عقوبة السب والقذف والتهديد والتشهير في القانون الاماراتي عن طريق الهاتف الجوال او في العلانية
القذف والسب . . . الجرائم الواقعة على السمعة
القذف : هو الاسناد اسنادا علنيا لواقعة محددة ، تستوجب – فيما لو كانت صحيحة – عقابا قانونيا لمن تنسب اليه او احتقاره بين اهل وطنه ، والقذف جريمة عمدية على الدوام .
ان القذف هو احدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، يقوم بها الجاني مستهدفا الاضرار بشعور انسان اخر وكرامته واعتباره ، والنيل من مكانته بين افراد مجتمعه ، ولقد كان تجريم القانون لفعل قذف الاخرىن هو من باب حماية كرامة الانسان واعتباره ومكانته ، وباعتبار ان خطورتها تتعدى العلاقة الشخصية بين فردين الى استهداف البنى الاساسية لتشكيل المجتمع والعلاقات القائمة بين افراده . ومن اخطر نتائج جريمة القذف هو تراكم الاحقاد و تطورها الى منازعات كبيرة وحتى حدوث جرائم اخرى كالقتل ، لذا عملت فطنة المشرع على وضع حائط الصد الاولي في وجهها ، حيث جرم القانون هذا الفعل المنكر اجتماعيا واخلاقيا ودينيا واوجب العقوبة على مرتكبه ، حيث جاء في المادة 372 من القانون 3 لعام 1987 : ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء “.
ان القذف هو احدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، يقوم بها الجاني مستهدفا الاضرار بشعور انسان اخر وكرامته واعتباره ، والنيل من مكانته بين افراد مجتمعه ، ولقد كان تجريم القانون لفعل قذف الاخرىن هو من باب حماية كرامة الانسان واعتباره ومكانته ، وباعتبار ان خطورتها تتعدى العلاقة الشخصية بين فردين الى استهداف البنى الاساسية لتشكيل المجتمع والعلاقات القائمة بين افراده . ومن اخطر نتائج جريمة القذف هو تراكم الاحقاد و تطورها الى منازعات كبيرة وحتى حدوث جرائم اخرى كالقتل ، لذا عملت فطنة المشرع على وضع حائط الصد الاولي في وجهها ، حيث جرم القانون هذا الفعل المنكر اجتماعيا واخلاقيا ودينيا واوجب العقوبة على مرتكبه ، حيث جاء في المادة 372 من القانون 3 لعام 1987 : ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء “.
وانطلاقا من تعريفنا الاولي لجريمة القذف ، ومن نص المادة 372 نستطيع استخلاص اركان جريمة القذف وهي :
فعل الاسناد :
أي اتهام الغير بالعيب او الامر الشائن بشكل واقعة محددة ، والتي تستوجب فيما لو كانت صحيحة معاقبته اداريا او انضباطيا او جزائيا او احتقاره والتصغير من شأنه امام افراد عائلته وقومه ومجتمعه .
وطالما ان اسناد واقعة مشينة للمجني علىه قادرة على زرع الشك ولو لفترة مؤقتة وبصورة احتمالية في اذهان المتلقين حول اخلاق المجني علىه وكرامته واعتباره ، فهذا الاسناد يعتبر قذفا حتى ولو جاء بصورة تشكيكية وليست تأكيدية ، كذلك لا يعفى القاذف من العقوبة ان هو روى اشاعة صدرت على لسان أناس أخرىن ، وكان فيها نيل من اعتبار شخص معين , وكذلك لم يشــــترط القانون شكلا معينا في فعل الاسناد فقد يكون شفويا وقد يكون بالكتابة ورقيا او الكترونيا ، او يكون بالإيماءة او الاشارة ، ويكون القذف باستعمال اللفظ السيء بشكله الصريح او بشكل المبطن بلفظ بريء , كما لا يشترط القانون صدور عبارات القذف من شخص القاذف نفسه ، بل يمكن للجريمة ان تتحقق اذا ما اجاب بكلمة نعم على سؤال موجه اليه بغرض التحقق من صحتها ، ووقوعها فعلا .
فعل الاسناد :
أي اتهام الغير بالعيب او الامر الشائن بشكل واقعة محددة ، والتي تستوجب فيما لو كانت صحيحة معاقبته اداريا او انضباطيا او جزائيا او احتقاره والتصغير من شأنه امام افراد عائلته وقومه ومجتمعه .
وطالما ان اسناد واقعة مشينة للمجني علىه قادرة على زرع الشك ولو لفترة مؤقتة وبصورة احتمالية في اذهان المتلقين حول اخلاق المجني علىه وكرامته واعتباره ، فهذا الاسناد يعتبر قذفا حتى ولو جاء بصورة تشكيكية وليست تأكيدية ، كذلك لا يعفى القاذف من العقوبة ان هو روى اشاعة صدرت على لسان أناس أخرىن ، وكان فيها نيل من اعتبار شخص معين , وكذلك لم يشــــترط القانون شكلا معينا في فعل الاسناد فقد يكون شفويا وقد يكون بالكتابة ورقيا او الكترونيا ، او يكون بالإيماءة او الاشارة ، ويكون القذف باستعمال اللفظ السيء بشكله الصريح او بشكل المبطن بلفظ بريء , كما لا يشترط القانون صدور عبارات القذف من شخص القاذف نفسه ، بل يمكن للجريمة ان تتحقق اذا ما اجاب بكلمة نعم على سؤال موجه اليه بغرض التحقق من صحتها ، ووقوعها فعلا .
الواقعة المحددة :
أي ان تكون الواقعة المشينة المسندة الى المجني علىه محددة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض كالسرقة او الرشوة او الزنا .
وبصــورة عامة تكون الواقعة محددة اذا ما تم تحديد زمان ومكان وقوعها وعناصرها الاساسية ، وقد يكفي مجرد ذكر الواقعة حتى يعلم المستمع كافة ظروف الواقعة ، فلو حدثت عملية سرقة في احد البنوك مثلا قبل مدة معينة ، ثم اسند شخص هذا الجريمة لشخص اخر ، تصبح الواقعة محددة وبالتالي هي جريمة قذف ،ويشترط في الواقعة لكي تكون قذفا ان تكون لو صحت توجب توجيه العقاب او الازدراء لمن تنسب اليه.
أي ان تكون الواقعة المشينة المسندة الى المجني علىه محددة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض كالسرقة او الرشوة او الزنا .
وبصــورة عامة تكون الواقعة محددة اذا ما تم تحديد زمان ومكان وقوعها وعناصرها الاساسية ، وقد يكفي مجرد ذكر الواقعة حتى يعلم المستمع كافة ظروف الواقعة ، فلو حدثت عملية سرقة في احد البنوك مثلا قبل مدة معينة ، ثم اسند شخص هذا الجريمة لشخص اخر ، تصبح الواقعة محددة وبالتالي هي جريمة قذف ،ويشترط في الواقعة لكي تكون قذفا ان تكون لو صحت توجب توجيه العقاب او الازدراء لمن تنسب اليه.
العلانية :
هو الركن الاهم لتوافر اوصاف الجريمة ، وهو الركن المميز لها عن باقي الجرائم ، وفيه تكمن خطورة هذه الجريمة ، حيث يشترط القانون ان يكون الاسناد علنيا او تم بإحدى طرق او وسائل العلانية كالحديث امام جمع من الناس او عبر الصحافة ووسائل النشر .
وعندما تتوافر الاركان الثلاثة التي هي فعل الاسناد والواقعة المحددة و العلانية تكون قد اكتملت اركان جريمة القذف ، التي جرمها المشرع وحدد عقوبتها في نص المادة 372 ، وفي المادة 372 نفسها تم تحديد بعض الحالات التي عمل المشرع على تشديد عقوبة جريمة القذف فيها ، حيث قالت:
” تكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا”
وبالتالي فان الحالات التي شدد المشرع العقوبات الواجبة على المتهم في حال اثبات اتيانه بفعلها هي :
• إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة ، حيث ان المشرع اخذ بعين الاعتبار الصفة الرسمية للمقذوف اضافة لصفته الشخصية ، وما قد يترتب على قذفه من تداعيات قد لا يتم التمكن من حصرها في اطار العلاقات الشخصية ، كما ان جمهور المقذوف في هذه الحالة اكبر وتأثير قذفه اكبر وقد يصل حد التشكيك بعمل مؤسسات وجهات عامة .
• اذا كان القذف ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع ، وذلك لخطورة القذف في هذه الحالة وتداعياته الخطيرة وتأثيراته السلبية التي تضر سمعة عائلة بكاملها وبمصالحها وسمعتها ، وهنا يكمن الغرض غير المشروع فربما هدف القاذف الاضرار بتجارة عائلة او حتى تخريب علاقة اسرية وتطليق امرأة من زوجها .
• إذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات ، وهنا يتم الاخذ بعين الاعتبار الانتشار الاكبر لفعل القذف ، بحكم قدرة الصحف والمطبوعات على ايصال محتواها الى ابعد ما يمكن .
هو الركن الاهم لتوافر اوصاف الجريمة ، وهو الركن المميز لها عن باقي الجرائم ، وفيه تكمن خطورة هذه الجريمة ، حيث يشترط القانون ان يكون الاسناد علنيا او تم بإحدى طرق او وسائل العلانية كالحديث امام جمع من الناس او عبر الصحافة ووسائل النشر .
وعندما تتوافر الاركان الثلاثة التي هي فعل الاسناد والواقعة المحددة و العلانية تكون قد اكتملت اركان جريمة القذف ، التي جرمها المشرع وحدد عقوبتها في نص المادة 372 ، وفي المادة 372 نفسها تم تحديد بعض الحالات التي عمل المشرع على تشديد عقوبة جريمة القذف فيها ، حيث قالت:
” تكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا”
وبالتالي فان الحالات التي شدد المشرع العقوبات الواجبة على المتهم في حال اثبات اتيانه بفعلها هي :
• إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة ، حيث ان المشرع اخذ بعين الاعتبار الصفة الرسمية للمقذوف اضافة لصفته الشخصية ، وما قد يترتب على قذفه من تداعيات قد لا يتم التمكن من حصرها في اطار العلاقات الشخصية ، كما ان جمهور المقذوف في هذه الحالة اكبر وتأثير قذفه اكبر وقد يصل حد التشكيك بعمل مؤسسات وجهات عامة .
• اذا كان القذف ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع ، وذلك لخطورة القذف في هذه الحالة وتداعياته الخطيرة وتأثيراته السلبية التي تضر سمعة عائلة بكاملها وبمصالحها وسمعتها ، وهنا يكمن الغرض غير المشروع فربما هدف القاذف الاضرار بتجارة عائلة او حتى تخريب علاقة اسرية وتطليق امرأة من زوجها .
• إذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات ، وهنا يتم الاخذ بعين الاعتبار الانتشار الاكبر لفعل القذف ، بحكم قدرة الصحف والمطبوعات على ايصال محتواها الى ابعد ما يمكن .
السب : السب هو خدش شرف شخص واعتباره وكرامته عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه ، و تقوم جريمة السب على إلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح على شخص والتي تعتبر اعتداء على سمعته ، كأن يقول له انت سكير او انت سارق , او يكون الهدف هو تحقيره بان ينعته بانه حيوان ، وايضا يعتبر من قبيل السب توجيه ألفاظ الغزل للنساء إذ يعتبر ذلك خدشا للشرف والاعتبار .
ويستوي في السب أن يكون صريحا أو ضمنيا طالما كان المعنى الضمني يمثل خدشا للشرف أو الاعتبار، فكلمة ” طول اليد ” ماهي الا كناية عن السرقة ، وفي هذا المجال لا بد من الرجوع الى العرف في الوسط الذي تم فيه استعمال اللفظ , لتحديد ان كان يعتبر لفظا رديئا في عرفهم ام لا ، وكذلك يعتبر جريمة سب التحقير من شأن الموتى ، وذلك اذا كانت الفاظ وعبارات السب تنال من شرف واعتبار اقرباء الميت الاحياء , والجدير بالذكر ان جريمة السب تقع بحضور المجني علىه وكذلك في غيابه ، ذلك لأن المشرع إنما يستهدف بتجريم السب حماية مكانة المجني علىه في المجتمع وليس فقط مراعاة مشاعره .
ويستوي في السب أن يكون صريحا أو ضمنيا طالما كان المعنى الضمني يمثل خدشا للشرف أو الاعتبار، فكلمة ” طول اليد ” ماهي الا كناية عن السرقة ، وفي هذا المجال لا بد من الرجوع الى العرف في الوسط الذي تم فيه استعمال اللفظ , لتحديد ان كان يعتبر لفظا رديئا في عرفهم ام لا ، وكذلك يعتبر جريمة سب التحقير من شأن الموتى ، وذلك اذا كانت الفاظ وعبارات السب تنال من شرف واعتبار اقرباء الميت الاحياء , والجدير بالذكر ان جريمة السب تقع بحضور المجني علىه وكذلك في غيابه ، ذلك لأن المشرع إنما يستهدف بتجريم السب حماية مكانة المجني علىه في المجتمع وليس فقط مراعاة مشاعره .
الاختلاف بين جريمتي القذف والسب :
إن جريمة السب تتفق مع جريمة القذف في أن كلاهما يمثلان اعتداء على شرف أو اعتبار المجني علىه ، لكنهما تختلفان من ناحية الفعل المكون للجريمة ، حيث لا تقع جريمة القذف إلا إذا اسند الجاني إلى المجني علىه واقعة معينة من شأنها لو كانت صادقة أن توجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه ، على عكس جريمة السب التي لا تشتمل على إسناد واقعة معينة ، بل تتحقق واقعة السب بإلصاق صفة أو عيب أو معنى شائن إلى المجني علىه دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه ، فهي مجرد لصق بعض الكلمات أو الألفاظ أو العبارات التي تقلل من قدر أو احترام الغير له ، فالقول عن شخص معين أنه سرق نقود آخر أو أنه اختلس أموال الدولة التي في عهدته يعتبر هذا قذفا ، بينما تقع جريمة السب إذا قيل عن هذا الشخص انه سارق أو نصاب ، لان هذا الاتهام لا يتضمن إسناد واقعة معينة . فالسب هو الصاق صفة سيئة بالشخص بينما القذف هو اسناد واقعة يدعي القاذف ان المقذوف قام بها .
أما عن عقوبة السب فقد بينتها المادة رقم 373 من القانون 7 الاتحادي لعام 2016 اذ قالت :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .
ويبدو ملاحظا من نص المادة كيف جعل المشرع عقوبة السب اقل شدة من عقوبة القذف وتقريبا نصفها ، وذلك للاختلاف الجوهري بين الجريمتين ، حيث تعتبر جريمة القذف بنظر القانون اكثر خطرا واشد ضررا من جريمة السب ، ولما كان هناك حالات يتم فيها تشديد العقوبة على مرتكب جريمة القذف ، فهي نفس الحالات التي يتم فيها تشديد العقوبة على مرتكب جريمة السب ، حيث جاء ايضا في نص المادة 373 من القانون 7 لعام 2016 ما يلي :
” تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم ، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع . وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا” .
اما عن الاحكام التخفيفية في كل من جريمتي السب والقذف ، فقد خصها المشرع بالمادة رقم 374 من القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2005:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني علىه وبحضور غيره.
إن جريمة السب تتفق مع جريمة القذف في أن كلاهما يمثلان اعتداء على شرف أو اعتبار المجني علىه ، لكنهما تختلفان من ناحية الفعل المكون للجريمة ، حيث لا تقع جريمة القذف إلا إذا اسند الجاني إلى المجني علىه واقعة معينة من شأنها لو كانت صادقة أن توجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه ، على عكس جريمة السب التي لا تشتمل على إسناد واقعة معينة ، بل تتحقق واقعة السب بإلصاق صفة أو عيب أو معنى شائن إلى المجني علىه دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه ، فهي مجرد لصق بعض الكلمات أو الألفاظ أو العبارات التي تقلل من قدر أو احترام الغير له ، فالقول عن شخص معين أنه سرق نقود آخر أو أنه اختلس أموال الدولة التي في عهدته يعتبر هذا قذفا ، بينما تقع جريمة السب إذا قيل عن هذا الشخص انه سارق أو نصاب ، لان هذا الاتهام لا يتضمن إسناد واقعة معينة . فالسب هو الصاق صفة سيئة بالشخص بينما القذف هو اسناد واقعة يدعي القاذف ان المقذوف قام بها .
أما عن عقوبة السب فقد بينتها المادة رقم 373 من القانون 7 الاتحادي لعام 2016 اذ قالت :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .
ويبدو ملاحظا من نص المادة كيف جعل المشرع عقوبة السب اقل شدة من عقوبة القذف وتقريبا نصفها ، وذلك للاختلاف الجوهري بين الجريمتين ، حيث تعتبر جريمة القذف بنظر القانون اكثر خطرا واشد ضررا من جريمة السب ، ولما كان هناك حالات يتم فيها تشديد العقوبة على مرتكب جريمة القذف ، فهي نفس الحالات التي يتم فيها تشديد العقوبة على مرتكب جريمة السب ، حيث جاء ايضا في نص المادة 373 من القانون 7 لعام 2016 ما يلي :
” تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم ، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع . وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا” .
اما عن الاحكام التخفيفية في كل من جريمتي السب والقذف ، فقد خصها المشرع بالمادة رقم 374 من القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2005:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني علىه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم اذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني علىه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها اليه بأية وسيلة كانت.
ويتضح من نص المادة الانفة الذكر كيف جعل المشرع احكام عقوبة السب والقذف تخفيفية في هذه الحالة ، وهذا التخفيف بالحكم لم يأت من فراغ ، بل ان المشرع عمل على جعل العقوبة في كل حالة تتناسب والضرر الذي تحدثه ، فالسب او القذف عن طريق الهاتف يفترض وجود جمهور اقل مطلع على ما جرى بين الجاني والمجني علىه ، لذا كانت العقوبة اخف سواء كمدة سجن او كغرامة مالية ، والضرر المحدث يصبح اقل بكثير من الحالة السابقة عند قيام الجاني بفعل القذف او السب بحضور المقذوف وعدم حضور غيره ، لذا جعل العقوبة تنحصر بالغرامة المالية وبحيث لا تتعدى الخمسة الاف درهم .
ومن الجوانب الهامة في جريمة القذف ما يمكن تسميته بالقذف المباح ، وهي حالة وقوع القذف بحق الموظف او المكلف بخدمة عامة او بحق شخص ذو صفة نيابية ، أو أي شخص يقوم بعمل يتعلق بمصالح الجمهور، ففي حالة خاصة منه ، لا يشكل هذا الفعل جريمة ، بشرط ان يكون القذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله وان يقيم الدليل على صحة ما اسنده ، وهذا ما جاءت به المادة رقم 375 من القانون رقم 3 لعام 1987 حيث قالت:
تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة . ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف . ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى علىها أكثر من خمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط .
والملاحظ من نص المادة ان المشرع أباح القذف إذا كانت نية القاذف حسنة وكان قادرا على اثبات صحة الواقعة المنسوبة إلى الموظف ، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة بهدف الكشف عن انحرافات الموظفين .
ان القاعدة في وقائع السب هو أن المشرع لا يبيح سب الموظف العام كما اكدنا سابقا ، إلا أنه استثناء من ذلك فقد أباح المشرع الاتحادي وقائع السب إذا كان صادرا من الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف.
ويفسر هذا الاستثناء هو أن السب قد يكون إجمالا لصفة معينة استخلصها المتهم من الواقعة التي أسندها إلى المجني علىه في القذف ، وقد يرتكب السب تأكيدا لإسناد واقعة القذف أو إيضاحا لها ، حيث يكون من غير المقبول أن يباح للمتهم القذف ولا يباح الارتباط بين السب والقذف أو عدم توافره .
جانب مهم اخر لا بد من التنويه اليه ، وهو ما قد يتضمنه دفاع الخصوم الشفهي او الكتابة في المحاكم من كلمات والفاظ قد تعتبر الفاظ سب وقدح فيما لو وقعت خارج نطاق الدفاع في المحاكم ، وقد وضحت ذلك المادة رقم 376 من القانون رقم 3 لعام 1987 بشكل صريح اذ قالت :
” لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع ”
ويتضح من صراحة هذا النص ، قول المشرع بإعفاء الخصوم في الدعاوى من الخضوع لعقوبة جريمة القذف ، فقد يصدر عن الخصوم اقوال تندرج تحت اسم السب والقذف اثناء تقديمهم الدفوع امام المحاكم ، لذا فان المشرع قد تغاضى عن السب الذي يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق ، وذلك في حدود حق الدفاع ، وفي ذلك تمكين لهم من الدفاع عن حقوقهم ، حيث ان الحق في الدفاع الذي يكفله القانون يقتضي اطلاق حرية الدفاع للمتقاضي , بما قد يتضمن من اقوال تصل الى درجة القذف والسب.
ومن جانب اخر حرص المشرع على تشجيع الفرد على القيام بإبلاغ السلطات القضائية او الادارية باي خلل او امر يستوجب عمل وهذا ما بينته المادة رقم 377 من القانون رقم 3 لعام 1987 حيث قالت :
” لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعلة ”
ان هذه المادة ما هي الا تشجيع للفرد على العمل لمجتمعه بمسؤولية واخلاص ، وعدم السكوت على الخطأ ، والمبادرة الى ابلاغ السلطات لتضطلع بمسؤوليتها والمسارعة الى تفادي الاخطاء وحل المشكلات التي تكون قد حدثت في غفلة عنها
ومن الجوانب الهامة في جريمة القذف ما يمكن تسميته بالقذف المباح ، وهي حالة وقوع القذف بحق الموظف او المكلف بخدمة عامة او بحق شخص ذو صفة نيابية ، أو أي شخص يقوم بعمل يتعلق بمصالح الجمهور، ففي حالة خاصة منه ، لا يشكل هذا الفعل جريمة ، بشرط ان يكون القذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله وان يقيم الدليل على صحة ما اسنده ، وهذا ما جاءت به المادة رقم 375 من القانون رقم 3 لعام 1987 حيث قالت:
تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة . ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف . ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى علىها أكثر من خمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط .
والملاحظ من نص المادة ان المشرع أباح القذف إذا كانت نية القاذف حسنة وكان قادرا على اثبات صحة الواقعة المنسوبة إلى الموظف ، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة بهدف الكشف عن انحرافات الموظفين .
ان القاعدة في وقائع السب هو أن المشرع لا يبيح سب الموظف العام كما اكدنا سابقا ، إلا أنه استثناء من ذلك فقد أباح المشرع الاتحادي وقائع السب إذا كان صادرا من الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف.
ويفسر هذا الاستثناء هو أن السب قد يكون إجمالا لصفة معينة استخلصها المتهم من الواقعة التي أسندها إلى المجني علىه في القذف ، وقد يرتكب السب تأكيدا لإسناد واقعة القذف أو إيضاحا لها ، حيث يكون من غير المقبول أن يباح للمتهم القذف ولا يباح الارتباط بين السب والقذف أو عدم توافره .
جانب مهم اخر لا بد من التنويه اليه ، وهو ما قد يتضمنه دفاع الخصوم الشفهي او الكتابة في المحاكم من كلمات والفاظ قد تعتبر الفاظ سب وقدح فيما لو وقعت خارج نطاق الدفاع في المحاكم ، وقد وضحت ذلك المادة رقم 376 من القانون رقم 3 لعام 1987 بشكل صريح اذ قالت :
” لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع ”
ويتضح من صراحة هذا النص ، قول المشرع بإعفاء الخصوم في الدعاوى من الخضوع لعقوبة جريمة القذف ، فقد يصدر عن الخصوم اقوال تندرج تحت اسم السب والقذف اثناء تقديمهم الدفوع امام المحاكم ، لذا فان المشرع قد تغاضى عن السب الذي يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق ، وذلك في حدود حق الدفاع ، وفي ذلك تمكين لهم من الدفاع عن حقوقهم ، حيث ان الحق في الدفاع الذي يكفله القانون يقتضي اطلاق حرية الدفاع للمتقاضي , بما قد يتضمن من اقوال تصل الى درجة القذف والسب.
ومن جانب اخر حرص المشرع على تشجيع الفرد على القيام بإبلاغ السلطات القضائية او الادارية باي خلل او امر يستوجب عمل وهذا ما بينته المادة رقم 377 من القانون رقم 3 لعام 1987 حيث قالت :
” لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعلة ”
ان هذه المادة ما هي الا تشجيع للفرد على العمل لمجتمعه بمسؤولية واخلاص ، وعدم السكوت على الخطأ ، والمبادرة الى ابلاغ السلطات لتضطلع بمسؤوليتها والمسارعة الى تفادي الاخطاء وحل المشكلات التي تكون قد حدثت في غفلة عنها
" منقول "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق