‏إظهار الرسائل ذات التسميات القضاء الإداري ومجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القضاء الإداري ومجلس الدولة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 9 نوفمبر 2022

من احكام القضاء الادارى والمحكمه الاقتصاديه


عدم تحديد اتعاب مراقب الحسابات( فى محضر اجتماع الجمعيه العموميه )  او عدم وضع حد  اقصى لها.... او تعيينه على خلاف القانون  جريمه جنائيه ...يترتب عليها عزل رئيس مجلس الاداره من منصبه وعدم تعيينه مره اخرى ...... 

تنص الماده  89 من قانون الشركات المساهمه  رقم 159 لسنة 1981 على  انه لا يجوز ان يكون عضوا فى مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية .......... او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون . 

وتنص المادة  163من ذات القانون على انه مع عد الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا 1-.............2...... 5- كل من يخالف اى نص من النصوص الامرة فى هذا القانون 

كما تنص الماده المادة 103 من ذات القانون على انه يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات او اكثر ....... تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه ..........ولا يجوز تفويض مجلس الادارة فى تعيين المراقب او تحديد اتعابه دون تحديد حد اقصى .....ويكون باطلا كل قرار يتخذ فى شأن تعيين المراقب او استبدال غيره به على خلاف احكام هذه المادة .

وتنص المادة 104 من ذات القانون على انه :-

-------

لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة او عضوية مجلس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فيها .ولا يجوز كذلك ان يكون المراقب شريكا لاى شخص يباشر نشاطها مما نص عليه فى الفقرة السابقة او ان يكون موظفا لديه او من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة .

ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة . 

ومفاد ما تقدم فان عدم تحديد اتعاب مراقب الحسابات( فى محضر اجتماع الجمعيه العموميه )  او وضع عدم وضع حد  اقصى لاتعابه  او تعيينه على خلاف القانون  جريمه جنائيه ...يترتب عليها عزل رئيس مجلس الاداره من منصبه ( يحيى سعد المحامى )

وفى هذا المعنى قضت المحكمه الاقتصاديه بانه :-

 لما كان المتهم بصفته رئيس لمجلس  ادارة شركة .........لم يمسك  الدفاتر المقرره قانونا للشركات المساهمه كما  لم يقم  بتحديد حد اقصى لاتعاب مراقب الحسابات  وهو الامر المعاقب عليه بمقتضى المواد 103 /3 و163/5 من القانون رقم 159 لسنة   1981 الامر الذى تعاقبه المحكمه بمقتضى تلك النصوص 

 الجنحة رقم 393 لسنة 2012 جنح اقتصاديه  جلسة 30/6/2012 

وقضت محكمة القضاء الادارى بانه 

ان المشرع حظر في المادة 89 من القانون159 لسنة 1981على من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في أحدى الجرائم المشار إليها بتلك المادة أن يكون عضوا بأية شركة مساهمة ، وهذا الشرط لا يعد شرط صلاحية فقط فيمن يكون عضوا بمجلس إدارة الشركة ، وإنما هو شرط لاستمرار العضوية ، بحيث يفقد عضو مجلس الإدارة هذه الصفة إذا قام بشأنه الحظر المذكور ، ولم يستلزم المشرع لسريان هذا الحظر أن يكون الحكم الجنائى باتا ( أى استنفذ بشأنه طرق الطعن العادية وغير العادية ) لذلك فإنه يكفى لقيام الحظر المذكور أن يكون الحكم نهائيا ( أى لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية وهى المعارضة والاستئناف ) ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن سبب قرارها المطعون فيه وهو استكمال تشكيل مجلس إدارة شركة الرضا للاستثمار السياحى بعد صدور حكم محكمة أمن الدولة العليا بمعاقبة ......( عضو مجلس إدارة الشركة ) حضوريا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 1767 لسنة 1996 وهذا الحكم مطعون فيه بالنقض ، ولما كان الثابت من الأوراق أن تشكيل مجلس إدارة الشركة يتكون من ..... رئيسا ، و.......عضوا و........ عضوا ، ولما كان من شأن الحكم الجنائى المذكور الصادر في شأن عضو مجلس إدارة الشركة ...... من شأنه أن يفقده صفة عضو مجلس إدارة الشركة ، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم المذكور مطعونا عليه أمام محكمة النقض إذا لم يشترط المشرع لا عمال حكم المادة 89 من قانون الشركات المشار إليه أن يكون الحكم الصادر بتوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها بها حكما باتا على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فإنه يكفى أن يكون الحكم نهائيا وهو ما يتوافر في الحكم المذكور

محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 3550 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 18-3-2003

  محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 11444 - لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 21-3-2009

محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 8594 - لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 15-11-  2008 

يحيى سعد المحامى بالنقض

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الادارية

 المحكمة الإدارية العليا: "عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الادارية العليا، حتى وإن كان الحكم حجة عليه أو يمس حقوقه أو أثر على مركزه القانونى، وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .


تأسيساً على أن طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بجميع أنواعها غير جائز قانوناً، سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام، أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام المحاكم الإدارية طبقاً للقانون" .


نعم هذه هي الحالة الاخيرة من حالات الالتماس

ولي بحث منشور علي موقع مجلة كلية الشريعة والقانون طنطا بعنوان

الطعن بالتماس اعادة النظر في الاحكام الادارية

دراسة مقارنة بين القانون المصري والسعودي

 عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام  المحكمة الادارية العليا 


وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم 

سبق لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة  الإدارية وأن قضت  بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا، حتى ولو كان الحكم حجه عليه او يمس حقوقه او ان الحكم اثر على مركزه القانونى 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بجميع أنواعها  غير جائز قانونا، سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام، أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون.

وجاء بحيثيات الحكم  ان الاتجاه القضائي الأخير للمحكمة الإدارية العليا،  فتح -لمن تعدى إليه أثر الحكم ولم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم- باب التماس إعادة النظر على الوجه المنصوص عليه في المادة 51 من قانون مجلس الدولة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الحدود الجائز فيها قانونا، وهو ما نصت عليه المادة 243 من قانون المرافعات، وبالطريق الذي ترفع به أمامها الدعوى وعلى وفق الأوضاع والإجراءات المقررة لذلك، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة، ومن ثم فقد زالت بحق العلة التي قام عليها الاتجاه القضائي الأول، مما يفرض والحالة هذه الأخذ بالاتجاه القضائي الأخير للمحكمة الإدارية العليا، الذي مقتضاه أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره، وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.

الطعن  رقم 3382 لسنة 29 بتاريخ 12/04/1987

طعن  رقم 5773 لسنة 67 بتاريخ 23/10/2021 

الطعن رقم 70952 لسنة 66 بتاريخ : 2021/05/22 

الطعن رقم 95848 لسنة 64 بتاريخ : 2020/06/13 

الطعن رقم 82148 لسنة 62 بتاريخ : 2020/05/30 

الطعن رقم 9820 لسنة 62 بتاريخ : 2020/05/16 

نقلا  عن 

يحيى سعد جاد الرب 

المحامى بالنقض

الأربعاء، 17 أغسطس 2022

امتناع الإدارة القانونية عن استلام ملفات الدعوى باطل

 المحكمه التأديبية بالمنيا

فى حكم حديث لها بشأن الإدارات القانونية: "امتناع محامى بالإدارة القانونية بجهاز مدينة المنيا عن إستلام ملفات دعاوى مقامة أمام القضاء والمحالة إليه من المشرف على الإدارة القانونية وهو السيد المستشار المنتدب لرئيس جهاز مدنية المنيا بحجة أن تعيين السيد المستشار المنتدب لرئيس جهاز مدنية المنيا مشرفاً على الإدارة قرار باطل، تأسيساً على استقلال أعضاء الإدارات القانونية حيث أن المشرع قد وفر لهذه الإدارات القانونية الاستقلال التام فى اختصاصاتها الفنية، وحظر فى إلحاح جهير التدخل فيما يتعلق بمباشرة الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون، كما جعل المشرع أعضاء الإدارات القانونية تابعين فى مباشرة أعمالهم الفنية لرؤساهم وفقاً لقاعدة التدرج الوظيفى، كما قنن المشرع سلطة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة فى الإشراف والمتابعة على أعضاء الإدارات القانونية التابعين للهيئة التى يرأسها وحصرها فى سرعة إنجاز العمل، ومن ثم فإن القرارات التى أصدرها المستشار المشرف على الإدارة القانونية فيما يتعلق بتوزيع القضايا على المحال له قد تجاوز حدود القانون، ومن ثم لم يرتكب المحال له مخالفة حينما امتنع عن إستلام القضايا المؤشر عليها من المشرف على الإدارة، وعلى ذلك فقد برأ المحال مما هو منسوب اليه، تأسيساً على قاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل فإذا كان عمل المشرف على الإدارة القانونية تجاوز حدود القانون، وبالتالى وقع باطلاً ما أتاه من توزيع القضايا على المحال، وحيث امتنع المحال عن تنفيذ تأشيرته فلم يرتكب ثمة إثم إدارى يمكن محاسبته عليه" .
منقول

الاثنين، 21 ديسمبر 2020

أحقية الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى حافز الاداء المتميز

 من أحكام محكمة القضاء الادارى لشهر نوفمبر 2019

أحقية الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى حافز الاداء المتميز
وننشر الحكم وصحيفة الدعوى الصادر بناء عليها الحكم لمن اراد ان يسترشد بهما .................
وكان المدعى قد اقام دعواه على سند من القول بانه يعمل بوظيفة كبير اخصائيين محاسبين بدرجة مدير عام وقد حصل على دبلوم الدراسات العليا { فى الحسابات الالية فى المجالات التجارية من جامعة القاهره دور مايو عام 1990 } ومدة الدراسه به سنتان (وهى تعادل درجة الماجستير من الناحيه الماليه ) طبقا لقرارالمجلس الاعلى للجامعات الصادر فى27و28/3/1963 و من ثم يكون قد توافر في شأنه شروط إستحقاق حافز الأداء المتميز المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد و إجراءات منح حافز أداء التميز وقد تقدم الى جهة عمله بصرف هذا الحافز الا انها امتنعت عن ذلك دون وجه حق مما حدا به الى ان يتقدم الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات عملا باحكام القانون رقم (7) لسنة 2000وقيد الطلب برقم 134 لسنة2016 وبجلسة16/11/2016 قررت اللجنه رفض الطلب ولما كان يحق للطالب صرف حافز الاداء المتميز المنوه عنه
ذلك انه بتاريخ 8/5/2005 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد و إجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها و درجة الماجستير وما يعادلها و نص في المادة الأول منه على أن : " يُمنح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها و العاملون الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها حافز للأداء المتميز يرتبط صرفه بالتميز بالكفاءة و الانضباط و الالتزام في العمل و توافر المهارة في الأداء للواجبات و المسئوليات و حسن معاملة جمهور المتعاملين مع الجهة من الموطنين و المستثمرين ".
و تنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : " يمنح الحافز بالفئات التالية : 200 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ، 100 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها ".
و تنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه " يُشترط لمنح حافز الأداء المتميز الشروط التالية : أن يكون المؤهل العلمي مقيماً من الجهات الرسمية المختصة – أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين و موافقة السلطة المختصة – لا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة ( المؤهل الأعلى إن وجد ).
و تنص المادة الرابعة من ذات القرار على أنه : " يجوز الجمع بين هذا الحافز و أية أجور متغيرة بأنواعها المختلفة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن ..... لا يجوز الجمع بين هذا الحافز و بين العلاوات و المكافآت التي تقررها السلطة المختصة لذات الغرض – الحصول على درجة الدكتوراه أو الحصول على درجة الماجستير – أياً كان نوعها " . و قد نشر هذا القرار بتاريخ 12/5/2005 .
كما صدرت عدة قرارات لوزير الدولة للتنمية الإدارية استناداً إلى التفويض المخول له بوضع ضوابط استحقاق الحافز المشار إليه ، و كان أحدث هذه القرارات قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005
و نص في المادة الثانية منه على أنه : " يُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 الآتي : (1) أن يكون العامل حاصلا على مؤهل علمي من درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة الإدارية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات .
(2) أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلا بطبيعة العمل القائم به أو في المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية .
و بتاريخ 12/8/2010 أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 81 لسنة 2010 بتعديل أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005
ولما كان الثابت من نص الماده الثانيه من القرار رقم 48 لسنة 2009 بانه أعاد النص على شروط منح الحافز المشار إليه ومؤدى ماتقدم أن الشرط الاساسى في استحقاق الحافز الشهري المشار إليه هو الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادل كل منهما، وأن تكون هذه الدرجة متصلة بالعمل الذي يؤديه العامل أو في المجالات المرتبطة به أو تنمية الموارد البشرية.
وفى ذلك تقول المحكمه الاداريه العليا فى حكم حديث لها :-
أن كلا من قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ...(بشان حافز الاداء ) قد استخدم عبارات عامة لشرط استحقاق الحافز مما يكون معه الحق فى ان يستظل بظله كل من حصل على الدرجة العلمية المذكورة ويكون الأصل هو الحصول على هذا الحافز ذلك أن هذه العبارات العامة تجعل المناط الحقيقي للاستحقاق هو الحصول على الماجستير أو الدكتوراه.
الإدارية العليا - الطعن رقم 9999 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 25-9-2011
و لما كان الثابت من المستندات المقدمه من المدعى انه يشغل وظيفة كبير اخصائيين محاسبين بدرجة مدير عام بالجهاز المدعي عليه الاول و قد حصل على دبلوم الدراسات العليا في { فى الحسابات الالية فى المجالات التجارية من جامعة القاهره دور مايو عام 1990 } ومدة الدراسه به سنتان (وهى تعادل درجة الماجستير من الناحيه الماليه ) طبقا لقرارالمجلس الاعلى للجامعات الصادر فى27و28/3/1963
كما ان الدبلوم يتصل بطبيعة عمله وانه قد حصل عن السنوات السابقة على أعلى مرتبة في تقارير الكفاية وفقاً للقواعد المقررة بالجهة ، و قد خلت الأوراق مما يفيد توقيع جزاءات تاديبية عليه مما يدل على أنه يمتاز بالكفاءة و الانضباط و الالتزام بالعمل و مساهم في إنجازات الوحدة و في رفع كفاءة الأداء بها و تحقيق معدلات أداء متميزة فضلا عن الدبلوم الحاصل عليه متصلا بطبيعة العمل القائم به وداخل في المجالات المرتبطة بعمله
و من ثم يكون قد توافر في شأنه شروط استحقاق حافز التميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 ،
وطلب فى ختام صحيفة دعواه بأحقيتة المدعى في تقاضي الحافز الشهري عن درجة الماجستير المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 على أن تصرف له الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 25/12/2011 تاريخ اعتماد رئيس الجامعه لشهادة الدبلوم


















الأحد، 20 ديسمبر 2020

عدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائى ما لم يكن مقيد برياض الأطفال

 

🛡⚖🗞أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بعدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائى بمرحلة التعليم الأساسى بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة، ما لم يسبق ذلك قيده برياض الأطفال لمدة سنتين.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنها سعت لخلق مبدأ قضائى جديد لتوحيد الاتجاهات المتعارضة فى هذا الشأن، حيث إن بعض الدوائر أصدرت حكما بأحقية الطفل بالقيد فى الصف الأول الابتدائى ما لم يسبق قيده برياض الأطفال، فى حين أصدرت بعض الدوائر الأخرى أحكام تعاكس ذلك.
٢٣
٤ تعليقات
١٥ مشاركة
أعجبني
تعليق
مشاركة
التعليقات
عرض ٢ تعليقين إضافيين