‏إظهار الرسائل ذات التسميات مذكرات محامين عدنان. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مذكرات محامين عدنان. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 5 يناير 2021

الطعن بالجهاله -- ماهيته -- كيفية تحقيق

الطعن بالجهاله -- ماهيته -- كيفية تحقيقه --- سقوط الحق فى اقامة الدعوى بالتقادم ---- مذكره رائعه -- لاتفوتك
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكره
مقدمه لمحكمه شمال القاهرة الأبتدائيه
الدائرة 7 مدني ستأنف
بدفاع ورثه المرحوم / ======================مدعى عليهم
ضد
السيد / =================================" مدعى "
في القضيه رقم لسنه مدني مستأنف
والمحجوز للحكم لجلسة لجلسة========= ومذكرات في أسبوع
الواقعات
أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد إيجار معطى له تاريخ 1/1/1985 على العين الكائنة بالدور الثالث بالعقار ( 31 أو 35 ) بحسب الأحوال شارع أحمد حسن متفرع من شارع الترعة التو فيقيه بأرض الأنصاري – عزبة النخل – منسوب صدوره إلى مورث الطالبين المرحوم / السيد أحمد حسن والحق الذي لأمريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما زعم به المدعى بصحيفة دعواه ليس سوى افتراءات لأتمت للحقائق بأي صله على النحو ألأتيه :-
1- كان المدعى يستأجر عين التداعى الكائنه 31 ش أحمد حسن من شارع الأنصارى – عزبه النخل – بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 1/2/1988 صادر له من مورث المدعى عليهم المرحوم / السيد أحمد حسن لقاء قيمه أيجاريه قدرها خمسون جنيها شهريآ 0
2- بيد أن المدعى قد تقاعس عن سداد القيمه الأيجاريه عقب وفاه مورث المدعى عليهم بما حدابالسيده / مبروكه السيد أحمد حسن – أحمد المدعى عليهم لإقامه رقم 732 لسنه 1999 أيجارات كلى شمال القاهره والتى قضى فيها بجلسه 26/4/1999 بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمه بفسخ عقد الأيجار المؤرخ فى 1/2/1988 سند الدعوى واخلاء المدعى عليه من العين محل التداعى والمبينه بالعقد والصحيفه وتسلميها خاليه من الأشخاص والشواغل والمنقولات "0
3- وكان المدعى لم يرتضى هذا القضاء فاقام عنه الاستئناف رقم 6635 لسنه 3ق استئناف عالى شمال القاهره قدم خلالها كافه أوجه دفاعه وحوافظ مستندات طويت على بعض انذارات عرض بمبلغ خمسون جنيها شهريا وفقا للعقد المؤرخ 1/2/1988 وقد قضى فيهاغ باعتبار الأستئناف كأن لم يكن الأمر الذى يجعل الدعوى الماثله التى إقامها المدعى غير مقبوله شكلآ أو موضوعا للأسباب الأتيه :-
الدفاع
بداءه يتمسك دفاع المدعى عليهم بالطعن بالجهالة على التوقيع المنسوب صدوره لمورثهم على العقد المعطى له تاريخ 1/1/1985 قبل أبداء باقي أوجه دفاعه الشكلية 0
1- ندفع بالطعن بالجهالة على العقد المعطى له تاريخ 1/1/1985 المنسوب صدوره لمورث المستأنف ضدهم 0
2- ندفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم شهر صحيفة الدعوى عملا بالمادة 65 /3 مرافعات والمادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنه 1946 0
3- عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص محكمه الزيتون المدنية الجزئية قيما بنظر الدعوى عملا بنص المادة 37 من قانون المرافعات 0
4- ندفع بسقوط الحق في أقامه الدعوى بالتقادم بمضي أكثر من ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد 0
5- الدفع بعدم قبول الدعوى لسابق الفصل فيها في الدعوى رقم 735 لسنه 1999 إيجارات شمال القاهرة 0
أولآ :- الطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى 0
البين من مطالعه وقائع النزاع سالفة البيان أن العلاقة الأيجاريه بين المستأنف ومورث المستأنف ضدهم كانت قائمه بموجب العقد المؤرخ 1/2/1988 على غير التداعي لقاء قيمه إيجاريه قدرها خمسون جنيها وكانت المستأنف ضدها السيدة / مبروكة السيد أحمد قد أقامت قبله دعوى الإخلاء رقم 732 لسنه 1999 واستندت منها رقم 6635 لسنه 3ق س0ع شمال القاهرة والتي لم يحتج قبلهم فيها المستأنف بالعقد سند الدعوى الحالية والذي يجهل المستأنف ضدهم وجوده ولا يعلمون من أمره شيئا وعلى ذلك الوجه فأن المستأنف ضدهم وقبل الخوض فى باقي أوجه الدفاع الشكلية يعتصمون بالطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى المعطى له تاريخ 1/1/1985 عملا بنص المادة 14 من قانون الإثبات والتي جرى النص فيها على أنه " يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو أمضاء أو ختم أوصحه أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار فيكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء او الختم أو ألبصمه لمن تلقى عنه الحق ومن أحتج عليه بمجرد عرفي وناقش موضوعه ( يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم بصمه الإصبع وكان قضاء النقض قد أستقر بهذا الشأن على أنه :-
نفى الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم المادة 14 أثبات – أثره على المتمسك بالورقة أقامه الدليل على صحتها م03 من ذات القانون انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث أثره انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافه الورثة من تمسك بعدم العلم ومن يتمسك 0
نقض 11/3/1993 الطعن رقم
381 لسنه 58 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان المستأنف ضدهم يعتصمون بعدم علمهم بصدور هذا العقد سند الدعوى عن مورثهم او أن التوقيع عليه يخصه وكان المقرر بأن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر وهو ما أصلته نص المادة 14 من قانون الإثبات سالفة الذكر بما يعتصم به دفاع المستأنف ضدهم لرفض تلك الادعاءات 0
ثانيا:- الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم شهر صحيفتها عملا بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات والمادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنه 1946 0
كان قضاء محكمه الدرجة الأولى قد طبق صحيح القانون حين أنتهي للقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الدعوى عملا بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات إلا أن المستأنف قد نعى على هذا القضاء السديد بادعاء أنه قد أخطأ في تطبيق القانون حين نص هذا الوجه الشديد بقضائه على الرغم من أن الفقر الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات المستحدثة تشمل حقوق الانتفاع بالعين المراد الحكم بصحة ونفاذ عقدها وقد كان ذلك عين ما أورده كبار شراح القانون بهذا الشأن فقيل في ذلك بأنه :-
يشترط لأعمال الحكم المستحدث بالفقرة الأخيرة توافر أربعه شروط 0
أولا :- أن يكون المطلوب الحكم بصحة تعاقد فلا يسرى النص اذا كان المطلوب الحكم بصحة عمل من أعمال الأرادهالمنفرده التي تصدر من جانب واحد كالوصية ، كما لا يسرى النص اذا كان المطلوب الحكم بفسخ العقد او بطلانه أو أبطاله أو عدم نفاذه أو انقضائه ، إذ النص صريح فى اشتراط أن يكون المطلوب الحكم بصحة التعاقد دون الحكم بانحلاله ويستوي بعد ذلك نوع التعاقد فقد يكون عقد بيع أو عقد شركه أو عقد صلح او غير ذلك من العقود متى توافرت فيه باقي الشروط 0
ثانيهمآ :- أن يكون محل العقد المطلوب الحكم لصحة حقا مبينا أو أحد الحقوق ألأصليه المتفرعة من حق الملكية تحق الانتفاع أو حق السكنى أو الاستعمال أو حق الحكم أو حقوق الأرتفاق او كان حقا عينيا بتعيآ كالرهن الحيارى 000000"0
راجع تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه
محمد كمال عبد العزيز ط 3 سنه 1995 ص 476
ومهما يكن من أمر فأن المشرع قد تظم ذات المسألة بنص قانوني خاص كما ورد بالمادة 11 من القانون رقم 114 لسنه 1946 الخاص بالشهر العقاري والتي نص فيها على أنه "يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار اذا زادت قدمتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجره ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة نسيء من ذلك ، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لأتكون نافذة في حق العين فيما زاد عن مده تسع سنوات بالنسبة إلى الأجارات والسندات وفيما زاد على أجره ثلاث سنوات بالنسبة للمخالصات والحوالات الأمر الذي يكون معه ما أنتهي إليه قضاء المحكمة الدرجة الأولى قد أتى موافقا لصحيح القانون بما يوجب تأييده 0
ثانيا :- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص محكمه مدني الزيتون الجزئية قيميآ بنظرها عملا بنص المادة 37 من قانون المرافعات 0
كان المستأنف قد أقام دعواه أمام محكمه الزيتون المدنية الجزئية بالمخالفة للاختصاص القيمى لدعوى وما ورد بنص الماد8ه 37 /8 من قانون المرافعات والتي نصت على " 000 يراعى فى تقدير قيمه الدعوى مايأتى 000"
7 – اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمرا وإبطاله كان التقدير بأعتبار مجموع المقابل النقدي عن مده العقد كلها وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بأعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فأذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بأعتبار المدة الباقية ، وإذا كانت الدعوى متعلقة بأمتداد كان التقدير بأعتبار المقابل النفدى للمدى التي قام النزاع على امتداد العقد إليها 0
ولما كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص القيمى تتعلق بالنظام العام لأنها ترمى أساسا لحسن سيد القضاء ولا تهدف لتحقيق مصالح الخصوم ، لذا يجوز للقاضي أن يثير المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه 0 خمسائل النظام العام النظام العام تعتبر مطروحة على المحكمة بقوه القانون 0 كذلك يجوز لأي صاحب مصلحه التمسك بعدم الاختصاص القيمى في أية حاله تكون عليها الدعوى ولو لأول مره إمام محكمه النقض بشرط إلا يثير ذلك مسائل واقعية لم يسبق طرحها على محكمه الموضوع 0
راجع أصول المرافعات المدنية والتجارية
د/ نبيل إسماعيل عمر – ط1986 ص 260
وقد أستقر قضاء النقض على أن الدعوى المتعلقة بعقد إيجار الأماكن بعد انتهاء المدة الأتفاقيه وتمتعه من ثم بالامتداد القانوني لمده غير محدوة ، تعتبر دعوى غير مقدره القيمة فقط في ذلك بأنه :-
دعوى طلب تحديد أجره العين المؤجرة هي طلب صحة أو أبطال عقد مستمر فتقدر قيمتها بأعتبار مجموع المقابل النقدي عن مده العقد بأكملها 0
نقض 8/11/1978 طعن رقم 375 لسنه41 ق
نقض 29/11/1978 طعن رقم 278 لسنه 45 ق
م نقض م – 29 – 1811
فأذا ما تقرير ذلك وكان المستأنف قد أقام دعواه أمام محكمه مدني الزيتون الجزئية الغيرمختصه قيميآ بنظر الدعوى بأعتبار أن العقد محل التداعي معطى له تاريخ 1/11/1985 ومن ثم فهو خاطع لقوانين إيجار الأماكن – يحسب الظاهر – من التاريخ بما تكون معه الدعوى غير محدده القيمة ويكون الاختصاص بنظرها متعقدآ لمحكمه شمال القاهرة الأبتدائيه المختصة قانونا بنظرها 0
(3) سقوط الحق في أقامه الدعوى بالتقادم بمضى أكثر من ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد 0
اذا كان المستأنف عليهم يتمسكون ابتداء بالدفع بالطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى دون خوض من جانبهم في موضوعه وأثاره فأن المستأنف عليهم إعمالا لحقهم في التمسك بالدفوع الشكلية الظاهرة من بادىء الأوراق يبدون بين يدي المحكمة الموقرة الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى لمضى ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد – كفرض جدلي بصحته بأعتبار أن تقادم الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الأيجاريه بمضي خمس سنوات من نشاءه الحق فيها 000 وكذا تقادم الدعوى المتعلقة بباقي الحقوق يسرى عنها التقادم الطويل بمضي خمس عشره سنه من تاريخ نشاءه الحق 0
وإذا كان المستأنف يزعم بأن عقده المجهول بالنسبة للمستأنف عليهم قد صدر من مورثهم بتاريخ 1/1/1985 فأنه والحال كذلك يحق لهم التمسك بالدفع السابق للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
الوعد بالإيجار ليس بإيجار ويدخل فى طائفة العقود الغير مسماه باعتباره يقتصر على الزام الواعد بأن يبرم عقد الإيجار إذا طلب الطرف الأخر منه ذلك خلال مده معينه ولا ينشىء في ذمه الواعد له أيا من الالتزامات التبادلية بين المؤجر والمستأجر المترتبة على عقد الإيجار وبالتالي فأنه لا مساغ للنعي على المدة التي قدرتها المحكمة لنفاذ الوعد – تسع سنوات – بمجاوزتها مده السنوات الخمس المحددة لسقوط الاجره بالتقادم في عقد الإيجار لاختلاف مجال كل من العقدين 0
الطعنان رقما 565 ،570 لسنه 43 ق
جلسة 31/3/1977 س 28 ص 865
وبمفهوم المخالفة لما سبق فأن الحق في إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار يكون قد سقط بالتقادم الخمس وفقا لما أورده المدعى بصحيفة دعواه 0
(3) الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقه الفصل فيها 0
البين من مطالعه الأوراق أن العلاقة ألإيجاريه التي كانت تربط بين مورث المستأنف عليهم المستأنف كانت قائمه بالعقد المؤرخ فى 1/2/1988 لقاء قيمه إيجاريه قدرها خمسون جنيها وأن تلك العلاقة قد استمرت حتى تاريخ إخلاء المستأنف من عين التداعي نفاذ للحكم الصادر في الدعوى رقم 732 لسنه 1999 إيجارات شمال القاهرة كما أن البين أيضا أن المستأنف لم ينازع طوال أمد النزاع في تلك العلاقة الأيجاريه أو يقدم ما يفيد وجود هذا العقد المزعوم ولا يخلو الأمر من أحد فرضين أولهما أن هذا العقد كان موجود لدى نظر الدعوى الإخلاء ومن ثم فأن عدم محاجته بالعلاقة ألإيجاريه الناشئة عنه ينطوي على فصل ضمنيا فيه أو أن يكون هذا العقد مصطنع على مورث الطالبين عقب الحكم وهو ما نؤيده بالطعن بالجهالة بما يجعل الاحتجاج بهذا العقد في الدعوى الماثلة يناقض حجية الحكم الصادر في دعوى الإخلاء رقم 732 لسنه 1999 إيجارات شمال القاهرة للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
تتوافر وحده الموضوع في الدعويين متى كان الحكم في الدعوى إلا حقه مناقضا للحكم الصادر فى الدعوى السابقة وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره 0
11/3/1969 طعن 53 لسنه 35 ق
31/1/1984 طعن 1097 لسنه 51 ق
ولما كان ذلك وكان قد سبق وقضى قبل المدعى يالاخلاء في الدعوى رقم 732 لسنه 1999 إيجارات كلى شمال القاهرة من عين التداعي وكان هذا القضاء يناقض دعوى المدعى الماثلة في موضوعه باعتباره قد قضى فيها بإخلائه فأن الدفع بعدم قبول الدعوى السابقة الفصل فيها قائما على سند من صحيح القانون 0
بناء عليه
يلتمس دفاع المستأنف عليهم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف 0

طعن بالنقض / جنحة سرقة



طعن بالنقض / جنحة سرقه

عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض


محكمــــــة النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /.... ( المتهم – الطاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة ومحله المختار مكتبالأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا.
ضــــــــــــد
النيابة العامة ..................... ( سلطة الاتهام )
وذلـــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة " مستأنف عين شمس فى الجنحة رقم14272 لسنة 2018 جنح مستانف شرق القاهرة والمقيدة برقم 19899 لسنة 2018 جنح عين شمس بجلسة 22/11/2018 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضوريا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كلا من المتهمان الاول والثانى سنتين مع الشغل عن التهمة الاولى وحبس الثالثة سنة مع الشغل والمصاريف ."
وكانت محكمة الدرجة الاولى " جنح عين شمس " قد قضت فى الجنحة رقم 19899 لسنة 2018 جنح عين شمس بتاريخ 15/10/2018 بالمنطوق الاتى " حكمت المحكمة حضوريا للاول والثانىو الثالثة بحبس كلا من المتهمان الاول والثانى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين للارتباط و حبس المتهمة الثالثة و اخرين سنتين مع الشغل والنفاذ و المصاريف
الوقــائـــع
أسندت النيابة العامة للطاعن و اخرين بأنهم فى يوم4/10/2018 بدائرة قسم عين شمس
سرقو المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوك للمجنى عليه / ------و اخرين حال كونهما شخصين على النحو الوارد بالاوراق
أتلفا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوك للمجنى عليه / ====بان جعلوها غير صالحة للاستعمال وقد ترتب على ذلك ضرر مالى تزيد قيمته عن خمسين جنيه على النحو الوارد بالتحقيقات.
المتهمة الثالثة واخرين اخفوا المسروقات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجنى عليه / ====مع علمهم بذلك .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن بالنقض
السبب الاول
قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محمة الموضوع بدرجتيها بالدفع الجازم الدلالة والمطروح عليها بسنده ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنهما من أدلة وشهادة القائم عليه حال كونه سابق على صدور أذن النيابة العامة و فى غير حالة من حالات التلبس.
وتاييدا لهذا الدفع قدم الدفاع بين يدى محكمة الموضوع حافظتى مستندات حوت برقيات تلغرافية مرسلة فى الفترة يومى 9-10 اكتوبر 2018 تضمنت أستغاثة من زوجة الطاعن و اقربائه بالقبض عليه فى تلك الواقعة فى حين أن الاذن الصادر بالضبط والاحضار ومحضر الضبط مؤرخين فى 14 اكتوبر 2018 بما يعنى ان الطاعن و المتهم الاخر كانا فى قبضة ضابط الواقعة قبل صدور امر الضبط له بما يستتبع بطلان كافة ما توسد عن هذا القبض من ادلة ولم تكن تلك البرقيات هى مظهر هذا البطلان الوحيد بل أن الطاعن و المتهم الاخر بأقوالهم قد اكدوا على ان واقعة القبض كانت قبل صدور اذن النيابة العامة بالضبط والاحضار فى ذات التاريخ المرسل فيه البرقيات التلغرافية.
وقد سطر هذا الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة إلا أن محكمة الموضوع لم تبدى ثمة ردا لا على الدفع المطروح بين يديها ولا على سنده المقدم من دفاع الطاعن وكانه قد ابدى فى دعوى اخرى خلاف القائمة بين يديه فلم يبدى ثمة رد يطرح هذا الدفع وسنده .
وقد نكل قضاء الحكم الطعين عن القيام بواجبه فلم يقسط هذا الدفاع قدره ويحققه من جانبه للوقوف على مأل تلك البرقيات و مستقرها لدى الجهات المرسلة إليها ولم يتعرض من الاساس لها بالذكر أيراداً لها ورداً عليها كدليل مطروح بين يديه بل أن مدونات الحكم تقطع بأن محكمة الموضوع لم تطالع البرقيات سند الدفع حين قررت بأنها لا تطمئن لما قدمه من مرافعات بهذا الخصوص دون ثمة أشارة إلى وجود برقيات متساند إليها بالأوراق و بالمرافعة الشفوية فكان أن أهدرت الدفع دون أن تفطن لسنده المقدم بين يديها بالأوراق أو تورد فحواه وكأن الدفع قد طرح بين يديها عارياً كلياً من دليله أو لم يطرحه من الاساس ولو فطنت إليه و أوردته طى مدونات قضائها لتغير لديها وجه الرأى فى الدعوى .وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات - هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ".
نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24-260-1280- طعن 753/43 ق
نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق
ولما كان واجب محكمة الموضوع يلزمها بتحقيق هذا الدليل إذا أرتابت فى أمره بأعتبار أن تحقيق الأدله الجنائية وبيان وجه الحق فيها واجباً ألقى على عاتق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الدفاع تحقيقه فإذا نكلت عن القيام بواجبها كان حكمها معيباً بالقصور.
وكان لزاما على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى وأن تقسطه حقه بداءة بأيراد ما هية سنده بين يديها ممثلاً فى البرقيات التلغرافية و أعلان كونها قد فطنت لوجودها بين يديها بالأوراق ة ناظرتها كدليل نفى مطروح بين يديها قد يعير من عقيدتها ووجدانها و أنتهاء بتحقيق تجريه مناطه استظهار حقيقة وقت القبض على الطاعن هل كان قبل صدور الأذن أو بعده سيما وأن البرقيتين ثابتة التاريخ بوجه قطعى قبل استصدار الأذن من النيابة العامة وهى أوراق رسمية وأن دفاع الطاعن قد قصد من ذلك تكذيب شاهد الإثبات والتدليل على صحة دفعه إلا أن المحكمة قد أطاحت بهذا الدفاع الجوهرى برفع لواء التأييد لأقوال الضابط و ما قام به من أجراءات كانت محل نعى بالبطلان .
وفى ذلك تقول محكمة النقض :ـ
( من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة له قبل ساعة من صدور الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ لما أنطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة فضلا عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه ) .

الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه .... مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوســائل لتحقـــيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه " .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
ولما كان محكمة الموضوع قد أمسكت عن تحقيق هذا الدفاع ولم تعن به مكتفية بأعلان تأييدها لأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بالرغم من جوهرية هذا الدفاع وأنه لو فطن اليه وإلى البرقيات سند الدفع لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى يوجب على المحكمة أن تورد بحكمها ما دعاها إلى أن تنأى بجانبها عن بحث مؤدى البرقيات المرسلة و عدم ذكرها والثابت أنها سابقه على صدور الإذن والمؤكدة أن المتهم تم القبض عليه بمعرفه شاهد الواقعه قبل استصدار إذن النيابه العامه وذلك برد وسائغ يقبله العقل والمنطق ويتفق مع الثابت بها فبطلان الأجراء لبطلان ما بنى عليه قاعدة أجرائية عامه بمقتضى قانون الأجراءات الجنائية ولأحكام محكمه النقض ،- فالماده / 331 أ . ج تنص على أن :- " البطلان يتركب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقضت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك " ،- وقضت محكمه النقض مراراً بأن : " القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل ".
( نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506 ، نقض 29/4/73 - س 24-116-568 ).
وتطبيقات هذه القاعدة عديدة لا تقع تحت حصر فة قضاء محكمه النقض ، حكمت مراراً – على سبيل المثال – بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليه ".
نقض 7/3/66 – س 17-50-255
نقض 28/11/61 – س 12-193 – 938
نقض 30/5/60- س 11 – 96 – 505
وقضت محكمه النقض بأنه : " لا يجوز الاستناد فى أدانه المتهم الى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولا ما بنى على الباطل فهو باطل "
نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839
نقض 9/4/1973 – س 24-105-506 سالف الذكر
وقضت محكمه النقض : " ما دامت ادانه المتهم قد أقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ،- وعلى الأعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى أنكره فيما بعد ، - فأنها لا تكون صحيحة لأعتماد الحكم على محضر اجراءات باطلة .
نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 – 255
وكان هذا الدفع يرمى فى الاساس لتكذيب ضابط الواقعة فيما ادلى به بمحضر الضبط وما اسفر عنه هذا المحضر من أدلة و مضبوطات و كذا اقرار عزاه كرهاً إلى الطاعن و المتهم الاول بأرتكاب الواقعة ويبطل معه كذلك التحريات التى اتخذت سندا لهذا القبض إلا أن محكمة الموضوع قد حجبت نفسها عن هذا الدفع الجوهرى ببطلان القبض والتفتيش لحدوثه قبل صدور الامر به من قبل النيابة العامة ولم تفطن لسنده المطروح بالاوراق بما اسلسه للقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع.
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضاءه بادانة الطاعنين على تحصيله لمؤدى اقوال المجنى عليه / ميشيل عاطف سعد بصدد كيفية حدوث واقعة السرقة و ما ادلى به بشأن رؤيته من خلال تسجيلات كاميرا مراقبة بمكان الواقعة للسيارة رقم م .ج 6154 خلال أرتكاب الواقعة وعد تلك الشهادة دليله الاساسى على مقارقة الطاعن و المتهم الاول للجريمة .
وكان الثابت بالاوراق كون الواقعة تخلوا من ثمة استعراف من جانب الشاهد المذكور على اى من المتهمين مطلقا وان اقواله انصبت على رؤية السيارة ذاتها بمكان الواقعة لا غير .
وقد أعتصم دفاع الطاعن بخلو الدعوى من دليل معول عليه فى حقه سيما وان تلك الكاميرا المذكورة لم يفرغ محتواها ويعرض بالاوراق و ان التحريات و اقوال مجريها بشأنها لا تعد بمثابة الدليل و ان الطاعن الماثل لم يضبط بحوزته اى من متحصلات الجريمة كما أن الاقرار المعزو إليه بمحضر الضبط لا يعد دليل فى الدعوى .
وخلص الدفاع إلى أن الطاعن الماثل لم يثبت فى حقه ثمة دليل كامل يصح ان يساند بأى من تلك الاستدلالات المشار إليها والتى لا يقوم بها أود الاتهام من الاساس برمتها .
بيد ان محكمة الموضوع قد عدت تلك الشهادة للمجنى عليه بمثابة الدليل المعول عليه فى الواقعة و الذى يمكن أن يسند به إليه أود الاتهام بالرغم من ان تلك الشهادة تشير لحدوث الواقعة لكنها لا تشير لشخوص مرتكبيها ومن ثم فأن الحكم الطعين إذ عدها دليل اسناده الرئيسى فى حق الطاعن و المتهم الاول دون أن يفطن لخلو الاوراق من ثمة استعراف من قبل فيما بينهما أو مواجهة الامر الذى يعد معه الدليل غير منتج فى حق الطاعن إذ أن المقرر بقضاء النقض انه :
" الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط " .
فتقول محكمه النقض :-
" الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه "
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
وقضت محكمه النقض بأن :-
أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الإستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى أنتهت أليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها ".
نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق
وقضت كذلك بأن :-
من اللازم فى أصول الإستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 13/6/1985 – س 36 – 138 – 782 – طعن 6335 / 55 ق
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
و هديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان مؤدى ما حصله الحكم الطعين لاقوال شاهد الاثبات المجنى عليه بشأن الواقعة لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لكونهما مرتكبيها وانما لا تعدوا قرينة قابلة لاثبات العكس وقد خلا التسبيب من الدليل قبل الطاعن الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .
السبب الثالث
مخالفة القانون و القصور فى التسبيب
كذلك فقد عول الحكم الطعين على الاقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط بارتكاب الواقعة متخذا منه دليل الرئيسى على ضلوع الطاعن و المتهم الاخر فى الجريمة .
وقد غفل الحكم الطعين عن حقيقة كون هذا الاقرار متوسدا عن القبض الباطل و السابق على صدور اذن الضبط ابتداء كما اسلفنا فضلا عن أن ضابط الواقعة فى سبيل الحصول على هذا الاقرار قد قام بأستجوب الطاعن والمتهم الاخر فى تفصيلات الواقعة كاملة بل و انتقل لأماكن عدة و مساكن وقام بالتفتيش و الاستيلاء على منقولات واموال من الغير ومن ثم فقد نصب من نفسه بديلا عن النيابة العامة وقام بسلب سلطانها المنوط إليها وحدها بأستجواب المتهمين بشأن الواقعة وادلتها و شخوص مرتكبيها وهو ما ورد حظره بنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية التى جعلت للنيابة العامة وحدها سلطة استجواب المتهمين وقد قضى بأن :
الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهمين بالادلة المختلفة و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها أن كان منكراللتهمة أو يعترف بها ان شاء الاعتراف
الطعن رقم 4385 لسنة 63 ق تاريخ الجلسسة 2/4/1995 مكتب فنى 46
و إذ أعتصم الدفاع ببطلان هذا الاجراء وما اسفر عنه من ادلة و الاقرار المتوسد عن هذا الاستجواب الباطل الثابت بمحضر الضبط والذى سلب ضابط الواقعة خلاله سلطة النيابة العامة فى الدعوى و قام بأستجواب الطاعن والمتهم الاخر حولها بل راح يبحث عن الادلة ويدخل المنازل و يفتش تبعا لذلك فى خروج واضح و ظاهر عن المأمورية المنوطة إليه بأذن الضبط و الاحضار الصادر له ونطاقه فى حين محكمة الموضوع لم تعر هذا الدفع كسابقه ثمة نظر أو ترد عليه بما يطرحه وكأنه لم يثر أمامها الامر الذى يعترى الحكم عمه القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
السبب الرابع
بطلان الحكم الطعين
�� من الأصول المقررة قانوناً بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على مادة القانون التى عوقب عنها الطاعن وإلا كان الحكم باطلاً وذلك البيان متعلق بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبة حتى يصح إسناد الإدانة إلى تأصيلها القانونى المعاقب عنها من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع قضاء تلك المحكمة مراقبة مدى مطابقة وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم الطعين على النموذج القانونى المؤثم عنه بمادة العقاب وإذا خلا الحكم الطعين وكذا الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى المحال إليه ومن بعده الحكم الطعين قد خليا معا من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً لما هو مستقر عليه فى قضاء تلك المحكمة من أنه :
( أن القانون فى المادة 310 إجراءات جنائية أوجب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه بالعقوبة وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجب العقاب على الطاعن كان باطلاً ، ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى نص المادة 304 إجراءات والتى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض 2/12/1963 - س 14 - رقم 154 - ص 859 )
( نقض 26 أكتوبر سنة 1978 - س 29 - رقم 147 - ص 735 - طعن 771 لسنة 48 ق )
كما قضى بأنه :
( يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان ... ولا يعلم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )
( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )
وقضى أيضاً بأنه :
( لا يكفى أن توضح المحكمة مادة القانون الذى رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عليها – بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عنها بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )
( نقض 18/5/1975 - س 26 - 99 - 428 - الطعن 282 / 45 ق )
( نقض 1/2/1976 - س 27 - 28 - 143 - الطعن رقم 1591 / 45 ق )
وقضى أيضاً بأنه :
( بطلان الحكم يستتبــــــع إستحـــــــــــــالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبتاً لأسبابه و منطوقه )
( نقض 25/3/1963 - س 14 - رقم 23 - ص 144 )
( نقض 31/12/1962 - س 13 - رقم 215 - ص 888 )
�� فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى أدان عنها الطاعن بل جاء قضاءه خالية تماماً من ذكر مادة العقاب التى تنطق وصفاً على الجريمة كما أوردها بمدوناته فضلاً عن أن مدونات الحكم أيضاً قد خلت من بيان مادة العقاب وهى بصدد سرد الإتهام المسند من النيابة العامة للطاعن وإكتفى فى ذلك للأحالة إلى قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى أتى خلوا من مادة العقاب كذلك بما يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذى تستمد خلاله العقوبة شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد التجريم المعاقب عنها
�� وغاية القصد أن قضاء الحكم الطعين لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى طبقت على الطاعن وقضى بها قبله بل قد جاء قضاء الحكم الطعين خالياً تماماً من إيراد ثمة إشارة إلى مادة العقاب التى عوقب عنها الطاعن تتعلق بجريمة السرقة وهو الأمر الذى يهدر الثقة فى الأحكام القضائية لدى العامة بما يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه
السبب الخامس
القصور البين فى التسبيب
�� إن ما يبعث الطمأنينة والثقة فى الأحكام القضائية أن تأتى حاملة فى طياتها ما يؤكد أنها قد ألمت بكافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها وكل دليل طرح بين يديها ومؤداه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ووفقاً لما هو مقرر بنص المادة 310 إجراءات جنائية من بيانات جوهرية يتعين إثباتها بالحكم و أخصها أشارة لمضمون دفاع المتهم الجوهرى المثار بين يديها و ما يطرحه وفى إغفال المحكمة تلك الضمانات التى إستلزمها المشرع ما قد يلحق بالحكم الصادر منها البطلان أو القصور فى التسبيب بحسب مدى الإخلال من جانب الحكم بما إستلزمته أصول التسبيب الصحيحة .
�� وكان دفاع الطالب قد إستهل مرافعته بين يدى محكمة الدرجة الاولى بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور امر الضبط من النيابة العامة و دفع ببطلان الاستجواب من قبل محرر محضر الضبط وعدم جدية التحريات وانتفاء اركان الجريمة وعدم تفريغ الكاميرات المقال بأن المجنى عليه قد شاهد واقعة السرقة بها للوقوف على حقيقة الواقعة.
بيد أن الحكم الطعين مشايعاً كعادته قضاء محكمة الدرجة الأولى قد صدف عن هذ ا الدفاع ولم يشر إليه أو يقسطه قدره بالرغم من جوهريته و كونه مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكانه قد أبدى فى دعوى أخرى خلاف المطروحة بين يديه ولو عنى بالرد عليه أو أجاب الطلبات المبداة من الطاعن بسماع شاهد الواقعة وضابطها لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى إلا أنه قد أطرحها بما ينم عن أنه لم يطالع أوراق الدعوى وما حوته من دفاع ودفوع فضلاً عن ألمامه بوقائعها ومضبوطاتها و أدلة ثبوتها وهو عين القصور المبطل و المقرر بقضاء النقض أنه:
من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة و مبهمة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، و كان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضرى الحجز و التبديد حقه ، و لم يورد الأسانيد التى عول عليها فى إنتفاء تزويرهما مع تعويله عليهما فى إدانة الطاعن ، و إكتفى فى مقام الرد على دفاعه - مع جوهريته - بتلك العبارة القاصرة و المبهمة التى أوردها و التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به فى شأن إدعاءه بالتزوير ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .
( الطعن رقم 6507 لسنة 52 ق ، جلسة 16/3/1983 )
كما قضى أيضاً بأن :
إن طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً و إحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة .
الطعن رقم 1916 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1106
بتاريخ 12-12-1985
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن كافة الدفوع التى أبداه الطاعن بين يديه ولم يرد على اى منها من الاساس و كذا طلب أستدعاء الضابط كطلب جازم احتياطى لسماع أقواله وهو طلب جوهري لو فطن إليها لتغير بها وجه الرأى فى الدعوى باطلاق إلا أنه قد غض الطرف عنه وعن الدفوع التى اسقطها جملة وكأنها لم تبدى بين يديه و أطرحها و لم يشر إليها بما يصمه بالقصور المبطل له و يوجب نقضه
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن شاب فى مقتبل العمر وله أسرة يعولها وينفق عليها وليس لها من مورد سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن