الأحد، 3 نوفمبر 2019

مذكرة دفاع في جنحة الترويج لتعطيل الدستور وحكم صادر بالبراءة

حكم صادر بالبراءه ومذكره دفاع بجنحه ارهاب " منقول"
محكمه جنح مستانف الارهاب بالاسماعيليه
حيث اتهمت النيابه العامه المتهم بالترويج الي تعطيل احكام الدستور
ومن المستقر عليه انه يشترط للركن المادي لجريمه الترويج سلوك مادي في تعبير صادر من صاحب السلوك باي طريقه يجري بها تناقل المعاني والمشاعر بين الناس وقد تكون هذه الطريقه شفاهيه او كتابيه او رسما وينطوي هذا التعبير علي حمله ضد مبادي الدستور الاساسيه او النظم السياسيه للهىءه الاجتماعيه او مناداه بتسويد طبقه اجتماعيه علي غيرها من الطبقات ولايكفي لوجود الترويج ابداء راي عارض في مجلس خاص وانما يلزم لتوافره علي نحو يضفي علي الفاعل صفه المروج ان يقع بصوره علي قدر من الانتشار في المكان او علي قدر من التكرار في الزمان وبغير علانيه لان السريه اخطر من العلانيه ولانه في حاله العلانيه تسري الماده ١٧٤ عقوبات ولا يشترط في العلانيه تكرار السلوك ويشترط ايضا للجريمه استعمال القوه او الارهاب او اي وسيله اخري غير مشروعه في العمل علي تحقيق ماينادي به من اهداف اراده الجاني في البوح بالتعبير الصادر منه ان ويشترط ايضا للجريمه انصراف اراده الجاني الي مضمون نفسي معين يحمله التعبير ويفهم من التعبير بوضوح
 Ù„ا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.

أنواع الجروح والإصابات وفقًا لقانون العقوبات.المصري

 أنواع الجروح والإصابات وفقًا لقانون العقوبات.. منقول"

 
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
 محمد العيسوى

عقوبة اختلاس الوظائف والألقاب والاتصاف بها بدون حق

تقييم الجروح والإصابات بالمعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية

ظهر فى الآونة الأخيرة العديد من الأشخاص يقومون بانتحال صفة مستشار ودكتور وضابط، بالإضافة إلى غيرها من المهن التى يعاقب عليها القانون طبقا للقانون.

عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.

لبس كسوه رسمية بدون حق:نصت المادة ١٥٦ من قانون العقوبات "كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

وهناك شروط لتلك الجريمة لابد من توافراها وهى:
_لبس كسوة رسمية أو حمل علامة مميزة لعمل أو لوظيفة علانية
_ أن يكون ذلك بدون حق
_ القصد الجنائية
وبالنسبه للكسوة الرسمية

التلقب بلقب من ألقاب الشرف أو رتبة أو وظيفة:
نصت المادة ١٥٧ عقوبات "يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتقوم تلك الجريمة على ركنين وهما:

الركن المادي:
وهو يتمثل في سلوك ايجابي علني وهو تقلد نيشان علنا لم يكن وقد منح لحامله أو تلقيب الفاعل نفسه علنا بطريقة شفوية أو مكتوبة في بطاقة تحمل الاسم بلقب من ألقاب الشرف الوطنيه حالة كونه لم يعط ذلك اللقب أو تلك الرتبة.

الركن المعنوي:
وهو انصراف الإرادة الي تقلد النيشان أو تلقيب النفس بلقب.

ماذا لو تقلد الشخص نيشانا أجنبيا و لقب نفسه بلقب من شرف أجنبي أو رتبة أجنبية؟
نصت المادة ١٥٨ عقوبات "يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير اذن من رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب من شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة ١٥٩ من قانون العقوبات "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرايد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

وفى سياق متصل يعرف الجرح طبيًا بأنه انقطاع استمرارية الجلد وغيره من أنسجة الجسم نتيجة للتعرض لشدة خارجية، وقد التزمت بعض التشريعات القانونية بهذا التعريف وبعضها حصرها بالجلد فقط، كما أن بعضها الآخر أضاف (أغشية الجسم الخارجية إلى الجلد وعرفتها بأنها كل غشاء أمكن لمسه دون شق أي غشاء آخر، مثل الأغشية الداخلية للأنف والفم وقناة الشرج والمهبل.

ومن خلال التعريفين الأخيرين حسبما يقول محمد التهامى عبد الهادى، المحامى والخبير القانونى، فإن كلمة الجرح لا تطلق على إصابات الأحشاء إذا بقي الجلد والأغشية الخارجية سليمة. وعليه يمكن القول بأن الجروح من أنواع الإصابات وليس العكس.

أولًا : تقييم الجروح والإصابات:
يعتمد تقييم الجروح والإصابات أساسًا على دراسة المشاهدات الحسية للحقائق العلمية التي يحددها الطبيب بالمعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية، وبالقدر الذي تدون فيه المشاهدات دقة وتفصيلًا كلما كان التقييم أقرب للحقيقة. اذ ان الهدف من التقييم يتمثل في تحديد أمرين هامين :

أولهما : مدى تأثير هذه الإصابة على صحة الإنسان وحياته.
ثانيهما : تحديد ظروفها سواء كانت جنائية أو عرضية أو انتحارية أو مفتعلة.

أما بالنسبة لتحديد مدى الاصابات والجروح على صحة الانسان وحياته فان ذلك يدلل من حيث طبيعة الإصابة أو الاصابات ــ على مدى ما يترتب عليها من تعطيل عن العمل أو تخلف عاهة دائمة ومدى خطورتها على الحياة بما يعبر عنه بالإصابة البسيطة أو الخطيرة أو القاتلة والتي يقابلها إلى حد ما بما يعبر عنه الأطباء بالحالة العامة للمصاب (جيدة أو متوسطة أو سيئة) الا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن كون الحالة العامة سيئة أو متوسطة لا يعني بالضرورة أن تكون الإصابة قاتلة أو خطيرة لأن سوء الحالة أو خطورتها قد يكون لأسباب مرضية في حين تكون الإصابة بسيطة.

أما من حيث موقع الإصابة من الجسم ونوع الاداة أو السلاح الذي تسبب بها وعلاقة أي منهما أو كليهما بطبيعة الاصابة فان التقييم لأي منها أو جميعها يكون في محصلة علاقتها معًا دون استثناء أو استبعاد لأي منها.

وأضاف التهامى أنه قد تحدث الوفاة نتيجة أداة غير قاتلة أو نتيجة إصابة في موقع لا يعتبر مقتلًا وبالمقابل فإن الوفاة قد لا تحدث بالرغم من أن الإصابة من شأنها أن تؤدي في العادة إلى الوفاة أو أنها في موقع قاتل من الجسم ونتجت عن سلاح قاتل. وهذا بالطبع لا يغير أبدًا من كون الاصابة قاتلة.

أما بالنسبة لتحديد ظروف الإصابات من خلال الإصابات والجروح ذاتها فان وجود جروح تدل على المقاومة كالجروح القطعية في اليد أو اليدين نتيجة القبض على نصل السلاح وتعدد الإصابات في الجسم بالإضافة إلى موقعها بعيدًا عن متناول يد المصاب، يدلل على غان الإصابة جنائية. كما أن انتفاء وجود أي آثار لعلامات قرب غاطلاق النار ينفي أن يكون الإطلاق انتحاريًا أو عرضيًا من نفس المصاب أو المتوفي.

أما في حالات ذبح العنق، فإن مستوى الجرح في الجلد وما تحته من الانسجة بالاضافة إلى وجود جروح ترددية عند بداية القوة المستعملة أو علامات مقاومة أو عدم وجودها..... إلخ، يساعد في بيان ما إذا كان الذبح جنائيًا أو انتحاريًا.............. إلى غير ذلك من الأمثلة.

ثانيًا : المعاينة الطبية للجروح والإصابات:
من كل ما تقدم، نجد أن مهمة الطبيب تتجه إلى تحديد الأمور التالية أثناء المعاينة الطبية للإصابات وفي كتابة التقرير عنها :

مواصفات الإصابة :
تشمل بيان نوعها وعددها وشكل وأبعاد وموقع كل منها، وما علق بها من الاداة أو السلاح المستعمل.

- اتجاه الإصابة في الجسم واتجاه القوة المستعملة ومداها.
- عمر الإصابات مع مقارنته بتاريخ ووقت الحادث أو الاعتداء.
- مواصفات الأداة أو السلاح المستعمل.
- المضاعفات المتوقعة للإصابات.
- المدة اللازمة للشفاء والمدة اللازمة لتعطيل المصاب عن عمله.
- إمكانية تخلف عاهة دائمة.
- مدى تأثير الاصابات على الحالة الصحية للمصاب أو حياته.
- في حالات الوفاة : هل وقعت الإصابات قبل الوفاة أو بعدها.
- هل تدخلت أسباب أخرى أدت إلى الإيذاء أو القتل.
- هل هناك أكثر من متسبب في الإيذاء أو القتل.

معلومات عن بعض الأدوية واستخداماتها


معلومات عن بعض الأدوية واستخداماتها
لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص أو أكثر‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.

السبت، 2 نوفمبر 2019

القتل والجرح والضرب فى قانون العقوبات المصرى



القتل والجرح والضرب فى قانون العقوبات المصرى " منقول " 
القتل العمد وصورتى الاصرار والترصد:كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام . تعد من الجرائم التى يهتز لها المجتمع، وفى مجال القانون تعد من اكبر الجرائم اهميه، ولا يتصدى لها الا كبار المحامين الجنائيين بمصر المتمكنين من القانون للدفاع عن المتهم فيها. وذلك ليس فقط لاثرها فى المجتمع ولكن ايضا لمقدار العقوبه التى توقع على المتهم ان ادين بها.
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام .
من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي
المشاركون فى القتل:المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعلة بالإعدام يعاقبون بالإعدام او بالاشغال المؤبدة.
الجرح والضرب:
كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
القتل بسبب الشرف:
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات السالفه .
القتل الخطأ:
من تسبب خطا في موت شخص أخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرات عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .
المساعده فى اخفاء معالم جريمه القتل:
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت و أسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
إحداث العاهات:
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشا عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشا عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقرر إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
احداث عاهات او الوفاه بغرض الاتجار فى الاعضاء البشريه:
تكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشا عن الفعل وفاة المجني عليه . و يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة .
الضرب المفضى الى…..:
كل من احدث بغيرة جرحا أو ضربا نشا عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .
فان كان صادر عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكور بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
التعدى على موظف سكك الحديد اثناء تأديه عمله بالضرب:
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمس عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات
حق الدفاع الشرعى عن النفس:
هى من بعض الدفوع التى يقوم بها المحامى الجنائى بمصر لانقاذ المتهم بجريمه قتل حيث لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشا عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها .
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال لقوة لرد أي فعل يعتبر جريمة وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :-
أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جرح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسبابة.
ثانياً : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف إنسان .
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته .
رابعاً : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده مزورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد .
شروط الجريمة واحوالها من الوقائع التى ترتبط بالقانون ، وبالتالى فالمحامى الجنائى هو اول من يكيف الواقعه لعرضها على المحكمة الجنائيه لتأسيس دفاعه فيها واول هنا لا تعنى انه المسئول او من له السبق فى التكيي، ولكن المقصد هو ان المحامى الجنائى المصرى حال قيامه بتأسيس دفاعه يجب عليه ابتكار التكييف الذى يتناسب مع خطته فى الدفاع ولا ينساق مطلقا خلف تكييف سلطه الاتهام مادام هناك ما يؤيد رأيه فى ما انتهى اليه من تكييف من وقائع وقانون.القتل

للباحثين عن المنح : منح دراسية ينتهي التقديم عليها في شهر نوفمبر 2019

منح دراسية ينتهي التقديم عليها في شهر نوفمبر
1- منحة تشيفنينج لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة 2020 (ممولة بالكامل)
https://bit.ly/2N5fxhS
======================
2- فرصة حضور منتدي شباب العالم WYF 2019 في مصر (ممول بالكامل)
https://bit.ly/2C3UXbf
======================
3- منحة MEXT 2020 الممولة بالكامل لدراسة البكالوريس والماجستير والدكتوراه (ممولة بالكامل )
https://bit.ly/33dVy6o
======================
4- منح ممولة لدراسة البكالوريوس والماجستير في الصين
https://bit.ly/2PDZHfW
======================
5- منحة جامعة ماكواري لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في أستراليا 2020
https://bit.ly/2C101gA
======================
6- منح AAUW للنساء للدراسات العليا فى الولايات المتحدة الامريكية 2020
https://bit.ly/2q8WgmK
======================
7- منحة جامعة تورنتو لدراسة البكالوريوس في كندا Lester B. Pearson
https://bit.ly/322LtaJ
======================
8- منحة جامعة كلارك لدراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة الأمريكية
https://bit.ly/2PBhrIz
======================
9- منحة جامعة كييل لدراسة البكالوريوس في ألمانيا - المنحة | منح دراسية
https://bit.ly/2N8aqxk
======================
10- منحة جامعة قطر لدراسة الماجستير والدكتوراه 2020 (ممولة بالكامل) - المنحة
https://bit.ly/32c2XBT
======================
11- منحة جامعة مردوخ لدراسة درجة البكالوريوس والماجستير في أستراليا - المنحة
https://bit.ly/2Wxypct
======================
12- زمالة جامعة هارفارد العريقة لطلاب ما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة
https://bit.ly/2Ww49Pa
======================
13- منحة جامعة موناش أستراليا لدراسة البكالوريوس في كلية تكنولوجيا المعلومات
https://bit.ly/2qghfnn
======================
14- مسابقة NordArt للفنون وفرصة الفوز بجائزة بقيمة 10,000 يورو
https://bit.ly/2Nq3g6o
======================
15- منحة جامعة كيونغ سونغ لدراسة البكالوريوس في كوريا الجنوبية 2020
https://bit.ly/2N5mTlm
======================
16- منحة جامعة ولاية داكوتا الجنوبية لدراسة البكالوريوس في أمريكا 2020
https://bit.ly/34egYQO
======================
17- منحة جامعة ماسي لدراسة الدكتوراه في علم أمراض النباتات في نيوزلندا
https://bit.ly/2JHcGto
======================
18- منحة جامعة كوين ماري لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة (ممولة بالكامل)
https://bit.ly/2porc2m
======================
19- منحة جامعة قطر لدراسة البكالوريوس (ممولة بالكامل) - المنحة | منح دراسية
https://bit.ly/34ehA94
======================
20- منحة جامعة مارتن لوثر لدراسة ماجستير العلوم في ألمانيا - المنحة | منح دراسية
https://bit.ly/2PO1z5V
======================

كيف تكتب مقدمة ورقة بحثية؟

كتابة مقدمة ورقة بحثية
ما وظيفة قسم المقدمة؟ ببساطة، يجب أن تجيب المقدمة على السؤال "لماذا؟" لماذا اخترت هذا الموضوع للبحث؟ لماذا تراه مهما؟ يمكنك أيضًا التفكير في المقدمة كقسم يشير إلى الفجوة المعرفية التي ستملأها بقية الورقة. الوظيفة الأخرى التي يجب أن تقوم بها المقدمة هي تقديم بعض المعلومات الأساسية وتعيين السياق. يمكنك القيام بذلك عن طريق وصف مشكلة البحث التي بحثتها أو السؤال الذي طرحه البحث. تذكر أن الأطروحة عادة ما يكون لها فصل منفصل بعنوان "مراجعة الأدب النظري السابق"، ولكن ورقة بحث لا يوجد لديها مثل هذا القسم؛ بدلا من ذلك، تتضمن المقدمة مراجعة موجزة . الآن بعد أن أعطيت الخلفية وضبطت السياق، يجب أن يحدد الجزء الأخير من المقدمة أهداف تجربة أو تحليل الدراسة الموصوفة في الورقة. ينبغي أن يتضمن هذا الجزء الختامي من المقدمة تفاصيل محددة أو السؤال أو الأسئلة الدقيقة التي يجب الإجابة عليها في وقت لاحق في الورقة.
يمثل هذا القسم حوالي 10% من إجمالي عدد الكلمات في جسم ورقة بحث نموذجية، أو حوالي 400 كلمة موزعة على ثلاث فقرات في ورقة ذات 4000 كلمة.
لكتابة قسم المقدمة لدينا أربع خطوات:
1. تقديم معلومات أساسية وتعيين السياق.
2. قدم الموضوع المحدد لبحثك واشرح سبب أهميته

3. اذكر المحاولات السابقة لحل مشكلة البحث أو الإجابة على سؤال البحث. كما ذكرنا من قبل، فإن المراجعة الرسمية للأدبيات غير واردة في قسم المقدمة في ورقة بحثية؛ ومع ذلك، من المناسب الإشارة إلى أي بحث سابق ذي صلة وتوضيح كيفية اختلاف أبحاثك عن تلك المحاولات.
4. اختتام المقدمة من خلال ذكر الأهداف المحددة لبحثك
يجب أن تؤدي الفقرات السابقة منطقيًا إلى أهداف محددة من دراستك.
منقول 

الجمعة، 1 نوفمبر 2019

جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة ...

جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة .... " منقول"
1- جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة جنح بسيطة إذا لم تبلغ درجة الجسامة الفعل الأجرامى ( الضرب - الجرح ) مرضا أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما .
2-وتكون جنحة الضرب مشدده ويغلظ القانون العقوبة :
· ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما
1 - إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.
2- إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى .
3 - إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت اداء عمله .
4 - إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.
أولا : جنحة الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضاره فى الصورة البسيطه
وذلك فى حالة أن الضرب أحدث مرض أو عجز أقل من 20 يوم فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز عشرين جنيه مصرى .
ثانيا : إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص فى المادة 242 عقوبات غدا ارتكب أى منها لتنفيذ غرض ارهابى .
ثانيا : جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة فى صورتها المشددة .
الفرع الأول : وهى جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة والتى ينشأ عنها مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد عن عشربن يوما ( ماده 241 عقوبات )
وأركان هذه الجريمة :
1- فعل الجرح أو الضرب و هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة جسد المجنى عليه .
2- القصد الجنائى ( بمعنى اتجاه إرادته الحرة الواعية لارتكاب هذا السلوك الإجرامى ) وهى نية الجانى فى احداث
الأصابة ومعرفته بأن هذا الفعل سوف يحدث إصابة المجني عليه .
وجود مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوما والمرض هو كل اعتلال
الصحة ولا يكفى توافر الألم فى المريض ولكن يلازم الفراش في المعتاد فيعجز بالتالي عن مباشرة أعماله الشخصية
والمحاكم (( تعتمد في تقرير مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية وتقارير الأطباء المعالجين بالنظر إلى الموضوع من الوجه العلاجية)) وذلك بغض النظر عن مهنة المجني عليه أو حرفته.
والإصابات التي يتعدى فيها العلاج 21 يوم وتقضى تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات:
- الكسور بأنواعها مضاعفة أو بسيطة ، الإصابات الرضية فى الرأس المصحوبة بأرتجاج فى المخ ، أو الجروح المتقيحة
الكبيرة ، والإصابات التى تتناول الأعصاب ، وعمليات فتح البطن ، وأخيرا الجروق الجسيمة .
قيام رابطة السببية بين المرض والعجز وفعل الجاني ( الإصابة ) بمعنى أنا سبب العجز أو المرض هو فعل الجاني المباشر بدون دخول أسباب أخرى غير متوقعه ( مثال : في حالة قيام الجاني بكسر ذراع المجني عليه واستقل عربيه الأسعاف للذهاب إلى المستشفى وهو فى الطريق انقلبت عربة الإسعاف مما
أدت هذه الحادثة إلى قطع ذراع المجنى عليه فهنا انقطعت علاقة السببية وذلك للتدخل سبب أجنبي وغير متوقع يقطع علاقة السببية الأولى فيعاقب الجانى فقط عن ضرب وجرح فى صورته العادية وليس جنحة ضرب أدت إلى عاهة مستديمة ....
وبمعنى (( مرض وعجزه كان بسبب الفعل الإجرامي الضرب أو إعطاء مواد ضارة فإذا طال مرض المجنى عليه ورغم استمرا المعالجة يتحمل الجانى النتيجة ...ولكن لايتحمل الجانى ولا يسأل إذا طال المرض بسبب سوء نية المصاب ورغبته فى تجسم مسئولية الجانى .
العقوبة: الحبس مدة التزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصريا .
الفرع الثانى : جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة مع سبق الإصرار والترصد .
تتشابه هذه الجريمة مع جريمة الضرب البسيط ولكن سبب التشديد هو الأصرار والترصد .
وسبق الأصرار والترصد هو ظرف مشدد عام فى جرائم الجرح والضرب يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الأنفعال ((مما يقضى الهدوء والرويه قبل ارتكاب الجريمة .
(( وكلمت طال الزمن بين الباعث للجريمة ويبين وقوع الجريمة صح افتراض قيام الترصد (( بانتظار الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن ))
العقوبة : هى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات .
الفرع الثالث : جريمة الجرح أو الضرب الواقعة بأستعمال أسلحة أوعصى أو ألات أو أدوات أخرى.
جريمة الجرح أو الضرب الواقعة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو ادوات أخرى تكون العقوبة الحبس ))
لا صعوبة فى تحديد معنى السلاح – حيث أنها كل أداة قاتلة بطبيعتها أو حكم استخدامها كالبنادق أو المسدسات والمطاوي وغيرها .أما الأداة المستخدمة لإحداث الإصابة فقد يتسع مجالها ليشمل كل ما يمكن الإستعانة به فى احداث الضرب كقطعة الحجر .
الفرع الرابع : جريمة الجر والضرب الواقعة على عمال وسائل النقل العام وقت أداء عملهم .
حرص المشرع على حماية العاملين فى وسائل النقل العام وتأمينا لهم حتى يتم أداء دورهم فى خدمة المجتمع دون عوائق ، وقد حرص القانون على تشديد العقوبة إذا وقعت إحدى صور تلك الجرائم على عامل السكه الحديد .
العقوبة: يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس مدة خمسة عشر يوما وعقوبة الغرامة عشرة جنيها .
الفرع الخامس :جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى من عصبة توافقوا على التعدى .
نصت المادة 243 إذا حصل الضرب أو الجرح فى مادتى 241 ، 242 بواسطة أسلحة أو عصى أو الات أخرى من واحد أو أكتر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .
أن بمجرد التوافق على الأيذاء (( وهى صورة استثنائية من صور المساهمة الجنائية عدم إمكان تعميمه على ما قد يحدث أثناء التجمهر أو التظاهر .
ويلزم لتطبيق حكم المادة 243 عقوبات
1 -وقوع الجرح أو الضرب
2 استعمال اسلحة أو عصى أو الات
3 – العصبة أو التجمهر
4-التوافق على التعدة والإيذاء
البند الأول : وقوع الجرح أو الضرب المذكورين بالمادتين 241 – 242 عقوبات حيث ينبغى أن تقع جنحة جرح أو ضرب يقضى إلى مرض أو عجز عن الأشغال لمدة تزيد عن عشرون يوما .
البند الثانى : استعمال أسلحة أو عصى أو الات أخرى لا يعطى لا نطباق المادة أن يقع الإعتداء من أفراد
العصبة بالأيدى أو بالأقدام ولا يشترط أن يكون أفراد العصبة أو التجمهر حاملين لأسلحة أو عصى أو أدوات أثناء الأعتداء .
البند الثالث : العصبه أو التجمهر .
تتطلب المادة وقوع الأعتداء من عصبة أو تجمهر مكون من خمسة أشخاص على الأقل فإذا قل عددهم عن ذلك فلا ينطبق الظرف المشدد ووجب تطبيق القةاعد العامة فلا يسأل عن الضرب أو الجرح إلا من يثبت مساهمته فيها بصفته فاعلا أصليا أو شريكا .
ومادام النصاب قد توفر فالقانون يكتفى بوقوع الإعتداء من واحد فقط من أفراد التجمهر أو العصبة حتى تشمل المسئولية جميع أفرادها ، اشتركوا أو لم يشتركوا فى الضرب أو الجرح وعرف صاحب الضربة أو لم يعرف ))
البند الرابع :التوافق على التعدى وهو المحور التى تدور عليه علة التشديد الذى أرتاه المشرع
توافق الجناة وهو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الأخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كل منهم على حدا – قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه .
ولا تعارض بطبيعة الحال بين التوافق بين الجناة على الجرح أو الضرب وبين اتفاق سبق الأصرار والترصد لديهم والتوافق إذا يختلف عن الأتفاق الذى هو وسيلة من وسائل الأشتراك فى الجريمة .
فأن التوافق هو قيام فكرة الإجرام بعينها – قياما فجائيا عن كل المتهمين – أى توارد خواطرهم على الإجراء وإتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتيا – دون تضامن – إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد ايقاع الأذى للمجنى عليه .
العقوبة هى الحبس بلا حد أقصى سوى الحد العادى وهو ثلاث سنوات .( من 24 ساعة حتى 3سنوات)