‏إظهار الرسائل ذات التسميات الأخطاء الطبية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الأخطاء الطبية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 19 أغسطس 2022

محمكمة النقض لا عقاب على من يقوم بإدارة صيدلية دون ترخيص طالما اقتصر على بيع الدواء دون تركيبه

 لا عقاب على من أدار صيدلة دون أن يكون مرخصا له بذلك طالما أنه لم يقم بتركيب او تجهيز اى دواء

والقانون قصر مهنة الصيدلة على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه او تجزئته وليس على إدارة الصيدلية
أصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 23/3/2022 قالت فيه أن الحكم إعتبر من قيام الطاعن بإدارة الصيدلية مزاولة لمهنة الصيدلة في حين ان القانون رقم 127 لسنة 1955 قد عرف ما يتعبر مزاولة مهنة الصيدلة في الفقره الثانيه من الماده الأولى منه بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر ...محكمة النقض المص
وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة انه قصرها على أفعال تحهيز الدواء أو تركيبه او تجزئته
ولما كان الحكم المطعون عليه قد اعتبر من مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط مزاولا لمهنة الصيدلة وعاقبه تبعا لذلك بعقبوبة الحبس لمزاولته تلك المهنه دون الحصول على ترخيص فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون لا سيما وان الأوراق قد خلت من ارتكابه لاية جرائم أخرى يمكن نسبتها اليه مما يتعين الحكم ببراءة المتهم
الطعن رقم 20631 لسنة 89 جلسة 23 مارس 2022

السبت، 1 يونيو 2019

جريمة سببها الحب : عندما تعشق الممرضة الحانوتي يكون المرضى هم الضحية

جريمة حول العالم.. ممرضة أمريكية قتلت 30 مريضا بمخدر لترى حبيبها "الحانوتى"

الإثنين، 20 مايو 2019 07:14 م
جريمة حول العالم.. ممرضة أمريكية قتلت 30 مريضا بمخدر لترى حبيبها "الحانوتى"كريستيان غيلبرت اشهر السفاحات فى العالم

تحولت ممرضة أمريكية، من "ملاك الرحمة" إلى "ملكة الموت" بعدما قتلت "كريستيان غيلبرت"، 30مريضا داخل مستشفى فى الولايات المتحدة الأمريكية ،بحقنة مميتة  فى أغرب جرائم قتل متسلسل على يد سفاحة ، كانت تتلذذ بالتخلص من  ضحاياها.
20170330015000026122700-1490827800-1602288536
 اشتهرت " كريستيان غيلبرت"  فى سن المراهقة ، بين أفراد أسرتها وأصدقائها   بالكذب وكانت تدعى الانتحار اكثر من مرة، لجذب الانتباه اليها، وتهدد بالعنف ضد الآخرين حتى أن مسئولى الكلية التى كانت تدرس بها ،اوصوا أن تتلقى العلاج النفسى  بعد محاولة انتحار وهمية لها   .
تخرجت " كريستيان غيلبرت"  من الكلية، والتحقت بالعمل ممرضة   عام 1988 فى مركز طبى ثورثا مبتون الأمريكي، وكانت فى بداية عملها ممرضة مثالية ذو وجه ملائكى، مخلصة وماهرة فى عملها ولكن لم يدرى أحد ان بداخلها "شيطانه" تتلذذ بموت مرضاها  .
29353363c0212ba6210bfae0da96611952f60cf7_00
ازادات حالات وفاة المرضى فى المستشفى  أثناء مناوبة "غيلبرت"  في الفتره ما بين عام  1990 الى 1991 حتى أن زملائها فى المستشفى، أطلقوا عليها لقب "ملكة الموت" وكان ذلك على سبيل المزاح فى البداية .
استطاعت "كريستيان" فى تلك الفترة قتل 30 من المرضى فى المستشفى،  عن طريق  اعطائهم حقنة  من ماده مخدره، تعمل على توقف نبضات القلب على الفور وكأنها وفاة طبيعية .
download
كشف أمر سفاحة المرضى ،عندما شكت  رئيستها في العمل فيها، عقب اكتشافها    نقص المواد المخدره بعنبر" كريستيان" فأخبرت  مدير المستشفى  والشرطه وبالفعل تم ايجاد العديد من الدلائل على قتلها لمرضاها.
وتبين من التحقيقات التى أجريت مع "كريستيان غيلبرت" عقب القبض عليها  بحسب تقارير الأطباء النفسيين  أن الأسباب التى كانت تدفعها    للقتل هي أنها  شخصية مريضه ونرجسيه تحب دائما أن تلفت الأنتباه اليها ويهتم بها الأشخاص  .
كما كشفت التحقيقات أنها كانت على علاقة حب بناقل الجثث  فى المستشفى وكانت تقتل المرضى لروية حبيبها حيث انه عندما تحدث حالة حرجة لاحدى المرضى يتم استدعاء حراس الأمن إلى المكان للمساعدة في نقل جثته  عند وفاته.
وفى  26 مارس من عام 2001، حكم القاضي رسميا  على غيلبرت  بالسجن مدى الحياة  دون إمكانية إطلاق سراحها..

  2f46709eb79433fa752492da2a1e147b_400x400

الأحد، 26 مايو 2019

محكمة النقض المصري تنحاز لخصوصية الجسد الإنساني ومعصوميته وتبطل تحليل المخدرات للسائفقين بغير أذن قضائي أو توافر حالة التلبس .

النقض» تبطل تحليل المخدرات لسائقى السيارات دون تلبس أو إذن قضائى

حملة مرورية تصوير رافى شاكر<br/>

حددت محكمة النقض فى حكمين حديثين لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الاشتباه» فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.
ففى الحكم الأول الصادر من دائرة الأربعاء «ج» برئاسة المستشار وجيه أديب؛ قضت المحكمة ببراءة سائق استوقفه رجال الشرطة بكفرالشيخ «لمجرد الاشتباه فى عدم اتزانه وضعف إدراكه» وأجروا تحليلا لعينة من بوله جاءت نتيجتها إيجابية، فأحيل للمحاكمة بتهمة قيادة المركبة تحت تأثير مخدر، الواردة بالمادة 66 من قانون المرور، وحكم عليه بالحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن «وقائع القضية أثبتت عدم قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونا، أو صدور إذن من السلطة المختصة، وهو ما يصم جميع الإجراءات التى اتخذها رجال الشرطة بالبطلان والانحراف فى استعمال السلطة، فلا يعتد بها ولا بالأدلة المترتبة عليها، تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل».
واستندت المحكمة إلى المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تحظر التدخل التعسفى فى الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن أو الحملات على الشرف أو السمعة، والمادة 54 من الدستور الحالى التى تعتبر الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
وشددت المحكمة على أن «أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس المعرفة قانونا أو بإذن من السلطة المختصة» مشيرة إلى أنه «ينبغى على المحاكم ألا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على اعتبار أن المتهم فى حالة تلبس، إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة يقينية لا تحتمل شكا أو تأويلا، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير.... وأن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع».
أما الحكم الثانى فصدر من دائرة الخميس «ج» برئاسة المستشار محمد محجوب؛ وانتهى بتأييد إدانة سائق وحبسه سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بعدما استوقفته الشرطة بالبحيرة وتم إجراء تحليل بول له أثبت أيضا تعاطيه الحشيش والترامادول، بالمخالفة للمادة 66 من قانون المرور.
وفى هذه الحالة تبين للمحكمة وهى تقدر الحالة التى استوقف المتهم عليها؛ توافر حالة التلبس بأن «وضع السائق نفسه موضع الريب والشبهة على نحو يبرر استيقافه، ولما بدا عليه من علامات تدل على أنه تحت تأثير المخدر، وموافقته على إجراء التحليل وتقديم عينة من بوله طواعية للفحص».
وذكرت المحكمة أن اطمئنان محكمة الموضوع (أول درجة) لأقوال الشهود وصحة تصويرهما للواقعة يحسم الجدل الموضوعى حول تقدير الدليل، لأنه لا يجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
وأشارت المحكمة إلى أن ضبط المخدر نفسه ليس ركنا لازما لتوافر جريمة حيازته أو إحرازه، ويكفى أن يثبت بأى دليل كان أن الحيازة قد وقعت فعلا، وهو فى هذه الحالة إيجابية عينة البول المأخوذة طواعية من المتهم.