‏إظهار الرسائل ذات التسميات جرائم الإعلام والتواصل الاجتماعي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات جرائم الإعلام والتواصل الاجتماعي. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 16 فبراير 2026

النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات

 النقض تحسم النزاع فى مدى أحقية الإطلاع على "الفلاشة" فى قضايا الإزعاج والمضايقة

نقلا عن علاء رضوان موقع برلماني :
-دى واقعة وحكم نقض مهم جداً فى قضايا السب والإزعاج والمضايقة والتعدى على القيم الأسرية عبر أجهزة الإتصال، وردت المحكمة من خلال على 10 دفوع أبرزها الطلب الإحتياطى المتمثل في الإطلاع على وحدة التخزين "الفلاشة"، قالت فيه: 👇👇
-"طلب المدافع عن الطاعن احتياطا الإطلاع علي وحده التخزين (الفلاشة) فالمحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً، أما الطلبات التي تُبدي من باب الإحتياط، فللمحكمة أن شاءت أن تجيبها وأن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها".
-النيابة لعامة اتهمت شخص بأنه تعدى بالسب على المجني عليه المدعو "أ. ك"، وذلك بأن وجه إليه العبارات والألفاظ المبينة وصفاً بالأوراق والتي من شأنها أن تخدش الحياء والإعتبار، وقد تضمن السب طعناً في العرض، وتعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه المار ذكرها، وذلك بأن أرسل إليه بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقته.
-وتم إحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح الإقتصادية، واللى قضت حضورياً - بتوكيل - بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات:
أولاً: بتغريم المتهم "ر. ك" مبلغاً مالياً وقدرة 20 ألف جنيه مصري، وألزمته المصروفات الجنائية.
ثانياً: بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً مالياً وقدره 2000 جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمس وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن قضت ببراءته عن الاتهام الأول، وأشارت بذلك في الأسباب دون المنطوق.
-والمتهم استـأنف الحكم لإلغاءه، ومحكمة مستأنف الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً (بتوكيل) يقبول الاستئناف شكلاً، وفى موضوعه بتعديله والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية، وألزمت المستأنف بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية.
-وهنا بنوصل للمرحلة الأخيرة وهى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة من مراحل التقاضى.
-مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه:
1- إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب وألزمه التعويض المدنى قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأركان الجريمتين اللتين دانه بهما والأدلة عليهما.
2- كما لم يعن ببيان ركن العلانية ولم يورد الاعتبارات التي استخلص منها توافره مكتفيا بالأسباب التي أوردها حكم محكمة أول درجة ودون أن ينشئ لنفسه أسبابا جديدة.
3- وعول على أقوال المجني عليه رغم عدم معقوليتها وأنها لا تؤدى إلى نسبة الاتهام إليه الشواهد عددها، ودانه رغم تبرءته من جريمة أخرى، مما يصم تسبيبه بالتناقض.
4- وأطرح بما لا يسوغ دفوع الطاعن بعدم جدية التحريات بدلالة أنها ليست إلا ترديداً لما جاء بتقرير الفحص الفني.
5- انتفاء صلته بالواقعة وكيدية الاتهام.
6- كما لم تجبه المحكمة لطلبه بالاطلاع على وحدة التخزين الفلاشه".
7- وأخيراً فقد خلا الحكم من تقرير تلخيص لوقائعها وما يفيد تلاوته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
-محكمة النقض فندت الدفوع وزادت عليها فى الرد حتى تقطع الشك باليقين، وقضت برفض الطعن مع مصادرة الكفالة،،،، تعالوا نشوف دفع دفع والرد عليه 👇👇
-المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيًا في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، كما أن للمحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة عنها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور يكون في غير محله.
-ماذا قالت المحكمة عن ركن العلانية؟ 👇👇
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف، لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام حساب على موقع التواصل الإجتماعي - الواتس أب - المتصل بهاتفه في إرسال الرسائل التي تضمنتها عبارات تنطوي على سب المجني عليه ومضايقته وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار تم توجيهها عبر - الواتس أب - وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه، وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبارات، الأمر الذي يتحقق به أركان جريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات موضوع الدعوى، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحي غير مقبول.
-ماذا قالت المحكمة عن قصود "السب" ومدلول الألفاظ؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص عبارات السب من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل السب لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعن في حق المجني عليه تفيد بذاتها قصد السب، فإن ما ينعاه على الحكم بشأن مدلول الألفاظ التي أرسلها والباعث على صدورها لا يكون له أساس، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون الجريمة الإزعاج باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من قصور الحكم في بيان أركان جريمة السب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول.
-النقض قالت: القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً،، تعالوا نشوف 👇👇
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيده القانون بدليل معين بنص معين، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
-ماذا قالت المحكمة عن وزن أقوال الشهود وتقديرها في جريمة الإزعاج؟ 👇👇
وتضيف "المحكمة": كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يشترط في الدليل أن يكون وارداً على رؤية الواقعة المراد إثباتها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
-وماذا عن الفحص الفني؟ 👇👇
ولما كانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره والتي تأيدت بتقرير الفحص الفني وباقي الأدلة، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه حول أقواله ومنازعته في القوة التدليلية لشهادته وما يسوقه من قرائن لتجريحها - والقول بانتفاء الدليل اليقيني على ثبوت الاتهام قبله - لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-هل هناك تناقض يعيب حكم الإدانة في جرائم الإزعاج؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من تهمة التعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى وأنتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه، تأسيساً على انتفاء أركانها في حقه لا يتعارض البتة مع توفر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
-ماذا عن تحريات الشرطة في جريمة الإزعاج؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم بطلانها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لتقرير لجنة الفحص لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ما أثبته ذلك التقرير، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم.
-ماذا قالت المحكمة عن الطلب على سبيل الإحتياط؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن طلب المدافع عن الطاعن الاطلاع على وحدة التخزين "الفلاشه" كان طلباً على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
-وكيف ردت المحكمة عن كيدية الاتهام في جريمة الإزعاج؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وبكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً في الحكم، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون صائباً .
-وماذا قالت عن تلاوة تقرير التلخيص؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص، مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد - لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
-الحكم دا تقدر تقول كدا محاضرة عملية فى هذه النوعية للجرائم، عشان تكون مستعد كمحامى إيه هى الردود والحيثيات اللى هتواجهك، وتواجه الدفوع بتاعتك، وهتفيد القاضى عشان يكون مستعد للدفوع اللى يجب التصدى لها، يعنى ممكن نقول هو حكم جامع مانع، وبيجعل الدفاع والمنصة كتاب مفتوح أمام بعضهما البعض ..
الخلاصة:
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات.. أبرزها الرد على طلب الدفاع احتياطياً الاطلاع علي "الفلاشة".. وتُقرر: المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً


 

3830-3830-download

 

 

 

1 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 1

 

2 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 2

 

3 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 3

 

4 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 4

 

5 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 5

 

6 فلاشة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022

التزييف العميق

 التزييف العميق: Deepfakes

مصطلح " Deepfake التزييف العميق" يشير إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ مقاطع صوت وفيديو غير حقيقية أي أن المحتوى مُزيَّف وتم إنشاؤه باستخدام التعلم العميق ولا أساس له من الصحّة رغم أنه يبدو واقعيًا ومقنعًا جدًا ولم يسبق أبدًا في تاريخ الذكاء الاصطناعي أن كانت الخوارزميات قادرة على إنشاء محتوى، حيث كانت مجرد أدوات بسيطة يقتصر دورها على تحليل البيانات وتعلمها.
التزييف العميق “ Deepfakes ” شكل جديد لمشكلة قديمة تتعلق بتوزيع محتوى مُزيَّف سابقًا، كان المحتوى المُزيَّف من إنتاج أشخاص يستخدمون أدوات للتلاعب بالصور والصوت، ولكن اليوم يُنتج باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ما يجعله أقرب بكثر إلى الواقع، ويسمح استخدام “تقنية التزييف العميق” بإنشاء محتوى )فيديو وصوت( يتم من خلاله انتحال شخصيات أخرى وتقديم معلومات مُزيَّفة عن سلوكهم وأنشطتهم والبيئة المحيطة بهم.
تمثل تقنية التزييف العميق “ Deepfakes ” تهديدًا حقيقيًا عندما تُستخدم كأداة لإنشاء وتوزيع مقاطع صوت، فيديوهات ومعلومات زائفة عن أفراد ومسؤولين وشخصيات تقول وتفعل أشياء لم تحدث أبدًا.
تعتمد تقنية التزييف العميق “ Deepfakes ” على جمع كمية كبيرة من البيانات لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي على صنع مقاطع صوت وفيديو مُزيَّفة، ويمكن أن تكون هذه البيانات على شكل صور، أو صوت، أو فيديو، وغالباً ما يقوم الأشخاص بنشر هذه البيانات على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
بشكل عام، كلما ازداد حجم البيانات التي يحصل عليها صانع مقاطع الصوت أو الفيديو المُزيَّفة، كلما تحسنت جودة هذه المقاطع وأصبحت أقرب إلى الواقع.
في الفيديو المرفق تم استخدام تنقية التزييف العميق حيث يظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث كأنه توفيق عكاشة !
التزييف العميق Deepfakes يثير مجموعة من الإشكاليات البحثية والقانونية والأخلاقية يمكن للدارسين في مجالات الإعلام والقانون والحاسب الآلي البحث عنها وتقديم مجموعة من الدراسات والأبحاث لتوصيف ورصد تلك الظاهرة الجديدة، كما أن هناك عدد من المصطلحات المرتبطة بتلك التقنية لم تدرس في مصر والوطن العربي ولعل أبرزها الطب الشرعي الرقمي Digital Forensics، أو الطب الشرعي للصور.
( منقول )

الاثنين، 22 أغسطس 2022

تسجيل المكالمات الهاتفية بغير علم الطرف الاخر جريمة يعاقب عليها القانون

 1-تسجيل المكالمات الهاتفية بغير علم الطرف الاخر جريمة يعاقب عليها القانون 


2-ولا عبرة بالباعث على  تسجيل المكالمة وان مجرد التسجيل يعتبر إعتداء على الحياة الخاصة حتى ولو كان الباعث على التسجيل  اثبات حق من الحقوق  

3-وتصوير شخص في مكان خاص بغير رضاه - جريمه يعاقب عليها القانون

4-وكل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة سلفا أو كان بغير رضاء صاحب الشأن يعاقب بالحبس 

5-و يعاقب بالحبس كل من التقط  صورة لآخر ونشرها او وزع نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه

============ 

مع انتشار الهواتف والاجهزه الحديثه التى اصبح من خلالها تسجيل المكالمات الواردة والصادرة من الهاتف المحمول دون أن يشعر المتحدث على الطرف الأخر وهى أمور معاقب عليها  حتى ولو اريد منها اثبات  حق من الحقوق , وسنتناول في هذا البحث المختصر  النصوص القانونيه  ثم تعليق مختصر عليها وفقا لما استقرت عليه احكام محكمة النقض الجنائيه والمدنيه )

---------------------

النصوص القانونيه 

============

تنص المادة رقم ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات على انه :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

-----------------------

 وتنص المادة رقم ٣٠٩ مكرر (أ) من قانون العقوبات على انه 

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

----------------------------

وتنص المادة 76 القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ( 1 ) ... 2 ) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) ،

-------------------------

وتنص  المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على أنه " لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه ,

وتنص المادة  181من ذات القانون على انه  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:أولاً ...رابعًا – نشر مصنف أو تسجيل صوتى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.(يحيى سعد المحامى )

========== 

مع انتشار الهواتف والاجهزه الحديثه التى اصبح  من خلالها تسجيل المكالمات الواردة والصادرة من الهاتف المحمول دون أن يشعر المتحدث على الطرف الأخر

ولما كان إن الدستور كفل حرية الرأى وحرية المراسلات والمحادثات وكل حريات الأفراد، والاعتداء على هذه الحريات يستوجب معاقبة المعتدى، وقد نصت  المادة 45 من الدستور المصرى ان لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون، كما أن  المادة 309 مكرر عقوبات جرمت 3 صور تنطوى على الاعتداء على سرية المحادثات التليفونية ما لم تتوافر أحد أسباب إباحة ارتكاب إحدى هذه الصور، وأولى هذه الصور التجريمية هى التنصت على المحادثات التليفونية، فلكى يمكن القبول بارتكاب جريمة تنصت على محادثة تليفونية يجب أن يثبت ارتكاب الغير النشاط الإجرامى للجريمة، ويقصد بالغير هنا كل من كان خارج طرفى الحديث التليفونى، وهناك ثلاث حالات  للنشاط الإجرامى.(يحيى سعد المحامى ) 

==============

الحالة الاولى  استراق السمع أى الاستماع خلسة إلى الحديث التليفونى سواء تم ذلك بالإذن المجردة أو باستخدام جهاز من الأجهزة المتخصصة لذلك، وعليه فلا يقع تحت طائلة العقاب التقاط الحديث التليفونى متى استمع إليه المتهم من خلال سماعة التليفون التى فى يد المرسل نفسه أو استماع ضابط الشرطة للحديث التليفونى بموجب إذن قضائى بذلك يصدر من قاضى التحقيق أو القاضى الجزئى أو بموجب رضا المرحل نفسه أو لتوافر علاقة إشرافية كأن يتنصت الأب على محادثات ابنه الصغير أو يتنصت الزوج على محادثات زوجته متى كان لديه شك قوى فى سلوكها.

====== 

الحالة الثانيه : تسجيل الحديث التليفونى  الحالة الثالثه  نقل الحديث التليفونى.

==============

وقد قضت محكمة النقض بانه 

المقرر أن القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة استراق السمع المنسوبة إلى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة 309 مكررا من قانون العقوبات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه: العلم والإرادة (يحيى سعد المحامى ) 

الطعن  رقم 14348 لسنة 65 بتاريخ 18/01/2004

===============

غير ان محكمة النقض كان لها راى في هذا الشان  

=============

حيث قالت في اسباب الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية، إن المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، غيرانها  فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، 

ويفهم من ذلك انه يجوز التسجيل بغير اذن في حالة ما اذا تضمنت المكالمة الفاظ سب وقذف من جانب الطرف الاخر 

==========  

علما بانه اذ تم استراق السمع أو التسجيل او التقاط الصور أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فهنا يكون الرضاء مفترضا ولا عقوبة (يحيى سعد المحامى ) 

============== 

ومن الناحية المدنيه   قضت محكمة النقض بانه :-

اذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أى نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك , فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ فى حق من التقطت له هذه الصورة فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة فى هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ ق جلسة 16/3/2022

===========================

نقلا عن 

يحيى سعد جاد الرب حجازى 

المحامى بالنقض والإدارية العليا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022

الحكم بالسجن خمس سنوات على الابتزاز والتهديد بنشر صور شخصية وعائلية


الحكم بالسجن خمس سنوات وشهر واحد على مبتز  بعد استيلائه على صور شخصية وعائلية حيث قام باختراق الصفحة الشخصية والتهديد بنشرها والاساءة اليه ومساومته بإعطائه الرصيد ومبالغ مالية


الأحد، 20 ديسمبر 2020

ليلة الاختراق الطويلة في توتير

 

تفاصيل اختراق حسابات «فيسبوك» و«تويتر» على مواقع التواصل الاجتماعى

وقال ناطق رسمي باسم "تويتر: فى بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحسابات قد تعرضت للاختراق عبر منصة طرف ثالث

شارك الخبر مع أصدقائك

   

أكدت الشركة المالكة لموقع التدوينات المصغرة «تويتر» ، تعرض حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم “فيسبوك” ومنصة “ماسنجر” التابعة له ، للاختراق ، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز” .

وقال ناطق رسمي باسم “تويتر : في بيان عبر البريد الإليكتروني إن الحسابات قد تعرضت للاختراق عبر منصة طرف ثالث.

وقال الناطق: ” ما إن تنبهنا إلى تلك المسألة، حتى أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما” .

وعلى صعيد مختلف أكدت الشركة المالكة لموقع “فيسبوك” أن بعضا من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تعرضت للاختراق أمس الجمعة .

وقال جوى أوزبورن الناطق باسم «فيسبوك» : ” بعض من حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعى قد تعرضت للاختراق لفترة وجيزة، لكننا قمنا بتأمينها واستعادتها “.

وكان حساب الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” جاك دورسي قد تعرض للاختراق في أغسطس الماضي مما سمح لشخص غير مسموح له بإرسال تغريدات عامة من بينهما إهانات عنصرية وكلمات بذيئة لمتابعيه البالغ عددهم أربعة ملايين شخص قبل تأمين تويتر للحساب .

يذكر أن عدد من المستخدمين حول العالم ، اشتكوا في الدقائق الأولى من صباح اليوم السبت ، من عدم تمكنهم من التغريد على حساباتهم الشخصية على موقع التواصل “تويتر” .

ولم يستطع المستخدمون من التغريد أو إعادة التغريد على حساباتهم الشخصية.

ويأتي الهجوم على حساب فيسبوك ، بعد اختراق مشابه لحسابات فرق في دوري كرة القدم الوطنى الأمريكى.

ويبدو أنه تم الوصول إلى تلك الحسابات عبر منصة طرف ثالث هي منصة “كوروس” التسويقية.

شارك الخبر مع أصدقائك

   
 الخبر السابق« 
الخبر التالي »