الاثنين، 4 نوفمبر 2019

الدعاء الذي تحقق فورا والدعاء الذي تحقق بعد 44 سنة


 الممثلة وداد حمدى قالت لـ "كاميليا" فى فيلم قمر 14 : يارب تموتى محروقة
ردت كاميليا : يارب تموتى بسكينة فى قلبك .
وفعلاً كاميليا ماتت محروقة في تحطم طيارة في عام 1950 م و وداد حمدي قتلها الريجيسير بسكينة في قلبها بهدف السرقة عام 1994 م
إسماعيل ياسين ليه أغنية فى فيلم صاحبة العصمة بتقول الفقر جميل ، اللهم أفقرني كمان اللهم أغنى عدويني
وبالفعل مات فقير مديون ولم يجدوا حتي مصاريف جنازته
فى احدى اللقاءات الإذاعية مع الممثل أنور وجدى أتسأل عن الصحة والمال فكانت أجابته المال بل إنه دعى ربنا بأن يعطيه المال وأمراض الدنيا كلها ،، فتقبل الله منه وأعطاه المال ومات في عز شبابه بسبب مرض واحد وهو الفشل الكلوى
أحد الأمهات اتصلت على إذاعة القرآن الكريم وقالت انها كانت دائماً بتدعي على بنتها الشقية (ربنا يحرق دمك) وفعلا البنت أصيبت بسرطان الدم وماتت بعدها بشهور
واحد صاحب والد صديق ، كبير في السن عنده ولد واحد بيقوله ليه ماجبتش إلا ولد واحد وانت ربنا كارمك بسم الله ماشاء الله
قاله أمي دعيت علي مراتي بعد الولد الأول بسبب مشكلة وقالت ( يارب ماتخاويه) ومراتي حملت كذا مرة بعدها وتسقط ولم نرزق الا بهذا الولد
قرأت في مجلة الازهر سؤالا ارسلته احد الأمهات وتقول قرر ابني الوحيد ان يتزوج من زميلته في العمل وكنت غير موافقة علي هذه الزيجة ولكنه لم يستجب وقاللي سأتزوجها مهما حصل فتشاجرت معه ودعوت عليه وقولت اللهي ماتلحق توصلها وفعلا العربية اتقلبت بيه ومات والأم بتقول هل هي السبب في موت ابنها ؟
#الشاهد
قال النبي(ﷺ) (لا تدعوا ع أنفسكم، ولا تدعوا ع أولادكم، ولا تدعوا ع خدمكُم، ولا تدعوا ع أموالكُم، لا تُوافقُوا من اللهِ تعالى ساعة نيْلٍ فيها عطاء فيستجيب لكم) رواه أبو داود بإسناد صحيح
صدق رسول الله صل الله عليه وسلم

شهادة ميلاد الانترنت قبل نصف قرن .

في يوم 29 أكتوبر منذ 50 عام بالتمام والكمال صدرت وثيقة بمثابة شهادة ميلاد الإنترنت، وهي وثيقة تفصيلية لأول تبادل معلوماتي رقمي بين جهازين على مسافات متباعدة، من جهاز في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس UCLA إلى جهاز في معهد ستانفورد للأبحاث على بعد 570 كيلومتر عن طريق شبكة ARPANET (نسبة لوكالة ARPA للأبحاث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية والتي تعرف حاليًا بأسم DARPA) وتعتبر هذه الشبكة هي السلف والبشير بالإنترنت كما نعرفه الآن وتجسيده الأولي. واحد من أعظم الإبتكارات البشرية وأعظم قوة خارقة أكتسبها البشر بلا منازع.

جريمة القتل في القانون المصري.

 👈 جريمة القتل وشرحها بالتفصيل ؟ " منقول " 
جرائم القتل تنقسم بالنظر إلى توافر إحدى صور الركن المعنوي إلى قتل عمدي وقتل غير عمدي والقتل العمدي قد يكون بسيطا وقد يقترن بظروف تشدد من العقوبة بل قد يقترن بظروف مخففة. والقتل الغير العمدي قد يقترن أيضا بظروف تشدد من العقوبة. إلا أن جرائم القتل -على الرغم من تنوع صورها - تشترك فيما بينها في بعض الأحكام.
الأحكام المشتركة في جرائم القتل:
القتل يمثل اعتداء على أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ويتحقق بقيام الجاني بإزهاق روح إنسان آخر على قيد الحياة.
وتشترك جرائم القتل (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) - وفقا للتعريف المتقدم- في أنها تتطلب توافر شرطين: الأول خاص بموضوع أو محل الاعتداء، إذ يشترط أن يكون المجني عليه إنسانا حياً، والثاني خاص بالركن المادي أي النشاط أو السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء على حياة المجني عليه.
محل الاعتداء في جرائم القتل:
يشترط أن يكون محل الاعتداء إنساناً حياً وقت اقتراف الجاني لفعله، وأن يقع الاعتداء على غير الجاني.
الشرط الأول - أن يقع الاعتداء على إنسان حي:
تقع جريمة القتل إذا كان المجني عليه إنساناً. فإذا انتفت هذه الصفة في محل الاعتداء، لا تقع جريمة القتل، وإن جاز معاقبة مرتكبيها عن جريمة أخرى.
الركن المادي للقتل:
يتبين من تعريف القتل أن الركن المادي للجريمة ينهض على ثلاثة عناصر:
العنصر الأول يكمن في السلوك الإجرامي. الثاني في النتيجة. الثالث في علاقة السببية.
السلوك الإجرامي:
فيقصد إذن بالسلوك الإجرامي في جرائم القتل (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) كل نشاط يؤدي إلى الاعتداء على حياة إنسان. ويستوعب النشاط الإجرامي نوعين من السلوك هما : سلوك إيجابي وسلوك سلبي.
(1) السلوك الإيجابي:
يتحقق السلوك الإيجابي بارتكاب الجاني حركة عضوية إرادية يترتب عليها النتيجة الإجرامية.
القتل بالوسائل المعنوية:
يميل غالبية الفقه المصري - بحق - إلى الاعتراف بصلاحية الوسائل النفسية أو المعنوية لتحقيق عنصر الاعتداء. فقد سبق أن بينا أن القانون لم يحدد وسيلة بعينها يتعين على الجاني استعمالها للقول بتحقق جريمة القتل وأنه بذلك يساوي - من حيث التجريم - بين الوسائل المختلفة التي يترتب على استعمالها ذات النتيجة الإجرامية ما دامت تصلح لإحداثها.
السلوك السلبي (القتل بطريق الامتناع):
يعني السلوك السلبي في القتل، إحجام أو امتناع الشخص عن اتخاذ موقف إيجابي معين يترتب عليه وفاة إنسان.
النتيجـــــة الإجرامية:
وفاة المجني عليه:
«وفاة المجني عليه»: هي النتيجة الإجرامية في جرائم القتل. ولا يشترط القانون للعقاب على القتل أن تتحقق النتيجة بفعل واحد، فيسأل الجاني ولو كانت الوفاة حدثت نتيجة عدة أفعال متتالية كمن يقوم بطعن المجني عليه عدة طعنات أو يضع السم في طعامه على جرعات لا تصلح كل واحدة منها منفصلة أن تحقق الهدف. ولا يشترط العثور على جثة المجني عليه كاملة ما دامت المحكمة قد بينت الأدلة التي أقنعتها بوقوع القتل على شخص المجني عليه.
علاقة السببية:
يقصد بعلاقة السببية: إمكان إسناد النتيجة الإجرامية إلى شخص معين من الناحية المادية. وعلاقة السببية عنصر جوهري في جميع الجرائم سواء أكانت عمدية أم غير عمدية. فيجب لمعاقبة الشخص أن يكون الاعتداء على حياة المجني عليه قد تحقق نتيجة سلوكه.
الأحكام الخاصة بالقتل العمدي:
قد يكون القتل العمدي بسيطاً وقد يقترن بظروف تشدد من العقوبة، وقد يقترن بظروف مخففة.
القتل العمدي في صورته البسيطة:
يتطلب القتل العمدي البسيط - بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي - توافر القصد الجنائي.
القصــــــد الجنائي:
»القصد الجنائي« هو أخطر صور الركن المعنوي، ذلك أن الجريمة تمثل عدوانا على المجتمع يكتمل عندما تكون جميع العناصر المادية للجريمة مرتكبة عن عمد.
عناصر القصد الجنائي :
القصد الجنائي: هو علم الجاني بعناصر الجريمة وإرادته متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها.
يتبين من تعريف القصد الجنائي أنه ينهض على عنصرين: الأول: العلم بعناصر الجريمة، والثاني إرادة تحقيق هذه العناصر.
أولاً - العلم بعناصر الجريمة :
ويجب أن يحيط الجاني بجميع الوقائع ذات الأهمية القانونية في تكوين الجريمة. وعلى ذلك يجب أن يعلم الجاني بعناصر الركن المادي ومحل الاعتداء في جريمة القتل.
العقـــــــوبــــة
إذا ما ثبت للمحكمة من ظروف الدعوى توافر أركان جريمة القتل العمدي - ولم يكن المتهم في حالة دفاع شرعي أو استعمال حق - وجب على القاضي النطق بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. وقد نصت المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على عقوبة القتل العمدي وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللقاضي إذا حكم بالسجن المشدد أن يحكم بعقوبة تتراوح بين حديها الأدنى والأقصى. بل له أن يهبط بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة بالمتهم.
أما في حالة الشروع في القتل، فتتحدد العقوبة في ضوء نص المادة 46 من قانون العقوبات.
القتل العمدي في صورته المشددة:
القتل العمدي المشدد يتطلب - بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي والركن المعنوي - توافر ظرف من الظروف الواردة في المواد من 230 إلى 234 و251 مكرر من قانون العقوبات.
و قد نص المشرع على عقوبة الإعدام عند توافر إحدى هذه الأسباب.
وأسباب التشديد ترجع إلى الأنواع الآتية:
الأول: التشديد الذي يرجع إلى نفسية أو قصد الجاني كسبق الإصرار (المادة 230 من قانون العقوبات)؛
الثاني: التشديد الذي يتعلق بوسيلة أو كيفية ارتكاب الجريمة كالقتل بالسم (المادة 233 عقوبات) أو الترصد (المادة 230 عقوبات)؛
ثالثاً: التشديد الذي يقوم على اقتران القتل العمد بجناية (المادة 234/2 ع)؛
رابعاً: التشديد الذي ينهض على ارتباط جناية القتل بجناية أو بجنحة أخرى.
سبــق الإصـرار:
يميز القانون بين القتل غير المسبوق بعزم وتصميم على ارتكابه (القتل في صورته البسيطة) والقتل المسبوق بالتروي والتفكير (القتل في صورته المشددة)، حيث يشدد العقاب في الحالة الثانية أي إذا وقعت الجريمة مع»سبق الإصرار«. فقد ذهبت المادة 230 من قانون العقوبات إلى أن »كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام«.
عــلة التشديد:
يكشف توافر ظرف سبق الإصرار عن خطورة إجرامية لدي الجاني الذي فكر في ارتكاب جريمته بصورة هادئة واستقر على تنفيذها قبل الإقدام عليها، فهو أشد خطرا من الشخص الذي ارتكب جريمته تحت تأثير انفعالات طارئة أو بمناسبة مشاجرة عابرة.
تعريف سبق الإصرار:
سبق الإصرار هي حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له. وقد عرف الشارع »سبق الإصرار« بأنه: »هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط«.
عناصر سبق الإصرار:
يقوم سبق الإصرار على عنصرين: عنصر زمني وعنصر نفسي.
أولاً - العنصر الزمني:
يقصد بالعنصر الزمني: الوقت الذي استغرقه الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة.
ثانياً - العنصر النفسي:
ليست العبرة للقول بتوافر سبق الإصرار بمضى الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها بل العبرة هى بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، ويعني العنصر النفسي التفكير الهادئ والتروي قبل ارتكاب الجريمة.
عقوبة القتل مع سبق الإصرار:
الإعدام هو : عقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات.
الترصـــــــــــد
تعريفـــــه:
عرفت المادة 232 من قانون العقوبات »الترصد« بأنه: »تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل هذا الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه«.
ويتضح من التعريف السابق أن »الترصد« يقوم على انتظار الجاني للمجني عليه في مكان معين يتوقع قدوم المجني عليه فيه لإتمام جريمته. ومن ثم فإن ظرف الترصد ليس له شأن بنفسية الجاني ولكنه متعلق بماديات الجريمة وكيفية ارتكابها.
عناصر الترصد:
يقوم الترصد على عنصرين: عنصر زمني وآخر مكاني.
أولاً - العنصر الزمني:
يقصد بالعنصر الزمني هنا الوقت الذي قام الجاني فيه بالانتظار حتى قدوم المجني عليه لتنفيذ جريمته.
ثانياً - العنصر المكاني:
يعني العنصر المكاني قعود الجاني في مكان معين انتظارا للمجني عليه.
عــلة التشديد:
يشدد المشرع عقوبة القتل مع الترصد لاعتبارات عديدة أهمها: أن الترصد ينطوي فيه غدر وجبن ونذالة ويعتمد على عنصر المفاجأة والمباغتة، فلا يكون المجني عليه مستعداً لمواجهة الخطر الذي يأتيه بغتةً من الخلف.
عقوبة القتل مع الترصد:
الإعدام هو عقوبة جريمة القتل مع الترصد وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات.
القتل بالسم:
إذا كان القانون لا يقيم أهمية من حيث التجريم - كما سبق أن أشرنا - بين الوسائل أو الطرق التي تصلح لتحقيق النتيجة الإجرامية، إلا أنه وضع في الاعتبار وسيلة القتل بالسم في تشديد العقوبة. فشدد العقوبة إذا كانت الوسيلة المستخدمة في ارتكاب جريمة القتل هي »السم«. فنصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن »من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو أجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال هذه الجواهر ويعاقب بالإعدام«.
عـــلة التشديد:
يرصد الشارع عقوبة مشددة إذا كان القتل مرتكباً بالسم وذلك لاعتبارات عديدة. فالقتل بالسم شأنه شأن الترصد ينطوي على الغدر والخديعة والجبن. فالمجني عليه الذي يكون قد وثق بالجاني، لا يكون مستعداً لمواجهة الخطر الذي يأتيه بغتةً.
ماهية السم:
ذهب غالبية الفقه إلى أن الضابط في اعتبار المادة سامة هو بالنظر إلى طريقة تفاعلها مع أنسجة جسم الإنسان. فتعتبر كذلك كل مادة تؤدي إلى الموت عن طريق التفاعل الكيمائي.
مدلول »الاستعمال« في جريمة القتل بالسم:
يقصد بكلمة »الاستعمال« الواردة في النص إعطاء المجني عليه المادة السامة.
عقوبة القتل بالسم:
يرصد المشرع عقوبة الإعدام لمرتكب جريمة القتل بالسم (المادة 233 من قانون العقوبات).
اقتران القتل بجناية:
يكشف الجاني عن خطورته البالغة عندما يرتكب جنايتين إحداهما قتل في فترة زمنية متقاربة.
نص الشارع على هذا الظرف في الفقرة الثانية من المادة 234 بقوله إنه »يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى«. ويتضح من نص الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أنه يتعين توافر - بالإضافة إلى ارتكاب الجاني جريمة القتل - شرطين: الأول خاص بالجناية الأخرى والثاني خاص بالاقتران الزمني.
ارتكاب جناية قتل:
يتعين لقيام الظرف المشدد أن يرتكب الجاني أو يساهم في ارتكاب جناية قتل عمد (وفقا للمادة 234 فقرة أولى عقوبات). والفرض هنا أن جناية القتل تامة أي اكتملت جميع أركانها. فيجب أن يتوافر الركن المادي بجميع عناصره بالإضافة إلى توافر
القصد الجنائي.
الشرط الأول - ارتكاب جناية أخرى مستقلة عن القتل:
لا مجال لتشديد العقوبة إلا في حالة ارتكاب الجاني »جناية« بجانب القتل العمد.
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل: يتعين أن تكون الجناية الأخرى مستقلة في أركانها تماما عن القتل. كخطف أنثى وقتلها أو ارتكاب جنايتي اختلاس وقتل عمد أو الشروع في اغتصاب أنثى ثم قتلها.
الشرط الثاني - توافر صلة زمنية بين الجنايتين:
يشترط القانون لقيام هذا الظرف أيضا أن يكون هناك اقتران زمني بين جناية القتل والجناية الأخرى، سواء تم ارتكابهما في وقت واحد، أي متعاصرتان، أو سبقت إحداهما الأخرى.
مسئولية الجاني عن الجنايتين:
ينبغي أن يكون الجاني مسئولا عن الجنايتين وفقا للقواعد العامة.
عقوبة القتل المقترن بجناية:
يترتب على توافر ظرف اقتران القتل بجناية وجوب توقيع عقوبة الإعدام.
ارتباط القتل بجناية أو جنحة:
لم يقف الشارع في تشديد العقوبة عند حالة اقتران القتل بجناية أخرى. ولكنه توسع في التشديد ليشمل حالة ارتكاب الجاني جناية لتسهيل ارتكاب جنحة أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. فنصت الفقرة الثانية من المادة 234 أيضاً على أنه »إذا كان القصد منها - أي الهدف من جناية القتل - التأهب لفعل جنحة، أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد «.
عـــلة التشديد:
لا شك في أن الجاني الذي لا يتورع عن ارتكاب جناية قتل من أجل تسهيل أو تنفيذ أو إتمام جنحة يكشف عن شخصية بالغة الخطورة. فالجاني لا يعبأ بحياة البشر من أجل الوصول إلى هدفه بارتكابه جنحة أقل أهمية وأقل خطورة. مثال ذلك من يقتل حارس المنزل أو صاحبه من أجل الاستيلاء على بعض الأمتعة أو الأموال. في هذا المثال أسال الجاني دم بريء لا ترده أموال الدنيا جميعها ليكسب مبلغاً من المال.
بيان شروط القتل المرتبط:
يشترط المشرع بالإضافة إلى ارتكاب الجاني جناية قتل تامة معاقبا عليها توافر جنحة أو جناية مرتبطة بجناية القتل.
الشرط الأول - ارتكاب جناية أو جنحة أخرى:
الشرط الثاني - توافر صلة سببية بين القتل والجريمة الأخرى:
وقد حدد المشرع صورتين تتوافر فيهما تلك الصلة:
الصورة الأولى: أن القصد من القتل هو تسهيل ارتكاب جريمة أخرى أي إن جريمة القتل - في هذه الصورة - كانت الوسيلة لبلوغ غاية معينة. مثال ذلك أن يقتل الجاني شخصا كي يتمكن من تنفيذ جريمة سرقة.
الصورة الثانية: أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب الجريمة أو بقصد التخلص من المسئولية عنها (أي الجريمة الأخرى).
لا يشترط وحدة الجاني في القتل والجريمة الأخرى:
لا يشترط أن يكون الجاني مسئولا عن الجريمتين معاً خلافا لما هو مقرر بالنسبة لظرف الاقتران - أي إنه لا يشترط أن يكون القاتل مساهما في الجريمة الأخرى.
عقوبة القتل المرتبط بجناية أو جنحة:
خرج الشارع في هذه الحالة أيضاً عن تطبيق القواعد العامة التي تقضي بتوقيع العقوبة الأشد إذا كان ثمة ارتباط بين الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة. وأوجب في حالة الارتباط - بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها - الحكم بعقوبة واحدة تزيد على الحد الأقصى المقرر لأشدها. فنص المشرع على وجوب توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على الجاني. واعتبر بذلك المشرع الجريمة الأخرى ظرفا مشددا للقتل.
الأحكام الخاصة بالقتل غير العمدي:
القتل غير العمدي، شأنه شأن القتل العمدي، يتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر الخطأ غير العمدي.
الخطأ غير العمدي:
»الخطأ غير العمدي« يمثل الصورة الثانية للركن المعنوي للجريمة. فإذا كان القصد الجنائي هو صورة الركن المعنوي في جريمة القتل العمد، فإن الخطأ غير العمدي هو صورة الركن المعنوي في جريمة القتل غير العمدي. ففي هذه الجريمة الأخيرة يفترض تخلف القصد الجنائي لكي يحل مكانه الخطأ. وقد نصت المادة 238 فقرة 1 من قانون العقوبات على أن »من تسبب خطأ في موت شخص آخر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين«.
أولا - تعريف الخطأ غير العمدي وبيان عناصره:
لم يعرف الشارع الخطأ غير العمدي اكتفاء بعرض صور الخطأ في المادة 238 من قانون العقوبات. والخطأ غير العمدي هو إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، فيقدم على فعل أو يمتنع عن أداء واجب يفرضه عليه القانون يترتب عليه نتيجة مجرمة لم يسعى إليها الجاني، في حين كان في استطاعته ومن واجبه تفاديها.
عناصر الخطأ غير العمدي:
1- الإخلال بواجبات الحيطة والحذر ومعياره:
يتحقق الإخلال بواجبات الحيطة والحذر عندما يتصرف الجاني تصرفا مخالفا لما تفرضه الأصول العامة للتصرف الإنساني بما تحتوي على الخبرات وما يفرضه القانون، كقيادة السيارة بسرعة كبيرة ليلا في مكان به مارة ومليء بالضباب.
2- توافر علاقة نفسية بين إرادة الجاني ووفاة المجني عليه:
وللعلاقة النفسية صورتان: صورة لم يتوقع الجاني إمكان حدوث الوفاة كنتيجة لنشاطه وأخرى توقع الجاني حدوث الوفاة كأثر لفعله.
ثانيا - صور الخطأ غير العمدي:
1- الإهمال 2- الرعونة 3- عدم الاحتراز 4- عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
عقوبة القتل غير العمدي:
أولاً - عقوبة القتل غير العمدي البسيط:
تنص المادة 238 فقرة 1 على عقوبة القتل غير العمدي في صورته البسيطة؛ أي إذا لم يقترن ارتكاب جريمة القتل أي ظرف من الظروف المشددة والمنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة نفسها. وترصد الفقرة الأولى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً - عقوبة القتل غير العمدي المشددة:
شدد الشارع من عقوبة القتل الخطأ إذا توافرت بعض الظروف. ويمكن إرجاع تشديد العقوبة على جريمة القتل غير العمدي إما لجسامة خطأ الجاني أو لجسامة الضرر أو لجسامة الخطأ والضرر معاً.
(1) تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة خطأ الجاني:
يشدد الشارع العقوبة لجسامة الضرر في ثلاث حالات: في حالة ما إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ مهني جسيم، أو في حالة سكر الجاني أو تخديره، أو في حالة نكول الجاني عن مساعدة المجني عليه.
(أ) تشديد عقوبة القتل غير العمدي نتيجة لخطأ مهني جسيم: تشدد الفقرة الثانية من المادة 238 عقوبة القتل غير العمدي إذا كانت الجريمة ثمرة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته فيصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(ب) تشديد عقوبة القتل غير العمدي في حالة سكر أو تخدير: يشدد المشرع أيضاً عقوبة القتل غير العمدي إذا وقعت الجريمة وكان الجاني في حالة سكر أو تخدير. وبناء على ذلك يتعين توافر شرطين:
الأول: أن يكون الجاني في حالة سكر أو تخدير. ويشترط أن يكون الجاني قد تعاطي هذه المواد بإرادته.
الثاني: أن تكون هذه الحالة معاصرة لارتكاب الجاني جريمة القتل الخطأ.
والعقوبة المقررة في هذه الحالة تكون أيضا الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(جـ) تشديد عقوبة القتل غير العمدي في حالة النكول عن المساعدة: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يقدم الجاني العون للمجني عليه للحيلولة دون تحقق الوفاة إذا كان ذلك في إمكانه.
(2) تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة الضرر:
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
(3) تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة الخطأ والضرر معاً:
إذا توافر أحد الظروف الواردة بالفقرة الثانية من المادة 238 والتي تتعلق بجسامة خطأ الجاني، وإذا نشأ - بالإضافة إلى ذلك - وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، أي أربعة أشخاص فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين...🏺

الأحد، 3 نوفمبر 2019

مذكرة دفاع في جنحة الترويج لتعطيل الدستور وحكم صادر بالبراءة

حكم صادر بالبراءه ومذكره دفاع بجنحه ارهاب " منقول"
محكمه جنح مستانف الارهاب بالاسماعيليه
حيث اتهمت النيابه العامه المتهم بالترويج الي تعطيل احكام الدستور
ومن المستقر عليه انه يشترط للركن المادي لجريمه الترويج سلوك مادي في تعبير صادر من صاحب السلوك باي طريقه يجري بها تناقل المعاني والمشاعر بين الناس وقد تكون هذه الطريقه شفاهيه او كتابيه او رسما وينطوي هذا التعبير علي حمله ضد مبادي الدستور الاساسيه او النظم السياسيه للهىءه الاجتماعيه او مناداه بتسويد طبقه اجتماعيه علي غيرها من الطبقات ولايكفي لوجود الترويج ابداء راي عارض في مجلس خاص وانما يلزم لتوافره علي نحو يضفي علي الفاعل صفه المروج ان يقع بصوره علي قدر من الانتشار في المكان او علي قدر من التكرار في الزمان وبغير علانيه لان السريه اخطر من العلانيه ولانه في حاله العلانيه تسري الماده ١٧٤ عقوبات ولا يشترط في العلانيه تكرار السلوك ويشترط ايضا للجريمه استعمال القوه او الارهاب او اي وسيله اخري غير مشروعه في العمل علي تحقيق ماينادي به من اهداف اراده الجاني في البوح بالتعبير الصادر منه ان ويشترط ايضا للجريمه انصراف اراده الجاني الي مضمون نفسي معين يحمله التعبير ويفهم من التعبير بوضوح
 Ù„ا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.

أنواع الجروح والإصابات وفقًا لقانون العقوبات.المصري

 أنواع الجروح والإصابات وفقًا لقانون العقوبات.. منقول"

 
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
 محمد العيسوى

عقوبة اختلاس الوظائف والألقاب والاتصاف بها بدون حق

تقييم الجروح والإصابات بالمعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية

ظهر فى الآونة الأخيرة العديد من الأشخاص يقومون بانتحال صفة مستشار ودكتور وضابط، بالإضافة إلى غيرها من المهن التى يعاقب عليها القانون طبقا للقانون.

عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.

لبس كسوه رسمية بدون حق:نصت المادة ١٥٦ من قانون العقوبات "كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

وهناك شروط لتلك الجريمة لابد من توافراها وهى:
_لبس كسوة رسمية أو حمل علامة مميزة لعمل أو لوظيفة علانية
_ أن يكون ذلك بدون حق
_ القصد الجنائية
وبالنسبه للكسوة الرسمية

التلقب بلقب من ألقاب الشرف أو رتبة أو وظيفة:
نصت المادة ١٥٧ عقوبات "يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتقوم تلك الجريمة على ركنين وهما:

الركن المادي:
وهو يتمثل في سلوك ايجابي علني وهو تقلد نيشان علنا لم يكن وقد منح لحامله أو تلقيب الفاعل نفسه علنا بطريقة شفوية أو مكتوبة في بطاقة تحمل الاسم بلقب من ألقاب الشرف الوطنيه حالة كونه لم يعط ذلك اللقب أو تلك الرتبة.

الركن المعنوي:
وهو انصراف الإرادة الي تقلد النيشان أو تلقيب النفس بلقب.

ماذا لو تقلد الشخص نيشانا أجنبيا و لقب نفسه بلقب من شرف أجنبي أو رتبة أجنبية؟
نصت المادة ١٥٨ عقوبات "يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير اذن من رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب من شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة ١٥٩ من قانون العقوبات "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرايد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

وفى سياق متصل يعرف الجرح طبيًا بأنه انقطاع استمرارية الجلد وغيره من أنسجة الجسم نتيجة للتعرض لشدة خارجية، وقد التزمت بعض التشريعات القانونية بهذا التعريف وبعضها حصرها بالجلد فقط، كما أن بعضها الآخر أضاف (أغشية الجسم الخارجية إلى الجلد وعرفتها بأنها كل غشاء أمكن لمسه دون شق أي غشاء آخر، مثل الأغشية الداخلية للأنف والفم وقناة الشرج والمهبل.

ومن خلال التعريفين الأخيرين حسبما يقول محمد التهامى عبد الهادى، المحامى والخبير القانونى، فإن كلمة الجرح لا تطلق على إصابات الأحشاء إذا بقي الجلد والأغشية الخارجية سليمة. وعليه يمكن القول بأن الجروح من أنواع الإصابات وليس العكس.

أولًا : تقييم الجروح والإصابات:
يعتمد تقييم الجروح والإصابات أساسًا على دراسة المشاهدات الحسية للحقائق العلمية التي يحددها الطبيب بالمعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية، وبالقدر الذي تدون فيه المشاهدات دقة وتفصيلًا كلما كان التقييم أقرب للحقيقة. اذ ان الهدف من التقييم يتمثل في تحديد أمرين هامين :

أولهما : مدى تأثير هذه الإصابة على صحة الإنسان وحياته.
ثانيهما : تحديد ظروفها سواء كانت جنائية أو عرضية أو انتحارية أو مفتعلة.

أما بالنسبة لتحديد مدى الاصابات والجروح على صحة الانسان وحياته فان ذلك يدلل من حيث طبيعة الإصابة أو الاصابات ــ على مدى ما يترتب عليها من تعطيل عن العمل أو تخلف عاهة دائمة ومدى خطورتها على الحياة بما يعبر عنه بالإصابة البسيطة أو الخطيرة أو القاتلة والتي يقابلها إلى حد ما بما يعبر عنه الأطباء بالحالة العامة للمصاب (جيدة أو متوسطة أو سيئة) الا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن كون الحالة العامة سيئة أو متوسطة لا يعني بالضرورة أن تكون الإصابة قاتلة أو خطيرة لأن سوء الحالة أو خطورتها قد يكون لأسباب مرضية في حين تكون الإصابة بسيطة.

أما من حيث موقع الإصابة من الجسم ونوع الاداة أو السلاح الذي تسبب بها وعلاقة أي منهما أو كليهما بطبيعة الاصابة فان التقييم لأي منها أو جميعها يكون في محصلة علاقتها معًا دون استثناء أو استبعاد لأي منها.

وأضاف التهامى أنه قد تحدث الوفاة نتيجة أداة غير قاتلة أو نتيجة إصابة في موقع لا يعتبر مقتلًا وبالمقابل فإن الوفاة قد لا تحدث بالرغم من أن الإصابة من شأنها أن تؤدي في العادة إلى الوفاة أو أنها في موقع قاتل من الجسم ونتجت عن سلاح قاتل. وهذا بالطبع لا يغير أبدًا من كون الاصابة قاتلة.

أما بالنسبة لتحديد ظروف الإصابات من خلال الإصابات والجروح ذاتها فان وجود جروح تدل على المقاومة كالجروح القطعية في اليد أو اليدين نتيجة القبض على نصل السلاح وتعدد الإصابات في الجسم بالإضافة إلى موقعها بعيدًا عن متناول يد المصاب، يدلل على غان الإصابة جنائية. كما أن انتفاء وجود أي آثار لعلامات قرب غاطلاق النار ينفي أن يكون الإطلاق انتحاريًا أو عرضيًا من نفس المصاب أو المتوفي.

أما في حالات ذبح العنق، فإن مستوى الجرح في الجلد وما تحته من الانسجة بالاضافة إلى وجود جروح ترددية عند بداية القوة المستعملة أو علامات مقاومة أو عدم وجودها..... إلخ، يساعد في بيان ما إذا كان الذبح جنائيًا أو انتحاريًا.............. إلى غير ذلك من الأمثلة.

ثانيًا : المعاينة الطبية للجروح والإصابات:
من كل ما تقدم، نجد أن مهمة الطبيب تتجه إلى تحديد الأمور التالية أثناء المعاينة الطبية للإصابات وفي كتابة التقرير عنها :

مواصفات الإصابة :
تشمل بيان نوعها وعددها وشكل وأبعاد وموقع كل منها، وما علق بها من الاداة أو السلاح المستعمل.

- اتجاه الإصابة في الجسم واتجاه القوة المستعملة ومداها.
- عمر الإصابات مع مقارنته بتاريخ ووقت الحادث أو الاعتداء.
- مواصفات الأداة أو السلاح المستعمل.
- المضاعفات المتوقعة للإصابات.
- المدة اللازمة للشفاء والمدة اللازمة لتعطيل المصاب عن عمله.
- إمكانية تخلف عاهة دائمة.
- مدى تأثير الاصابات على الحالة الصحية للمصاب أو حياته.
- في حالات الوفاة : هل وقعت الإصابات قبل الوفاة أو بعدها.
- هل تدخلت أسباب أخرى أدت إلى الإيذاء أو القتل.
- هل هناك أكثر من متسبب في الإيذاء أو القتل.

معلومات عن بعض الأدوية واستخداماتها


معلومات عن بعض الأدوية واستخداماتها
لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص أو أكثر‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.

السبت، 2 نوفمبر 2019

القتل والجرح والضرب فى قانون العقوبات المصرى



القتل والجرح والضرب فى قانون العقوبات المصرى " منقول " 
القتل العمد وصورتى الاصرار والترصد:كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام . تعد من الجرائم التى يهتز لها المجتمع، وفى مجال القانون تعد من اكبر الجرائم اهميه، ولا يتصدى لها الا كبار المحامين الجنائيين بمصر المتمكنين من القانون للدفاع عن المتهم فيها. وذلك ليس فقط لاثرها فى المجتمع ولكن ايضا لمقدار العقوبه التى توقع على المتهم ان ادين بها.
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام .
من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي
المشاركون فى القتل:المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعلة بالإعدام يعاقبون بالإعدام او بالاشغال المؤبدة.
الجرح والضرب:
كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
القتل بسبب الشرف:
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات السالفه .
القتل الخطأ:
من تسبب خطا في موت شخص أخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرات عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .
المساعده فى اخفاء معالم جريمه القتل:
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت و أسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
إحداث العاهات:
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشا عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشا عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقرر إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
احداث عاهات او الوفاه بغرض الاتجار فى الاعضاء البشريه:
تكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشا عن الفعل وفاة المجني عليه . و يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة .
الضرب المفضى الى…..:
كل من احدث بغيرة جرحا أو ضربا نشا عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .
فان كان صادر عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكور بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
التعدى على موظف سكك الحديد اثناء تأديه عمله بالضرب:
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمس عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات
حق الدفاع الشرعى عن النفس:
هى من بعض الدفوع التى يقوم بها المحامى الجنائى بمصر لانقاذ المتهم بجريمه قتل حيث لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشا عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها .
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال لقوة لرد أي فعل يعتبر جريمة وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :-
أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جرح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسبابة.
ثانياً : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف إنسان .
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته .
رابعاً : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده مزورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد .
شروط الجريمة واحوالها من الوقائع التى ترتبط بالقانون ، وبالتالى فالمحامى الجنائى هو اول من يكيف الواقعه لعرضها على المحكمة الجنائيه لتأسيس دفاعه فيها واول هنا لا تعنى انه المسئول او من له السبق فى التكيي، ولكن المقصد هو ان المحامى الجنائى المصرى حال قيامه بتأسيس دفاعه يجب عليه ابتكار التكييف الذى يتناسب مع خطته فى الدفاع ولا ينساق مطلقا خلف تكييف سلطه الاتهام مادام هناك ما يؤيد رأيه فى ما انتهى اليه من تكييف من وقائع وقانون.القتل