوارد بالفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦."
(الطعن رقم ٢٩٦٥٣ لسنة ٦٧ قضائية، الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩٨/٠٣/١٠، مكتب فنى- سنة ٤٩ - قاعدة ٥٣ - صفحة ٣٨٨ )
"علانية إجراءات المحاكمة . قاعدة جوهرية . الا ما استثني بنص صريح النطق بالحكم.أحد هذه الإجراءات. وجوب النطق به علنا.صدوره في جلسة سرية أثره بطلان الحكم. المادتان ٣٠٣ و٣٣١ أ.ج. محضر الجلسة والحكم : هما من أوراق الدعوى التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتي صدور الحكم."
(الطعن رقم ٩٨٨ لسنة ٣١ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٢/٢٧- مكتب فنى- سنة ١٣ - صفحة ١٩٥ )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق