الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020

الفرق بين السب والقذف.. ومتى يستوجب الحبس فى الحالتين؟

تعرف على الفرق بين السب والقذف.. ومتى يستوجب الحبس فى الحالتين؟

منقول " 

الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، ولتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء، "اليوم السابع" يستعرض الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف.

القذف:

وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

أركان القذف:

يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.

الركن المادى:

قوامه 3 عناصر "نشاط إجرامى" هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.

الركن المعنوى:

القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الاسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الاسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجنى عليه، الظروف المشددة فى عقوبة القذف: منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات.

السب:

جريمة السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات لا تشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.

السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه اركان السب العلنى: يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.

الركن المعنوى:

السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب. 

عقوبة التنمر في قانون العقوبات المصري

بعد واقعة الاعتداء على الشاب الأفريقي..تعرف على عقوبة التنمر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:25 م
 
 
الشاب الافريقى
الشاب الافريقى
 محمد العيسوى
التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجة من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى تكون أضعف "في الغالب جسديا، و هي من الأفعال المتكررة على مر الزمن، والتي تنطوي على خلل "قد يكون حقيقيا أو متصورا" في ميزان القوى بالنسبة للطفل ذي القوة الأكبر أو بالنسبة لمجموعة تهاجم مجموعة أخرى أقل منها في القوة.


ففى هذا الصدد قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى انه يمكن أن يكون التنمر عن طريق التحرش الفعلي والاعتداء البدني، ومنها ما يكون إرهابًا وتخويفا فقط، ومنها ما يكون بمنع الضحية من السير في الطريق أو إلجائة إلى أضيقه، ومنها ما يكون بالاعتداء على ماله ومتعلقاته، سواء بإتلافها أو بالاستيلاء عليها، ومنها ما يصل إلى حد انتهاك العرض بأنواعه وصوره المختلفة أو غيرها من أساليب الإكراه الأكثر دهاء .

وأضاف الجعفرى ان هذه ظاهرة عالمية، ولمواجهتها بدأت بعض الدول فى سن قوانين وتشريعات لمواجهة حوادث التنمر مع اختلاف درجة هذه التشريعات.

وأستطرد الخبير القانونى انه في الدورة السابعة والستون للجنة القضاء على التمييز العنصري بالامم المتحدة، تم صدور التوصية العامة الحادية والثلاثون بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية والذي اشارت في المادة "٥" من الاتفاقية انه يقع على عاتق الدول الأطراف بموجبها التزام بضمان حق كل فرد دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، ولا سيما في التمتع بالحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وجميع الأجهزة الأخرى التي تتولى إقامة العدل.

وأكمل الجعفرى انا الماده "٦" من الاتفاقية نصت، على انه يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان حق كل فرد يوجد ضمن ولايتها في أن يتاح لـه سبيل انتصاف فعال ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، دون أي تمييز من أي نوع، وسواء كان مرتكبو هذه الأفعال أفرادًا عاديين أو من موظفي الدولة، فضلًا عن الحق في التماس تعويض عادل وكاف عن الضرر المتكبد، إلا أننا فى مصر حتى الآن لم نصدر تشريعا واضحًا لمواجهة التنمر .

وكانت قد شهدت السوشيال ميديا حالة من الرضا بعدما القى رجال المباحث بالقاهرة القبض علي ٣ طلاب لاتهامهم بالتنمر والتعدى بالسب والقذف علي شاب افريقي بسبب بشرته السمراء ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

وذلك بعندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ٣ أشخاص ينهالون بالسباب علي طالب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء.

ففى هذا الصدد قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى إنه في واقعة التنمر الأخيرة التي حدثت للشاب الأفريقي، سيتم محاكمة الشباب المتنمر وفقا للقانون.

كما عرف الجعفرى العقوبات المنتظرة للمتهمين:
عقوبه التنمر طبقا للباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون نص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".

ويصل التنمر إلى استعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجني عليه، حيث تصل العقوبة إلى سنة إذا قام بها الجاني منفردًا، أو تصل لـ٥ سنوات إذا كان بالاشتراك مع آخرين، طبقا لنص المادة 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنه 2011.
.

تشريعات برلمانية تحاصر جرائم التواصل الاجتماعي

البرلمان يسلسل شياطين فيس بوك.. تشريع جديد تحت القبة لمواجهة جرائم السوشيال ميديا.. 35 مادة قانونية تمنح الدولة الحق فى إغلاق أى موقع يستهدف الأمن القومى.. وعقاب رادع للمسيئين للجيش.. والمؤبد لمروجى الشائعات

 
البرلمان يسلسل شياطين فيس بوك.. تشريع جديد تحت القبة لمواجهة جرائم السوشيال ميديا.. 35 مادة قانونية تمنح الدولة الحق فى إغلاق أى موقع يستهدف الأمن القومى.. وعقاب رادع للمسيئين للجيش.. والمؤبد لمروجى الشائعاتالبرلمان يسلسل شياطين فيس بوك
 فى أول خطوة إجرائية سريعة بعد العمليات الإرهابية فى سيناء، يعكف مجلس النواب على إصدار تشريع جديد خاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، وتحديدا معاقبة كل من يهاجم الجيش والشرطة على مواقع التواصل الاجتماعى أو ينشر معلومات من شأنها ان تضر بالأمن العام وتهدد مصالح البلاد.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المشروع يضم 35 مادة وتجرى صياغة المواد بمشاركة بين الحكومة ولجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

فى هذا السياق تقول النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة حربها على الإرهاب، وتقدم الشهداء نجد الخونة والخوارج يهاجمون جيش مصر على مواقع التواصل الاجتماعى"، لافتة أن هؤلاء الخونة والخوارج نسوا أن الجيش المصرى هم أبناؤنا وأخواننا وهم من أنقذوا مصر من يد جماعات إرهابية متطرفة وسيذكر ويسجل التاريخ أن "الجيش المصرى" حافظ على البلاد وقدم للشعب الكثير والكثير وما زال يساند الشعب فهو جيش الشعب ولا يبخل بنفسه أو روحه فى سبيل الوطن.

وأكدت "عازر" على ضرورة وجود تشريع لمعاقبة المسيئين لجيش مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

ولفتت "عازر" أنه سيتم توسيع مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، الذى يناقش داخل البرلمان ليشمل السجن المؤبد لكل من يسب ويسىء إلى القوات المسلحة أو ينشر صورا أو فيديوهات تتعلق بالجيش المصرى دون أن يتم نشرها من خلال المتحدث العسكرى، مشيرة إلى أن المشروع سيتضمن مواجهة عمليات السب والقذف والإدعاء على المواطنين دون أدلة على أن تكون العقوبات متدرجة ومتناسبة مع حجم الجرم.

ويقول النائب تامر الشهاوى، إن مجلس النواب انتهى من مناقشة مشروع قانون متكامل خاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، ولم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة خلال الانعقاد الثانى بسبب ازدحام الأجندة التشريعية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن منح جهات التحرى والضبط المختصة سلطة تحرير محاضر فورية إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو غيرها من المواد التى تهدد الأمن القومى، وأن تعرض الأمر على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث أو حجب بعض روابطها أو محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها فى الطلب فى ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.

ويشير إلى أن المشروع يتضمن أيضا معاقبة كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو ألات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.

ويؤكد النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب لن يدخر جهدا لإصدار حزمة من التشريعات التى تحقق الردع ضد هؤلاء الذين يستهدفون إسقاط الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الحزمة ستشمل ثلاثة قوانين  تتضمن تعديل شامل لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية آمن الفضاء المعلوماتى، وإنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات، إضافة إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية.

ويضيف "الطماوى" أن البرلمان ستصدى لكل هذه الحملات الممنهجة التى تهدف إلى التأثير العمود الفقرى للدولة المصرية وهو القوات المسلحة الذى حمى الدولة المصرية من السقوط من خلال تشريع ينص على معاقبة كل من يسىء إلى القوات المسلحة أو أى من مؤسسات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "القوانين الحالية وإن كانت تكفى إلا إنها لا تحقق الردع العام".

ويقول النائب تادرس قلدس إن القانون الألمانى ينص على إلزام شبكات التواصل بإزالة المحتوى الذى تحرض على الكراهية أو يروج للإرهاب خلال 24 ساعة من نشره، وإذا لم تلتزم تتعرض لدفع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو، مؤكدا على أن إصدار هذا التشريع سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه إهانة وسب الجيش المصرى أو التحريض على الإرهاب أو أى عمل من شأنه تهديد الأمن القومى المصرى.
 

عقوبة السب والقذف والتهديد والتشهير في القانون الاماراتي عن طريق الهاتف الجوال او في العلانية

عقوبة السب والقذف والتهديد والتشهير في القانون الاماراتي عن طريق الهاتف الجوال او في العلانية
منقول " 
القذف والسب . . . الجرائم الواقعة على السمعة
القذف : هو الاسناد اسنادا علنيا لواقعة محددة ، تستوجب – فيما لو كانت صحيحة – عقابا قانونيا لمن تنسب اليه او احتقاره بين اهل وطنه ، والقذف جريمة عمدية على الدوام .
ان القذف هو احدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، يقوم بها الجاني مستهدفا الاضرار بشعور انسان اخر وكرامته واعتباره ، والنيل من مكانته بين افراد مجتمعه ، ولقد كان تجريم القانون لفعل قذف الاخرىن هو من باب حماية كرامة الانسان واعتباره ومكانته ، وباعتبار ان خطورتها تتعدى العلاقة الشخصية بين فردين الى استهداف البنى الاساسية لتشكيل المجتمع والعلاقات القائمة بين افراده . ومن اخطر نتائج جريمة القذف هو تراكم الاحقاد و تطورها الى منازعات كبيرة وحتى حدوث جرائم اخرى كالقتل ، لذا عملت فطنة المشرع على وضع حائط الصد الاولي في وجهها ، حيث جرم القانون هذا الفعل المنكر اجتماعيا واخلاقيا ودينيا واوجب العقوبة على مرتكبه ، حيث جاء في المادة 372 من القانون 3 لعام 1987 : ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء “.
وانطلاقا من تعريفنا الاولي لجريمة القذف ، ومن نص المادة 372 نستطيع استخلاص اركان جريمة القذف وهي :
فعل الاسناد :
أي اتهام الغير بالعيب او الامر الشائن بشكل واقعة محددة ، والتي تستوجب فيما لو كانت صحيحة معاقبته اداريا او انضباطيا او جزائيا او احتقاره والتصغير من شأنه امام افراد عائلته وقومه ومجتمعه .
وطالما ان اسناد واقعة مشينة للمجني علىه قادرة على زرع الشك ولو لفترة مؤقتة وبصورة احتمالية في اذهان المتلقين حول اخلاق المجني علىه وكرامته واعتباره ، فهذا الاسناد يعتبر قذفا حتى ولو جاء بصورة تشكيكية وليست تأكيدية ، كذلك لا يعفى القاذف من العقوبة ان هو روى اشاعة صدرت على لسان أناس أخرىن ، وكان فيها نيل من اعتبار شخص معين , وكذلك لم يشــــترط القانون شكلا معينا في فعل الاسناد فقد يكون شفويا وقد يكون بالكتابة ورقيا او الكترونيا ، او يكون بالإيماءة او الاشارة ، ويكون القذف باستعمال اللفظ السيء بشكله الصريح او بشكل المبطن بلفظ بريء , كما لا يشترط القانون صدور عبارات القذف من شخص القاذف نفسه ، بل يمكن للجريمة ان تتحقق اذا ما اجاب بكلمة نعم على سؤال موجه اليه بغرض التحقق من صحتها ، ووقوعها فعلا .
الواقعة المحددة :
أي ان تكون الواقعة المشينة المسندة الى المجني علىه محددة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض كالسرقة او الرشوة او الزنا .
وبصــورة عامة تكون الواقعة محددة اذا ما تم تحديد زمان ومكان وقوعها وعناصرها الاساسية ، وقد يكفي مجرد ذكر الواقعة حتى يعلم المستمع كافة ظروف الواقعة ، فلو حدثت عملية سرقة في احد البنوك مثلا قبل مدة معينة ، ثم اسند شخص هذا الجريمة لشخص اخر ، تصبح الواقعة محددة وبالتالي هي جريمة قذف ،ويشترط في الواقعة لكي تكون قذفا ان تكون لو صحت توجب توجيه العقاب او الازدراء لمن تنسب اليه.
العلانية :
هو الركن الاهم لتوافر اوصاف الجريمة ، وهو الركن المميز لها عن باقي الجرائم ، وفيه تكمن خطورة هذه الجريمة ، حيث يشترط القانون ان يكون الاسناد علنيا او تم بإحدى طرق او وسائل العلانية كالحديث امام جمع من الناس او عبر الصحافة ووسائل النشر .
وعندما تتوافر الاركان الثلاثة التي هي فعل الاسناد والواقعة المحددة و العلانية تكون قد اكتملت اركان جريمة القذف ، التي جرمها المشرع وحدد عقوبتها في نص المادة 372 ، وفي المادة 372 نفسها تم تحديد بعض الحالات التي عمل المشرع على تشديد عقوبة جريمة القذف فيها ، حيث قالت:
” تكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا”
وبالتالي فان الحالات التي شدد المشرع العقوبات الواجبة على المتهم في حال اثبات اتيانه بفعلها هي :
• إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة ، حيث ان المشرع اخذ بعين الاعتبار الصفة الرسمية للمقذوف اضافة لصفته الشخصية ، وما قد يترتب على قذفه من تداعيات قد لا يتم التمكن من حصرها في اطار العلاقات الشخصية ، كما ان جمهور المقذوف في هذه الحالة اكبر وتأثير قذفه اكبر وقد يصل حد التشكيك بعمل مؤسسات وجهات عامة .
• اذا كان القذف ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع ، وذلك لخطورة القذف في هذه الحالة وتداعياته الخطيرة وتأثيراته السلبية التي تضر سمعة عائلة بكاملها وبمصالحها وسمعتها ، وهنا يكمن الغرض غير المشروع فربما هدف القاذف الاضرار بتجارة عائلة او حتى تخريب علاقة اسرية وتطليق امرأة من زوجها .
• إذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات ، وهنا يتم الاخذ بعين الاعتبار الانتشار الاكبر لفعل القذف ، بحكم قدرة الصحف والمطبوعات على ايصال محتواها الى ابعد ما يمكن .
السب : السب هو خدش شرف شخص واعتباره وكرامته عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه ، و تقوم جريمة السب على إلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح على شخص والتي تعتبر اعتداء على سمعته ، كأن يقول له انت سكير او انت سارق , او يكون الهدف هو تحقيره بان ينعته بانه حيوان ، وايضا يعتبر من قبيل السب توجيه ألفاظ الغزل للنساء إذ يعتبر ذلك خدشا للشرف والاعتبار .
ويستوي في السب أن يكون صريحا أو ضمنيا طالما كان المعنى الضمني يمثل خدشا للشرف أو الاعتبار، فكلمة ” طول اليد ” ماهي الا كناية عن السرقة ، وفي هذا المجال لا بد من الرجوع الى العرف في الوسط الذي تم فيه استعمال اللفظ , لتحديد ان كان يعتبر لفظا رديئا في عرفهم ام لا ، وكذلك يعتبر جريمة سب التحقير من شأن الموتى ، وذلك اذا كانت الفاظ وعبارات السب تنال من شرف واعتبار اقرباء الميت الاحياء , والجدير بالذكر ان جريمة السب تقع بحضور المجني علىه وكذلك في غيابه ، ذلك لأن المشرع إنما يستهدف بتجريم السب حماية مكانة المجني علىه في المجتمع وليس فقط مراعاة مشاعره .
الاختلاف بين جريمتي القذف والسب :
إن جريمة السب تتفق مع جريمة القذف في أن كلاهما يمثلان اعتداء على شرف أو اعتبار المجني علىه ، لكنهما تختلفان من ناحية الفعل المكون للجريمة ، حيث لا تقع جريمة القذف إلا إذا اسند الجاني إلى المجني علىه واقعة معينة من شأنها لو كانت صادقة أن توجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه ، على عكس جريمة السب التي لا تشتمل على إسناد واقعة معينة ، بل تتحقق واقعة السب بإلصاق صفة أو عيب أو معنى شائن إلى المجني علىه دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه ، فهي مجرد لصق بعض الكلمات أو الألفاظ أو العبارات التي تقلل من قدر أو احترام الغير له ، فالقول عن شخص معين أنه سرق نقود آخر أو أنه اختلس أموال الدولة التي في عهدته يعتبر هذا قذفا ، بينما تقع جريمة السب إذا قيل عن هذا الشخص انه سارق أو نصاب ، لان هذا الاتهام لا يتضمن إسناد واقعة معينة . فالسب هو الصاق صفة سيئة بالشخص بينما القذف هو اسناد واقعة يدعي القاذف ان المقذوف قام بها .
أما عن عقوبة السب فقد بينتها المادة رقم 373 من القانون 7 الاتحادي لعام 2016 اذ قالت :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .
ويبدو ملاحظا من نص المادة كيف جعل المشرع عقوبة السب اقل شدة من عقوبة القذف وتقريبا نصفها ، وذلك للاختلاف الجوهري بين الجريمتين ، حيث تعتبر جريمة القذف بنظر القانون اكثر خطرا واشد ضررا من جريمة السب ، ولما كان هناك حالات يتم فيها تشديد العقوبة على مرتكب جريمة القذف ، فهي نفس الحالات التي يتم فيها تشديد العقوبة على مرتكب جريمة السب ، حيث جاء ايضا في نص المادة 373 من القانون 7 لعام 2016 ما يلي :
” تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم ، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع . وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا” .
اما عن الاحكام التخفيفية في كل من جريمتي السب والقذف ، فقد خصها المشرع بالمادة رقم 374 من القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2005:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني علىه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم اذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني علىه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها اليه بأية وسيلة كانت.
ويتضح من نص المادة الانفة الذكر كيف جعل المشرع احكام عقوبة السب والقذف تخفيفية في هذه الحالة ، وهذا التخفيف بالحكم لم يأت من فراغ ، بل ان المشرع عمل على جعل العقوبة في كل حالة تتناسب والضرر الذي تحدثه ، فالسب او القذف عن طريق الهاتف يفترض وجود جمهور اقل مطلع على ما جرى بين الجاني والمجني علىه ، لذا كانت العقوبة اخف سواء كمدة سجن او كغرامة مالية ، والضرر المحدث يصبح اقل بكثير من الحالة السابقة عند قيام الجاني بفعل القذف او السب بحضور المقذوف وعدم حضور غيره ، لذا جعل العقوبة تنحصر بالغرامة المالية وبحيث لا تتعدى الخمسة الاف درهم .
ومن الجوانب الهامة في جريمة القذف ما يمكن تسميته بالقذف المباح ، وهي حالة وقوع القذف بحق الموظف او المكلف بخدمة عامة او بحق شخص ذو صفة نيابية ، أو أي شخص يقوم بعمل يتعلق بمصالح الجمهور، ففي حالة خاصة منه ، لا يشكل هذا الفعل جريمة ، بشرط ان يكون القذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله وان يقيم الدليل على صحة ما اسنده ، وهذا ما جاءت به المادة رقم 375 من القانون رقم 3 لعام 1987 حيث قالت:
تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة . ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف . ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى علىها أكثر من خمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط .
والملاحظ من نص المادة ان المشرع أباح القذف إذا كانت نية القاذف حسنة وكان قادرا على اثبات صحة الواقعة المنسوبة إلى الموظف ، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة بهدف الكشف عن انحرافات الموظفين .
ان القاعدة في وقائع السب هو أن المشرع لا يبيح سب الموظف العام كما اكدنا سابقا ، إلا أنه استثناء من ذلك فقد أباح المشرع الاتحادي وقائع السب إذا كان صادرا من الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف.
ويفسر هذا الاستثناء هو أن السب قد يكون إجمالا لصفة معينة استخلصها المتهم من الواقعة التي أسندها إلى المجني علىه في القذف ، وقد يرتكب السب تأكيدا لإسناد واقعة القذف أو إيضاحا لها ، حيث يكون من غير المقبول أن يباح للمتهم القذف ولا يباح الارتباط بين السب والقذف أو عدم توافره .
جانب مهم اخر لا بد من التنويه اليه ، وهو ما قد يتضمنه دفاع الخصوم الشفهي او الكتابة في المحاكم من كلمات والفاظ قد تعتبر الفاظ سب وقدح فيما لو وقعت خارج نطاق الدفاع في المحاكم ، وقد وضحت ذلك المادة رقم 376 من القانون رقم 3 لعام 1987 بشكل صريح اذ قالت :
” لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع ”
ويتضح من صراحة هذا النص ، قول المشرع بإعفاء الخصوم في الدعاوى من الخضوع لعقوبة جريمة القذف ، فقد يصدر عن الخصوم اقوال تندرج تحت اسم السب والقذف اثناء تقديمهم الدفوع امام المحاكم ، لذا فان المشرع قد تغاضى عن السب الذي يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق ، وذلك في حدود حق الدفاع ، وفي ذلك تمكين لهم من الدفاع عن حقوقهم ، حيث ان الحق في الدفاع الذي يكفله القانون يقتضي اطلاق حرية الدفاع للمتقاضي , بما قد يتضمن من اقوال تصل الى درجة القذف والسب.
ومن جانب اخر حرص المشرع على تشجيع الفرد على القيام بإبلاغ السلطات القضائية او الادارية باي خلل او امر يستوجب عمل وهذا ما بينته المادة رقم 377 من القانون رقم 3 لعام 1987 حيث قالت :
” لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعلة ”
ان هذه المادة ما هي الا تشجيع للفرد على العمل لمجتمعه بمسؤولية واخلاص ، وعدم السكوت على الخطأ ، والمبادرة الى ابلاغ السلطات لتضطلع بمسؤوليتها والمسارعة الى تفادي الاخطاء وحل المشكلات التي تكون قد حدثت في غفلة عنها

قضاء النقض في شكوى المجني عليه في جريمة الزنا




الشكوى - والطلب
بالنسبه للشكوى
فى جريمة الزنا وما قد يرتبط بها من جرائم
======
وقد قضت بأن:-
إن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون أن أختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الأستثناء من نص الشارع ومن ثم فإن قيد حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية أمر أستثنائى ينبغى عدم التوسغ فى تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبه إلى الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبه إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتى لا تلزم فيها الشكوى ولما كانت جريمة الأشتراك فى تزوير عقد الزواج التى دين الطاعن بها مستقلة فى ركنها المادى عن جريمة الزنا التى أتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق فى جريمة الأشتراك فى التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق ويكون تحقيقها صحيحاً فى القانون سواء فى خصوص جريمة الأشتراك فى التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم فى خصوص جريمة الزنا كما هو الحال فى الدعوى المطروحة والقول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما حد من الواقائع جديد يقتضى تقديم شكوى الأمر الذى تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 3045 لسنة 58 ق جلسة 16/10/1988 س 39 ص 914)
فى جريمة دخول منزل بوجه قانونى والبقاء فيه بقصد أرتكاب جريمة الزنا
وقد قضت بأن:-
نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى وبقى به بقصد أرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت , سواء تعينت الجريمة التى أستهدفها من الدخول أم لم تتعين , سواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان يقصد أرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى , ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا .
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تححق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه , فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .
(الطعن رقم 638 لسنة 48 ق جلسة 31/12/1978 س 29 ص 986)
فى جريمتى السب والقذف
وقد قضت بأن:-
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحدى مأمورى الضبط القضائى ........ فى جرائم معينة نص عليها فى هذه المادة منها جريمتى السب والقذف وكان لمن قدم الشكوى أو يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالعقوبة رغم بتنازل المجنى عليه فإنه يكون قد صدر على خلاف ما تقضى به أحكام القانون , مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والحكم بإنقضائها بتنازل المجنى عليه عن دعواه .
(الطعن رقم 13568 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1992 س 43 ص 195)
وقد قضت بأن:-
من المقرر أشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمتى القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحه هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى أستعمال الدعوى الجنائية , ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها , فإذا كان المجنى عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الإدعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى فى الميعاد وأبان عن رغبته فى السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبه إهمال حهة التحقيق أو تباطئها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة كفر الشيخ بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1987 عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التى حدثت يوم 3 من ديسمبر سنة 1987 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضدهما فى 10 من مارس سنة 1988 . لما كان ذلك فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها فى الميعاد القانونى قد حال دون سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأنتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الأستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
(الطعن رقم 48182 لسنة 59 ق جلسة 9/1/1996 س 47 ص 36)
وفى جريمة القذف
قد قضت بأن:-
إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص ومنها جريمة القذف نصت فى فقرته الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها .
(الطعن رقم 409 لسنة 58 ق جلسة 30/11/1988 س 39 ص 1155)
وفى جرائم السرقة والجرائم الأخرى التى تشترك معها فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق
وقد قضت بأن:-
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه , للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها منا له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء , وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه , ولما كان هذا القيد الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع . لما كان ما تقدم وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها وكان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الأستئنافية مخالصة منسوباً صدورها إلى زوجته وإذ كان الحكم قد ألتفت عن هذا المستند ولم يسقطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر فى الدعوى الجنائية فإنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره فى التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 5547 لسنة 57 ق جلسة 24/11/1988 س 39 ص 1108)
وأوضحت محكمة النقض أنه لا يجوز لما له الحق فى تقديم الشكوى أن يتنازل عنها وعندئذ تنقضى الدعوى الجنائية ولا تملك النيابة العامة حيالها شيئاً
وقد قضت بأن:-
من المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل .
(الطعن رقم 4643 لسنة 58 ق جلسة 11/12/1989 س 40 ص 1183)
من تطبيقات محكمة النقض فى هذا الصدد
وقد قضت بأن:-
إذا كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل , وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحق المدنى الذى رفع الجنحة المباشرة بتهمتى السب والقذف قد تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه ضد الطاعن , وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانونى هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر نقض الحكم المطعون فيه وإنقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه وإثبات تركه للدعوى المدنية .
(الطعن رقم 24744 لسنة 59 ق جلسة 18/10/1994 س 54 ص 876)
فى جريمة الزنا
قضت محكمة النقض:-
أن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية إنقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يمكله قانوناً يتعين إعمال الأثار القانونية له , كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من غير المستساغ قانوناً العوده للدعوى الجنائية بعد إنقضاءها , إذ الساقط لا يعود فإن الدعوى الجنائية فى واقعة الزنا المطروحه تكون قد أنقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الإنقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله .
(الطعن رقم 10445 لسنة64 ق جلسة 9/3/2000 )
*فى جريمة تبديد منقولات الزوجية
قد قضت بأن:-
إذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها – الطاعن- تبديد منقولاتها , ثم تنازلت قبل الفصل فى الدعوى نهائياً عن شكواها فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم بإنقضاء الدعويين الجنائية والمدنية عملاً بمقتضى المادة 312 عقوبات على ماأستقر عليه قضاء هذه المحكمة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون قد أخطأ فى القانون خطأ يأذن لهذه المحكمة عملاً بالرخصه المخوله لها فى المادة 35 من قانون حالات الطعن أمام محكمة الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تدخل لتصحيحه وذلك بالحكم نقضه وبإنقضاء الدعوتين الجنائية والمدنية بالتنازل عن الشكوى إعتبار بأن التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 3300 لسنة 57 ق جلسة 11/5/1989 س 40 ص 574)
(الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق جلسة 28/1/1987 س 38 ص 144)
*بالنسبه للطب فى جرائم النقد أو التهريب أو الأستيراد
وقد قضت بأن:-
أستقر قضاء محكمة النقض على أن الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة 1950 , 331 لسنة 1952 , 111 لسنة 1953 والإجراء المنصوص عليه فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فى شأن الجمارك والإجراء المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الأستيراد كل منها من حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة أو من جهة رفع الدعوى .
(الطعن رقم 50 لسنة 39 ق جلسة 28/4/1969 س 20 ص 565)
(الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق جلسة 28/3/1985 س 36 ص 460)
(الطعن رقم 1104 لسنة 45 ق جلسة 26/10/1975 س 26 ص 630)
*أما فى جرائم النقد الأجنبى
قضت بالأتى:-
الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 , 231 لسنة 1952 , 111 لسنة 1976 الذى آلغى القانون رقم 80 لسنة 1947 هو فى حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة أو من جهة رفع الدعوى الجنائية وأن الأصل أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن أختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا أستثناء من نص الشارع وأن أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها أستثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضيق وإن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق وإذ كان من المقرر أن الطلب فى هذا المقام يتعلق بالجريمة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وذلك بقوة أثره العينى ومن ثم يكون ما يثيره المتهم الأول من عدم صدور إذن برفع الدعوى قبله فى غير محله .
(الطعن رقم 1250 لسنة 42 ق جلسة 18/12/1977 س 28 ص 1048)
(الطعن رقم 499 لسنة 56 ق جلسة 28/4/1988 س 39 ص 671)
وقد قضت أيضاً بأن:-
إن نص المادة 14/2 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبه إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذه له أو أتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه مؤداه إن الأجراء المنصوص عليه هو فى حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة وهو من البيانات الجوهرية فى الحكم مما يلزم لسلامة الحكم أن ينص فيه على صدوره وإلا كان باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ثبوت صدور ذلك الطلب بالفعل وإذ أغفل الحكم المطعون فيه النص فى أسبابه على صدور ذلك الطلب وجاء خالياً من بيان صدوره فإنه يكون باطلاً .
(الطعن رقم 16696 لسنة 63 ق جلسة 28/4/1999)
(الطعن رقم 3690 لسنة 57 ق جلسة 27/10/1988 س 39 ص 957)
(الطعن رقم 3679 لسنة 56 ق جلسة 2/11/1986 س 37 ص 812)
(الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق جلسة 15/10/1986 س 37 ص769)
وقد قضت بأن:-
المقرر حسبما أستقر عليه قضاء محكمة النقض أن القيد الوارد على تحريك الدعوى فى جرائم النقد والذى أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 وعبرت عنه بلفظ ((الإذن)) برفع الدعوى بنصها على أنه لا يجوز رفع الدعوى بالنسبه للجرائم المتقدم ذكرها (جرائم النقد) أو أتخاذ أى إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والأقتصاد أو من يندبه لذلك ....)) هو بحسب التكييف القانونى السليم ((طلب)) بالمعنى الوارد فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والذى تنطبق عليه أحكام المادة العاشرة من ذات القانون فيما قررته من أنه يجوز لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل , ولما كان الحاضر عن الطاعن قد أثار أنه بعد أن قرر بالطعن وقد أسبابه تنازلت الإدارة العامة للنقد عن طلبها إقامة الدعوى مما يترتب عليه أنقضاؤها وكان الثابت من المفردات المضمومه أن المدير العام للإدارة العامة للنقد بوزارة المالية والأقتصاد قد أخطر النيابة العامة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1972 بأنه تقرر سحب ((الإذن)) الصادر برفع الدعوى العمومية فى القضية موضوع الطعن مما ينبنى عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن فإنه يتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وبراءه المتهم .
(الطعن رقم 1523 لسنة 44 ق جلسة 17/2/1975 س 26 ص 167)
فى جرائم التهريب الجمركى
قد قضت بأن:-
مؤدى مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو أتخاذ أيه إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحم لأتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الأختصاص .
(الطعن رقم 352 لسنة 42 ق جلسة 21/5/1972 س 23 ص 771)
(الطعن رقم 669 لسنة 50 ق جلسة 11/1/1981 س 32 ص 45)
وقد قضت بأن:-
إن المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تنص فى فقرتها الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار ..... بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة 122 كما تنص فى فقرتها الثانية على أنه أستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب وزير المالية أو من ينيبه وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه فإن الحكم الصادر بالإدانه فى هذه الجريمة يجب أن يشير فى مدوناته إلى صدور هذا الطلب إذ كان هذا البيان جوهرياً لإتصاله بسلامة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه أن يكون الطلب موجوداً بالفعل ضمن أوراق الدعوى لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الأشتراك فى تهريب بضائع أجنبية بقصد الأتجار وقضى عليهما بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من قانون الجمارك بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة وكان الحكم على الرغم من ذلك قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت عن جريمة الأشتراك فى التهريب بناء عل طلب من وزير المالية أو ممن أنابه الوزير فى ذلك مقتصراً على القول بأن مصلحة الجمارك قد أذنت بالسير فى إجراءات دعوى التهريب الجمركى وهى عبارة غامضه لا تفصح عمن صدر منه طلب رفع الدعوى وعن صفته فى إصدار هذا الطلب فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يعينه ويوجب نقضه والإعادة فى شأن جريمة التهريب وسائر الجرائم التى أعتبرها الحكم مرتطبة بها وذلك بالنسبه لكلا الطاعنين لوحده الواقعة ولأتصال العيب الذى شاب الحكم بالطاعن الأول .
(الطعن رقم 3813 لسنة 56 ق جلسة 10/11/1986 س 37 ص 855)
(الطعن رقم 3972 لسنة 56 ق جلسة 25/2/1987 س 38 ص 329)
فى جرائم التهرب الضريبى
قد قضت بأن:-
إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون الضريبة على الأستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه وكا مؤدى هذا النص أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التى ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لأتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة أتصال المحكمة بالواقعة وإذ كان بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من البيانات الجوهرية التى يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر بالإدانه فإن إغفال ا
لإشارة إليه يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور ذلك الطلب لما كان ذلك وكان الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على الرغم من تحصيله دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طلب كتابى من الوزير المختص قد خلت مدوناته من الإشارة إلى صدور ذلك الطلب فإنه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 2296 لسنة 58 ق جلسة 15/6/1989 س 40 ص 648)
(الطعن رقم 1461 لسنة 59 ق جلسة 24/2/1991 س 42 ص 412)
وقد قضت بأن:-
إذا كان المشرع قد أفصح بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على ثلاث صور الشكوى والطلب والإذن , فأما الشكوى فقد قصد بها حماية صالح المجنى عليه الشخصى , وأما الطلب فهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليهاً أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا , وأما الإذن فقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى أحدى الهيئات التى قد يكون فى رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال لما كان ذلك وكانت المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 الذى يحكم واقعة الدعوى قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه (لا يجوز رف الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه) فقد أفصح المشرع بصريح هذا النص على أن الإجراء الواجب فى جرائم التهرب م الضريبة هو الطلب وليس الشكوى ولا الإذن .
(الطعن رقم 11555 لسنة 59 ق جلسة 27/10/1991 س 42 ص 1070)
كما قضت أيضاً بأن:- لما كانت المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رفع الدعوى اغلجنائية أو أتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 , 182 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون كما جرى نص المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الأستهلاك والذى يحكم واقعة الدعوى على أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه , وكان المشرع المصرى لم ينص على ميعاد يتعين فيه تقديم الطلب من المختص بلك إلا وسقط حقه فيه كما بصدد الشكوى وذلك نظراً لأختلاف طبيعة الشكوى كحق شخصى يتعلق بشخص المجنى عليه عن الطلب الذى هو مكنه فى يد المختص لتقدير ملاءمه رفع الدعوى بما تتطلبه المصلحة العامة للدولة ولذلك إذا كان المشرع قد خشى أن يسئ المجنى عليه أستعمال حقه فى الشكوى إذ أطلقها من قيد المدة فإن هذا التخوف بالنسبه للطلب لا يوجد مايبرره نظراً لأن المختص بالطلب يقدر الأمور تقدير موضوعياً وليس شخصياً ولذلك فحقه فى التقدم بالطلب غير مقيد بوقت معين فيجوز له تقديم الطلب من وقت وقوع الجريمة دون أى قيد زمنى غير أن حق المختص فى التقدم بهذا الطلب بجد قيداً عاماً وهو الخاص بتقادم الدعوى الجنائية بمعنى أنه يجب أن يتقدم بالطلب قبل حلول التقادم المسقط للدعوى العمومية فإذا سقطت الجريمة بالتقادم أو سقطت الدعوى الجنائية بمضى المدة , فلا يجوز التقدم بالطلب وإذا قدم بعد هذا التاريخ لا ينتج أدنى أثر .
(الطعن رقم 8531 لسنة 58 ق جلسة 9/5/1989 س 40 ص 570)
 — مع ‏عدنان محمد محام‏ و‏‏٤١‏ آخرين‏.

دعوي تعويض نهائي عن واقعتي قذف وسب

دعوي تعويض نهائي عن واقعتي قذف وسب
" المادة 163 من القانون المدني "
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفة الدعوى انه :
بتاريخ _/_/___م اعتدي المدعي عليه على المدعي بالسب والقذف العلني ونسب للمدعي أمورا مشينة تحوى حطا من كرامته وقام المدعي برفع الجنحة المباشرة رقم ---- لسنه ---- جنح ----- ضد المعلن إليه .
وبجلسة _/_/___م قضي بمعاقبة المعلـن إليه …
" يذكر منطوق الحكم "
وطعن المعلن إليه على الحكم سالف الذكر بالاستئناف الرقيم 0000 لسنه 0000 جنح مستأنف ---- وبجلسة _/_/___م قضي :
" …… يذكر منطوق الحكم …… "
…… …………..……
وقد أصبح نهائيا وباتاً لفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض فانه والحالة هذه يحق للطالب رفع دعواه للمطالبة بالحكم له بالتعويض عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطأ المعلن إليه تأسيساً على نص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على :
أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
إن المدعي يركن في إثبات دعواه وتأييد طلباته إلى :
أولا :- الخطأ : استقر الفقه القضـاء على أن الخطأ الموجب للمسئولية هو الانحراف عن
السلوك المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير.
( نقض مدني جلسة 27/12/1983 المجموعة ص 1948 رقم 382 )
والخطاء ثابت يقينا بحكم المحكمة الجنائية حينما قضت على المعلن إليه
( يذكر منطوق الحكم القاضي بالعقوبة………).
ثانيا :- الضرر :- استقر الفقه والقضاء على تعريف الضرر بأنه " الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في ماله وشخصه ".
وقد أصيب الطالب بأضرار مادية وأدبية نتيجة فعل المعلن إليه.
فعن الضرر المادي للضرر : فيتمثل في :-
* المصروفات التي تكبدها الطالب في رفع الجنحة المباشرة واستئنافها.
* مصروفات الدعوى الماثلة وما يتبعها من مصروفات تنفيذ.
* أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
وعن الضرر الأدبي فيتمثل في :-
جرح سمعة وكرامة الطالب على مسمع ومرأى جميع المحاطين به.
الحالة النفسية من ألم واللوعة والحسرة والشعور باليأس والإحباط وجر الطالب للمحاكم وأقسام البوليس.
لا يقصد من التعويض الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود فالضرر الأدبي لا يمحى ولا يزول
لا يقصد من التعويض الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود فالضرر الأدبي لا يمحى ولا يزول ولكن يقصد بالتعويض جبر بعض آثاره بمعاونة المجني عليه علي النسيان ، فمن أصيب في شرفه واعتباره جاز أن يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس وإن مجرد الحكم على المسئول بالتعويض ونشر هذا الحكم لكفيل برد اعتبار المضرور 000 ومن أصيب في عاطفته وشعوره إذا حصل على تعويض مالي فتح له المال أبواب المواساة تكفكف من شجنه وما على القاضي إلا أن يقدر مبلغا يكفي عوضا عن الضرر الأدبي.
( استئناف مختلط جلسة 20/3/1913 م 25 ص 253 )
من قضاء النقض
الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية يجب أن تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه من جهة إدانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة والتي تكون مع منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وحدة غير قابلة للتجزئة
قضت محكمة النقض : الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية يجب أن تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه من جهة إدانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة والتي تكون مع منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وحدة غير قابلة للتجزئة ولذلك فانه ليس للمحكمة المدنية إذا رفعت أمامها دعوى مدنية ممن وقعت عليه الجريمة بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المحكوم بها بالعقاب من المحاكم الجنائية أن تبحث من جديد في ثبوت التهمة على المدعي عليه من عدمه بل هي مقيدة بقوة الشيء المحكوم فيه جنائيا وكذلك ليس لها أن تبحث في حالة الحكم بالبراءة إذا كان المتهم بريئا أم لا.
( استئناف 8/3/1923 المجموعة الرسمية س 25 ق 25 )
قضت محكمة النقض : الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية يجب أن تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه من جهة إدانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة والتي تكون مع منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وحدة غير قابلة للتجزئة ولذلك فانه ليس للمحكمة المدنية إذا رفعت أمامها دعوى مدنية ممن وقعت عليه الجريمة بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المحكوم بها بالعقاب من المحاكم الجنائية أن تبحث من جديد في ثبوت التهمة على المدعي عليه من عدمه بل هي مقيدة بقوة الشيء المحكوم فيه جنائيا وكذلك ليس لها أن تبحث في حالة الحكم بالبراءة إذا كان المتهم بريئا أم لا.
( استئناف 8/3/1923 المجموعة الرسمية س 25 ق 25 )
التعويض المؤقت واستكمال التعويض النهائي
قضت محكمة النقض : إن الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضي به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.
( الطعن رقم 2620 لسنه 57 ق جلسة 13/2/1982 )
قضت محكمة النقض : نص المادة 172من القانون المدني الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ، هو نص استئنافي علي خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلي الحقوق الناشئة عن مصادر أخري للالتزام ما لم يوجد نص خاص يقضي بذلك .
(الطعون أرقام 299 ،319 ،321 لسنة 27 ق جلسة 11/4/1963 س14 ص520 )
قضت محكمة النقض : إذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعه للمدة. وكان الثابت أن دعوي التعويض الماثلة نشأت عن جريمة المتهم فيها ...و أقيمت الدعوى الجنائية ضده قبل أن تسقط وحكم استئنافياً ببراءته في 16/2/1972 علي أساس أن المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدي الطاعنة . وبذلك يكون هذا الأخير منهما آخر في الجريمة التي تعدد المتهمون فيها وانقطعت مدة التقادم بالنسبة للمتهم الأول ولم تستأنف سيرها إلا من التاريخ المذكور والثابت أن دعوي التعويض الماثلة رفعت في 22/3/1977 قبل مضي ثلاث سنوات من 16/2/1977 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت باعتبارها في مادة جنحة لا تسقط إلا بمضي سنين وكانت دعوي التعويض لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإن الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون
( الطعن رقم 849 لسنة 49ق جلسة 6/2/1983 س34 ص404 )
ثالثا :- علاقة السببية :- يتضح بصور جليه توافر علاقة سببية بين الخطأ الذي ارتكبه المعلن إليه والضرر الذي أصاب ما كان الضرر المادي أو الأدبي.
لذا فان الطالب يقدر التعويض بمبلغ 0000 جنيه عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطأ المعلن إليه.
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة :
بعد العرض السابق فإن المدعي يلتمس الحكم :
أولا: إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 000 جنيه تعويض عن الإضرار
المادية والأدبية التي أصابت الطالب من جراء ما ارتكبه.
ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الــ ……… المحامي

محكمة النقض تقرر قانونية التسجيلات التليفونية فى السب والقذف دون الحصول على اذن قضائى بالتسجيل

محكمة النقض تقرر قانونية التسجيلات التليفونية فى السب والقذف دون الحصول على اذن قضائى بالتسجيل
أصدرت محكمة النقض حكم هام حول الإستناد الى التسجيلات التليفونية والتى تحدث من المجنى عليه فى دعاوى السب والقذف كدليل للإدانة دون الحصول على اذن قضائى بالتسجيل
هذا الحكم وضع حدا للجدل حول قانونية تلك التسجيلات كدليل ادانة خاصة ان المحاكم تعتمد على التسجيلات التى تحدث بدون اذن قضائى كقرينة براءة وليس ادانة .
ملحوظة
فى العادة فإن التليفون المستخدم بالطبع فى واقعة السب والقذف هو دائما تليفون المجنى عليه وبالتالى فلقد استثنت المحكمة هذه الجريمة - جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف - من الحصول على اذن قضائى مسبق وتركت الاذن لقضايا أخرى تليق برتابته واجراءاته مثل قضايا الرشوة أو خلافه مثلا
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :.........................
.. و ..............................
مدعيان بالحقوق المدنية
ضــد
......................و..........................
مطعون ضدهما
الوقائــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (................)بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (.................)بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ..................المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله "لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "
لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها "
ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , لن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .
لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهذه الأسبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية ...........