الأحد، 20 ديسمبر 2020

أحكام القضاء في المادة 341 عقوبات مصري " جريمة التبديد

أحكام القضاء مادة 341 عقوبات
خيانة_الامانة
عدم تقديم أصل الإيصال .
لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات
للمحكمة الأخذ بصورته الشمسية كدليل في الدعوى .. متى اطمأنت لصحتها .
ومن ثم فإن النعي على الحكم ارتكانه لصورة الإيصال لا يكون مقبولاً .
(الطعن رقم 31668 لسنة 4 جلسة 2015/05/21)
لما كان الظاهر من مطالعة نص المادة 341من قانون العقوبات أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني، إذ هدف المشرع بالعقاب على الجريمة شأنها شأن السرقة والنصب حماية ثروة الغير المنقولة. فإذا كان المال مملوكاً للفاعل، كما إذا كان من تلقاه بشيكات ذكر اسمه فيها كمستفيد - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تقوم الجريمة قبله - حتى ولو كان معتقداً أن المال في ملكية غيره - وتكون يده على هذا المال يد مالك، وله وحده - في حدود القانون - حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - بما لقاضي الموضوع من سلطة الفصل في ملكية الفاعل للمال باعتبارها مسألة موضوعية يستقل بتقديرها - بما مفاده أن المدعي بالحق المدني قد أصدر شيكات بنكية ذكر اسم المستفيد بها وهو المطعون ضده و أن الأخير استلمها بصفته الشخصية وبما مؤداه أنه لم يستلمها على سبيل الأمانة بأية صورة من الصور الواردة بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات، يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه النيابة العامة - الطاعنة - من تعويلها على قيام المطعون ضده من توقيعه على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه، فإنه لا يعدو أن يكون تقريراً بتلقيه مالاً تعود ملكيته إليه لا يسلبه حقاً مقرراً له، ويكون ما تنعاه في خصوص هذا الأمر غير مقبول.
(الطعن رقم 22155 لسنة 4 جلسة 2014/10/28)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمجني عليهم علاقة مدنية، وأنه تسلم المبالغ موضوع الدعوى لتوظيفها في تجارة قطع السيارات واطرحه بقوله: ".. أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه استلم المبالغ النقدية محل إيصالات الأمانة من المجني عليهم، وذلك لتشغيلها لحسابهم، إلا أنه لم يقم بتسليمها لهم عند طلبهم لتلك المبالغ النقدية، وبذلك نجد أن أركان جريمة التبديد ثابتة قبل المتهم من تسلم المال موضوع إيصالات الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة وهو عقد الوكالة، وهذا العقد من العقود المذكورة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات واختلسها لنفسه، وبهذا يكون الركن المادي قد اكتمل أما بشأن الضرر فذلك ثابت من عدم توصيل المال المسلم إلى المتهم إلى مالكه حين طلبه، ومن جماع ما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً لدى المحكمة بما يكفي لمعاقبته وفقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات، وأن ما أثاره دفاع المتهم من مدنية العلاقة فلم يثبت وجود أية علاقة مدنية بين المتهم والمجنى عليه، وأن ما دفع به المتهم يعد درباً من دروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة"، وهذا الذي أورده الحكم يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه، ذلك أنه من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عُد مبدداً، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين، فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341عقوبات
(الطعن رقم 13812 لسنة 4 جلسة 2014/04/28 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمجنى عليهم علاقة مدنية ، وأنه تسلم المبالغ موضوع الدعوى لتوظيفها في تجارة قطع السيارات واطرحه بقوله ".. أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه استلم المبالغ النقدية محل إيصالات الأمانة من المجنى عليهم ، وذلك لتشغيلها لحسابهم ، إلا أنه لم يقم بتسليمها لهم عند طلبهم لتلك المبالغ النقدية ، وبذلك نجد أن أركان جريمة التبديد ثابتة قبل المتهم من تسلم المال موضوع إيصالات الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة وهو عقد الوكالة ، وهذا العقد من العقود المذكورة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات واختلسها لنفسه ، وبهذا يكون الركن المادي قد اكتمل أما بشأن الضرر فذلك ثابت من عدم توصيل المال المسلم إلى المتهم إلى مالكه حين طلبه ، ومن جماع ما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً لدى المحكمة بما يكفى لمعاقبته وفقاً لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وأن ما أثاره دفاع المتهم من مدنية العلاقة فلم يثبت وجود أية علاقة مدنية بين المتهم والمجنى عليه ، وأن ما دفع به المتهم يعد درباً من دروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة " ، وهذا الذى أورده الحكم يكفى في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عُد مبدداً ، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين ، فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة ٣٤١ عقوبات.
(الطعن رقم 37037 لسنة 3 جلسة 2013/03/21)

لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق