ومن أبرز دفوع الغش التجاري هي :
1-انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم
2-الدفع بالقصور في التسبيب
3-الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني
4-ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون
5-الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية
6-:- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
وفيما يلي شرح تفصيلي لكل دفع من هذه الدفوع
أولا :- انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم
برجوع عدالة المحكمة الموقرة التهمة المسندة الى المتهم التى تفيد انه عرض للبيع شيئا من الاغذية الانسان منتهية الصلاحية نجد ان المتهم لم يقم بعرض السلعة محل القضية للبيع وانما كانت البضاعة داخل شنطة بلاستك داخل الثلاجة
كما قضت محكمة النقض
لايكفى للادانة بجريمة غش الغذاء ان يثبت ان الغذاء عرض فى محل المتهم بل لابد ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او ان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده
نقض رقم 7082لسنة 64 ق جلسة 22/4/200
وفى قضاء اخر قضت محكمة النقض
ان جريمة عرض وطرح شيئا من اغذية الانسان مغشوشة مع علمه بذلك هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشىء الذى طرحه او عرضه للبيع وتعمده ادخال هذا الغش على المشترى .... ولابد ان يقيم الحكم الدليل على مرتكب الفعل بانه هو الذى ارتكب الغش او انه علم به علما واقعيا
2-- الدفع بالقصور في التسبيب
كما تعلمنا من أحكام محكمة النقض أن التسبيب في قضايا غش الأغذية يكون على أساس الغش في المادة الغذائية ومدى صلاحيتها ومدى ملاءمتها لتقرير المعمل الفني وليس على أساس مدة الصلاحية
3- الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني0
ورد في وصف النيابة العامة طبقا لنص المادة 10 من القانون 66 أن الدعوى مقيدة غش أغذية وذلك مع عدم توافر أركان جريمة غش الأغذية
وايضا اذا طالعنا المحضر نجد ان البضاعة المسحوب العينة منها عبارة عن خمسة علبة كرتونة شرائح اسماك فيش برجر بينما نتيجة التحليل وردت على عينة كنافة ملفاى فقد خلت الأوراق من المضبوطات .
لقد خلت أوراق الدعوى من الاحراز المضبوطة والمدعى بغشها وانتهاء صلاحيتها ولم تعرض على النيابة أيضاً لتتبين انتهاء صلاحيتها من عدمه كما جاء بالمحضر و الآن لا توجد هذه الاحراز أمام عدالة المحكمة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الاتهام الموجه للمتهم لا سيما أن الاتهام جاء مخالفاً لما جاء به المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ، علماً بأن هذه الاحراز أو المضبوطات هي الدليل المبدئي على إدانة المتهم وعدم وجودها بالأوراق وخلو الأوراق من الدليل على الاتهام يُعدم أساس الجريمة لانعدام الدليل عليها .4- ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون
أوجب المشرع عن سحب العينة مخالفا بذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 سنة 1940 والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994
أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من مخالفات للقانون ببيان يلحق محضر الضبط بالعوار في اجل صورة وبصمة بالبطلان الذي يصل إلى حد الانعدام حينا ضرب بنصوص القانون عرض الحائط
5- الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية
من المعلوم أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر الركن المعنوي للجريمة أن تكون عمدية بتوافر عنصرين العلم والإرادة
وقد قضت محكمة النقض (أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المتهم )
( الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)
والقصدالخاص في هذه الجريمة هو قصد الربح من هذه الأغذية المغشوشة وهذا القصدغير متوافر في حق المتهم بل منعدم تماماً .. أية ذلك أن المتهم مجرد موظفبالمحطة فلن يناله مكسب أو خسارة من هذا البيع .
6- :- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
أن جريمة الغش وفقاً لمواد القانون رقم 281/1994 لها صورتان :
الأولى : الغش التام أو الشروع فيه لشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان .
الثانية : الطرح أو العرض للبيع أو البيع لشيء من هذه الأغذية .
-وتتعلق الصورة الأولى على النحو سالف الذكر ( بالمنتج ) لهذه الأغذية .
-أما الصورة الثانية فتتعلق إما بالموزع ( الطرح ) لهذه المواد ، أو بالوكيل ( العرض للبيع ) الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال ، أو البائع ( البيع ) الذي يشتريها من المنتج أو الموزع أو الوكيل .
-ويعد البائع في هذه الصورة في أخر درجات المسئولية الجنائية التي تتدرج بالتبعية لحجم الدور الذي يساهم به كل منهم في الجريمة .
-وعلى ذلك فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تداول أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وكان نص المادة الثانية من القانون 281/1994 في فقرتيها الأولى والثانية لم تنص على التداول كأحد أركان الجريمة .
-كذلك فإن التداول الوارد بنص المادة الثالثة من ذات القانون قد عنى بها المشرع نوع خاص من التداول .. فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع ( يعاقب بالحبس …… كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية ………).
1-انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم
2-الدفع بالقصور في التسبيب
3-الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني
4-ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون
5-الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية
6-:- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
وفيما يلي شرح تفصيلي لكل دفع من هذه الدفوع
أولا :- انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم
برجوع عدالة المحكمة الموقرة التهمة المسندة الى المتهم التى تفيد انه عرض للبيع شيئا من الاغذية الانسان منتهية الصلاحية نجد ان المتهم لم يقم بعرض السلعة محل القضية للبيع وانما كانت البضاعة داخل شنطة بلاستك داخل الثلاجة
كما قضت محكمة النقض
لايكفى للادانة بجريمة غش الغذاء ان يثبت ان الغذاء عرض فى محل المتهم بل لابد ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او ان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده
نقض رقم 7082لسنة 64 ق جلسة 22/4/200
وفى قضاء اخر قضت محكمة النقض
ان جريمة عرض وطرح شيئا من اغذية الانسان مغشوشة مع علمه بذلك هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشىء الذى طرحه او عرضه للبيع وتعمده ادخال هذا الغش على المشترى .... ولابد ان يقيم الحكم الدليل على مرتكب الفعل بانه هو الذى ارتكب الغش او انه علم به علما واقعيا
2-- الدفع بالقصور في التسبيب
كما تعلمنا من أحكام محكمة النقض أن التسبيب في قضايا غش الأغذية يكون على أساس الغش في المادة الغذائية ومدى صلاحيتها ومدى ملاءمتها لتقرير المعمل الفني وليس على أساس مدة الصلاحية
3- الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني0
ورد في وصف النيابة العامة طبقا لنص المادة 10 من القانون 66 أن الدعوى مقيدة غش أغذية وذلك مع عدم توافر أركان جريمة غش الأغذية
وايضا اذا طالعنا المحضر نجد ان البضاعة المسحوب العينة منها عبارة عن خمسة علبة كرتونة شرائح اسماك فيش برجر بينما نتيجة التحليل وردت على عينة كنافة ملفاى فقد خلت الأوراق من المضبوطات .
لقد خلت أوراق الدعوى من الاحراز المضبوطة والمدعى بغشها وانتهاء صلاحيتها ولم تعرض على النيابة أيضاً لتتبين انتهاء صلاحيتها من عدمه كما جاء بالمحضر و الآن لا توجد هذه الاحراز أمام عدالة المحكمة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الاتهام الموجه للمتهم لا سيما أن الاتهام جاء مخالفاً لما جاء به المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ، علماً بأن هذه الاحراز أو المضبوطات هي الدليل المبدئي على إدانة المتهم وعدم وجودها بالأوراق وخلو الأوراق من الدليل على الاتهام يُعدم أساس الجريمة لانعدام الدليل عليها .4- ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون
أوجب المشرع عن سحب العينة مخالفا بذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 سنة 1940 والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994
أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من مخالفات للقانون ببيان يلحق محضر الضبط بالعوار في اجل صورة وبصمة بالبطلان الذي يصل إلى حد الانعدام حينا ضرب بنصوص القانون عرض الحائط
5- الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية
من المعلوم أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر الركن المعنوي للجريمة أن تكون عمدية بتوافر عنصرين العلم والإرادة
وقد قضت محكمة النقض (أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المتهم )
( الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)
والقصدالخاص في هذه الجريمة هو قصد الربح من هذه الأغذية المغشوشة وهذا القصدغير متوافر في حق المتهم بل منعدم تماماً .. أية ذلك أن المتهم مجرد موظفبالمحطة فلن يناله مكسب أو خسارة من هذا البيع .
6- :- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
أن جريمة الغش وفقاً لمواد القانون رقم 281/1994 لها صورتان :
الأولى : الغش التام أو الشروع فيه لشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان .
الثانية : الطرح أو العرض للبيع أو البيع لشيء من هذه الأغذية .
-وتتعلق الصورة الأولى على النحو سالف الذكر ( بالمنتج ) لهذه الأغذية .
-أما الصورة الثانية فتتعلق إما بالموزع ( الطرح ) لهذه المواد ، أو بالوكيل ( العرض للبيع ) الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال ، أو البائع ( البيع ) الذي يشتريها من المنتج أو الموزع أو الوكيل .
-ويعد البائع في هذه الصورة في أخر درجات المسئولية الجنائية التي تتدرج بالتبعية لحجم الدور الذي يساهم به كل منهم في الجريمة .
-وعلى ذلك فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تداول أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وكان نص المادة الثانية من القانون 281/1994 في فقرتيها الأولى والثانية لم تنص على التداول كأحد أركان الجريمة .
-كذلك فإن التداول الوارد بنص المادة الثالثة من ذات القانون قد عنى بها المشرع نوع خاص من التداول .. فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع ( يعاقب بالحبس …… كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية ………).
-فإذا تناولنا الاتهام المسند للمتهم نجد أنه لا يتطابق مع أي من المواد سواء الثانية بفقرتيها أو الثالثة فقد خلت المادة الثانية من أي إشارة للتداول وجاءت المادة الثالثة بالتجريم بنص خاص ، الأمر الذي يعد معه قد شاب الاتهام الموجه للمتهم خطأ في الإسناد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق