طعن بالنقض / جنحة سرقه
عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
محكمــــــة النقـــــــض
الدائرة الجنائية
مــذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /.... ( المتهم – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة ومحله المختار مكتبالأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا.
ضــــــــــــد
النيابة العامة ..................... ( سلطة الاتهام )
وذلـــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة " مستأنف عين شمس فى الجنحة رقم14272 لسنة 2018 جنح مستانف شرق القاهرة والمقيدة برقم 19899 لسنة 2018 جنح عين شمس بجلسة 22/11/2018 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضوريا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كلا من المتهمان الاول والثانى سنتين مع الشغل عن التهمة الاولى وحبس الثالثة سنة مع الشغل والمصاريف ."
وكانت محكمة الدرجة الاولى " جنح عين شمس " قد قضت فى الجنحة رقم 19899 لسنة 2018 جنح عين شمس بتاريخ 15/10/2018 بالمنطوق الاتى " حكمت المحكمة حضوريا للاول والثانىو الثالثة بحبس كلا من المتهمان الاول والثانى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين للارتباط و حبس المتهمة الثالثة و اخرين سنتين مع الشغل والنفاذ و المصاريف
الوقــائـــع
أسندت النيابة العامة للطاعن و اخرين بأنهم فى يوم4/10/2018 بدائرة قسم عين شمس
سرقو المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوك للمجنى عليه / ------و اخرين حال كونهما شخصين على النحو الوارد بالاوراق
أتلفا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوك للمجنى عليه / ====بان جعلوها غير صالحة للاستعمال وقد ترتب على ذلك ضرر مالى تزيد قيمته عن خمسين جنيه على النحو الوارد بالتحقيقات.
المتهمة الثالثة واخرين اخفوا المسروقات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجنى عليه / ====مع علمهم بذلك .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن بالنقض
السبب الاول
قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محمة الموضوع بدرجتيها بالدفع الجازم الدلالة والمطروح عليها بسنده ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنهما من أدلة وشهادة القائم عليه حال كونه سابق على صدور أذن النيابة العامة و فى غير حالة من حالات التلبس.
وتاييدا لهذا الدفع قدم الدفاع بين يدى محكمة الموضوع حافظتى مستندات حوت برقيات تلغرافية مرسلة فى الفترة يومى 9-10 اكتوبر 2018 تضمنت أستغاثة من زوجة الطاعن و اقربائه بالقبض عليه فى تلك الواقعة فى حين أن الاذن الصادر بالضبط والاحضار ومحضر الضبط مؤرخين فى 14 اكتوبر 2018 بما يعنى ان الطاعن و المتهم الاخر كانا فى قبضة ضابط الواقعة قبل صدور امر الضبط له بما يستتبع بطلان كافة ما توسد عن هذا القبض من ادلة ولم تكن تلك البرقيات هى مظهر هذا البطلان الوحيد بل أن الطاعن و المتهم الاخر بأقوالهم قد اكدوا على ان واقعة القبض كانت قبل صدور اذن النيابة العامة بالضبط والاحضار فى ذات التاريخ المرسل فيه البرقيات التلغرافية.
وقد سطر هذا الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة إلا أن محكمة الموضوع لم تبدى ثمة ردا لا على الدفع المطروح بين يديها ولا على سنده المقدم من دفاع الطاعن وكانه قد ابدى فى دعوى اخرى خلاف القائمة بين يديه فلم يبدى ثمة رد يطرح هذا الدفع وسنده .
وقد نكل قضاء الحكم الطعين عن القيام بواجبه فلم يقسط هذا الدفاع قدره ويحققه من جانبه للوقوف على مأل تلك البرقيات و مستقرها لدى الجهات المرسلة إليها ولم يتعرض من الاساس لها بالذكر أيراداً لها ورداً عليها كدليل مطروح بين يديه بل أن مدونات الحكم تقطع بأن محكمة الموضوع لم تطالع البرقيات سند الدفع حين قررت بأنها لا تطمئن لما قدمه من مرافعات بهذا الخصوص دون ثمة أشارة إلى وجود برقيات متساند إليها بالأوراق و بالمرافعة الشفوية فكان أن أهدرت الدفع دون أن تفطن لسنده المقدم بين يديها بالأوراق أو تورد فحواه وكأن الدفع قد طرح بين يديها عارياً كلياً من دليله أو لم يطرحه من الاساس ولو فطنت إليه و أوردته طى مدونات قضائها لتغير لديها وجه الرأى فى الدعوى .وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات - هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ".
نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24-260-1280- طعن 753/43 ق
نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق
ولما كان واجب محكمة الموضوع يلزمها بتحقيق هذا الدليل إذا أرتابت فى أمره بأعتبار أن تحقيق الأدله الجنائية وبيان وجه الحق فيها واجباً ألقى على عاتق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الدفاع تحقيقه فإذا نكلت عن القيام بواجبها كان حكمها معيباً بالقصور.
وكان لزاما على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى وأن تقسطه حقه بداءة بأيراد ما هية سنده بين يديها ممثلاً فى البرقيات التلغرافية و أعلان كونها قد فطنت لوجودها بين يديها بالأوراق ة ناظرتها كدليل نفى مطروح بين يديها قد يعير من عقيدتها ووجدانها و أنتهاء بتحقيق تجريه مناطه استظهار حقيقة وقت القبض على الطاعن هل كان قبل صدور الأذن أو بعده سيما وأن البرقيتين ثابتة التاريخ بوجه قطعى قبل استصدار الأذن من النيابة العامة وهى أوراق رسمية وأن دفاع الطاعن قد قصد من ذلك تكذيب شاهد الإثبات والتدليل على صحة دفعه إلا أن المحكمة قد أطاحت بهذا الدفاع الجوهرى برفع لواء التأييد لأقوال الضابط و ما قام به من أجراءات كانت محل نعى بالبطلان .
وفى ذلك تقول محكمة النقض :ـ
( من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة له قبل ساعة من صدور الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ لما أنطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة فضلا عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه ) .
الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه .... مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوســائل لتحقـــيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه " .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
ولما كان محكمة الموضوع قد أمسكت عن تحقيق هذا الدفاع ولم تعن به مكتفية بأعلان تأييدها لأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بالرغم من جوهرية هذا الدفاع وأنه لو فطن اليه وإلى البرقيات سند الدفع لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى يوجب على المحكمة أن تورد بحكمها ما دعاها إلى أن تنأى بجانبها عن بحث مؤدى البرقيات المرسلة و عدم ذكرها والثابت أنها سابقه على صدور الإذن والمؤكدة أن المتهم تم القبض عليه بمعرفه شاهد الواقعه قبل استصدار إذن النيابه العامه وذلك برد وسائغ يقبله العقل والمنطق ويتفق مع الثابت بها فبطلان الأجراء لبطلان ما بنى عليه قاعدة أجرائية عامه بمقتضى قانون الأجراءات الجنائية ولأحكام محكمه النقض ،- فالماده / 331 أ . ج تنص على أن :- " البطلان يتركب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقضت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك " ،- وقضت محكمه النقض مراراً بأن : " القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل ".
( نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506 ، نقض 29/4/73 - س 24-116-568 ).
وتطبيقات هذه القاعدة عديدة لا تقع تحت حصر فة قضاء محكمه النقض ، حكمت مراراً – على سبيل المثال – بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليه ".
نقض 7/3/66 – س 17-50-255
نقض 28/11/61 – س 12-193 – 938
نقض 30/5/60- س 11 – 96 – 505
وقضت محكمه النقض بأنه : " لا يجوز الاستناد فى أدانه المتهم الى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولا ما بنى على الباطل فهو باطل "
نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839
نقض 9/4/1973 – س 24-105-506 سالف الذكر
وقضت محكمه النقض : " ما دامت ادانه المتهم قد أقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ،- وعلى الأعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى أنكره فيما بعد ، - فأنها لا تكون صحيحة لأعتماد الحكم على محضر اجراءات باطلة .
نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 – 255
وكان هذا الدفع يرمى فى الاساس لتكذيب ضابط الواقعة فيما ادلى به بمحضر الضبط وما اسفر عنه هذا المحضر من أدلة و مضبوطات و كذا اقرار عزاه كرهاً إلى الطاعن و المتهم الاول بأرتكاب الواقعة ويبطل معه كذلك التحريات التى اتخذت سندا لهذا القبض إلا أن محكمة الموضوع قد حجبت نفسها عن هذا الدفع الجوهرى ببطلان القبض والتفتيش لحدوثه قبل صدور الامر به من قبل النيابة العامة ولم تفطن لسنده المطروح بالاوراق بما اسلسه للقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع.
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضاءه بادانة الطاعنين على تحصيله لمؤدى اقوال المجنى عليه / ميشيل عاطف سعد بصدد كيفية حدوث واقعة السرقة و ما ادلى به بشأن رؤيته من خلال تسجيلات كاميرا مراقبة بمكان الواقعة للسيارة رقم م .ج 6154 خلال أرتكاب الواقعة وعد تلك الشهادة دليله الاساسى على مقارقة الطاعن و المتهم الاول للجريمة .
وكان الثابت بالاوراق كون الواقعة تخلوا من ثمة استعراف من جانب الشاهد المذكور على اى من المتهمين مطلقا وان اقواله انصبت على رؤية السيارة ذاتها بمكان الواقعة لا غير .
وقد أعتصم دفاع الطاعن بخلو الدعوى من دليل معول عليه فى حقه سيما وان تلك الكاميرا المذكورة لم يفرغ محتواها ويعرض بالاوراق و ان التحريات و اقوال مجريها بشأنها لا تعد بمثابة الدليل و ان الطاعن الماثل لم يضبط بحوزته اى من متحصلات الجريمة كما أن الاقرار المعزو إليه بمحضر الضبط لا يعد دليل فى الدعوى .
وخلص الدفاع إلى أن الطاعن الماثل لم يثبت فى حقه ثمة دليل كامل يصح ان يساند بأى من تلك الاستدلالات المشار إليها والتى لا يقوم بها أود الاتهام من الاساس برمتها .
بيد ان محكمة الموضوع قد عدت تلك الشهادة للمجنى عليه بمثابة الدليل المعول عليه فى الواقعة و الذى يمكن أن يسند به إليه أود الاتهام بالرغم من ان تلك الشهادة تشير لحدوث الواقعة لكنها لا تشير لشخوص مرتكبيها ومن ثم فأن الحكم الطعين إذ عدها دليل اسناده الرئيسى فى حق الطاعن و المتهم الاول دون أن يفطن لخلو الاوراق من ثمة استعراف من قبل فيما بينهما أو مواجهة الامر الذى يعد معه الدليل غير منتج فى حق الطاعن إذ أن المقرر بقضاء النقض انه :
" الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط " .
فتقول محكمه النقض :-
" الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه "
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
وقضت محكمه النقض بأن :-
أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الإستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى أنتهت أليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها ".
نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق
وقضت كذلك بأن :-
من اللازم فى أصول الإستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 13/6/1985 – س 36 – 138 – 782 – طعن 6335 / 55 ق
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
و هديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان مؤدى ما حصله الحكم الطعين لاقوال شاهد الاثبات المجنى عليه بشأن الواقعة لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لكونهما مرتكبيها وانما لا تعدوا قرينة قابلة لاثبات العكس وقد خلا التسبيب من الدليل قبل الطاعن الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .
السبب الثالث
مخالفة القانون و القصور فى التسبيب
كذلك فقد عول الحكم الطعين على الاقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط بارتكاب الواقعة متخذا منه دليل الرئيسى على ضلوع الطاعن و المتهم الاخر فى الجريمة .
وقد غفل الحكم الطعين عن حقيقة كون هذا الاقرار متوسدا عن القبض الباطل و السابق على صدور اذن الضبط ابتداء كما اسلفنا فضلا عن أن ضابط الواقعة فى سبيل الحصول على هذا الاقرار قد قام بأستجوب الطاعن والمتهم الاخر فى تفصيلات الواقعة كاملة بل و انتقل لأماكن عدة و مساكن وقام بالتفتيش و الاستيلاء على منقولات واموال من الغير ومن ثم فقد نصب من نفسه بديلا عن النيابة العامة وقام بسلب سلطانها المنوط إليها وحدها بأستجواب المتهمين بشأن الواقعة وادلتها و شخوص مرتكبيها وهو ما ورد حظره بنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية التى جعلت للنيابة العامة وحدها سلطة استجواب المتهمين وقد قضى بأن :
الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهمين بالادلة المختلفة و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها أن كان منكراللتهمة أو يعترف بها ان شاء الاعتراف
الطعن رقم 4385 لسنة 63 ق تاريخ الجلسسة 2/4/1995 مكتب فنى 46
و إذ أعتصم الدفاع ببطلان هذا الاجراء وما اسفر عنه من ادلة و الاقرار المتوسد عن هذا الاستجواب الباطل الثابت بمحضر الضبط والذى سلب ضابط الواقعة خلاله سلطة النيابة العامة فى الدعوى و قام بأستجواب الطاعن والمتهم الاخر حولها بل راح يبحث عن الادلة ويدخل المنازل و يفتش تبعا لذلك فى خروج واضح و ظاهر عن المأمورية المنوطة إليه بأذن الضبط و الاحضار الصادر له ونطاقه فى حين محكمة الموضوع لم تعر هذا الدفع كسابقه ثمة نظر أو ترد عليه بما يطرحه وكأنه لم يثر أمامها الامر الذى يعترى الحكم عمه القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
السبب الرابع
بطلان الحكم الطعين
�� من الأصول المقررة قانوناً بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على مادة القانون التى عوقب عنها الطاعن وإلا كان الحكم باطلاً وذلك البيان متعلق بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبة حتى يصح إسناد الإدانة إلى تأصيلها القانونى المعاقب عنها من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع قضاء تلك المحكمة مراقبة مدى مطابقة وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم الطعين على النموذج القانونى المؤثم عنه بمادة العقاب وإذا خلا الحكم الطعين وكذا الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى المحال إليه ومن بعده الحكم الطعين قد خليا معا من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً لما هو مستقر عليه فى قضاء تلك المحكمة من أنه :
( أن القانون فى المادة 310 إجراءات جنائية أوجب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه بالعقوبة وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجب العقاب على الطاعن كان باطلاً ، ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى نص المادة 304 إجراءات والتى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض 2/12/1963 - س 14 - رقم 154 - ص 859 )
( نقض 26 أكتوبر سنة 1978 - س 29 - رقم 147 - ص 735 - طعن 771 لسنة 48 ق )
كما قضى بأنه :
( يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان ... ولا يعلم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )
( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )
وقضى أيضاً بأنه :
( لا يكفى أن توضح المحكمة مادة القانون الذى رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عليها – بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عنها بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )
( نقض 18/5/1975 - س 26 - 99 - 428 - الطعن 282 / 45 ق )
( نقض 1/2/1976 - س 27 - 28 - 143 - الطعن رقم 1591 / 45 ق )
وقضى أيضاً بأنه :
( بطلان الحكم يستتبــــــع إستحـــــــــــــالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبتاً لأسبابه و منطوقه )
( نقض 25/3/1963 - س 14 - رقم 23 - ص 144 )
( نقض 31/12/1962 - س 13 - رقم 215 - ص 888 )
�� فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى أدان عنها الطاعن بل جاء قضاءه خالية تماماً من ذكر مادة العقاب التى تنطق وصفاً على الجريمة كما أوردها بمدوناته فضلاً عن أن مدونات الحكم أيضاً قد خلت من بيان مادة العقاب وهى بصدد سرد الإتهام المسند من النيابة العامة للطاعن وإكتفى فى ذلك للأحالة إلى قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى أتى خلوا من مادة العقاب كذلك بما يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذى تستمد خلاله العقوبة شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد التجريم المعاقب عنها
�� وغاية القصد أن قضاء الحكم الطعين لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى طبقت على الطاعن وقضى بها قبله بل قد جاء قضاء الحكم الطعين خالياً تماماً من إيراد ثمة إشارة إلى مادة العقاب التى عوقب عنها الطاعن تتعلق بجريمة السرقة وهو الأمر الذى يهدر الثقة فى الأحكام القضائية لدى العامة بما يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه
السبب الخامس
القصور البين فى التسبيب
�� إن ما يبعث الطمأنينة والثقة فى الأحكام القضائية أن تأتى حاملة فى طياتها ما يؤكد أنها قد ألمت بكافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها وكل دليل طرح بين يديها ومؤداه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ووفقاً لما هو مقرر بنص المادة 310 إجراءات جنائية من بيانات جوهرية يتعين إثباتها بالحكم و أخصها أشارة لمضمون دفاع المتهم الجوهرى المثار بين يديها و ما يطرحه وفى إغفال المحكمة تلك الضمانات التى إستلزمها المشرع ما قد يلحق بالحكم الصادر منها البطلان أو القصور فى التسبيب بحسب مدى الإخلال من جانب الحكم بما إستلزمته أصول التسبيب الصحيحة .
�� وكان دفاع الطالب قد إستهل مرافعته بين يدى محكمة الدرجة الاولى بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور امر الضبط من النيابة العامة و دفع ببطلان الاستجواب من قبل محرر محضر الضبط وعدم جدية التحريات وانتفاء اركان الجريمة وعدم تفريغ الكاميرات المقال بأن المجنى عليه قد شاهد واقعة السرقة بها للوقوف على حقيقة الواقعة.
بيد أن الحكم الطعين مشايعاً كعادته قضاء محكمة الدرجة الأولى قد صدف عن هذ ا الدفاع ولم يشر إليه أو يقسطه قدره بالرغم من جوهريته و كونه مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكانه قد أبدى فى دعوى أخرى خلاف المطروحة بين يديه ولو عنى بالرد عليه أو أجاب الطلبات المبداة من الطاعن بسماع شاهد الواقعة وضابطها لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى إلا أنه قد أطرحها بما ينم عن أنه لم يطالع أوراق الدعوى وما حوته من دفاع ودفوع فضلاً عن ألمامه بوقائعها ومضبوطاتها و أدلة ثبوتها وهو عين القصور المبطل و المقرر بقضاء النقض أنه:
من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة و مبهمة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، و كان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضرى الحجز و التبديد حقه ، و لم يورد الأسانيد التى عول عليها فى إنتفاء تزويرهما مع تعويله عليهما فى إدانة الطاعن ، و إكتفى فى مقام الرد على دفاعه - مع جوهريته - بتلك العبارة القاصرة و المبهمة التى أوردها و التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به فى شأن إدعاءه بالتزوير ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .
( الطعن رقم 6507 لسنة 52 ق ، جلسة 16/3/1983 )
كما قضى أيضاً بأن :
إن طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً و إحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة .
الطعن رقم 1916 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1106
بتاريخ 12-12-1985
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن كافة الدفوع التى أبداه الطاعن بين يديه ولم يرد على اى منها من الاساس و كذا طلب أستدعاء الضابط كطلب جازم احتياطى لسماع أقواله وهو طلب جوهري لو فطن إليها لتغير بها وجه الرأى فى الدعوى باطلاق إلا أنه قد غض الطرف عنه وعن الدفوع التى اسقطها جملة وكأنها لم تبدى بين يديه و أطرحها و لم يشر إليها بما يصمه بالقصور المبطل له و يوجب نقضه
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن شاب فى مقتبل العمر وله أسرة يعولها وينفق عليها وليس لها من مورد سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق