عدة مبادىء في حكم واحد لمحكمة النقض
1- لايجوز لهيئة المجتمعات العمرانيه طلب الحكم بفسخ العقد لتغيير النشاط من سكنى الى تجارى
2- وعلى البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع،
3- ويمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض.
4- التعرض الشخصى الذي يضمنه البائع هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به
5- وهذا الالتزام المستمرعلى عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن.
6- فى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى".وليس بطريق رفع دعوى بفسخ العقد
==========
سبق لمحكمة النقض وان الغت حكما كان قد قضى بفسخ عقد بيع لتغيير النشاط من سكنى الى تجارى
وقالت في أسباب حكمها .... الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد باعت للطاعنة الشقة محل التداعى بموجب عقد البيع المؤرخ ..... وقد أوفت المشترية - الطاعنة - بكامل الثمن واستلمت الشقة المباعة لها بموجب محضر استلام فى ١٤/٣/١٩٩٥ ومن ثم يكون عقد البيع سند الدعوى قد نفذ بين طرفيه، وأصبح للطاعنة الحق فى استغلال واستعمال والتصرف فى العين المباعة لها طبقاً للقانون، وإذ أقامت الهيئة المطعون ضدها - البائعة - الدعوى الراهنة على الطاعنة بغية القضاء لها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وتسليم العين المباعة لها والريع والتعويض على سند من القول بأن الطاعنة قامت بتغيير نشاط العين المباعة لها من سكنى إلى نشاط تجاري، فإن ذلك يُعد منافياً لإلزامها بضمان عدم التعرض للمشترية فى العين المباعة لها وهو التزام مؤبد عليها يتولد عن عقد البيع، وبالتالى فإن قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم والريع الذي قدَّره والتعويض للهيئة المطعون ضدها استناداً إلى آثار عقد البيع المؤرخ فى ٩/٩/١٩٩٦ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لاسيما وأن الهيئة المطعون ضدها تملك إزالة المخالفة - تغيير النشاط - بالطريق الإداري،
الطعن رقم ١٩٨١٧ لسنة ٨٤ قضائية جلسة 3/12/2020
نقلا عن
يحيى سعد المحامى بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق