عدم تحديد اتعاب مراقب الحسابات( فى محضر اجتماع الجمعيه العموميه ) او عدم وضع حد اقصى لها.... او تعيينه على خلاف القانون جريمه جنائيه ...يترتب عليها عزل رئيس مجلس الاداره من منصبه وعدم تعيينه مره اخرى ......
تنص الماده 89 من قانون الشركات المساهمه رقم 159 لسنة 1981 على انه لا يجوز ان يكون عضوا فى مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية .......... او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون .
وتنص المادة 163من ذات القانون على انه مع عد الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا 1-.............2...... 5- كل من يخالف اى نص من النصوص الامرة فى هذا القانون
كما تنص الماده المادة 103 من ذات القانون على انه يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات او اكثر ....... تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه ..........ولا يجوز تفويض مجلس الادارة فى تعيين المراقب او تحديد اتعابه دون تحديد حد اقصى .....ويكون باطلا كل قرار يتخذ فى شأن تعيين المراقب او استبدال غيره به على خلاف احكام هذه المادة .
وتنص المادة 104 من ذات القانون على انه :-
-------
لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة او عضوية مجلس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فيها .ولا يجوز كذلك ان يكون المراقب شريكا لاى شخص يباشر نشاطها مما نص عليه فى الفقرة السابقة او ان يكون موظفا لديه او من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة .
ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة .
ومفاد ما تقدم فان عدم تحديد اتعاب مراقب الحسابات( فى محضر اجتماع الجمعيه العموميه ) او وضع عدم وضع حد اقصى لاتعابه او تعيينه على خلاف القانون جريمه جنائيه ...يترتب عليها عزل رئيس مجلس الاداره من منصبه ( يحيى سعد المحامى )
وفى هذا المعنى قضت المحكمه الاقتصاديه بانه :-
لما كان المتهم بصفته رئيس لمجلس ادارة شركة .........لم يمسك الدفاتر المقرره قانونا للشركات المساهمه كما لم يقم بتحديد حد اقصى لاتعاب مراقب الحسابات وهو الامر المعاقب عليه بمقتضى المواد 103 /3 و163/5 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الامر الذى تعاقبه المحكمه بمقتضى تلك النصوص
الجنحة رقم 393 لسنة 2012 جنح اقتصاديه جلسة 30/6/2012
وقضت محكمة القضاء الادارى بانه
ان المشرع حظر في المادة 89 من القانون159 لسنة 1981على من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في أحدى الجرائم المشار إليها بتلك المادة أن يكون عضوا بأية شركة مساهمة ، وهذا الشرط لا يعد شرط صلاحية فقط فيمن يكون عضوا بمجلس إدارة الشركة ، وإنما هو شرط لاستمرار العضوية ، بحيث يفقد عضو مجلس الإدارة هذه الصفة إذا قام بشأنه الحظر المذكور ، ولم يستلزم المشرع لسريان هذا الحظر أن يكون الحكم الجنائى باتا ( أى استنفذ بشأنه طرق الطعن العادية وغير العادية ) لذلك فإنه يكفى لقيام الحظر المذكور أن يكون الحكم نهائيا ( أى لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية وهى المعارضة والاستئناف ) ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن سبب قرارها المطعون فيه وهو استكمال تشكيل مجلس إدارة شركة الرضا للاستثمار السياحى بعد صدور حكم محكمة أمن الدولة العليا بمعاقبة ......( عضو مجلس إدارة الشركة ) حضوريا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 1767 لسنة 1996 وهذا الحكم مطعون فيه بالنقض ، ولما كان الثابت من الأوراق أن تشكيل مجلس إدارة الشركة يتكون من ..... رئيسا ، و.......عضوا و........ عضوا ، ولما كان من شأن الحكم الجنائى المذكور الصادر في شأن عضو مجلس إدارة الشركة ...... من شأنه أن يفقده صفة عضو مجلس إدارة الشركة ، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم المذكور مطعونا عليه أمام محكمة النقض إذا لم يشترط المشرع لا عمال حكم المادة 89 من قانون الشركات المشار إليه أن يكون الحكم الصادر بتوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها بها حكما باتا على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فإنه يكفى أن يكون الحكم نهائيا وهو ما يتوافر في الحكم المذكور
محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 3550 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 18-3-2003
محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 11444 - لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 21-3-2009
محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 8594 - لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 15-11- 2008
يحيى سعد المحامى بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق