الثلاثاء، 5 يناير 2021

ما هو التقادم ما هي مدده والأحكام الناظمة له

ما هو التقادم ما هي مدده والأحكام الناظمة له في القانون السوي
الـ (مدني – جزائي)
مقدمة:
قرر القانون المدني نوعين من التقادم هما التقادم المكسب للحقوق والتقادم المسقط أما في القانون الجزائي فكل تقادم فيه هو تقادم مسقط.
والحقوق التي تسقط بالتقادم الجزائي هي الحق في رفع الدعوى العامة الذي ينشأ عن وقوع الجريمة والحق في تنفيذ العقوبة الذي ينشأ عن الحكم القطعي الصادر والتقادم الجزائي هو سبب من أسباب سقوط الدعوى العامة وسقوط الحق في تنفيذ العقوبة.
التقادم المكسب للحقوق أو المسقط لها في المواد المدنية يقوم على قرينة إهمال صاحب الحق بمطالبة خصمه مع تمكنه من هذه المطالبة وعلى قرينة تنازله عن حقه بعكس التقادم المسقط في المواد الجزائية الذي يقوم على ما جرى عليه المشرع من اعتبار المآل في جلب المفاسد فإذا اعتبر ارتكاب الجريمة سببا رتب عليه الحكم بتوقيع العقاب على الفاعل وذلك لتحقيق مصلحة عامة هي مصلحة المجتمع في زجر وردع المجرم تحقيقاً للأمن والنظام فقد اعتبر كذلك أن مرور الزمن المناسب على ارتكاب الجريمة أو الحكم بالعقوبة ينسيها فجعله مانعاً من العقاب وذلك لانتفاء المصلحة من العقاب على الجريمة المنسية وقرينة النسيان هنا هي قرينة قاطعة لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة كما وأن التقادم من النظام العام ويجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى في المواد الجزائية ولو لأول مرة أمام محكمة النقض أما سقوط الدعوى المدنية فلا يعتبر من النظام لعام ويجوز التنازل عنه عقب ثبوت الحق فيه ويتطلب أن يتمسك به صاحب الحق والمصلحة وتتلخص المواد الناظمة للتقادم ومدده في التشريع السوري المدني والجزائي بالنقاط التالية:
أولا : مدد التقادم:
التقادم المسقط
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع وذلك من اليوم الذي علم في المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أما إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بمرور الموعد أعلاه فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية. (م173 قانون مدني)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) دعوى عدم نفاذ التصرف وذلك من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف- وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء (15 سنة) من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه. (م 244 قانون مدني)
- يتقادم الالتزام بانقضاء (15 سنة) فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:
* تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية وبدل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات - ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. م373 مدني.
* تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
- يبدأ سريان التقادم في الحقوق من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى - - وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء (15 سنة).
- تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة) الحقوق الآتية:
* حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
* حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه على ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.(م 375 قانون مدني) و يبدأ سريان التقادم في الحقوق من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء (15 سنة).
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن وذلك من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع – على أن هذه الدعوى لا تلحق ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع. (م394 قانون مدني)
- يسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة) حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً. (م402 قانون مدني)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة) دعوى الضمان وذلك من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول - على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد أخفاء العيب غشا منه. (م420 قانون مدني)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة واحدة) الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فأن المدة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد - ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار. (م664 قانون مدني)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (ستة أشهر) دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان وذلك من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان - مع العلم أنه على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فأن أبطأ في الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. (م. 694 قانون مدني)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) الدعاوى الناشئة عن عقد التامين وذلك من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى (م 718 قانون مدني) - ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
* في حالة أخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذه الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
* في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعة.
- تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفتهم هذه - وتبتدئ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها - ويمكن وقف التقادم أو قطعه وفاقا للقواعد العامة. (م 87 قانون تجاري)
التقادم المكسب
- يكسب بالتقادم بمرور (15 سنة) من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عيناً على منقول أو حقاً عينياً على عقار غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع. (م 917 قانون مدني)
- يكسب بالتقادم بمرور (5 سنوات) إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية التالية (منقولاً أو عقاراً غير مسجل في السجل العقاري - حقاً عيناً على منقول أو حقاً عينياً على عقار غير مسجل في السجل العقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح - ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق - والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية:
* الاستيلاء على الأراضي الموات.
* انتقال الملك بالإرث أو بالوصية.
* الهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض.
* البيع أو الفراغ. (م 918 قانون مدني)
التقادم المسقط الجزائي
- تسقط بالتقادم بانقضاء (25 سنة) عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة.
- تسقط بالتقادم بانقضاء (ضعف مدة العقوبة المحكوم بها) العقوبات الجنائية المؤقتة على أن لا تتجاوز (20 سنة) أو تنقص عن (10 سنوات).
- تسقط بالتقادم بانقضاء (10 سنوات) أية عقوبة جنائية أخرى.
- يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً - إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعه أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم. (م 162 قانون عقوبات)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (ضعف مدة العقوبة المحكوم بها) على العقوبات الجنحية ولا يمكن أن تتجاوز (10 سنوات) وتنقص عن (5 سنوات).
- تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) أية عقوبة جنحية أخرى.
- تجري مدة التقادم:
* في الحكم الو جاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
* في الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم. (م 163 قانون عقوبات)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (سنتان) عقوبات المخالفات تبدآن على النحو المبين أعلاه. (م 164 قانون عقوبات)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) التدابير الاحترازية- ولا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين 115 و 116 أو قبل تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي. (م 165 قانون عقوبات)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (10 سنوات) دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي وذلك من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
- تسقط بالتقادم دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء (10 سنوات) على المعاملة الأخيرة وذلك إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.(م 437 أصول محاكمات جزائية)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (3 سنوات) دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين أعلاه. (م 438 أصول محاكمات جزائية)
- تسقط بالتقادم بانقضاء (سنة) دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين أعلاه. (م 439 أصول محاكمات جزائية)
- تسقط التعويضات المحكوم به في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية.
- تسقط الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة بالتقادم المتعلق بالأموال الأميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن أنفاذا لأي حكم.(م 442 أصول محاكمات جزائية)
- مع الاحتفاظ بأحكام المادة (166) من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والالزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث. ( م 55 قانون الأحداث)
الأحكام الناظمة للتقادم
* تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
* على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. (م 8 قانون مدني)
* إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
* الأموال العامة (العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم) لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. (م 90 قانون مدني)
* إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين - إذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.(م 292 قانون مدني)
* إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة. (م 364 قانون مدني)
* تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
* لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء - وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل - وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.(م 377 قانون مدني)
* لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب - ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.(م 379 قانون مدني)
* يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي - وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.(م 383 قانون مدني)
* لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين - ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.(م 384 قانون مدني)
* لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون - يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم.(م 385 قانون مدني)
* يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه - لا يجوز للمزارع والمنتفع والوديع والمستعير ولا لوارثتهم أن يدعوا بالتقادم.(م 909 قانون مدني)
* تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الآتية:
* أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.
* ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
* غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
- لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.
- لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة.
- لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجدا أو كنيسة أو كنيسا أو مستشفيات أو معهد تعليميا أو المخصصة لاستعمال العموم.
- يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.(م 475 أصول محاكمات مدنية)
- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة. ( م 60 قانون أحوال شخصية)
- إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم ، سري هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.(م 5 قانون عقوبات)
- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز - على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.(م 161 قانون عقوبات)
- يحسب التقادم من يوم على مثله من دون اليوم الأول.
- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
- ويقطع التقادم بـ:
* حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
* ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
* على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.(م 167 قانون عقوبات)
- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.(م 434 أصول محاكمات جزائية)
- يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الأداء.(م 27 قانون حماية الملكية)
انقطاع التقادم

- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في أحدى الدعاوى.(م 380 قانون مدني)
- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن أقرارا صريحا أو ضمنياً - ويعتبر أقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازياً تأمينا لوفاء الدين.(م 381 قانون مدني)
- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
- على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة القضية المقضية أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد (15 سنة) إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء ألا بعد صدور الحكم.(م 382 قانون مدني)
خاتمة:
يتضح من خلال التمعن في المواد الناظمة للتقادم في التشريع السوري بأن المشرع قد ميز بين التقادم في المواد المدنية (التقادم المكسب والمسقط) وببين التقادم بالمواد الجزائية (المسقط) من حيث المدد وتعلقه بالنظام العام فالتقادم في المواد الجزائية من متعلقات النظام العام أما في المواد المدنية فلا يعتبر من متعلقات النظام العام ويجوز لصاحب الحق فيه التنازل عنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق