لا عقاب على من أدار صيدلة دون أن يكون مرخصا له بذلك طالما أنه لم يقم بتركيب او تجهيز اى دواء
والقانون قصر مهنة الصيدلة على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه او تجزئته وليس على إدارة الصيدلية
أصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 23/3/2022 قالت فيه أن الحكم إعتبر من قيام الطاعن بإدارة الصيدلية مزاولة لمهنة الصيدلة في حين ان القانون رقم 127 لسنة 1955 قد عرف ما يتعبر مزاولة مهنة الصيدلة في الفقره الثانيه من الماده الأولى منه بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر ...محكمة النقض المص
وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة انه قصرها على أفعال تحهيز الدواء أو تركيبه او تجزئته
ولما كان الحكم المطعون عليه قد اعتبر من مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط مزاولا لمهنة الصيدلة وعاقبه تبعا لذلك بعقبوبة الحبس لمزاولته تلك المهنه دون الحصول على ترخيص فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون لا سيما وان الأوراق قد خلت من ارتكابه لاية جرائم أخرى يمكن نسبتها اليه مما يتعين الحكم ببراءة المتهم
الطعن رقم 20631 لسنة 89 جلسة 23 مارس 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق