هل ارتكاب جريمة بـ"واى فاى" الجيران تقع مسئوليتها على مرتكبها أم على الجار؟
المشرع تصدى للجانى فى قانون تقنية المعلومات.. وعقوبة مخترق واى فاى الجيران الحبس 3 شهور و50 ألف جنيه غرامة
في الآونة الأخيرة انتشرت عمليات إنشاء الحسابات الالكترونية الوهمية من عناصر أو أفراد مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب أو للمشاركة في عمليات استفتاء تخدم جهات معادية، إلا أن القانون جرم عملية إنشاء حساب إلكتروني وهمي ومزور فقد كفل القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات عملية حماية حسابات الأشخاص من التزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وضمن هذه الجرائم التى تصدرت المشهد خلال الفترة السابقة كانت قيام بعض الأفراد بارتكاب جرائم ب"واى فاى" الجيران مثل جريمة "السب والقذف" ثم تكتشف الجهات المعنية أن الجريمة تم ارتكابها من خلال "واى فاى" الجار، فهل العقوبة المقررة هنا تقع على مرتكب الجريمة فقط أم أنها تقع على صاحب "الواى فاى"؟
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية ارتكاب الجريمة ب"واى فاى" الجيران، وهل هناك عقوبة للانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها؟ وماهى عقوبة تجاوز الحق فى الدخول على وصلات الغير أو حساباتهم؟ وما هى عقوبة الدخول غير المشروع؟ وغيرها من الأسئلة المتعلقة بتلك الجريمة - بحسب الخبير القانونى والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري.
ما هي عقوبة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها؟
فى البداية - الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات ومنها سرقة "الواي فاي" نظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، ووفقا للماده 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أن عقوبة جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها:
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى) - وفقا ل"الجعفري".
ماهي عقوبة تجاوز حدود الحق فى الدخول؟
فى الحقيقة - نصت المادة 14 : "أن عقوبة جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول - الكلام ل"الجعفري".
ماهي عقوبة جريمة الدخول غير المشروع؟
وفقا للماده 15 من ذات القانون: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
ماذا لو نتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى؟
إذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين
ماهي عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة؟
نصت المادة 20 أن جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة عقوبتها:
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
الخبير القانونى حسام حسن الجعفري
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
ماذا لو ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت؟
وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت؟
تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا للمادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق