الثلاثاء، 5 يناير 2021

الأب يلتزم بسداد الإيجار للحاضنة

الأب يلتزم بسداد الإيجار للحاضنة
تزويد المسكن بالمنقولات اللأزمة على حساب الأب
سداد فواتير التليفون والكهرباء والمياة والغاز
سداد القيمة الإيجارية
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغاَ وقدره 2750 جنيها، قيمة متجمد إيجار مسكن الحضانة للصغار قيمة 5 سنوات، وإلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغاَ وقدره 2362 جنية قيمة استهلاك الكهرباء، وكذا استهلاك التليفون لتلك الفترة ذاتها المستحقه لمسكن الحضانة، فضلاَ عن إلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 50 جنيهاَ شهرياَ كأجر مسكن حضانه للصغار .
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وابداء النيابة الرأي والمداولة قانونا :حيث يخلص وجيز الدعوي في أن المدعية ، أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت المدعى عليه طلبت فى ختامها بالتالى : "إلزام المدعى عليه بسداد متجمد القيمة الإيجارية وما يستجد منه وهو مبلغ 1800 جنية، وإلزامه أيضاَ بسداد متجمد مصاريف مسكن الحضانة من إستهلاك تليفون وكهرباء بمبلغ 1750 وما يستجد منه، والزامه بسداد مبلغ 50 جنية شهرياَ من قيمة ايجار مسكن الحضانة .
حيث قالت المدعية شرحا لدعواها إنها كانت زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي المورخ 6/12/1994 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار وهم في حضانتها وبتاريخ طلقها المدعي عليه واستقلت بمسكن الحضانة شرعاَ ورغم أن المدعى عليه هو الملتزم بسداد القيمة الإيجارية واستهلاك الكهرباء والتليفون الخاص بمسكن الزوجية، إلا أنه لم يقم بالسداد، مما اضطرها لسداده وخشية اقامة دعوي اخلاء على مسكن الحضانة أو قطع التيار الكهربي أو قطع حرارة التليفون وذلك منذ تاريخ الطلاق وحتي الأن وقد طالبته وديا بسداد متجمد القيمة الإيجارية من 31/7/2008 وحتي 31/7/2011 بمبلغ 1800 جنية وكذا متجمد مصاريف استهلاك التليفون والكهرباء بملغ 1750 جنيها إلا أنه امتنع دون مبرر رغم يساره إذ أنه بالمعاش ومبسور الحال وبعمل في المقاولات والمشاركة في بناء العمارات السكنية ويصل صافي دخلة الشهري 6000.
شيدت المحكمه قضائها على أنها التزمت بعرض الصلح على الخصوم طبقاَ لنص المادة 18 من القانون 1 لسنة 200 رفضته المدعية، وحيث أنه وعن الموضوع فالمحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر قانوناَ بنص المادة 18 مكرراَ، ثانياَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفته على أبيه: وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتراوح البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادراَ على الكسب المناسب، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللأئق بأمثالهم .
وقالت الحيثيات، أن أجر المسكن يعد من عناصر نفقة الصغير على ابيه شرعاَ فهو لا يدخل ضمن الأجور التى تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم صحبه أبويه بمسكن الأب، ويقدر أجر المسكن فى هذة الحالة طبقاَ لحالة الأب ودرجة يساره يسراَ أو عسراَ بصرف النظر عن القيمة الفعلية السائدة للإيجارات، ومن المقرر بنص المادة 18 مكرر ثالثاَ من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والتى نصت على أنه: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونتين ولها، فإذا انتهت الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتدأ الإحتفاظ به قانوناَ .
وأشارت الحيثيات، إلى أنه إذا كانت المطلقة حاضنة كان لها الحق فى الاستقلال بمسكن الحضانة مع محضونيها بمسكن الزوجية طوال فترة الحضانة، ويلتزم المستأجر الأصلى "المطلق" بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، وذلك بأن يقوم بسدادها مباشرة الى المؤجرة أو تقوم الحاضنة بسدادها من النفقة المستحقة للمحضونين على الأب والتى تتضمن أجر مسكن، وإذا امتنع الأب عن سداد الأجرة المستحقة بعد الطلاق سواء لتنازله عن العقد أو نكاية فى الحاضنة كان للحاضنة سدادها والرجوع على الأب بما قامت بسداده واقامة الدعوى ضده لفرض أجر مسكن للمحضونين عليه يوازى مقدار القيمة الإيجارية المتفق عليها، بإعتبارها محل رضاء المستأجر منذ بدء التعاقد، حيث لا يجوز له التزرع فى هذة الحالة بمجاوزة القيمة الإيجارية لدرجة يساره بإعتبار أنها ضابط ما يقضى به ضده من نفقة .
وتابعت: "وقصد المشرع بالمسكن المناسب للمحضونين وللحاضنة أيضاَ كلاهما فى حدود يسار الأب ووضعه الإجتماعى ولا يكون المسكن مناسبا فى العرف الجارى إلا إذا تم تزويده بمتطلبات المعيشة من منقولات وخلافة استيفاء للغرض المرصود له، والأصل فى الأحكام الشرعية أن الإلتزام بتزويد مسكن الزوجية بمنقولات الزواج انما يقع على الزوج، وللحاضنة فى حالة رفض الأب القيام بهذا الإلتزام القيام بتزويد المسكن بالمنقولات اللأزمة للمعيشة واستيفاء الثمن من الأب استناداَ للقواعد العامة أو اقامة الدعوى ضده بطلب الزامه بتنفيذ التزامه عينا".
-وأكدت الحيثيات، أنه ولما كان ما تقدم عن طلبى المدعية بإلزام المدعى عليه بسداد متجمد القيمة الإيجارية بمبلغ 1800 جنية، وما يستجد وبسداد متجمد مصاريف مسكن الحضانة من استهلاك تليفون وكهرباء بمبلغ 1750 جنيه ( فقط الف وسبعمائة وخمسون جنيها ) وما يستجد ، وكان الثابت للمحكمة أن الصغارن هم ابناء للمدعي عليه ولا مال لهم وغير قادرين علي الكسب لصغرهم وهم بيد ورعاية المدعية والمحكمة أثبتت قدرته ويسار المدعي عليه وفق ماثبت مفردات معاشة من أن صافي المستحق له مبلغ 1183,20 جنيها ومن التحري من انه يعمل في مجال المقاولات وشريك بعقار مكون من عشرة طوابق والذي تطمئن إليه المحكمة امتناع المدعي عليه عن سداد القيمة الإيجارية لسكن الحضانة التي تستقل به المدعية لرعاية محضونية الصغار، وقدمت الإيصالات والفواتير الداله علي سدادها للقيمة الإيجارية واستهلاك الكهرباء والتليفون الخاصة بمسكن الحضانة.
وقالت إن المحكمة كانت تستدل من رفع المدعية لدعواها امتناع المدعي علية عن أدائها حال كونه وهو الملزم بها وفقا للقواعد المتقدمة وعلى أساس أن المطالبة القضائية دليل علي الإمتناع الأمرالذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يودي للمدعية متجمد القيمة الايجارية لمسكن الحضانة مبلغ خمسون جنيها شهريا بإجمالي مبلغ 2750 جنيها وبالزامه بأن يؤدي لها قيمة استهلاك الكهرباء وتليفون منزلي حتي مطالبة بمبلغ 2326 جنيها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق