الاثنين، 22 أغسطس 2022

تسجيل المكالمات الهاتفية بغير علم الطرف الاخر جريمة يعاقب عليها القانون

 1-تسجيل المكالمات الهاتفية بغير علم الطرف الاخر جريمة يعاقب عليها القانون 


2-ولا عبرة بالباعث على  تسجيل المكالمة وان مجرد التسجيل يعتبر إعتداء على الحياة الخاصة حتى ولو كان الباعث على التسجيل  اثبات حق من الحقوق  

3-وتصوير شخص في مكان خاص بغير رضاه - جريمه يعاقب عليها القانون

4-وكل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة سلفا أو كان بغير رضاء صاحب الشأن يعاقب بالحبس 

5-و يعاقب بالحبس كل من التقط  صورة لآخر ونشرها او وزع نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه

============ 

مع انتشار الهواتف والاجهزه الحديثه التى اصبح من خلالها تسجيل المكالمات الواردة والصادرة من الهاتف المحمول دون أن يشعر المتحدث على الطرف الأخر وهى أمور معاقب عليها  حتى ولو اريد منها اثبات  حق من الحقوق , وسنتناول في هذا البحث المختصر  النصوص القانونيه  ثم تعليق مختصر عليها وفقا لما استقرت عليه احكام محكمة النقض الجنائيه والمدنيه )

---------------------

النصوص القانونيه 

============

تنص المادة رقم ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات على انه :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

-----------------------

 وتنص المادة رقم ٣٠٩ مكرر (أ) من قانون العقوبات على انه 

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

----------------------------

وتنص المادة 76 القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ( 1 ) ... 2 ) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) ،

-------------------------

وتنص  المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على أنه " لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه ,

وتنص المادة  181من ذات القانون على انه  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:أولاً ...رابعًا – نشر مصنف أو تسجيل صوتى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.(يحيى سعد المحامى )

========== 

مع انتشار الهواتف والاجهزه الحديثه التى اصبح  من خلالها تسجيل المكالمات الواردة والصادرة من الهاتف المحمول دون أن يشعر المتحدث على الطرف الأخر

ولما كان إن الدستور كفل حرية الرأى وحرية المراسلات والمحادثات وكل حريات الأفراد، والاعتداء على هذه الحريات يستوجب معاقبة المعتدى، وقد نصت  المادة 45 من الدستور المصرى ان لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون، كما أن  المادة 309 مكرر عقوبات جرمت 3 صور تنطوى على الاعتداء على سرية المحادثات التليفونية ما لم تتوافر أحد أسباب إباحة ارتكاب إحدى هذه الصور، وأولى هذه الصور التجريمية هى التنصت على المحادثات التليفونية، فلكى يمكن القبول بارتكاب جريمة تنصت على محادثة تليفونية يجب أن يثبت ارتكاب الغير النشاط الإجرامى للجريمة، ويقصد بالغير هنا كل من كان خارج طرفى الحديث التليفونى، وهناك ثلاث حالات  للنشاط الإجرامى.(يحيى سعد المحامى ) 

==============

الحالة الاولى  استراق السمع أى الاستماع خلسة إلى الحديث التليفونى سواء تم ذلك بالإذن المجردة أو باستخدام جهاز من الأجهزة المتخصصة لذلك، وعليه فلا يقع تحت طائلة العقاب التقاط الحديث التليفونى متى استمع إليه المتهم من خلال سماعة التليفون التى فى يد المرسل نفسه أو استماع ضابط الشرطة للحديث التليفونى بموجب إذن قضائى بذلك يصدر من قاضى التحقيق أو القاضى الجزئى أو بموجب رضا المرحل نفسه أو لتوافر علاقة إشرافية كأن يتنصت الأب على محادثات ابنه الصغير أو يتنصت الزوج على محادثات زوجته متى كان لديه شك قوى فى سلوكها.

====== 

الحالة الثانيه : تسجيل الحديث التليفونى  الحالة الثالثه  نقل الحديث التليفونى.

==============

وقد قضت محكمة النقض بانه 

المقرر أن القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة استراق السمع المنسوبة إلى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة 309 مكررا من قانون العقوبات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه: العلم والإرادة (يحيى سعد المحامى ) 

الطعن  رقم 14348 لسنة 65 بتاريخ 18/01/2004

===============

غير ان محكمة النقض كان لها راى في هذا الشان  

=============

حيث قالت في اسباب الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية، إن المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، غيرانها  فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، 

ويفهم من ذلك انه يجوز التسجيل بغير اذن في حالة ما اذا تضمنت المكالمة الفاظ سب وقذف من جانب الطرف الاخر 

==========  

علما بانه اذ تم استراق السمع أو التسجيل او التقاط الصور أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فهنا يكون الرضاء مفترضا ولا عقوبة (يحيى سعد المحامى ) 

============== 

ومن الناحية المدنيه   قضت محكمة النقض بانه :-

اذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أى نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك , فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ فى حق من التقطت له هذه الصورة فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة فى هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ ق جلسة 16/3/2022

===========================

نقلا عن 

يحيى سعد جاد الرب حجازى 

المحامى بالنقض والإدارية العليا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق