الحضانة
مادة (123)
الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
مادة (124)
وفقاً للفقه السني تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.
ووفقاً للفقه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند اتمام سن السابعة للأبن أو البنت، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب.
مادة (125)
1) وفقاً للفقه السني إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته، فإن اختار أي منهما الحاضنة استمر معها دون أجر حضانة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (136) من هذا القانون.
2) وفقاً للفقه الجعفري يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من أبويه عند اتمام الأنثى سن التاسعة من عمرها والذكر سن الخامسة عشرة من عمره مع رشدهما.
مادة (126)
يشترط في الحاضن:
أ) الإسلام.
ب) العقل.
ج) البلوغ.
د) الأمانة على المحضون.
ه) القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه.
و) السلامة من الأمراض المعدية والخطيرة.
مادة (127)
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (126) من هذا القانون يتعين أن يتوافر في الحاضن ما يأتي:
1) وفقاً للفقه السني:
أ) إذا كانت امرأة: ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب) إذا كان رجلاً:
1) أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
2) أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.
2) وفقاً للفقه الجعفري، يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بآخر إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك.
مادة (128)
الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي:
1) وفقاً للفقه السني: للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، ثم للأب، كما تكون الحضانة لأخت المحضون، ثم خالته، ثم جدته لأبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقدم في الجميع الشقيق ثم لأم ثم لأب.
2) وفقاً للفقه الجعفري: للأم ثم للأب، وإذا مات الأب أو سقطت عنه الحضانة تعود للأم، ثم الجد لأب، ثم للوصي من جهة الأب إن وجد، ثم لأقارب المحضون حسب مراتب الإرث.
مادة (129)
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، اختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، ثم من غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
مادة (130)
للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الراجحة للأولاد بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة (131)
الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل.
مادة (132)
أ) إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره لا يسقط حقها في الحضانة ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لأسباب سائغة.
ب) إذا كان المحضون صغيراً لا يستغني عن أمه فتلزم بحضانته، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
مادة (133)
يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنه ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
مادة (134)
أ) ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه.
ب) ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة إلا بإذن حاضنته.
مادة (135)
لمستحق الحضانة الحق في الإقامة في البلاد مدة حضانته إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية، ما لم يصدر في حق الحاضن حكم يقضي بتسفيره.
مادة (136)
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
أ) إذا انتفى أحد الشروط المذكورة في المادتين (126) و(127) من هذا القانون.
ب) إذا استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته، وذلك دون الإخلال بالمادة (134) من هذا القانون.
ووفقاً للفقه السني:
أ) إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
ب) إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني، ما لم يقبل مستحق الحضانة ذلك صراحة أو ضمناً.
مادة (137)
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
مادة (138)
أ) إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واصطحابه حسبما يقرر القاضي.
ب) إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته أو استزارته واصطحابه حسبما يقرر القاضي.
ج) إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
مادة (139)
أ) إذا تعذر تنظيم الزيارة اتفاقاً نظمها القاضي، على أن تتم في مكان وزمان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ويطبق ذات الإجراء بالنسبة لتنفيذ حكم الحضانة.
ب) لا ينفذ حكم الزيارة جبراً، فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف إلى محكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة ما تراه مناسباً للمحضون، ويكون ذلك مشمولاً بالنفاذ المعجل.
ج) لا يُنفذ حكم الحضانة جبراً ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق