الثلاثاء، 5 يناير 2021

مذكرة طعن بالنقض ثبوت علاقة ايجارية

طعناً على الحكم الصادر من محكمة أستئناف عالى القاهرة مأمورية شمال الدائرة (39) أيجارات الصادر بجلسة 21/8/2011 فى الأستئناف رقم 7938 لسنة قضائية و القاضى
بالمنطوق الأتى :
حكمت المحكمة : أولاُ : بقبول الأستئناف
شكلاً ثانياً : وفى موضوع الاستئناف برفضه و تاييد الحكم المستأنف و ألزمت
المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ”
والحكم
الصادر من محكمة شمال القاهرة الأبتدائية الدائرة (52) أيجارات بجلسة 18/9/2010 فى
الدعوى رقم 1177 لسنة 2005 أيجارات كلى شمال القاهرة والقاضى منطوقه ” أولاً
: فى الدعوى الاصلية بأنتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/4/1995 وألزام الطاعن
واخربتسليم العين محل ذلك العقد إلى المطعون ضدها خالية من الاشخاص والمنقولات و
ألزمتهما بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ”
ثانياً
: فى الدعوى الفرعية برفضها و ألزمت المدعى بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة “
الواقعات
تتحصل و اقعة الدعوى فى أن المطعون ضدها
أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب , وأعلنت للطاعن وشقيقه المدعى عليه
الأول بطلب الحكم:-
أولاً:- بأنتهاء عقد الإيجار المحرر
لصالح مورثتهما عن الفيلا رقم 2 بالدور الأرضى بالعقار رقم 9 شارع مراد الشريعى –
قسم النزهة .
ثانياً:- ألزمهما بتسليم العين خالية من
الأشخاص والمنقولات .
ثالثاً:- ألزمهما بالمصاريف وأتعاب
المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
على
سند من القول ولا سند صحيح من الواقع أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/4/1995
أستأجرت مورثة الطاعن واخر من المطعون ضدها العين المبينة بالعقد ثم توفيت فى
16/1/2005 , وكانت مقيمة بمفردها بالعين مما حدا بالمطعون ضدها لأقامة الدعوى
.وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل عقد الإيجار المؤرخ فى 1/4/1995
سند الدعوى .
وحيث
تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل خلالها وكيلاً عن المطعون
ضدها ووكيلاً عن الطاعن الذى أنكر صدور هذا العقد مدار التداعى عن والدته ,
وقدم وكيل المطعون ضدها حافظتى مستندات طويتا على:-
1) أصل
شهادة من هيئة القضاء العسكرى تفيد بأن أخر عنوان مسجل للمدعى عليه الثانى هو عين
التداعى والشهادة مؤرخة فى 27/10/2009 .
2) صورة
من عقد أشتراك تليفون يفيد بأن محل إقامة الطاعن بالمشروع السويسرى .
وحيث قدم وكيل الطاعن إعلاناً بالأدعاء الفرعى بطلب ثبوت العلاقة
الإيجارية بينه وبين المدعى عليه إمتداداً عن والده المستأجر الاصلى للعين فهمى
سعيد بكر و أنتهى فيها لطلب و قبول الدعوى الفرعية شكلاً وفى الموضوع الدعوى
الأصلية برفضها .
وقدم سند اً لدعواه الفرعية سبعة حوافظ مستندات تضمنت الأتى:-
1) إعلام
شرعى لوالدة الطاعن .
2) شهادة
وفاة والدة الطاعن .
3) شهادة
وفاة والد الطاعن وإعلام شرعى للورثة .
4) عقد
تركيب تليفون بأسم الطاعن بالعين محل
التداعى .
5) فواتير
تليفون ومخاطبات للمدعى عليه الثانى على عين التداعى .
6) شهادة
إتمام الأبتدائية والأعدادية وشهادة ميلاد أولاد الطعن على عين التداعى , وكذا
شهادات أتمام الدراسة الابتدائية و الأعداديه للطاعن و شهادة الخدمة العسكرية و
مخاطبات رسمية له عن المدة من عام 1977 وحتى عام 2000 بما يقطع باقامته فى العين
طوال تلك المدة .
7) إنذار
عرض أجرة على المطعون ضدها عن الأعوم منذ
1993 وحتى 2005 باسم الطاعن .
8) شهادة
من هيئة القضاء العسكرى مؤرخه فى 26/10/2009 تفيد بأن أخر محل إقامة للمدعى عليه
الثانى هو عين التداعى .
وكانت محكمة الدرجة الأولى بجلسة
29/7/2006 قد قضت بندب خبير تكون مهمته ما
جاء بمنطوق ذلك الحكم والذى نحيل إليه منعاً للتكرار .
وبين
يدى الخبير المنتدب فى الدعوى قدم الطاعن مستندات أخرى قاطعة الدلالة طى حوافظ
مستنداته بشان الدعوى رقم 5831 لسنة 1964 أيجارات كلى جنوب القاهرة المقامة من
مالك سابق قبل مورث الطاعن المرحوم / فهمى سعيد بكر و شقيقه المرحوم / فايز سعيد
بكر بوصفهم المستأجرين الأصليين لعين التداعى
وحيث
ورد التقرير أن العين موضوع النزاع هو الفيلا رقم 2 بالدور الأرضى بالعقار رقم 9
شارع مراد الشريعى – قسم النزهة وأن المدعوه/ نادية أحمد نصير مورثة المدعى عليها
أستأجرت بتاريخ 1/4/1995 من/ قدرية محمد ربيع المطعون ضدها , وخنايات محمد مصطفى
(غير ممثلة بالدعوى) العين موضوع النزاع وأن الطاعن تزوج فى 29/6/1995 وذلك حال حياة والدته
المستأجرة الأصلية وتقدم بشهادات ميلاد أولاده بها محل الإقامة عين التداعى وتضمنت
أقوال الشاهد الثالث أن الطاعن مقيم
بالعين مع والدته قبل وفاتها وحتى الأن وتضمنت أقوال الشاهدة الأولى والثانية أن الطاعن
لم يكن مقيم مع والديه .
وكانت
محكمة الدرجة الأولى قد قضت بجلسة 24/4/2010 بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون
ضدها أن الطاعن لم يكن يقيم إقامة دائمة ومستقرة مع المستأجر الأصلى وقت وفاته و
بجلسة التحقيق أستمعت المحكمة إلى شهود المطعون ضدها حيث مثل المدعو/ سالم عبد
السلام أبو بكر قرر بأن حارس العقار الكائن به عين التداعى وأن والده الطاعن هى المستأجر لعين التداعى وأنه لم يكن مقيم معها
إقامة دائمة ومستقرة وإنما كان يتردد عليها , وبسؤال المدعوه/ ليلى محمد محمد
الموصيل قررت بذات الأقوال السابقة وأضافت بأنها تركت الإقامة بالعقار
الكائن به عين التداعى منذ عام 2003 وأن نجلها يقيم بذات العقار , وبسؤال
المدعوه/ سلوى محمد على سليمان قررت بأن المستأجرة الأصلية لعين التداعى توفيت منذ
حوالى أربعة أو خمس سنوات وأنها كانت مقيمة بمفردها وأن أولادها كانوا يترددون
عليها وأفادت بأنها تركت الإقامة بالعقار الكائن به عين التداعى عام 1985 ثم
عادت للأقامة عام 1997 .
كما
أستمعت محكمة الدرجة الأولى لشهود الطاعن وبسؤل المدعو/ قدرى سيد محمد قرر بأنه
صديق الطاعن وأن المستأجر الأصلى هو والد
المدعى عليه وتوفى عام 1982 وتوفيت والدته عام 2005 وأن الطاعن يقيم بالعين وقت وفاة والده ووالدته وبسؤال
المدعو/ أحمد منير ماهر قررت بذات مضمون أقوال سابقة
وكانت
محكمة الدرجة الاولى بجلسة المرافعة الأخيرة قد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث
أصدرت حكمها أنف البيان بعاليه .
و إذ لم يرتضى الطاعن هذا القضاء المعيب فقد بادر لأستئنافه
بصحيفة أوددعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم أولاً :
بقبول الأستئناف شكلاً وثانياً : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء
مجددا برفض الدعوى الأصلية و قبول الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الأيجارية بين
مورث الطاعن المرحوم / فهمى سعيد بكر المتوفى فى عام 1981 و بين المطعون ضدها عن
الشقة محل النزاع بأجرة شهريه قدرها 10 جنيه و أمتدادها لصالح الطاعن أو ثبوت
العلاقة الأيجارية المستقلة و المنفصلة و المباشرة بين الطاعن و المطعون ضدها
بقبضها الأجرة عن عام 1993 , 1994 .
وكان الطاعن قد تساند فى ذلك إلى أسباب حاصلها أن محكمة الدرجة
الأولى قد أخطأت فى فهم الواقع فى الدعوى بعدم الوقوف على أمتداد العلاقة
الأيجارية عن والد الطاعن المرحوم / فهمى سعيد بكر المستأجر عين النزاع مع
شقيقه فايز سعيد بكر منذ عام 1963 وفقاً للثابت بالدعوى رقم 5831 لسنة 1964
أيجارات جنوب القاهرة بطلب أخلائهما من عين النزاع و المقدم شهادة بشأنها امام
الخبير المنتدب كما قدم الطاعن أيصالات القيمة الايجارية للعين حتى عام 2004 و
التى ثبت منها ان المطعون ضدها تحررها بأسم عم الطاعن / فايز سعيد بكر بما يقطع
باستمرار العلاقة الايجارية المذكورة .
كما تمسك الطاعن
باسباب أستئنافه بنشوء علاقة أيجارية مستقلة بينه و بين المطعون ضدها بقبضها
القيمة الايجارية عن عام 1993, 1994 المعروضه من الطاعن عليها وقدم بجلسة 26/12/2010 حافظة مستندات طيت
على ما يفيد قبض المطعون ضدها القيمة الأيجارية من الطاعن عن عام 1993, 1994 .
كما نعى على قضاء
محكمة الدرجة الأولى كونه قد خرج باقوال الشهود عن مدلولها و خالف الثابت بالاوراق
المقدمة فى الدعوى والتى تقطع بأنه مقيم فى عين النزاع خلفاً لوالد المتوفى عام
1981 و أنه و أبنائه قد أتخذوا من عين النزاع سكناً لهم .
وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم حيث قضت بحكمها محل
الطعن الماثل و لما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد
فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع
الأمر الذى يحق معه للطاعن الطعن عليه للأسباب الأتيه :
أسباب
الطعن
السبب
الأول
خطأ
الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال
عول
الحكم الطعين فى قضائه بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الأولى
وأطراحه لما ساقه دفاع الطاعن بصحيفه الأستئناف من تمسكه بدفاع جديد قوامه أنعقاد
علاقة إيجارية مستقلة فيما بين الطاعن بوصفه مستأجر أصلى لعين النزاع والمطعون
ضدها حال كونه يقوم بسداد القيمة الإيجارية بموجب أنذارات عرض للقيمة الأيجارية
خلال المدة من عامى 1993 , 1994 وقبض المطعون ضدها للقيمة الأيجارية وهو ما يعد
منشىء لعلاقة إيجارية مستقلة لصالح الطاعن .
بيد
أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجوهرى المبدى بأسباب أستئناف
الطاعن بقالته بما تنقله عن مدوناته قضائه بحصر لفظه .
((…
كما لا ينال من ذلك طلب المستأنف فى صحيفة أستئنافه ثبوت العلاقة الإيجارية
المستقلة والمنفصلة والمباشرة بين المستأنف والمستأنف ضدها بقبضها للأجره عن عام
1993 -1994 إذ أن المحكمة تشير إلى أن هذا الطلب لم لكن مطروحاً على محكمة أول
درجة فى الدعوى الفرعية التى أقامها المدعى عليه ومن ثم يعد طلباً جديداً لا يجوز
للمحكمة الأستئنافية التعرض له والفصل فيه إذ أنه لا يجوز أبداء طلبات جديدة فى
الأستئناف ومن ثم نقض المحكمة بعدم قبوله …))
والحق
الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ماذهب إليه الحكم
الطعين على النحو آنف البيان عين الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال ذلك
أن صحيفة الأستئناف المقدمه من الطاعن تشتمل على شقين أولهما
طلب
إلغاء الحكم بأنتهاء العلاقة الإيجارية الصادر لصالح المطعون ضدها فى الدعوى
الأصلية والقضاء مجدداً برفض الدعوى المذكورة .
وثانيهما
الحكم فى الدعوى الفرعية بثبوت الأمتداد القانونى للطاعن خلفاً لوالده المستأجر
الأصلى المرحوم/ فهمى سعيد بكر أو ثبوت العلاقة الإيجارية له بأعتباره مستأجر أصلى
يقــبض المطــعون ضدها القيمة الإيجارية عن عام 93 – 94 .
ومفاد
ما سبق أن خصومه الأستئناف ليست منعقده من قبل الطاعن بشأن الحكم فى الدعوى
الفرعية بمفردها التى كان طلبه أمام محكمة الدرجة الاولى بشأنها طلب أمتداد
العلاقة الأيجارية عن والده المرحوم / فهمى سعيد بكر والقائمة منذ عام 1963 بحيث يعد أبداء التمسك بأنعقاد علاقة إيجارية
مستقلة ومنفصله لصالح الطاعن عقب ذلك امام المحكمة الاستئنافية درباًُ من الطلبات
الجديده التى لا يمكن أبداءها من الخصوم أعمالاً لنص المادة 235 مرافعات إذ أن هذا
الحظر يقتصر فقط على الحكم بهذا الطلب فيما يخص أستئناف الدعوى الفرعية
وينبنى
على ذلك أن تمسك الطاعن بالعلاقة الإيجارية المستقلة والمنفصلة التى أنعقدت لصالحة
بسداده الأجرة للمطعون ضدها وقبضها لها يعد فيما يخص الأستئناف فى شقه الأول
المتعلق بالدعوى الأصلية بأنتهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين خالية من الأشخاص
والشواغل من أوجه الدفاع الجديدة التى أجاز المشرع إبداءها فى خصومة الأستئناف
وفقاً للمادة 233 مرافعات التى نصت على أن “المحكمة تنظر الأستئناف على أساس
ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة” ومن ثم فأن تمسك الطاعن بأنه سداده للقيمة
الإيجارية وقبض المطعون ضدها لها عن عام 1993 – 1994 صحيحاً قانوناً ومرتباتً أثره بأعتباره يعد مانعاً
من تأييد الحكم المستأنف فيما يخص أنتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين خالية من
الأشخاص والشواغل حال ثبوت كون الطاعن كشاغل لعين التداعى يركن فى ذلك إلى سند من
صحيح القانون ممثلاًً فى العلاقة الأيجارية التى نشأت مستقلة فيما بينه وبين
المطعون ضدها إذ لا يعدوا ذلك سوى درب من دروب الدفاع المبداه للرد على طلبات
المطعون ضدها فى الدعوى الأصلية والمقرر بقضاء النقض أنه :-
والمقرر بقضاء النقض
أنه:-
إذا
أعتمد الخصم لدى المحكمة الإبتدائية فى ملكيته على وضع اليد ولكنه لدى محكمة
الأستئناف قدم مستندات يستدل بها على أيلوله الملكية له بطريق الشراء فمن الواجب
على محكمة الإستئناف أن تبين فى حكمها رأيها فى هذه المستندات فإذا هى أغفلتها
كلياً وأقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها
كان حكمها معيباً بالقصوره عن تحقيق الغرض الذى ترمى إليه المادة 103 من قانون
المرافعات وتعين نقضه .
(الطعن
رقم 92 لسنة 2 ق , جلسة 2/3/1933 )
وقضى كذلك بأنه:-
النص
فى المادة 234 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر
فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات
الإحتياطية , وفى المادة 233 على أنه يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس
ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة
الدرجة الأولى , يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى
يطرحها الخصوم على المحكمة ويطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه
الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم الموضوعية أو للرد بها على طلبات
خصومهم فأوجب فى المادة 234 على محكمة الإستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة
فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب
الإحتياطى الذى لم تبحثه – إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى – ومن ثم لم
تستفيد ولا يتها بالنسبه له , وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى وذلك
على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات , أما الدفوع وأوجه الدفاع
فقد أطلق المشرع العنان للخصوم فى إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة الإستئناف ولو
لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلاً أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى
إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل
فى تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلى أو إحتياطى ولا تلزم
بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالقت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد
الخصوم فى دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياًلم
تستفيد به ولايتها فى نظر الموضوع كالحكم بعدم الإختصاص .
الطعن
رقم 1291 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1640بتاريخ 30/10/1978
وقضى ايضا بانه :
المقرر
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الجديد الذى لا يجوز أبداؤه أمام محكمة
الأستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها
لأول مرة أمام المحكمة التى تنظر الأستئناف على أساس ما يقدم إليها من ادلة ودفوع
وأوجه دفاع جديدة فضلاً عن ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .
الطعن
رقم 2571 لسنة 52 ق جلسة 21/6/1983
ومفاد
ما سبق أن الحكم الطعين حين أعمل نص المادة 235 من قانون
المرافعات بشأن ما أبداه الطاعن فى صحيفة أستئنافية من دفاع متعلق بأعتباره مستأجر
أصلى للعين محل النزاع متذرعاً فى ذلك بأبداء الطاعن لهذا الدفاع ضمن طلباته
النهائية فى شأن دعواه الفرعية منتهياً إلى الأعراض عن هذا الدفاع كلياً بدون أن
يبدى كلمته بشأن أساسه القانونى والواقعى جازماً بعدم قبوله ودون أن يفطن لكون هذا
الدفاع يصح الأخذ به والتعرض له فيما يخص النيل من الدعوى الأصلية وصولاً للأنتهاء
للقضاء برفضها إذا صح الدفاع وأساسه إلا أن حدود الأمر أن تنتهى محكمة الموضوع
للقضاء برفض الدعوى الأصلية تأسيساً على هذا الدفاع الجديد و من ناحية أخرى تقضى بعدم
قبول الطلب الجديد المتساند إلى هذا الدفاع فى الدعوى الفرعية للطاعن بأعتباره لم
يبدى أمام محكمة أول درجة نزولاً على مبداء التقاضى على درجتين الأمر الذى وصم
الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .
السبب
الثانى
قصور
الحكم فى اللتسبيب
و
مخالفة الثابت بالأوراق
كان
الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما تمسك به دفاع الطاعن من أحقيته فى أمتداد
العلاقة الإيجارية للطاعن خلفاً لمورثه المرحوم/ فهمى سعيد بكر مستأجر العين مدار
التداعى منذ ما يزيد عن أربعون عاماً مضت وما قدمه الطاعن بين يدى محكمة الموضوع
من أدلة و مستندات جازمة على وجود تلك العلاقة الإيجارية وسبق أقامت المالكة
السابقة لدعوى أخلاء قبل مورث الطاعن حملت رقم 5831 لسنة 1964 جنوب القاهرة وقد
ذهب الحكم الطعين فى معرض أطراحه لهذا الدفاع الجوهرى للقول بالأتى:-
((
… كما لا ينال من ذلك طلب المدعى فرعياً ثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثه
المرحوم/ فهمى سعيد بكر المستأجر الأصلى وبين المستأنف ضدها عن الشقة محل التداعى
وبأحقيته فى الأمتداد القانونى عن مورثه المستأجر للعين منذ عام 1963 إذ أن
الأوراق قد خلت مما يفيد ثبوت المشاركة السكنية لمورث المستأنف مع المستأجر فايز
سعيد بكر منذ بدء الأجارة إذ أن المستأنف قرر بصحيفة أستئنافه أن أقامت السيدة/
أفكار عبد الحميد حسن المالكة القديمة للعقارى عام 1964 دعوى أخلاء وطرد كلا
من/ فايز سعيد بكر , فهمى سعيد بكر , نادية أحمد نصير وهى الدعوى رقم 5831 لسنة
1964 جنوب القاهرة وقضى فيها بالرفض لثبوت المشاركة السكنية وقد خلت
الأوراق مما يفيد على وجه رسمى ما آلت إليه هذه الدعوى والمحكمة ليست ملزمه بلفت
نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم ومن ثم يكون الطلب فى غير محله… ))
بيد أن الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها
وأفصح بمدونات قضائه عن عدم مطالعته أوراق الدعوى عن بصر وبصيره و أختلال أستنباطه
للأدلة إذ أن الطاعن لدى طرحه هذا الدفاع بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها قد أستدل
بواقعة أقامت الدعوى رقم 5831 لسنة 1964 جنوب القاهرة قبل مورث الطاعن وعمه
مستأجرى العين الأصليين للتدليل على تاريخ بدء العلاقة الإيجارية للعين محل
التداعى , فى حين أنه وأن لم يستطع التقدم بما يفيد ما آل إليه أمر تلك
الدعوى لكون ملفها قد تعرض (للدشت) بمضى الزمن ولم يتم قيد تتابع جلساتها التالية
بالجدول إلا أنه قد قدم طى حوافظ مستنداته عدداًً من الأدلة الأخرى المتساندة والجازمة الدلالة والتى تقطع
بأستمراريه تلك العلاقة الإيجارية وأنها العلاقة
القائمة والحقيقية التى تربط بين طرفى الدعوى حين قدم إيصالات الأجرة الخاصة بعين النزاع حتى
عام 2004 والتى لا زالت تحرر بأسم/ فايز سعيد بكر وتلك الإيصالات لم تكن محل ثمه
طعن أو أنكار من جانب المطعون ضدهاومن ثم فأن تلك الإيصالات قاطعة الدلالة
فى أستمرار العلاقة الإيجارية منذ عام 1964 وأن العلاقة الإيجارية التى تنسب
لمورثه الطاعن المرحومه/ نادية أحمد نصير بالعقد مؤرخ 1/4/1995 ليس لها أصل من
الواقع كما قدم سلة من المستندات
الجازمة الدلالة على أمتداد العلاقة الأيجارية إليه و أقامته فى عين النزاع سنوات
طوال وتمثلت تلك المستندات فى شهادة وفاة والد الطاعن بعين النزاع وإعلام شرعى
للورثة , , عقد تركيب تليفون بأسم الطاعن
بالعين محل التداعى , فواتير
تليفون ومخاطبات للمدعى عليه الثانى على عين التداعى . شهادة إتمام الأبتدائية
والأعدادية وشهادة ميلاد أولاد الطعن على عين التداعى , وكذا شهادات أتمام الدراسة
الابتدائية و الأعداديه للطاعن ذاته و شهادة الخدمة العسكرية و مخاطبات رسمية له
عن المدة من عام 1977 وحتى عام 2000 بما يقطع باقامته فى العين طوال تلك المدة ,
إنذار عرض أجرة على المطعون ضدها عن
الأعوم منذ 1993 وحتى 2005 باسم الطاعن
,شهادة من هيئة القضاء العسكرى مؤرخه فى 26/10/2009 تفيد بأن أخر محل إقامة
للمدعى عليه الثانى هو عين التداعى .
وينبنى على ذلك أن أوراق الدعوى التى خالفها قضاء الحكم الطعين
مشايعاً فى ذلك قضاء محكمة الدرجة الأولى تقطع بان للطاعن أمتداد قانونى للعلاقة
الأيجارية عن والده وذلك ثابت بمستندات قاطعه تمتد لسنوات طوال بما يصم الحكم
بالقصور حال أغفاله لدلالة تلك المستندات وحجيتها و عدم تعرضه لدلالتها وتعاضدها
مع المستند الخاص بدعوى الأخلاء المقامة قبل والد الطاعن للمقرر بقضاء النقض
من أنه
إذا كان الحكم بعد أن أستعرض الأدلة والقرائن
التى تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد رد عليها رداً مثبتاً عدم درس الأوراق المقدمة
لتأييد الدفع فأنه لا يكون مسبباً التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلاً
متعيناً نقضه .
(نقض
9/2/1972 – الطعن رقم 61 لسنة 34 ق )
(نقض
10/12/1942 – الطعن رقم 29 لسنة 12 ق)
وقضى كذلك بأنه:-
متى
كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ألتفتت لدفاع
الطاعنين بما يقتضيه أو أنها فحصته وأطلعت على الدليل الذى أستندوا إليه فيه فأن
الحكم يكون معيباً بالقصور .
(نقض
16/1/1964 الطعن رقم 140 لسنة 29ق )
الطعون
أرقام 2 ص 639
وقضى كذلك بانه :
تقديم مستندات مؤثره
فى الدعوى مع التمسك بدلالتها ألتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم
أطلاعه عليها قصور .
(نقض
21/6/1983 طعن رقم 2571 لسنة 52 ق)
(نقض
14/4/1994 الطعن رقم 180 لسنة 60 ق)
فإذا
ما تقرر ذلك وكان الطاعن وفقاً للثابت بأوراق الدعوى قد قدم مستندات عدة للأستدلال
بها على بدء العلاقة الإيجارية لعين النزاع منذ عام 1964 لصالح مورثه المرحوم/
فهمى سعيد بكر و أستمراريتها طوال تلك السنوات وكانت تلك المستندات متأزره فيما
بينها ومنها مجتمعه يتأكد أنعقاد العلاقة الإيجارية وأستمراريتها حتى الأن دون
أنقطاع إلا أن الحكم الطعين لم يفطن لتلك المستندات وتأزرها بعضها مع البعض و
أجتزئها قاصراً إياها على الأستدلال بالدعوى المقامة بالأخلاء خلال عام 1964من قبل
الطاعن وأعتبرها غير كافيه الدلاله على وجود تلك العلاقة الأيجارية ومألها غاضاً
الطرف عن ما قدم من مستندات قدمها الطاعن تنبىء فى غيرما أبهام أنه منذ صغره ومن
بعده ذريته قد أتخذوا عين النزاع سكناً لهم عن والده المرحوم / فهمى سعيد بكر
الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى
التسبيب ويوجب نقضه .
السبب
الثالث
الفساد
فى الاستدلال
على
ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شايع قضاء محكمة أول درجة رافعاً
لواء التأييد لأسبابه التى أبتنى عليها ممثلة فى أقوال شهود المطعون ضدها كدليل
وحيد عولت عليه فى قضائها بأنتهاء العلاقة الإيجارية وعدم أحقيه الطاعن فى
أستمرارها
وكان
قضاء الحكم الطعين قد غض الطرف عن منعى جوهرى ساقه دفاع الطاعن بصحيفة أستئنافه
على قضاء محكمة الدرجة الأولى أنه خرج بمدلول أقوال الشهود عن واقع الدعوى .
وقد
أكد الدفاع على تلك الحقيقة بما أورده بصحيفة أستئنافه من أن الشاهدة/سلوى محمد
على سليمان وفقاً لأقوالها التى أدلت بها بالتحقيقات كانت مقيمة فى العقار الكائن
به عين النزاع منذ عام 1982 وتركته فى عام 1985 ثم عادت إليه فى عام
1997 و أدعت أن والده الطاعن كانت تقيم بمفردها خلال تلك المدة , فى حين أن
الشاهدة الثانية/ ليلى محمد محمد قد قررت بشهادتها وفقاً لما حصله قضاء الحكم
المطعون فيه أن والدة الطاعن كانت بمفردها فى عين النزاع وقررت الشاهدة كذلك بأنها
قد تركت سكناها بالعقار الكائن به عين التداعى منذ عام 2003 .
ومفاد
ما سبق أن كلتا الشاهدتين تعد أقوالهما غير مؤثره أو منتجه فى واقع النزاع حال كون
دفاع الطاعن قد تمسك بأن أولاهما قد حضرت للأقامة بالعقار الكائن به عين
النزاع فى عام 1982 أى بعد وفاة والد الطاعن المرحوم/ فهمى سعيد بكر الذى تمسك
الطاعن بأن الأمتداد القانونى للعلاقة الإيجارية إليه بوصفه خلقاً له كمستأجر أصلى
للعين ومن ثم فأن أقوالهما لا تنفى دفاع الطاعن المبدى منه بأمتداد
العلاقة الإيجارية إليه عن والده الذى توفى قبل سكنى الشاهده بالعقار .
أما
الشاهده الثانية فقد أكد الحكم الطعين فى تحصيله أنها قد تركت سكناها فى العقار
الكائن به عين النزاع فى عام 2003 وذلك قبل أن تتوفى مورثه الطاعن بعامين كاملين
ومن ثم فأن تحقق علمها بأقامتها منفرده حتى وفاتها
لا تحمله أقوالها التى ركن إليه الحكم الطعين فى تأييده للحكم الصادر عن محكمة
الدرجة الأولى بأنتهاء العلاقة الإيجارية إذ أن مناط الأمتداد القانونى ثبوت
الإقامة المستقرة للوارث وقت الوفاة .
وغاية
القصد أن تحصيل الحكم الطعين لمؤدى أقوال شهود المطعون ضدها التى تساند إليها
وأتخذها عماداً لقضائه لا يؤدى إلى نفى أحقيه الطاعن فى الأمتداد القانونى للعلاقة
الإيجارية سواء التى تمسك بها عن والده منذ عام 1963 وحتى وفاته فى عام 1981 أو
المدعى بها من المطعون ضدها بموجب عقد الإيجار المنسوب صدوره لوالدة الطاعن
المرحومة/ نادية أحمد نصير حال كون كلتا الشاهدتين لا يستقيم بهما قضائه إذ أنهما
لا تؤديان لنفى دفاعه .
وقد قضت محكمة النقض
أنه:-
إذ بنى الحكم على واقعة أستخلصها من
مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل
عقلاً أستخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً .
(نقض
29/4/1981 الطعن رقم 647 لسنة 48 ق)
(نقض
29/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق)
وقضى كذلك:-
فساد
الحكم فى الأستدلال ما هيته أمتداد المحكمة فى أمتناعها إلى أدلة غير صالحة من
الناحيه الموضوعية للأمتناع بها .
(نقض
19/7/1992 الطعن رقم 4970 لسنة 60 ق)
وبمفهوم المخالفة قضى بأنه:-
لإن
كانت محكمة الموضوع غير ملزمه بأبداء أسباب عدم أطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها
أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون هذه الأسباب سائغه .
(نقض
27/12/1988 طعن رقك 567 لسنة 53 ق)
(نقض
25/11/1986 طعن رقم 1827 لسنة 51 ق)
وقضى كذلك بأنه :
لا
يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها و تاخذها على وجه خاص يخالف صريح
عباراتها و أن يقيم قضائها على فروض تناقض صريح روايته .
نقض
20/4/1963 الطعن رقم 208 لسنة 33ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان أستدلال الحكم الطعين
بمؤدى أقوال شهود المطعون ضدها التى حصلها
على النحو أنف البيان بمدونات قضاءه كدليل وحيد و أوحد ركن إليه مشايعاً قضاء
محكمة الدرجة الأولى فى ذلك و مطيحاً فى سبيل قناعته به كدليل عول عليه بمستندات
الطاعن الجازمة الدلالة على أقامته فى عين النزاع لما يزيد عن أربعون عاماً مضت فى
حين أن الدليل المستمد من أقوال الشهود لا تنفى دفاع الطاعن و لا تنصب على الوقائع
المراد أثباتها حال كون كلنا الشاهدتين لم تكن أولاهما مقيمة بعين النزاع حال وفاة
مورث الطاعن المستأجر الاصلى للعين الذى أمتدت العلاقة الأيجارية إلى الطاعن عنه
إذ حضرت بعد الوفاة بعام كامل فى حين أن الأخرى قد غادرت العقار قبل وفاة مورثة
والدة الطاعن بعامين أى لم تشهد خلا تلك الفترة أقامته معها حتى الوفاة من عدمه
بمايفسد أستدلال الحكم الطعين بتلك الأقوال و يوجب نقضه
السبب
الرابع
قصور
أخر فى التسبيب
تمسك
دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى بأنكار عقد الإيجار المؤرخ فى 1/4/1995 المنسوب لمورثته
المرحومة/ نادية أحمد نصير لعين التداعى متمسكاً كذلك بأن العلاقة الإيجارية لعين
النزاع سابقة على هذا التاريخ مع والده المرحوم/ فهمى سعيد بكر منذ عام 1963
كمستأجر أصلى لعين النزاع وأن أمتداد العلاقة الإيجارية للطاعن عن مورثه آنف الذكر
.
بيد
أن الحكم الطعين مشايعاً لقضاء محكمة الدرجة الأولى قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى
المرتكن لنص المادة 14 إثبات والذى يعد أبداء الوارث له بطعنه بالجهاله والأنكار
لعقد الإيجار الصادر عن مورثه ملزماً لمحكمة الموضوع بأتخاذ الازم لتحقيق الخط أو
الأمضاء ونسبته لمورثه بالرغم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع بصحيفة دعواه الفرعية و
بصحيفة الأستئناف .
بيد
أن الحكم الطعين لم يقم بما يستوجبه القانون من تحقيق لهذا الدفاع الجوهرى أو
تبيان ما يؤدى لصحة نسبة هذا العقد لمورثة الطاعن المرحومة / نادية أحمد نصير بأدلة
أو قرائن تؤكد وجود هذا العقد ونفاذه بين طرفيه بأعتبار أن ذلك يعد شاهداً على
وجود العقد بل أنه لم يقدم ثمه دليل صحه الخطأ أو الأمضاء المنسوب لمورثه الطاعن
بما يصمه بالقصور للمقرر بقضاء النقض يبين أنه:-
أنكار
التوقيع على المحرر العرض عدم ألتزام قاضى الموضوع بأجراء تحقيق حتى وجد فى وقائع
الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط والأمضاء والختم وجوب أن
يبين فى محكمة القرائن التى أستبان فيها ذلك أعفاله بيان ذلك خطأ .
(الطعن
رقم 2933 لسنة 61 ق جلسة 9/1/1995)
وقضى كذلك بأنه:-
الدفع
بعدم العلم من صور الدفع بالأنكار مؤاداه حق الوارث فى الطعن بالأتكار بدلاً من
الدفع بالجهاله .
(نقض
1/3/1998 الطعن رقم 653 لسنة 66 ق)
وهدياً
بتلك المبادىء التى أستقر عليها قضاء النقض وكان الطاعن قد تمسك بانكار العقد سند
التداعى من المطعون ضدها بين يدى محكمة الموضوع بدرجتيها ومنذ بدء النزاع و ابدى
هذا التمسك فى أكثر من موضع ومناسبة باوراق الدعوى ولم يقم الحكم الطعين بما
أستوجبه القانون من تحقيق للخط و الأمضاء المنسوب صدوره لوالدة الطاعن وصولاً
لصحته قبيل الخوض فى موضوع النزاع وبخاصة وان دفاع الطاعن الموضوعى يركن إلى ان
العلاقة الأيجارية أمتداداً عن والده المرحوم / فهمى سعيد بكر و أن أقامته ووالدته
أستناداً إلى ذلك إلا أن الحكم الطعين لم يتعرض للدفع بأنكار العقد و يحققه بما
يصمه بالقصور و يتعين نقضه .
السبب الخامس
الأخلال بحق الدفاع
ذلك
أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن دفع جوهرى أخر مبدى من دفاع الطاعن بصورية عقد
الأيجار المؤرخ 1/4/1995 المنسوب إلى مورثة الطاعن المرحوم / نادية أحمد نصير حال
كون كافة الأوراق تقطع بأنه بفرض صحته قد حرر لظروف خاصة كتغيير عداد أنارة أو
تقديمه إلى الضرائب و أن كافة الأوراق تقطع بصوريته وعدم نفاذه بين طرفيه ودلل
الدفاع على ذلك بأن أيصالات القيمة الأيجارية حتى عام 2004 تحرر بأسم المرحوم /
فايز سعيد بكر المستأجر الأصلى لعين النزاع وهو ما لم ينكره المطعون ضدها .
وكان
تمسك دفاع الطاعن بهذا الطعن بالصورية قد أبدى فى صحيفة دعواه الفرعية وكذا فى
صحيفة الأستئناف صراحة إلا أن الحكم الطعين لم يلتفت لهذا الدفاع الجوهرى ولم
يقسطه قدره أيراداً له ورداً عليه وكأنه لم يطرح بين يديه بالأوراق مشمولاً
بالدليل على صورية هذا العقد باوراق الضد القاطعة الدلالة على تلك الصورية ووضوحها
إلا أن الحكم الطعين قد غفل عن هذا الدفاع الجوهرى وأخل بحق الدفاع .
والمقرر
بقضاء النقض انه :
إذا
كان البائع للبائع قد قرر أنه بعد أن باع القدر المذكور عاد فرد إليه الثمن ، و حصل منه على إقرار بإلغاء البيع ، فإن هذا
التفاسخ و إن كان يمكن أن يعتبر عائقاً دون تنفيذ العقد الصادر منه إلا أنه إذا
كان المشترى الأخير قد تمسك لدى المحكمة بصورية هذا التفاسخ لإصطناعه بعد رفع
دعواه للإضرار به ، فإنه يكون واجباً على المحكمة أن تتحدث عن هذه الصورية بما
يكشف عن حقيقة الأمر و إلا كان حكمها قاصر الأسباب ، و لا يعد رداً على الدفع
بصورية تعاقد ما قول المحكمة إن أحد طرفيه قد أقر بصحته .
( الطعن رقم 102 لسنة 13 ق
، جلسة 6/4/1944)
وقضى
كذلك :
إذا
كان الدفاع بالصورية مما لو صح يتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، و كان الثابت أن
صاحب هذا الدفاع قد طلب إلى محكمة الإستئناف فى مذكرة قدمها إليها إحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات الصورية التى يدعيها ، و كان الحكم قد جاء خلواً من إيراد هذا
الطلب و من الرد عليه ، فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى .
( الطعن رقم 99 لسنة 16 ق ،
جلسة15/12/1947)
وقضى
أيضاً بأنه : متى
كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على العقد الذى طعن فيه الطاعن بالصورية
المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة
– يجعله كشوبا بالقصور .
الطعن رقم 440
لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 655
بتاريخ 27-5-1965
ولما
كان الدفع بالصورية قد أبدى من دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى وقد ظلب متمسكاً به فى
كافة مراحلها التالية وقدم الدفع مشفوعاً بدليل هذه الصورية للعقد سند المطعون
ضدها فى أقامة دعواه إلا أن الحكم الطعين لم يفطن لهذا الدفاع المطروح بين يديه
ولم يشر إليه ولمك يقل كلمته بشأن أوراق الضد التى تظهرصورية هذا العقد وعدم وجوده
الأمر الذى شاب معه الحكم الطعين الأخلال بحق الدفاع ويتعين نقضه .
السبب السادس
عن طلب وقف التنفيذ
حيث أن للطاعن أسرة
ليس لها من ملجاء سوى عين النزاع وفى تنفيذ الحكم المطعون فيه ما يلحق بهم بالغ
الضرر مع ما ران عليه من أوجه الفساد و القصور بما يرجح بمشيئة الله نقضه
بنـــــــاء عليـــــــه
يلتمس
دفاع الطاعن
اولاً
: بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً
: و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فى الطعن
ثالثاً
:وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و
الأحالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق