انه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد/ .............................- ومحله المختار مكتب الاستاذ/ المحامى
آنا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث اقامة :
1-السيدة/.................
2-السيد/ معاون تنفيذ محكمة ,,,,,,,,, ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة البدرشين مخاطبا مع/-
آنا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث اقامة :
3-السيد الاستاذ المستشار/ المحامى العام لنيابة الجيزة الكلية لشئون الاسرة ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس - قسم العجوزة
مخاطبا مع/-
"وأعلنتـــهم بالأتـــــى"
بموجب هذا الصحيفة يتظلم الطالب من قرار السيد/ المحامى العام لنيابة الجيزة الكلي لشئون الاسرة فى الشكوى رقم ............ لسنة 2015 إدارى ..............والمقيدة برقم ,,,,,,,,, لسنة 2015 حيازة الجيزة الكلية لشئون الاسرة والصادر بتاريخ 4/10/2015 والمعلن للطالب بتاريخ 25/10/2015 والصادر منطوقه بالاتى :-
تمكين الشاكية ................ المطلقة والحاضنة من مسكن الزوجية عين النزاع الكائن بالطابق السادس على يمين الصاعد بالعقار رقم ,,,,,,,,,,,,,,,, والمبينة الحدود والمعالم بمحضر المعاينة المؤرخ 4/7/2015 ، دون مطلقها – المشكو فى حقه ................." ومنع تعرضه والغير لها فى ذلك ............
الوقائـــــــــــــع
تخلص الواقعة فى أن المتظلم ضدها كانت زوجة للمتظلم واقامت معه لفترة قصيرة فى العين موضوع التظلم ثم إنتقلاً سوياً وأقاماً بمنزل الزوجية المملوك للزوجة (المتظلم ضدها) وهى الشقة الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم ......................وأنجبا بها صغيرهما حتى دب بينهما الخلافات وقام بتطليقها بعد ذلك
غير أنها وكيداً له قامت بتحرير المحضر موضوع التظلم زاعمة أن الشقة المملوكة للمتظلم والكائنة بالعمارة رقم .......................... هى مسكن الزوجية وانها هى الحائزة لها وتم حفظ المحضر- ثم تظلمت منه وقد فوجىء المتظلم بصدور القرار المتظلم منه بتمكينها من العين المملوكة له بالرغم من أنها لم تكن حائزة لها ولم تكن هذه العين هى مسكن الزوجية الدائم لهما حال قيام الزوجية ولما كان القرار المتظلم منه قد صدر مجحفاً بحقوق المتظلم الامر الذى يحق معه التظلم منه للاسباب التالية :-
أســـــــــــباب التظلــــــــم
من حيث الشكل :-
عملاً بنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات والتى تنص على أنه " وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل من ذوى الشأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه القرار "
ولما كان المتظلم قد اعلن بتاريخ 25/10/2015 ومن ثم يكون هذا التظلم قد اقيم في الميعاد وبالتالى فهو مقبول شكلا
من حيث الموضـــــــــوع
اولاً:- وجود مسكن أخر للمتظلم ضدها مملوك لها كانت ومازالت تقيم فيه مع الصغير قبل الطلاق وبالتالى عدم احقيتها فى الاستغلال بالمسكن المملوك للمتظلم
لما كان من المستقر فى قضاء محكمة النقض :-
بان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 8 ق " دستورية " بتاريخ 6/1/1996 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 18/1/1996 بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثاً – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من : أولاً : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجراً كان أو غير مؤجر ... أنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً مناسباً يوفره المطلق ألا يكون لصغاره مال حاضر يكفى لسكناهم وألا يكون للحاضنة مسكنُ تقيم فيه سواء كان هذا المسكن مملوكاً لها أو مؤجراً"
الطعن رقم 5378 لسنة 74 قضائية جلسة 3-12-2014 "
ولما كان ما تقدم وكانت المتظلم ضدها لها مسكن خاص بها ومملوك لها كانت تقيم فيه مع زوجها وصغيرها أثناء قيام العلاقة الزوجية وهى الشقة الكائنة بالدورالرابع بالعقار .............................. وهذه الشقة مملوكة لها وكانت مسكن الزوجية وذلك لرفضها الاقامة بشقة النزاع لكونها بالدور السادس وبدون مصعد وظلت المتظلم ضدها تقيم مع زوجها قبل الطلاق بالشقة المملوكة لها سالفة البيان
ومن ثم واستناداً لحكم المحكمة الدستورية المنوه عنه سلفاً فإن لايجوز تمكين الحاضنة من مسكن الحاضنة إن كان لها مسكن أخر مع تمسكنا بأن شقة النزاع لم تكن مسكنا لها أو للصغير لانها كانت تقيم قبل ذلك بالمسكن المملوك لها على النحو المتقدم
الامر الذى نلتمس معه طلب تحريات المباحث عما اذا كان المتظلم ضدها تقيم قبل الطلاق بعين النزاع وعما ذا كان لها مسكن خاص بها بالعقار الكائن بشارع الامام الغزالى العزبة الشرقية خلف مصنع العطور بالحوامدية
ثانيا :- عدم اقامة المتظلم ضدها بمسكن الزوجية قبل الطلاق:-
القاعدة أن مفهوم القول باستمرار الحاضنة والصغار فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق إنما يعنى أن تكون إقامة الصغار ثابتة بمسكن الزوجية قبل الطلاق وعليه إذا ثبت انقطاع الحاضنة عن الاقامة بالمسكن قبل الطلاق حقيقة أو حكماً فإن ذلك يحول من استمرار الصغار وحاضنتهم فى شغل مسكن الزوجية
فى هذا المعنى المستشار أحمد شفيق محاضرة بشأن المشكلات العملية التى تواجه قضاة الاسرة فى دعاوى مسكن الحضانة بالمركز القومى للدراسات القضائية
ولما كان ما تقدم وكانت المتظلم ضدها لم تكن قبل الطلاق تقيم بالشقة التى صدر القرار بتمكينها منها بل كانت تقيم بمسكن أخر بشارع .............. وانها رفضت الاقامة بشقة النزاع بها بحجة أنها فى الدور السادس وبدون مصعد
ولم يقل شاهد واحد سواء من شهود المتظلم أو شهود المتظلم ضدها بانها قبل الطلاق كانت تقيم بالعين موضوع التظلم لانها بالفعل لم تكن تقيم بها قبل الطلاق ولم تنجب بها بل أن مسكن الزوجية وإقامتها هى والمتظلم كانت بمنزل المتظلم ضدها بالمسكن الكائن ........... وهو ما أكده الشهود
حيث شهد الشاهد الاول السيد/ ................ وهو جار ملاصق للمتظلم ضدها وقرر بأن المشكو فى حقه (المتظلم ) كان مقيم مع زوجته فى منزلها ............... وكان يومياً يقوم بتوصيله بسيارته للعمل من هذا المنزل أى المنزل المملوك للمتظلم بمسكن والدها مما يؤكد أن منزل الزوجية هو الشقة المملوكة للمتظلم ضدها بالعقار الكائنة خلف مصنع العطور وليست شقة النزاع
كما جاءت شهادة الشاهد الثانى من شهود المتظلم وهو السيد/ ...............
والذى شهد بان مسكن الزوجية هو الشقة المملوكة للزوجة المتظلم ضدها والكائنة ........................و كان يزورة باستمرار فى هذا المسكن
كما أن شهود المتظلم ضدها انفسهم لم يحزموا بأنها كانت تقيم بالشقة المملوكة للطالب ............ قبل الطلاق ولم يقل واحد منهم أنها انجبت الصغير بالشقة التى صدر بها قرار التمكين
وجاء باقوال الجار الملاصق المدعو ................
أنهم تزوجوا بعين النزاع ولكنه لا يعرف أن كان قد أنجبت بها أم لا بالرغم من أنه جار ملاصق لها ولو كانت المتظلم ضدها أقامت بالشقة قبل الطلاق وأنجبت بها لعرف ذلك الجار الملاصق وحينما ساله المحقق هل قام بطردها من شقة النزاع اجاب معرفش
كما جاء باقوال الجار الاخر فاضل .............. هل انجبت الشاكية بشقة النزاع /اجاب معرفش كما أنه لم يشاهد المشكو فى حقه (المتظلم يقوم بطردها) وذلك لانها لم تكن مقيمة قبل الطلاق بشقة النزاع
كما شهد الجارالملاصق الثالث السيد/ .................. بأن الشاكية كانت مقيمة بالشقة ثم ذهبت عند أهلها أى أنها لم تكن تقيم بعين النزاع قبل الطلاق .
الامر الذى يؤكد أن المتظلم ضدها لم تكن تقيم بعين النزاع قبل الطلاق بل أن مسكن الزوجية الذى اقامت فيه وأنجبت به الصغير كائن بشقتها المملوكة لها .....................
فضلا عن ان تحريات المباحث لم تجزم بأن الشاكية كانت تقيم بعين النزاع قبل وقوع الطلاق
بناء عليــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت كلا من المعلن اليهم صوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............. للامور المستعجله والكائن مقرها .................... فى يوم الموافق / /2015 امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك لسماع المعلن اليها الاولى فى مواجهة المعلن ليهما الثانى والثالث الحكم :-
اولا :- بقبول التظلم شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بالغاء القرار المتظلم منه فيما تضمنه من تمكين المتظلم ضدها من عين النزاع لوجود مسكن اخر مستقل مملوك لها كانت ومازلت تقيم فيه مع المحضون قبل الطلاق كائن بالعقار ................. وذلك عملا بحكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 ق دستورية دستورية " - وتمكين الطالب من عين النزاع المملوكه مع الزام المعلن اليها الاولى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق