‏إظهار الرسائل ذات التسميات ايجار الأماكن. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ايجار الأماكن. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

النقض لايجوز لهيئة المجتمعات العمرانيه طلب الحكم بفسخ العقد لتغيير النشاط من سكنى الى تجارى

  عدة مبادىء في حكم واحد لمحكمة النقض 


1- لايجوز لهيئة المجتمعات العمرانيه طلب الحكم بفسخ العقد لتغيير النشاط من سكنى الى تجارى 

2- وعلى البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع،

3- ويمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض.

4- التعرض الشخصى الذي يضمنه البائع هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به

5- وهذا الالتزام المستمرعلى عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن.

6- فى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى".وليس بطريق رفع دعوى بفسخ العقد 

==========

سبق لمحكمة النقض وان الغت حكما كان قد قضى بفسخ عقد بيع لتغيير النشاط من سكنى الى تجارى  

وقالت في أسباب حكمها .... الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد باعت للطاعنة الشقة محل التداعى بموجب عقد البيع المؤرخ ..... وقد أوفت المشترية - الطاعنة - بكامل الثمن واستلمت الشقة المباعة لها بموجب محضر استلام فى ١٤/٣/١٩٩٥ ومن ثم يكون عقد البيع سند الدعوى قد نفذ بين طرفيه، وأصبح للطاعنة الحق فى استغلال واستعمال والتصرف فى العين المباعة لها طبقاً للقانون، وإذ أقامت الهيئة المطعون ضدها - البائعة - الدعوى الراهنة على الطاعنة بغية القضاء لها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وتسليم العين المباعة لها والريع والتعويض على سند من القول بأن الطاعنة قامت بتغيير نشاط العين المباعة لها من سكنى إلى نشاط تجاري، فإن ذلك يُعد منافياً لإلزامها بضمان عدم التعرض للمشترية فى العين المباعة لها وهو التزام مؤبد عليها يتولد عن عقد البيع، وبالتالى فإن قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم والريع الذي قدَّره والتعويض للهيئة المطعون ضدها استناداً إلى آثار عقد البيع المؤرخ فى ٩/٩/١٩٩٦ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لاسيما وأن الهيئة المطعون ضدها تملك إزالة المخالفة - تغيير النشاط - بالطريق الإداري، 

الطعن رقم ١٩٨١٧ لسنة ٨٤ قضائية جلسة 3/12/2020

نقلا عن 

يحيى سعد المحامى بالنقض

الاثنين، 22 أغسطس 2022

الوصل المؤرخ بتاريخ أسبق من العقد المبرم بين المستثمر والشركة المنفذة لا يعد ايجارا إنما عقد ابتدائي لإبرام عقد الايجار

 

لا يعد عقد إيجار وفق منطوق المادة (722) من القانون المدني ( العراقي ) الوصل المؤرخ بتاريخ أسبق من العقد المبرم بين المستثمر والشركة المنفذة إنما هو اتفاق ابتدائي لإبرام عقد الإيجار وفق ما نصت عليه المادة (91) من القانون المذكور.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) طلب في دعواه الزام المدعى عليه بفسخ عقد ايجار الوحدة المؤجرة والمثبتة في مخططات (مسواك مول) بالرقم (57_58) الطابق الاول وبمساحة (500م2) لاتخاذه كمحل البسة رجالية لماركة الباغزية ببدل مقبوض قدره (ثمانون الف دولار امريكي) وان محكمة الموضوع اجابت الدعوى في حكمها المميز خلافاً لأحكام القانون ذلك ان المدعى عليه (المميز) بوصفه المستثمر وحاصل على الاجازة الاستثمارية المرقمة41 لسنة 2010 من هيئة استثمار بغداد على القطعة  المرقمة 4 /11905م11 مزرعة حمدي فقد ابرم عقداً مع شركة ميراج بروجكتس ذات المسؤولية المحدودة لتنفيذ وتجهيز وربط وتشغيل كافة فقرات المشروع الاستثماري وفق الشروط الواردة فيه وان مدة الانجاز هي (18 شهر) تبدأ من تاريخ توقيع العقد الذي وقع بتاريخ 13/10/2019 وان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع تشير الى ان المدعي (المميز عليه) كان قد سلم المدعى عليه (المميز) مبلغ ثمانون الف دولار بموجب وصل الاستلام الصادر من المدعى عليه بالعدد 238 في 29/5/2018 يمثل حجز ايجار الوحدة المؤجرة والمثبتة بموجب المخططات في (مسواك مول) برقم (57_58) طابق الاول بمساحة (500م2) لغرض اتخاذه البسة رجالية ماركة (الباغزية) وفق الفقرات الواردة وموقع بتواقيع تعزى الى طرفي الحكم المميز، وحيث تبين بأن الوصل مؤرخ بتاريخ اسبق من العقد المبرم بين المستثمر والشركة المنفذة والتي وصل نسبة الانجاز في المشروع الى 60% حسبما هو ثابت في تقرير الخبير القضائي المؤرخ في 10/11/2021، لذا فأن هذا الوصل لا يعد عقد ايجار وفق منطوق المادة (722 مدني) انما هو اتفاق ابتدائي لابرام عقد الايجار وفق ما نصت عليه المادة (91) من القانون المدني ((الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بأبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحاً الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها)). ولان الفقرات التي تضمنها وصل الاستلام لا تشير بصورة واضحة وجلية على استلام المأجور من قبل المؤجر للمستأجر وانما شكل المحل الذي سوف يتخذه المدعي بوصفه المستأجر في المستقبل وكيفية اشغاله لا سيما وان الفقرة (6) اوجبت على المستأجر بعد المصادقة واستلام المحل من المؤجر الشروع في انجاز الاعمال النهائية والتكميلية من ديكورات والترتيب الداخلي واعمال الكهرباء والتكييف والحريق في مدة اقصاها ثلاثة اشهر لذا كان المتعين من محكمة الموضوع ان تقضي برد دعوى المدعي لعدم وجود عقد ايجار اصلاً بين الطرفين طبقاً لنصوص عقد الايجار وفق القانون المدني النافذ وبما ان محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق  في 7/3/2022م.

30510:58 PM

السبت، 20 أغسطس 2022

حكم لمحكمة النقض بشأن اخلاء عقنود ايجار الأشخاص الاعتبارية


 محكمة النقض تغرد من جديد(بشأن عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية )

وتعزيزا لرأينا السابق بأنه "صدرعلى غير محل"
أصدر محكمة النقض حكما بجلسة 6/6/2022 أعملت فيه أثر حكم المحكمة الدستورية وأيدت الحكم الصادر بإنتهاء عقود الأشخاص الإعتبارية دون إعمال أحكام القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
وانتصارا لراينا السابق الذى نشرناه على الصفحه بتاريخ 11/3/2022 بعنوان هل صدر على غير محل .. تساؤلات وإجابات على النحو الوارد بالمنشور المرفق
فقد قضت محكمة النقض – وبعد صدور القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى قالت فيه ........انه يتعين إعمال أثرحكم المحكمة الدستورية وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني ،ولم تعمل محكمة النقض احكام القانون رقـم 10 لسنـة 2022 الذى تضمن إمتداد هذه العقود لمدة خمس سنوات إعتبارا تاريخ العمل به القانون
بل اعتبرت ان هذه العقود تخضع لاحكام القانون المدنى على النحو الوارد تفصيلا بالحكم المرفق
وباب الاجتهاد مازال مفتوحا
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4613920832069423&id=100003546547466

يحيى سعد
المحامى بالنقض والإدارية العليا






الثلاثاء، 16 أغسطس 2022

أحدث الأحكام الصادرة من محكمة النقض بشأن الايجارات

 مجموعة من أحدث المبادئ القانونية التي أصدرتها دوائر الإيجارات بمحكمة النقض

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية
دوائر الايجارات - جلسة ٢٠٢٢/٠٦/٠٦
العنوان : إيجار " القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها " " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية " . دعوى " الخصوم في الدعوى " " انقطاع سير الخصومة " . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز : خلو عقد الإيجار سند الدعوى مما يفيد تحديد مدته . مؤداه . انعقاده للمدة المحددة لدفع الأجرة . تنبيه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بعدم رغبتهم في تجديد العقد . لازمه . انفصام العلاقة الإيجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد وطرد الطاعن بصفته من عين النزاع . صحيح . النعي عليه . غير مقبول . لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية . علة ذلك .
القاعدة : الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد ، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها ، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه ، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في تجديد العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى ، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج ومن ثم غير مقبول .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد صبيح " القاضي بالمحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم بالبند أولاً أقاموا على الطاعن بصفته والمطعون ضده بالبند ثانياً الدعوى رقم ۲۹٤ لسنة ۲۰۱۷ أمام محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، وفي بيان ذلك يقولون إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن بصفته من مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً العين محل التداعي لمدة خمس سنوات تبدأ من ١ / ١٠ / ١٩٧٤ بأجرة شهرية مقدارها ١٥٠ جنيهاً ، وإذ لم يرغب المطعون ضدهم سالفو الذكر في تجديد العقد فقاموا بإنذار الطاعن بصفته بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في التجديد والإخلاء ، فأقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوي . استأنف المطعون ضدهم بالبند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۱۹۹ لسنة ۱۲ ق طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى " ، وبتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٩ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ، ينعي الطاعن بصفته بالسبب الرابع منهم على الحكم المطعون فيه ببطلانه لصدوره أثناء انقطاع سير الخصومة ، إذ إنه بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٨ تم دمج شركتي صيدناوي وبيع المصنوعات المصرية في كيان واحد وانقضى الاسم القديم للشركتين وتم نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد ۱۳۹ في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٨ ، وإذ لم يتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام الشركة باسمها الجديد بعد الدمج فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وتمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحةً أو ضمناً ، ولما كان التمسك بهذا البطلان مما يخالطه واقع فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته مع شركة أخرى فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بذلك غير مقبول .
وحيث ينعي الطاعن بصفته بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن التنبيه الصادر من المطعون ضدهم بالبند أولاً والمؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم رغبتهم في تجديد العقد سند الدعوى حابط الأثر ولم يعمل أثره القانوني المنصوص عليه بالمادة ٥٦٣ من القانون المدني ، ذلك أن الواقعة محل النزاع كانت خاضعة - حال توجيه التنبيه - لأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ ولامتداد عقد الإيجار سند الدعوى لمدة لاحقة بما كان يتعين معه توجيه تنبيه جديد بعد سريان حكم الدستورية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى على سند من إعمال التنبيه المؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ لأثره القانوني ، فإنه يكون قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسري علي جميع الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه ، وخروجاً عن صريح عبارته لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل بات يتعين علي المحاكم والكافة إعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية ، ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعاً سابقاً لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدي إلي عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغي علي الروابط القانونية التي وقعت في نطاق سريانه الزمني احتراماً لمبدأ سيادة القانون الملغي ذاته ومبدأ عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعي ، أما عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته فأمر يحتمه صريح نص المادة ٤٩ سالفة الذكر ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة علي ما دونه من تشريعات ، فإذا ما تعارضت أحكام الدستور مع تلك التشريعات وجب إعمال أحكام الدستور وإهدار ما دونها من تشريعات واعتباراها كأن لم تكن .
لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية قد قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ - في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها بالعقد " ، ومن ثم فإنه اعتباراً من يوم ١٦ / ٧ / ٢٠١٩ تاريخ إعمال أثر حكم الدستورية سالف البيان أصبح امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرضي السكنى وفقاً لنص المادة سالفة الذكر منعدماً ابتداء لأن الحكم بعدم دستورية هذا النص قد كشف عن وجود عيب لحق به ابتداء وليس انتهاء أدى إلى انعدامه نافياً عنه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نشأته معيباً دون أن ينشئ مركزاً قانونياً جديداً ، وترتيباً علي ذلك تكون دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديد مدته مقامة ابتداء خاضعة لأحكام القانون المدني فيما تضمنه من الأحكام العامة لعقد الإيجار - دون أحكام القانون الاستثنائي رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ - والذي تضمن انتهاء عقود الإيجار غير المحددة المدة بالمادة ٥٦٣ منه ، ومن ثم فإن التنبيه بالإخلاء الحاصل في ٣ / ٣ / ٢٠١٤ قد تم على نحو ما تتطلبه المادة سالفة البيان دون حاجة إلى تنبيه جديد ، ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١١ لسنة ۲۳ قضائية والقاضي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولي من المادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وطبقاً للرخصة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بموجب المادة ٢٩ / ٣ من القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ والمعدلة بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ - قد حدد اليوم التالي لنفاذ هذا الحكم بعد انتهاء الدور التشريعي العادي السنوي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب عام ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ والذي بدأ يوم الثاني من أكتوبر عام ۲۰۱۸ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٩ بانتهاء عقد الإيجار وأعمل حكم المحكمة الدستورية سالف البيان قبل سريانه بانتهاء هذا الدور التشريعي - بصدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك - والذي صدر لاحقاً بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ – بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر أن النص في المادة ۱۷٥ من دستور ۱۹۷۱ - المقابلة لنص المادة ١۹۲ من الدستور الحالي - على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون " ، والنص في المادة ۱۷۸ من دستور ۱۹۷۱ - المقابلة للمادة ١٩٥ من الدستور الحالي - على أن " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " ، والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا - الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ - على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضریبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة ٥ / ٥ / ۲۰۱۸ في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ... " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى ، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ - الحاصل ابتداء من ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ والمنتهي في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي ٤٤٨ لسنة ۲۰۱۸ ، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم ١ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب - اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم ۱۹ مکرر " ب " في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ ، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين إعمال أثره وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد ، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها ، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه ، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في تجديد العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى ، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
قواعد متعلقة بذات الطعن
الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة . التمسك ببطلانها . نسبى . علة ذلك . مخالطته للواقع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . ثبوت عدم تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها لشركة أخرى . أثره . عدم قبول الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . عرض
الحكم بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤداه . عدم تطبيق النص على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . علة ذلك . م ٤٩ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . عرض
القضاء بعدم دستورية صدر م ١٨ / ١ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . أثره . انعدام امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ابتداءً . علة ذلك . دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديده . خضوعها لأحكام القانون المدني . النعي بوجوب توجيه تنبيه جديد بعد قضاء الدستورية سالف البيان . على غير أساس .
منقول"

الثلاثاء، 5 يناير 2021

مذكرة في دعوى اخلاء

شباب المحامين - انتم فى القلب من اجلكم كان النشر - انتم غد المحاماه المشرق بأذن الله - عريضه استئناف حكم اخلاء
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد المحامى
يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ --- 
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيدة =============
مخاطباً مع :-
وأعلنتها بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم1116 لسنه 2011 أيجارات كلى جنوب القاهرة بتاريخ 27/3/ 2012 والقاضي منطوقة
" حكمت المحكمة " بأخلاء المدعى عليه من الشقة عين التداعى و المبينة الحدود والمعالم بأصل الصحيفة وعقد الأيجار المؤرخ 1/2/1982 و تسليمها للمدعى خالية من المنقولات و الاشخاص وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة0
الواقعات
حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى فان المستأنف ضدهاقد أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم بأخلاء المستأنف من العين المبينة بصدر الصحيفة وعقد الأيجار وفسخه وتسليم الشقة موضوع الدعوى خالية من المنقولات والأشخاص
وذلك على سند من القول أنه بموجب العقد المؤرخ 1/2/1982 أستأجر المستأنف من المستانف ضده الشقة الكائنة بالدور الثانى بالأرضى والمقيم بالعقار رقم 4 شارع خالد بن الوليد من شارع على عبدالعزيز – فايدة كامل البساتين وقد تقاعس عن سداد القيمة الايجارية فى الفترة من 1/1/2010 حتى 31/8/2011 و قد قام باعذار المستأنف بالساداد بتاريخ 11/8/2011 بما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء بالطلبات أنفة البيان.
وقدمت سنداً حافظة مستندات طوت على أصل عقد الأيجار سند الدعوى و أصل الأنذار بالسدادا
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المستأنف ضده بوكيل عنها وطلب حجز الدعوى للحكم ولم يمثل المستانف بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها انف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الانعدام لعدم أنعقاد خصومته و الأجحاف بحقوق المستأنف 0 الأمر الذى بادر لأستئنافه بمجرد علمه بامر هذا الحكم للأسباب التالية :
السـبب الأول
أنعدام الحكم المستأنف
لعدم أنعقاد خصومته قانونا
البين من مطالعة الحكم المستأنف وصحيفة الدعوى و كافة الاعلانات القضائية التى تمت فيها أن الحكم الصادر فى دعوى منعدم قانونا لعدم أعلان المستأنف بأى من أجراءاته أو تسلمه أى من أعلاناته قانوناً ما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش من جانب المستانف ضده بالتواطؤ مع المحضر بما ترتب عليه عدم علمه بأمر الدعوى وما تم فيها من إجراءات و ترتب على ذلك عدم أنعقاد الخصومة فيها و أنعدام الحكم .
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـل فى ذلك أنه :
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب " الأنعدام " تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه 1974- ص 403
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا
ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين - المرجع السابق
ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :-
يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب
معلقاً على أعلانها إلى المستأنفعليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور - ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . ... ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
. مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها :
" من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفى إنكاره أو التمسك بعدم وجوده "
( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى حتى تمام الحكم وقد صدر الحكم فى غيبته وبدون حضوره أو أبداءه أى دفاع ولم يتسلم أى من الأعلانات فى الدعوى وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها بما يتمسك به المستأنفه بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار.
السبب الثانى
توقى المستأنف الأخلاء بسداد القيمة الأيجارية
لما كان المستأنف قد قام بسداد القيمة الأيجارية قبل أغلاق باب المرافعة فى الدعوى بحكم نهائى بأعتبار أن مواعيد الأستئناف لم تنقضى فى الدعوى لعدم الأعلان بأى من إجراءاتها و أنعدام الحكم الصادر فيها وكان المستانف قد بادر بمجرد علمه لأستئناف هذا القضاء وسداد القيمة الأيجارية بما يعد توقياً منه للأخلاء من العين مستأجره ويترتب على ذلك ألغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
والمقرر بقضاء النقض أنه :
مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، أنه يشترط لطلب الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة مضى خمسة عشر يوماً بعد تسليم المستأجر التنبيه بإيفائها دون أن يقوم بالسداد ، و الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، و على الرغم من أن المشرع رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد إنقضاء المدة السابقة فإنه رغبة منه فى التيسير على المستأجر بعد رفع الدعوى أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المستحقة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فيها ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صياغة المادة 23 المشار إليها جاءت عامة مطلقة و لا يجوز قصر نطاقها على إغلاق باب المرافعة أمام المحكمة الإيتدائية دون محكمة الإستئناف ، لما فيه من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مقتض و هو ما لا يجوز مما مؤداه أنه لتوقى طلب الإخلاء و لإسقاط حق المؤجر فيه يتعين أداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية المستحقة حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف أيضاً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يقم بوفاء الأجرة المستحقة حتى تاريخ إغلاق باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 668 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 478
بتاريخ 15-02-1978
بنـــــــاء عـــلـــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هــذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بجلستها المنعـقدة علنا صباح يوم الموافق / / فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم لصالح المستأنف : -
أولا : بقبول الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى0

مذكرة طعن بالنقض ثبوت علاقة ايجارية

طعناً على الحكم الصادر من محكمة أستئناف عالى القاهرة مأمورية شمال الدائرة (39) أيجارات الصادر بجلسة 21/8/2011 فى الأستئناف رقم 7938 لسنة قضائية و القاضى
بالمنطوق الأتى :
حكمت المحكمة : أولاُ : بقبول الأستئناف
شكلاً ثانياً : وفى موضوع الاستئناف برفضه و تاييد الحكم المستأنف و ألزمت
المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ”
والحكم
الصادر من محكمة شمال القاهرة الأبتدائية الدائرة (52) أيجارات بجلسة 18/9/2010 فى
الدعوى رقم 1177 لسنة 2005 أيجارات كلى شمال القاهرة والقاضى منطوقه ” أولاً
: فى الدعوى الاصلية بأنتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/4/1995 وألزام الطاعن
واخربتسليم العين محل ذلك العقد إلى المطعون ضدها خالية من الاشخاص والمنقولات و
ألزمتهما بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ”
ثانياً
: فى الدعوى الفرعية برفضها و ألزمت المدعى بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة “
الواقعات
تتحصل و اقعة الدعوى فى أن المطعون ضدها
أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب , وأعلنت للطاعن وشقيقه المدعى عليه
الأول بطلب الحكم:-
أولاً:- بأنتهاء عقد الإيجار المحرر
لصالح مورثتهما عن الفيلا رقم 2 بالدور الأرضى بالعقار رقم 9 شارع مراد الشريعى –
قسم النزهة .
ثانياً:- ألزمهما بتسليم العين خالية من
الأشخاص والمنقولات .
ثالثاً:- ألزمهما بالمصاريف وأتعاب
المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
على
سند من القول ولا سند صحيح من الواقع أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/4/1995
أستأجرت مورثة الطاعن واخر من المطعون ضدها العين المبينة بالعقد ثم توفيت فى
16/1/2005 , وكانت مقيمة بمفردها بالعين مما حدا بالمطعون ضدها لأقامة الدعوى
.وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل عقد الإيجار المؤرخ فى 1/4/1995
سند الدعوى .
وحيث
تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل خلالها وكيلاً عن المطعون
ضدها ووكيلاً عن الطاعن الذى أنكر صدور هذا العقد مدار التداعى عن والدته ,
وقدم وكيل المطعون ضدها حافظتى مستندات طويتا على:-
1) أصل
شهادة من هيئة القضاء العسكرى تفيد بأن أخر عنوان مسجل للمدعى عليه الثانى هو عين
التداعى والشهادة مؤرخة فى 27/10/2009 .
2) صورة
من عقد أشتراك تليفون يفيد بأن محل إقامة الطاعن بالمشروع السويسرى .
وحيث قدم وكيل الطاعن إعلاناً بالأدعاء الفرعى بطلب ثبوت العلاقة
الإيجارية بينه وبين المدعى عليه إمتداداً عن والده المستأجر الاصلى للعين فهمى
سعيد بكر و أنتهى فيها لطلب و قبول الدعوى الفرعية شكلاً وفى الموضوع الدعوى
الأصلية برفضها .
وقدم سند اً لدعواه الفرعية سبعة حوافظ مستندات تضمنت الأتى:-
1) إعلام
شرعى لوالدة الطاعن .
2) شهادة
وفاة والدة الطاعن .
3) شهادة
وفاة والد الطاعن وإعلام شرعى للورثة .
4) عقد
تركيب تليفون بأسم الطاعن بالعين محل
التداعى .
5) فواتير
تليفون ومخاطبات للمدعى عليه الثانى على عين التداعى .
6) شهادة
إتمام الأبتدائية والأعدادية وشهادة ميلاد أولاد الطعن على عين التداعى , وكذا
شهادات أتمام الدراسة الابتدائية و الأعداديه للطاعن و شهادة الخدمة العسكرية و
مخاطبات رسمية له عن المدة من عام 1977 وحتى عام 2000 بما يقطع باقامته فى العين
طوال تلك المدة .
7) إنذار
عرض أجرة على المطعون ضدها عن الأعوم منذ
1993 وحتى 2005 باسم الطاعن .
8) شهادة
من هيئة القضاء العسكرى مؤرخه فى 26/10/2009 تفيد بأن أخر محل إقامة للمدعى عليه
الثانى هو عين التداعى .
وكانت محكمة الدرجة الأولى بجلسة
29/7/2006 قد قضت بندب خبير تكون مهمته ما
جاء بمنطوق ذلك الحكم والذى نحيل إليه منعاً للتكرار .
وبين
يدى الخبير المنتدب فى الدعوى قدم الطاعن مستندات أخرى قاطعة الدلالة طى حوافظ
مستنداته بشان الدعوى رقم 5831 لسنة 1964 أيجارات كلى جنوب القاهرة المقامة من
مالك سابق قبل مورث الطاعن المرحوم / فهمى سعيد بكر و شقيقه المرحوم / فايز سعيد
بكر بوصفهم المستأجرين الأصليين لعين التداعى
وحيث
ورد التقرير أن العين موضوع النزاع هو الفيلا رقم 2 بالدور الأرضى بالعقار رقم 9
شارع مراد الشريعى – قسم النزهة وأن المدعوه/ نادية أحمد نصير مورثة المدعى عليها
أستأجرت بتاريخ 1/4/1995 من/ قدرية محمد ربيع المطعون ضدها , وخنايات محمد مصطفى
(غير ممثلة بالدعوى) العين موضوع النزاع وأن الطاعن تزوج فى 29/6/1995 وذلك حال حياة والدته
المستأجرة الأصلية وتقدم بشهادات ميلاد أولاده بها محل الإقامة عين التداعى وتضمنت
أقوال الشاهد الثالث أن الطاعن مقيم
بالعين مع والدته قبل وفاتها وحتى الأن وتضمنت أقوال الشاهدة الأولى والثانية أن الطاعن
لم يكن مقيم مع والديه .
وكانت
محكمة الدرجة الأولى قد قضت بجلسة 24/4/2010 بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون
ضدها أن الطاعن لم يكن يقيم إقامة دائمة ومستقرة مع المستأجر الأصلى وقت وفاته و
بجلسة التحقيق أستمعت المحكمة إلى شهود المطعون ضدها حيث مثل المدعو/ سالم عبد
السلام أبو بكر قرر بأن حارس العقار الكائن به عين التداعى وأن والده الطاعن هى المستأجر لعين التداعى وأنه لم يكن مقيم معها
إقامة دائمة ومستقرة وإنما كان يتردد عليها , وبسؤال المدعوه/ ليلى محمد محمد
الموصيل قررت بذات الأقوال السابقة وأضافت بأنها تركت الإقامة بالعقار
الكائن به عين التداعى منذ عام 2003 وأن نجلها يقيم بذات العقار , وبسؤال
المدعوه/ سلوى محمد على سليمان قررت بأن المستأجرة الأصلية لعين التداعى توفيت منذ
حوالى أربعة أو خمس سنوات وأنها كانت مقيمة بمفردها وأن أولادها كانوا يترددون
عليها وأفادت بأنها تركت الإقامة بالعقار الكائن به عين التداعى عام 1985 ثم
عادت للأقامة عام 1997 .
كما
أستمعت محكمة الدرجة الأولى لشهود الطاعن وبسؤل المدعو/ قدرى سيد محمد قرر بأنه
صديق الطاعن وأن المستأجر الأصلى هو والد
المدعى عليه وتوفى عام 1982 وتوفيت والدته عام 2005 وأن الطاعن يقيم بالعين وقت وفاة والده ووالدته وبسؤال
المدعو/ أحمد منير ماهر قررت بذات مضمون أقوال سابقة
وكانت
محكمة الدرجة الاولى بجلسة المرافعة الأخيرة قد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث
أصدرت حكمها أنف البيان بعاليه .
و إذ لم يرتضى الطاعن هذا القضاء المعيب فقد بادر لأستئنافه
بصحيفة أوددعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم أولاً :
بقبول الأستئناف شكلاً وثانياً : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء
مجددا برفض الدعوى الأصلية و قبول الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الأيجارية بين
مورث الطاعن المرحوم / فهمى سعيد بكر المتوفى فى عام 1981 و بين المطعون ضدها عن
الشقة محل النزاع بأجرة شهريه قدرها 10 جنيه و أمتدادها لصالح الطاعن أو ثبوت
العلاقة الأيجارية المستقلة و المنفصلة و المباشرة بين الطاعن و المطعون ضدها
بقبضها الأجرة عن عام 1993 , 1994 .
وكان الطاعن قد تساند فى ذلك إلى أسباب حاصلها أن محكمة الدرجة
الأولى قد أخطأت فى فهم الواقع فى الدعوى بعدم الوقوف على أمتداد العلاقة
الأيجارية عن والد الطاعن المرحوم / فهمى سعيد بكر المستأجر عين النزاع مع
شقيقه فايز سعيد بكر منذ عام 1963 وفقاً للثابت بالدعوى رقم 5831 لسنة 1964
أيجارات جنوب القاهرة بطلب أخلائهما من عين النزاع و المقدم شهادة بشأنها امام
الخبير المنتدب كما قدم الطاعن أيصالات القيمة الايجارية للعين حتى عام 2004 و
التى ثبت منها ان المطعون ضدها تحررها بأسم عم الطاعن / فايز سعيد بكر بما يقطع
باستمرار العلاقة الايجارية المذكورة .
كما تمسك الطاعن
باسباب أستئنافه بنشوء علاقة أيجارية مستقلة بينه و بين المطعون ضدها بقبضها
القيمة الايجارية عن عام 1993, 1994 المعروضه من الطاعن عليها وقدم بجلسة 26/12/2010 حافظة مستندات طيت
على ما يفيد قبض المطعون ضدها القيمة الأيجارية من الطاعن عن عام 1993, 1994 .
كما نعى على قضاء
محكمة الدرجة الأولى كونه قد خرج باقوال الشهود عن مدلولها و خالف الثابت بالاوراق
المقدمة فى الدعوى والتى تقطع بأنه مقيم فى عين النزاع خلفاً لوالد المتوفى عام
1981 و أنه و أبنائه قد أتخذوا من عين النزاع سكناً لهم .
وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم حيث قضت بحكمها محل
الطعن الماثل و لما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد
فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع
الأمر الذى يحق معه للطاعن الطعن عليه للأسباب الأتيه :
أسباب
الطعن
السبب
الأول
خطأ
الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال
عول
الحكم الطعين فى قضائه بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الأولى
وأطراحه لما ساقه دفاع الطاعن بصحيفه الأستئناف من تمسكه بدفاع جديد قوامه أنعقاد
علاقة إيجارية مستقلة فيما بين الطاعن بوصفه مستأجر أصلى لعين النزاع والمطعون
ضدها حال كونه يقوم بسداد القيمة الإيجارية بموجب أنذارات عرض للقيمة الأيجارية
خلال المدة من عامى 1993 , 1994 وقبض المطعون ضدها للقيمة الأيجارية وهو ما يعد
منشىء لعلاقة إيجارية مستقلة لصالح الطاعن .
بيد
أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجوهرى المبدى بأسباب أستئناف
الطاعن بقالته بما تنقله عن مدوناته قضائه بحصر لفظه .
((…
كما لا ينال من ذلك طلب المستأنف فى صحيفة أستئنافه ثبوت العلاقة الإيجارية
المستقلة والمنفصلة والمباشرة بين المستأنف والمستأنف ضدها بقبضها للأجره عن عام
1993 -1994 إذ أن المحكمة تشير إلى أن هذا الطلب لم لكن مطروحاً على محكمة أول
درجة فى الدعوى الفرعية التى أقامها المدعى عليه ومن ثم يعد طلباً جديداً لا يجوز
للمحكمة الأستئنافية التعرض له والفصل فيه إذ أنه لا يجوز أبداء طلبات جديدة فى
الأستئناف ومن ثم نقض المحكمة بعدم قبوله …))
والحق
الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ماذهب إليه الحكم
الطعين على النحو آنف البيان عين الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال ذلك
أن صحيفة الأستئناف المقدمه من الطاعن تشتمل على شقين أولهما
طلب
إلغاء الحكم بأنتهاء العلاقة الإيجارية الصادر لصالح المطعون ضدها فى الدعوى
الأصلية والقضاء مجدداً برفض الدعوى المذكورة .
وثانيهما
الحكم فى الدعوى الفرعية بثبوت الأمتداد القانونى للطاعن خلفاً لوالده المستأجر
الأصلى المرحوم/ فهمى سعيد بكر أو ثبوت العلاقة الإيجارية له بأعتباره مستأجر أصلى
يقــبض المطــعون ضدها القيمة الإيجارية عن عام 93 – 94 .
ومفاد
ما سبق أن خصومه الأستئناف ليست منعقده من قبل الطاعن بشأن الحكم فى الدعوى
الفرعية بمفردها التى كان طلبه أمام محكمة الدرجة الاولى بشأنها طلب أمتداد
العلاقة الأيجارية عن والده المرحوم / فهمى سعيد بكر والقائمة منذ عام 1963 بحيث يعد أبداء التمسك بأنعقاد علاقة إيجارية
مستقلة ومنفصله لصالح الطاعن عقب ذلك امام المحكمة الاستئنافية درباًُ من الطلبات
الجديده التى لا يمكن أبداءها من الخصوم أعمالاً لنص المادة 235 مرافعات إذ أن هذا
الحظر يقتصر فقط على الحكم بهذا الطلب فيما يخص أستئناف الدعوى الفرعية
وينبنى
على ذلك أن تمسك الطاعن بالعلاقة الإيجارية المستقلة والمنفصلة التى أنعقدت لصالحة
بسداده الأجرة للمطعون ضدها وقبضها لها يعد فيما يخص الأستئناف فى شقه الأول
المتعلق بالدعوى الأصلية بأنتهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين خالية من الأشخاص
والشواغل من أوجه الدفاع الجديدة التى أجاز المشرع إبداءها فى خصومة الأستئناف
وفقاً للمادة 233 مرافعات التى نصت على أن “المحكمة تنظر الأستئناف على أساس
ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة” ومن ثم فأن تمسك الطاعن بأنه سداده للقيمة
الإيجارية وقبض المطعون ضدها لها عن عام 1993 – 1994 صحيحاً قانوناً ومرتباتً أثره بأعتباره يعد مانعاً
من تأييد الحكم المستأنف فيما يخص أنتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين خالية من
الأشخاص والشواغل حال ثبوت كون الطاعن كشاغل لعين التداعى يركن فى ذلك إلى سند من
صحيح القانون ممثلاًً فى العلاقة الأيجارية التى نشأت مستقلة فيما بينه وبين
المطعون ضدها إذ لا يعدوا ذلك سوى درب من دروب الدفاع المبداه للرد على طلبات
المطعون ضدها فى الدعوى الأصلية والمقرر بقضاء النقض أنه :-
والمقرر بقضاء النقض
أنه:-
إذا
أعتمد الخصم لدى المحكمة الإبتدائية فى ملكيته على وضع اليد ولكنه لدى محكمة
الأستئناف قدم مستندات يستدل بها على أيلوله الملكية له بطريق الشراء فمن الواجب
على محكمة الإستئناف أن تبين فى حكمها رأيها فى هذه المستندات فإذا هى أغفلتها
كلياً وأقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها
كان حكمها معيباً بالقصوره عن تحقيق الغرض الذى ترمى إليه المادة 103 من قانون
المرافعات وتعين نقضه .
(الطعن
رقم 92 لسنة 2 ق , جلسة 2/3/1933 )
وقضى كذلك بأنه:-
النص
فى المادة 234 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر
فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات
الإحتياطية , وفى المادة 233 على أنه يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس
ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة
الدرجة الأولى , يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى
يطرحها الخصوم على المحكمة ويطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه
الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم الموضوعية أو للرد بها على طلبات
خصومهم فأوجب فى المادة 234 على محكمة الإستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة
فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب
الإحتياطى الذى لم تبحثه – إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى – ومن ثم لم
تستفيد ولا يتها بالنسبه له , وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى وذلك
على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات , أما الدفوع وأوجه الدفاع
فقد أطلق المشرع العنان للخصوم فى إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة الإستئناف ولو
لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلاً أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى
إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل
فى تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلى أو إحتياطى ولا تلزم
بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالقت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد
الخصوم فى دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياًلم
تستفيد به ولايتها فى نظر الموضوع كالحكم بعدم الإختصاص .
الطعن
رقم 1291 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1640بتاريخ 30/10/1978
وقضى ايضا بانه :
المقرر
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الجديد الذى لا يجوز أبداؤه أمام محكمة
الأستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها
لأول مرة أمام المحكمة التى تنظر الأستئناف على أساس ما يقدم إليها من ادلة ودفوع
وأوجه دفاع جديدة فضلاً عن ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .
الطعن
رقم 2571 لسنة 52 ق جلسة 21/6/1983
ومفاد
ما سبق أن الحكم الطعين حين أعمل نص المادة 235 من قانون
المرافعات بشأن ما أبداه الطاعن فى صحيفة أستئنافية من دفاع متعلق بأعتباره مستأجر
أصلى للعين محل النزاع متذرعاً فى ذلك بأبداء الطاعن لهذا الدفاع ضمن طلباته
النهائية فى شأن دعواه الفرعية منتهياً إلى الأعراض عن هذا الدفاع كلياً بدون أن
يبدى كلمته بشأن أساسه القانونى والواقعى جازماً بعدم قبوله ودون أن يفطن لكون هذا
الدفاع يصح الأخذ به والتعرض له فيما يخص النيل من الدعوى الأصلية وصولاً للأنتهاء
للقضاء برفضها إذا صح الدفاع وأساسه إلا أن حدود الأمر أن تنتهى محكمة الموضوع
للقضاء برفض الدعوى الأصلية تأسيساً على هذا الدفاع الجديد و من ناحية أخرى تقضى بعدم
قبول الطلب الجديد المتساند إلى هذا الدفاع فى الدعوى الفرعية للطاعن بأعتباره لم
يبدى أمام محكمة أول درجة نزولاً على مبداء التقاضى على درجتين الأمر الذى وصم
الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .
السبب
الثانى
قصور
الحكم فى اللتسبيب
و
مخالفة الثابت بالأوراق
كان
الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما تمسك به دفاع الطاعن من أحقيته فى أمتداد
العلاقة الإيجارية للطاعن خلفاً لمورثه المرحوم/ فهمى سعيد بكر مستأجر العين مدار
التداعى منذ ما يزيد عن أربعون عاماً مضت وما قدمه الطاعن بين يدى محكمة الموضوع
من أدلة و مستندات جازمة على وجود تلك العلاقة الإيجارية وسبق أقامت المالكة
السابقة لدعوى أخلاء قبل مورث الطاعن حملت رقم 5831 لسنة 1964 جنوب القاهرة وقد
ذهب الحكم الطعين فى معرض أطراحه لهذا الدفاع الجوهرى للقول بالأتى:-
((
… كما لا ينال من ذلك طلب المدعى فرعياً ثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثه
المرحوم/ فهمى سعيد بكر المستأجر الأصلى وبين المستأنف ضدها عن الشقة محل التداعى
وبأحقيته فى الأمتداد القانونى عن مورثه المستأجر للعين منذ عام 1963 إذ أن
الأوراق قد خلت مما يفيد ثبوت المشاركة السكنية لمورث المستأنف مع المستأجر فايز
سعيد بكر منذ بدء الأجارة إذ أن المستأنف قرر بصحيفة أستئنافه أن أقامت السيدة/
أفكار عبد الحميد حسن المالكة القديمة للعقارى عام 1964 دعوى أخلاء وطرد كلا
من/ فايز سعيد بكر , فهمى سعيد بكر , نادية أحمد نصير وهى الدعوى رقم 5831 لسنة
1964 جنوب القاهرة وقضى فيها بالرفض لثبوت المشاركة السكنية وقد خلت
الأوراق مما يفيد على وجه رسمى ما آلت إليه هذه الدعوى والمحكمة ليست ملزمه بلفت
نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم ومن ثم يكون الطلب فى غير محله… ))
بيد أن الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها
وأفصح بمدونات قضائه عن عدم مطالعته أوراق الدعوى عن بصر وبصيره و أختلال أستنباطه
للأدلة إذ أن الطاعن لدى طرحه هذا الدفاع بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها قد أستدل
بواقعة أقامت الدعوى رقم 5831 لسنة 1964 جنوب القاهرة قبل مورث الطاعن وعمه
مستأجرى العين الأصليين للتدليل على تاريخ بدء العلاقة الإيجارية للعين محل
التداعى , فى حين أنه وأن لم يستطع التقدم بما يفيد ما آل إليه أمر تلك
الدعوى لكون ملفها قد تعرض (للدشت) بمضى الزمن ولم يتم قيد تتابع جلساتها التالية
بالجدول إلا أنه قد قدم طى حوافظ مستنداته عدداًً من الأدلة الأخرى المتساندة والجازمة الدلالة والتى تقطع
بأستمراريه تلك العلاقة الإيجارية وأنها العلاقة
القائمة والحقيقية التى تربط بين طرفى الدعوى حين قدم إيصالات الأجرة الخاصة بعين النزاع حتى
عام 2004 والتى لا زالت تحرر بأسم/ فايز سعيد بكر وتلك الإيصالات لم تكن محل ثمه
طعن أو أنكار من جانب المطعون ضدهاومن ثم فأن تلك الإيصالات قاطعة الدلالة
فى أستمرار العلاقة الإيجارية منذ عام 1964 وأن العلاقة الإيجارية التى تنسب
لمورثه الطاعن المرحومه/ نادية أحمد نصير بالعقد مؤرخ 1/4/1995 ليس لها أصل من
الواقع كما قدم سلة من المستندات
الجازمة الدلالة على أمتداد العلاقة الأيجارية إليه و أقامته فى عين النزاع سنوات
طوال وتمثلت تلك المستندات فى شهادة وفاة والد الطاعن بعين النزاع وإعلام شرعى
للورثة , , عقد تركيب تليفون بأسم الطاعن
بالعين محل التداعى , فواتير
تليفون ومخاطبات للمدعى عليه الثانى على عين التداعى . شهادة إتمام الأبتدائية
والأعدادية وشهادة ميلاد أولاد الطعن على عين التداعى , وكذا شهادات أتمام الدراسة
الابتدائية و الأعداديه للطاعن ذاته و شهادة الخدمة العسكرية و مخاطبات رسمية له
عن المدة من عام 1977 وحتى عام 2000 بما يقطع باقامته فى العين طوال تلك المدة ,
إنذار عرض أجرة على المطعون ضدها عن
الأعوم منذ 1993 وحتى 2005 باسم الطاعن
,شهادة من هيئة القضاء العسكرى مؤرخه فى 26/10/2009 تفيد بأن أخر محل إقامة
للمدعى عليه الثانى هو عين التداعى .
وينبنى على ذلك أن أوراق الدعوى التى خالفها قضاء الحكم الطعين
مشايعاً فى ذلك قضاء محكمة الدرجة الأولى تقطع بان للطاعن أمتداد قانونى للعلاقة
الأيجارية عن والده وذلك ثابت بمستندات قاطعه تمتد لسنوات طوال بما يصم الحكم
بالقصور حال أغفاله لدلالة تلك المستندات وحجيتها و عدم تعرضه لدلالتها وتعاضدها
مع المستند الخاص بدعوى الأخلاء المقامة قبل والد الطاعن للمقرر بقضاء النقض
من أنه
إذا كان الحكم بعد أن أستعرض الأدلة والقرائن
التى تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد رد عليها رداً مثبتاً عدم درس الأوراق المقدمة
لتأييد الدفع فأنه لا يكون مسبباً التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلاً
متعيناً نقضه .
(نقض
9/2/1972 – الطعن رقم 61 لسنة 34 ق )
(نقض
10/12/1942 – الطعن رقم 29 لسنة 12 ق)
وقضى كذلك بأنه:-
متى
كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ألتفتت لدفاع
الطاعنين بما يقتضيه أو أنها فحصته وأطلعت على الدليل الذى أستندوا إليه فيه فأن
الحكم يكون معيباً بالقصور .
(نقض
16/1/1964 الطعن رقم 140 لسنة 29ق )
الطعون
أرقام 2 ص 639
وقضى كذلك بانه :
تقديم مستندات مؤثره
فى الدعوى مع التمسك بدلالتها ألتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم
أطلاعه عليها قصور .
(نقض
21/6/1983 طعن رقم 2571 لسنة 52 ق)
(نقض
14/4/1994 الطعن رقم 180 لسنة 60 ق)
فإذا
ما تقرر ذلك وكان الطاعن وفقاً للثابت بأوراق الدعوى قد قدم مستندات عدة للأستدلال
بها على بدء العلاقة الإيجارية لعين النزاع منذ عام 1964 لصالح مورثه المرحوم/
فهمى سعيد بكر و أستمراريتها طوال تلك السنوات وكانت تلك المستندات متأزره فيما
بينها ومنها مجتمعه يتأكد أنعقاد العلاقة الإيجارية وأستمراريتها حتى الأن دون
أنقطاع إلا أن الحكم الطعين لم يفطن لتلك المستندات وتأزرها بعضها مع البعض و
أجتزئها قاصراً إياها على الأستدلال بالدعوى المقامة بالأخلاء خلال عام 1964من قبل
الطاعن وأعتبرها غير كافيه الدلاله على وجود تلك العلاقة الأيجارية ومألها غاضاً
الطرف عن ما قدم من مستندات قدمها الطاعن تنبىء فى غيرما أبهام أنه منذ صغره ومن
بعده ذريته قد أتخذوا عين النزاع سكناً لهم عن والده المرحوم / فهمى سعيد بكر
الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى
التسبيب ويوجب نقضه .
السبب
الثالث
الفساد
فى الاستدلال
على
ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شايع قضاء محكمة أول درجة رافعاً
لواء التأييد لأسبابه التى أبتنى عليها ممثلة فى أقوال شهود المطعون ضدها كدليل
وحيد عولت عليه فى قضائها بأنتهاء العلاقة الإيجارية وعدم أحقيه الطاعن فى
أستمرارها
وكان
قضاء الحكم الطعين قد غض الطرف عن منعى جوهرى ساقه دفاع الطاعن بصحيفة أستئنافه
على قضاء محكمة الدرجة الأولى أنه خرج بمدلول أقوال الشهود عن واقع الدعوى .
وقد
أكد الدفاع على تلك الحقيقة بما أورده بصحيفة أستئنافه من أن الشاهدة/سلوى محمد
على سليمان وفقاً لأقوالها التى أدلت بها بالتحقيقات كانت مقيمة فى العقار الكائن
به عين النزاع منذ عام 1982 وتركته فى عام 1985 ثم عادت إليه فى عام
1997 و أدعت أن والده الطاعن كانت تقيم بمفردها خلال تلك المدة , فى حين أن
الشاهدة الثانية/ ليلى محمد محمد قد قررت بشهادتها وفقاً لما حصله قضاء الحكم
المطعون فيه أن والدة الطاعن كانت بمفردها فى عين النزاع وقررت الشاهدة كذلك بأنها
قد تركت سكناها بالعقار الكائن به عين التداعى منذ عام 2003 .
ومفاد
ما سبق أن كلتا الشاهدتين تعد أقوالهما غير مؤثره أو منتجه فى واقع النزاع حال كون
دفاع الطاعن قد تمسك بأن أولاهما قد حضرت للأقامة بالعقار الكائن به عين
النزاع فى عام 1982 أى بعد وفاة والد الطاعن المرحوم/ فهمى سعيد بكر الذى تمسك
الطاعن بأن الأمتداد القانونى للعلاقة الإيجارية إليه بوصفه خلقاً له كمستأجر أصلى
للعين ومن ثم فأن أقوالهما لا تنفى دفاع الطاعن المبدى منه بأمتداد
العلاقة الإيجارية إليه عن والده الذى توفى قبل سكنى الشاهده بالعقار .
أما
الشاهده الثانية فقد أكد الحكم الطعين فى تحصيله أنها قد تركت سكناها فى العقار
الكائن به عين النزاع فى عام 2003 وذلك قبل أن تتوفى مورثه الطاعن بعامين كاملين
ومن ثم فأن تحقق علمها بأقامتها منفرده حتى وفاتها
لا تحمله أقوالها التى ركن إليه الحكم الطعين فى تأييده للحكم الصادر عن محكمة
الدرجة الأولى بأنتهاء العلاقة الإيجارية إذ أن مناط الأمتداد القانونى ثبوت
الإقامة المستقرة للوارث وقت الوفاة .
وغاية
القصد أن تحصيل الحكم الطعين لمؤدى أقوال شهود المطعون ضدها التى تساند إليها
وأتخذها عماداً لقضائه لا يؤدى إلى نفى أحقيه الطاعن فى الأمتداد القانونى للعلاقة
الإيجارية سواء التى تمسك بها عن والده منذ عام 1963 وحتى وفاته فى عام 1981 أو
المدعى بها من المطعون ضدها بموجب عقد الإيجار المنسوب صدوره لوالدة الطاعن
المرحومة/ نادية أحمد نصير حال كون كلتا الشاهدتين لا يستقيم بهما قضائه إذ أنهما
لا تؤديان لنفى دفاعه .
وقد قضت محكمة النقض
أنه:-
إذ بنى الحكم على واقعة أستخلصها من
مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل
عقلاً أستخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً .
(نقض
29/4/1981 الطعن رقم 647 لسنة 48 ق)
(نقض
29/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق)
وقضى كذلك:-
فساد
الحكم فى الأستدلال ما هيته أمتداد المحكمة فى أمتناعها إلى أدلة غير صالحة من
الناحيه الموضوعية للأمتناع بها .
(نقض
19/7/1992 الطعن رقم 4970 لسنة 60 ق)
وبمفهوم المخالفة قضى بأنه:-
لإن
كانت محكمة الموضوع غير ملزمه بأبداء أسباب عدم أطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها
أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون هذه الأسباب سائغه .
(نقض
27/12/1988 طعن رقك 567 لسنة 53 ق)
(نقض
25/11/1986 طعن رقم 1827 لسنة 51 ق)
وقضى كذلك بأنه :
لا
يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها و تاخذها على وجه خاص يخالف صريح
عباراتها و أن يقيم قضائها على فروض تناقض صريح روايته .
نقض
20/4/1963 الطعن رقم 208 لسنة 33ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان أستدلال الحكم الطعين
بمؤدى أقوال شهود المطعون ضدها التى حصلها
على النحو أنف البيان بمدونات قضاءه كدليل وحيد و أوحد ركن إليه مشايعاً قضاء
محكمة الدرجة الأولى فى ذلك و مطيحاً فى سبيل قناعته به كدليل عول عليه بمستندات
الطاعن الجازمة الدلالة على أقامته فى عين النزاع لما يزيد عن أربعون عاماً مضت فى
حين أن الدليل المستمد من أقوال الشهود لا تنفى دفاع الطاعن و لا تنصب على الوقائع
المراد أثباتها حال كون كلنا الشاهدتين لم تكن أولاهما مقيمة بعين النزاع حال وفاة
مورث الطاعن المستأجر الاصلى للعين الذى أمتدت العلاقة الأيجارية إلى الطاعن عنه
إذ حضرت بعد الوفاة بعام كامل فى حين أن الأخرى قد غادرت العقار قبل وفاة مورثة
والدة الطاعن بعامين أى لم تشهد خلا تلك الفترة أقامته معها حتى الوفاة من عدمه
بمايفسد أستدلال الحكم الطعين بتلك الأقوال و يوجب نقضه
السبب
الرابع
قصور
أخر فى التسبيب
تمسك
دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى بأنكار عقد الإيجار المؤرخ فى 1/4/1995 المنسوب لمورثته
المرحومة/ نادية أحمد نصير لعين التداعى متمسكاً كذلك بأن العلاقة الإيجارية لعين
النزاع سابقة على هذا التاريخ مع والده المرحوم/ فهمى سعيد بكر منذ عام 1963
كمستأجر أصلى لعين النزاع وأن أمتداد العلاقة الإيجارية للطاعن عن مورثه آنف الذكر
.
بيد
أن الحكم الطعين مشايعاً لقضاء محكمة الدرجة الأولى قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى
المرتكن لنص المادة 14 إثبات والذى يعد أبداء الوارث له بطعنه بالجهاله والأنكار
لعقد الإيجار الصادر عن مورثه ملزماً لمحكمة الموضوع بأتخاذ الازم لتحقيق الخط أو
الأمضاء ونسبته لمورثه بالرغم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع بصحيفة دعواه الفرعية و
بصحيفة الأستئناف .
بيد
أن الحكم الطعين لم يقم بما يستوجبه القانون من تحقيق لهذا الدفاع الجوهرى أو
تبيان ما يؤدى لصحة نسبة هذا العقد لمورثة الطاعن المرحومة / نادية أحمد نصير بأدلة
أو قرائن تؤكد وجود هذا العقد ونفاذه بين طرفيه بأعتبار أن ذلك يعد شاهداً على
وجود العقد بل أنه لم يقدم ثمه دليل صحه الخطأ أو الأمضاء المنسوب لمورثه الطاعن
بما يصمه بالقصور للمقرر بقضاء النقض يبين أنه:-
أنكار
التوقيع على المحرر العرض عدم ألتزام قاضى الموضوع بأجراء تحقيق حتى وجد فى وقائع
الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط والأمضاء والختم وجوب أن
يبين فى محكمة القرائن التى أستبان فيها ذلك أعفاله بيان ذلك خطأ .
(الطعن
رقم 2933 لسنة 61 ق جلسة 9/1/1995)
وقضى كذلك بأنه:-
الدفع
بعدم العلم من صور الدفع بالأنكار مؤاداه حق الوارث فى الطعن بالأتكار بدلاً من
الدفع بالجهاله .
(نقض
1/3/1998 الطعن رقم 653 لسنة 66 ق)
وهدياً
بتلك المبادىء التى أستقر عليها قضاء النقض وكان الطاعن قد تمسك بانكار العقد سند
التداعى من المطعون ضدها بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها ومنذ بدء النزاع و ابدى
هذا التمسك فى أكثر من موضع ومناسبة باوراق الدعوى ولم يقم الحكم الطعين بما
أستوجبه القانون من تحقيق للخط و الأمضاء المنسوب صدوره لوالدة الطاعن وصولاً
لصحته قبيل الخوض فى موضوع النزاع وبخاصة وان دفاع الطاعن الموضوعى يركن إلى ان
العلاقة الأيجارية أمتداداً عن والده المرحوم / فهمى سعيد بكر و أن أقامته ووالدته
أستناداً إلى ذلك إلا أن الحكم الطعين لم يتعرض للدفع بأنكار العقد و يحققه بما
يصمه بالقصور و يتعين نقضه .
السبب الخامس
الأخلال بحق الدفاع
ذلك
أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن دفع جوهرى أخر مبدى من دفاع الطاعن بصورية عقد
الأيجار المؤرخ 1/4/1995 المنسوب إلى مورثة الطاعن المرحوم / نادية أحمد نصير حال
كون كافة الأوراق تقطع بأنه بفرض صحته قد حرر لظروف خاصة كتغيير عداد أنارة أو
تقديمه إلى الضرائب و أن كافة الأوراق تقطع بصوريته وعدم نفاذه بين طرفيه ودلل
الدفاع على ذلك بأن أيصالات القيمة الأيجارية حتى عام 2004 تحرر بأسم المرحوم /
فايز سعيد بكر المستأجر الأصلى لعين النزاع وهو ما لم ينكره المطعون ضدها .
وكان
تمسك دفاع الطاعن بهذا الطعن بالصورية قد أبدى فى صحيفة دعواه الفرعية وكذا فى
صحيفة الأستئناف صراحة إلا أن الحكم الطعين لم يلتفت لهذا الدفاع الجوهرى ولم
يقسطه قدره أيراداً له ورداً عليه وكأنه لم يطرح بين يديه بالأوراق مشمولاً
بالدليل على صورية هذا العقد باوراق الضد القاطعة الدلالة على تلك الصورية ووضوحها
إلا أن الحكم الطعين قد غفل عن هذا الدفاع الجوهرى وأخل بحق الدفاع .
والمقرر
بقضاء النقض انه :
إذا
كان البائع للبائع قد قرر أنه بعد أن باع القدر المذكور عاد فرد إليه الثمن ، و حصل منه على إقرار بإلغاء البيع ، فإن هذا
التفاسخ و إن كان يمكن أن يعتبر عائقاً دون تنفيذ العقد الصادر منه إلا أنه إذا
كان المشترى الأخير قد تمسك لدى المحكمة بصورية هذا التفاسخ لإصطناعه بعد رفع
دعواه للإضرار به ، فإنه يكون واجباً على المحكمة أن تتحدث عن هذه الصورية بما
يكشف عن حقيقة الأمر و إلا كان حكمها قاصر الأسباب ، و لا يعد رداً على الدفع
بصورية تعاقد ما قول المحكمة إن أحد طرفيه قد أقر بصحته .
( الطعن رقم 102 لسنة 13 ق
، جلسة 6/4/1944)
وقضى
كذلك :
إذا
كان الدفاع بالصورية مما لو صح يتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، و كان الثابت أن
صاحب هذا الدفاع قد طلب إلى محكمة الإستئناف فى مذكرة قدمها إليها إحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات الصورية التى يدعيها ، و كان الحكم قد جاء خلواً من إيراد هذا
الطلب و من الرد عليه ، فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى .
( الطعن رقم 99 لسنة 16 ق ،
جلسة15/12/1947)
وقضى
أيضاً بأنه : متى
كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على العقد الذى طعن فيه الطاعن بالصورية
المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة
– يجعله كشوبا بالقصور .
الطعن رقم 440
لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 655
بتاريخ 27-5-1965
ولما
كان الدفع بالصورية قد أبدى من دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى وقد ظلب متمسكاً به فى
كافة مراحلها التالية وقدم الدفع مشفوعاً بدليل هذه الصورية للعقد سند المطعون
ضدها فى أقامة دعواه إلا أن الحكم الطعين لم يفطن لهذا الدفاع المطروح بين يديه
ولم يشر إليه ولمك يقل كلمته بشأن أوراق الضد التى تظهرصورية هذا العقد وعدم وجوده
الأمر الذى شاب معه الحكم الطعين الأخلال بحق الدفاع ويتعين نقضه .
السبب السادس
عن طلب وقف التنفيذ
حيث أن للطاعن أسرة
ليس لها من ملجاء سوى عين النزاع وفى تنفيذ الحكم المطعون فيه ما يلحق بهم بالغ
الضرر مع ما ران عليه من أوجه الفساد و القصور بما يرجح بمشيئة الله نقضه
بنـــــــاء عليـــــــه
يلتمس
دفاع الطاعن
اولاً
: بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً
: و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فى الطعن
ثالثاً
:وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و
الأحالة