الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019

فيلم الأفاكاتو وحديث عن مبررات التجريم والعقاب والعدالة الجنائية.

سيدي الرئيس حضرات المستشارين
إن القضية التي أمامنا قضية بسيطة جدا
وواضحة تماماً، فالمتهم ضبط و هو يتاجر بالعملة الصعبة،
والأدلة ثابتة و السجن مصيره لامحالة!
* الله يخرب بيتك يا استاذ.
- ولكن لتسمح عدالة المحكمة أن أبين بعض النقاط قد تكون خافية على العامة و لكنها بالطبع لاتخفى على سيادتكم؛ هل من العدالة أن نعاقب متهم على جريمة نحن نرتكبها جميعا ؟ أنا لن أتكلم عن الحكومة..
= بقولك إيه : إصطبح و قول يا صبح.
- سيادة الرئيس أنا بقول لن أتكلم عن الحكومة..
فالحكـومة عندنا...
= ياحسن !!
- سيادة الرئيس أرجوا من عدالتكم إنها تسمحلي
إني اكمل مرافعتي.
= إتفضل... إتفضل ياسي حسن !
- فالحكومة عندنا تتاجر في السوق السوداء للعملة.
= يا حسن !
- سيادة الرئيـس أنا معايا أدلة..
= خلصنا يا حسن .
- اللي انا عاوز اقوله يا سيادة الرئيــس إنه الحكومة بتاعتنا حكومة رشيدة.. حكومة رشيدة حقا! بتجع الفلوس و العملة الصعبة من السوق السودة من أجل مصلحة هذا البلد.. ومن منا ضد مصلحة هذا البلد؟ هاء؟ لاأحد.. بما فيهم هذا المتهم ولكن أيضا من منا لا يتعامل بالعملة الصعبة؟ اني اريد ان اقول يا سيادة الرئيـس : من في هذه القاعـة لا يتعامل بالدولار؟! القضية أيها السادة تحتاج إلى ضمير أكثر من حاجتها إلى قانون، تحتاج إلى روح العدالة أكثر من حاجتها لتفسيرات محكمة النقض.. سيادتك عندك ثلاجة 16 قدم ؟!!
= أيوه !
- جبت الدولارات بتاعتها منين ؟
= من الزمالك .
- و حضرتك ؟
× من العجوزة .
- و سيادتك ؟
@ ألفت كتاب في الكويت و دفعولي ثمنه هناك.
- و هربت من الضرايب ! و هكذا يأتي السؤال أيها السادة :
إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فلماذا لا يرقص أهل البيت ؟ موكلي كان يرقص ... وليس هنالك قانون أيها السادة يمنع الرقص.. هل هنالك قانون يا حضرات المستشارين يمنع الرقص ؟
= إنتَ قليل الأدب !
@ أنا بهرب من الضرايب ياحسن
إنت عاوز توديني في داهية ؟
= حكـمة المحكمة ببرائة المتهم،
و حبس المحامي لمدة شهر ... رفعت الجلسة !
فيلم الأفوكاتو

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٢‏ شخصان‏، و‏‏أشخاص يجلسون‏‏‏

الاثنين، 18 نوفمبر 2019

ما العقوبة المنتظرة للمتهمين بالتنمر على طالب أفريقي؟

ما العقوبة المنتظرة للمتهمين بالتنمر على طالب أفريقي؟ خبير قانوني يجيب

أحمد عبدالفتاحالإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 07:51 م
تمكن ضباط مباحث القاهرة، بالتنسيق مع المساعدات الفنية وتكنولوجيا المعلومات، من القبض على 3 أشخاص، متهمين بالتنمر على طالب أفريقي ومحاولة الاعتداء عليه.  
وقال أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن العقوبة المتوقعة، وفقا للقانون لهؤلاء المتهمين، هو الحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي العقوبة المفروضة على كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وأضاف "محفوظ"، أنه قد يصل التنمر إلى استعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجني عليه، حيث تصل العقوبة إلى سنة إذا قام بها الجاني منفردًا، أو تصل لـ5 سنوات إذا كان بالاشتراك مع آخرين، طبقا لنص المادة ٣٧٥ و٣٧٥ مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١١.
كان اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، قد تلقى إخطارًا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بالقبض على 3 أشخاص اعتدوا على طالب أفريقي، ومارسوا ضده التنمر، أثناء اختبائهم بشارع أحمد بسيوني بنطاق دائرة قسم حدائق القبة.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يدرس أحدهم بكلية التجارة جامعة عين شمس بالفرقة الثانية ويدعى «سيد. م. ك»، والآخر بكلية الحقوق الفرقة الأولى، وتم ضبطهم والتحفظ على المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يظهر خلاله استيقاف شابين لطالب أفريقي، حال عودته من مدرسته، ويرتدي الزي المدرسي، واعتديا عليه، ومارسا التنمر ضده، ما تسبب في حالة استياء لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة.

عذر الاستفزاز وجرائم الضرب والجرح

موضوع عذر الاستفزاز في جريمة قتل الزوج زوجته المتلبسه بالزنا ، قد يثير بعض التفاصيل الدقيقة منها :- " منقول "
✳ مبدئيا الماده ٢٣٧ عقوبات نصت علي ان ( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ، فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقرره في المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ ).
✳ المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ بيتكلموا عن القتل العمد والضرب المفضي الي الموت .. وبالتالي الزوج لن يعاقب طبقا لهاتين المادتين ، وانما يعاقب بالحبس ، والحبس قانونا يكون من ٢٤ ساعه الي ثلاث سنوات.
✳ العذر ده بيستفيد بيه الزوج وحده لو قتل زوجته وهي تزني مع عشيقها.
يترتب علي ذلك ان والد الزوجه لو شاف بنته بتزني فقتلها لا يستفيد من ذلك العذر ، بل يعاقب بعقوبه القتل العمد ، وكذلك الحال بالنسبه لاخوها واي فرد من عائلتها.
والنقطه دي كانت محل انتقاد جانب كبير من الفقه ، لان عنصر الاستفزاز متوافر سواء لدي الزوج او الاب او الشقيق ، فلا مبرر لقصره علي الزوج فقط.
✳ عنصر ( المفاجأه ) المنصوص عليه ، بيقصد بيه ان الزوج هو الذي يتفاجأ ، حتي لو كانت زوجته تعلم بقدومه.
✳ طيب سؤال كمان في الجزئيه دي ، ماذا لو كان الزوج اختلق حاله تلبس زنا الزوجه ( زي فيلم خيانه مشروعه ) ؟ اكيد طبعا لو ثبت ان الزوج هو من اختلق حاله التلبس بالزنا لزوجته ورتب لها ، فاكيد لن يستفيد من عذر الاستفزاز ، وسيعاقب بعقوبه القتل العمد.
طيب ايه الوضع ، لو كان الزوج سمع زوجته وهي تكلم عشيقها مرات ومرات وتيقن ان زوجته مارست الجنس مرارا وتكرارا مع العشيق .. ومع ذلك تم تحديد موعد بين زوجته وعشيقها ، فحضر الزوج فقتلهما ، فما هو موقفه ؟!
هنا البعض قال انه لا يستفيد من عذر الاستفزاز ، لانه عرف من خلال تنصته علي زوجته ، ان زوجته علي علاقه جنسيه بالعشيق ، ومن ثم ينتفي عنصر المفاجأه بالنسبه له.
والبعض الاخر قال انه يستفيد ، لان هول المفاجأه يختلف عن السماع ، وهو ما يبرر له عذر الاستفزاز وما يترتب عليه من تخفيف.
✳ النقطه الاهم بقي ... لو الزوج و اخر ساهما في قتل زوجته ( يعني قتلها هو واخر وكلاهما فاعلان اصليان ) ، فطالما كان الزوج فاعل فهو يستفيد من العذر ، ويعاقب بعقوبه الجنحه ، اما الفاعل الاخر فلا يستفيد من العذر بل يعاقب بعقوبه القتل العمد ، وبعض الفقه قال لابد للفاعل الاخر ، ان يستفيد من العذر المخفف للزوج طالما كان يعلم بتوافره ، لكن اعتقد ده رأي مرجوح.
✳ اما شريك الزوج ، فجمهور الفقه يري انه طالما القانون يقرر للشريك عقوبه الفاعل ، وكانت الجريمه بالنسبه للفاعل ( الزوج ) جنحه ، فينبغي مؤاخذه الشريك علي اساس هذا الوصف.
✳ نيجي بقي للنقطه الاكثر دقه ... لو ان الزوج كان شريكا مع غيره في قتل زوجته ( يعني الزوج حرض اخر علي قتل زوجته الزانيه ) ، في الحاله دي الزوج بيستمد اجرامه من الفاعل الاصلي ، ومن ثم سيعاقب الفاعل بعقوبه القتل العمد. والزوج يعتبر شريك في قتل عمد ، والشريك يعاقب بذات عقوبه الفاعل.
بعباره اوضح ... لو الزوج قتل زوجته الزانيه بنفسه فهو يستفيد من عذر الاستفزاز ، اما لو حرض اخر علي قتلها فسيحاكم بجنايه الاشتراك في القتل العمد.
حد هيسأل .. يعني لو الزوج قتل زوجته بنفسه يعاقب بعقوبه الجنحه ، لكن لو حرض واحد علي قتلها يعاقب بجنايه القتل العمد ؟!
العله في ذلك ان عنصر الاستفزاز ، يصعب وجوده في حالة كون الزوج محرض .. لان المحرض بيقعد يتفق مع الفاعل الاصلي ويمده بالمعلومات والتفاصيل ، الامر الذي يؤكد ان الزوج كانت نفسيته هادئه مطمئنه وهو يدبر امر قتل زوجته مع الفاعل الاصلي ... اما لو الزوج فاجأ زوجته بنفسه وهي تزني فقتلها ، فالمشرع قرر ان الزوج أكيد في هذه اللحظه سيكون في حاله نفسيه هائجه مائجه مضطربه لذلك يستفيد من عذر الاستفزاز فتنزل العقوبه الي مصاف الجنح.
✳ وغني عن البيان ان الماده اشترطت ان يتم القتل في الحال ، وفيه خلاف كبيير جداا في تحديد مسأله ( الفوريه ) ، يعني هل يقتلها فور مشاهدتها ، وماذ لو انتظر لتاني يوم ؟ طب لو خرج من منزله واحضر سلاحا من مكان اخر يعني غاب مثلا بتاع نصف ساعه فهل تتحقق الفوريه ام لا ؟
النقطه دي اذكر معيد في الكليه قالنا ان الزوج لو خرج للمطبخ ليحضر سكينا ليقتل زوجته فهنا ينتفي عنصر الفوريه ، لانه استغرق وقتا للبحث عن السكين !
وطبعا الكلام ده كلام خاطئ جدااا ، وسبق ونشرنا في بوست سابق عن ظرف سبق الاصرار ، ذكرنا فيه حكم النقض في قضيه مقتل مأمور البداري.
وخلاصه القول في ذلك ، ان نفسيه الزوج طالما كانت هائجه مائجه مضطربه ، فلابد ان يستفيد من العذر ، شريطه ان يتم القتل حال مشاهدتها لاول مره ، حتي لو استغرق الزوج ساعات في بحثه عن سلاح الجريمه ، طالما كانت حاله الزنا لا تزال قائمه.
✳ طيب ما الاثر المترتب لو تم تكييف الواقعه طبقا لنص الماده ٢٣٧ ؟
بيترتب عليها نقطتين :
الاولي : الاختصاص بينعقد لمحكمه الجنح ، بمحاكمه الزوج عن قتل الزوجه وعشيقها او احدهما ، يعني بتخرج عن نطاق محاكم الجنايات.
الثانيه : وبما انها جنحه ، فلا يتصور الشروع فيها الا بنص خاص ، ولا يوجد نص يجرم الشروع في الحاله الماثله ، ومن ثم لا عقاب علي الشروع في القتل في هذه الحاله.

الأحد، 17 نوفمبر 2019

قاعدة الخيارات الفائضة

قاعدة الخيارات الفائضة
 
هل تعلم ما هي *الخيارات الفائضة ( Over choice )* ؟
في عام 2000 قام اثنان من الباحثين بعمل كشك لبيع العسل، عرضا فيه 6 أنواع من العسل. حدث أن 40% من المارة توقفوا أمام الكشك وسألوا عن الأنواع، وقد قام ثلاثة أرباعهم بالشراء أي 75% ممن توقفوا !
أعادا الكرة ووضعا 24 نوعا من العسل ! أي زادا الأنواع المعروضة .. المفاجأة كانت أن 60% من المارة توقفوا وسألوا عن الأنواع واختلافاتها .. لكن الذين اشتروا فعليا هم 5% فقط من الذين توقفوا !
هناك اختلاف كبير بين نسبة الأشخاص الذين اشتروا في السيناريو الأول والثاني ..
إذا ، ما الذي حصل ؟
كل الذي حصل هو أن الخيارات تعددت ! وحدث عند الناس صارت حالة اسمها *Over choice*، وعندها يحتار العقل، وفي الغالب ينتهي به المطاف إلى الإنهاك من التفكير والغاء الفكرة اساسا !
هذا ما يحصل في أمور كثيرة في حياتنا،
مثلا النساء تجد درج ملابسها مليئا بالملابس لكنها لا تشعر بأن لديها ملابس ! وكذلك الحال مع بعض الرجال.
ولهذا نرى أن بعض الناجحين مثل ستيف جوبز ومارك زوكربيرج وغيرهما، يحاولون الاعتياد على لبس واحد حتى لا يرهقوا عقولهم بالتفكير في الاختيار، ويوفرون الطاقة لاتخاذ قرارات أكثر أهمية في حياتهم ومستقبل شركاتهم.
فلا تكن ضحية الـ *Over choice*، وقلل الخيارات في الأمور غير المهمة في حياتك ووفر الطاقة العقلية لأمور أهم.

مذكرة دفاع في جنحة زنا

مذكرة دفاع في جنحة زنا  " منقول "
لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

الجمعة، 15 نوفمبر 2019

حق تقويم وتاديب الابناء شرعا وقانونا و عقوبه تجاوز هذا الحد

حق تقويم وتاديب الابناء شرعا وقانونا و عقوبه تجاوز هذا الحد منقول
ولي الأمر مسؤول بمقتضى الشرع والقانون والعرف عن تقويم الأبناء، فالوالد أو الأخ الأكبر او الأم حسب الظروف العائلية يثبت له أو لها هذا الحق، حيث ان له عدة ألوان، فقد تأخذ طرق التربية هيئة الحرمان من المصروف أو المنع من الخروج للهو مع رفاقه أو مخاصمته بمعنى عدم التحدث معه وأخيراً التأديب عن طريق الضرب أي أن يكون الضرب هو السبيل الأخير لتأديب الابن، وان كان هذا الحق متعارفا عليه ويثبت لولي الأمر في معظم المجتمعات، إلا أن شريعتنا وقانوننا وعرفنا قد وضعت ضوابط عند استعمال حق التأديب شأنه شأن حق الزوج في تأديب زوجته، وأنه ليس حق مطلق وله قيود عند استعماله
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
اولا /في الشريعه الاسلاميه
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر) فشرع الضرب في التعليم، والدعوة للخيروالضرب بشكل عام عقوبة يجوز استعمالها شرعاً فقد شرع الضرب في الحدود وفي التعزيز والشرع أذن للوالد أن يؤدب ولده،
ثانيا / في القانون
نصت الماده ٦٠ من قانونا العقوبات ( لا تسري احكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنيه سليمه عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعه ) بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف
وتبيح الشريعه الاسلاميه ضرب الصغار للتاديب والتعليم فيؤخذ باحكامها فيما لم يرد بشانه نص ويكون التاديب لايكون به ايذاء او تعذيب او منع الحركه او ايلام البدن
و سلطة التأديب لولي الأمر متعارف عليها في اغلب المجتمعات ولكن الشرع والقانون والعرف لم يتركها من دون ضوابط عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة» وعليه فقد سنت عدة ضوابط عند ممارسة هذا الحق والتي منها صاحب الحق في التأديب هو الأب الذي له الحق في انابة غيره في حال غيابه لاستعمال هذا الحق كولي النفس وهم الجد والعم والأخ الأكبر. يجب أن لا يتعدى فعل الضرب ما استقر عليه العرف العام وهو الضرب البسيط الذي لا يترك أثراً ولا يحدث كسراً أو جرحاً ولا ينشأ عنه مرض كما ان الضرب البسيط له شروط محددة شرعاً وعرفاً كأن لا يكون بغير اليد ولا يجوز استخدام أداة كالسوط أو العصا، وأن لا يكون في مواطن الجسم التي تنذر بالخطر. حسن النية وغاية التأديب أي أن يكون الغرض من التأديب، التهذيب أو التربية اوالتعليم، فإذا ابتغيت به غاية أخرى كالانتقام أو الحمل على مسلك سيئ كالحض على السرقة أو التسول فلا مجال للتبرير ويكون القائم بهذا الحق مستحقا للعقوبة المقررة قانوناً.
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ماهي الاثار المترتبه علي الابناء نفسيا من تجاوز حد التأديب
تجاوز الحد في التأديب له آثار نفسية خطيرة هذا ولا يقتصر تجاوز الحد في الضرب على مخالفة الشريعة الإسلامية، بل إن له آثارا نفسية ضارة، فحوادث العنف التي يرتكبها الكبار ضد الأطفال مهما كانت صغيرة فإنها تترك أثرا نفسيا عميقا يتراكم مع استمرار الاعتداء بالضرب على الطفل ومثل هذه التصرفات تعلم الأطفال كيفية الخداع والكذب لكي يفلتوا من مثل هذا العقاب المرعب الذي ينتظرهم، و إيذاء الأطفال له تأثير نفسي عليهم، فقد تؤثر على نموهم أو توافقهم العاطفي والاجتماعي والسلوكي، ، بالإضافة إلى تعطيل تطور ونمو العلاقة الحميمية والمودة بين الوالدين وأطفالهم.
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ماهي عقوبه تجاوز حق تاديب الابناء
لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب بتجريم القتل وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب
وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنيه
فاحيانا يصل الامر الي وفاه الابن او عاهه مستديمه
حيث نصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات (كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن)
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ونصت الماده ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات. ويشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، فقضايا تعذيب و ضرب الابناء تتحول إلى جنحه ضرب و لا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاه او عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من ٣ الي ٧سنوات
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

جريمة الزنا وجريمة قتل المرأه المتلبسة بالزنا

جريمة الزنا وجريمة قتل المرأه المتلبسة بالزنا " منقول"
اتفقت كافة الديانات السماوية على تحريم جريمة الزنا سواء بزواج أو دون زواج؛وذلك صيانة للأخلاق والفضيلة عند البشر وتطهيراً للنفس من الرذيلة, ولكن اختلفت التشريعات الوضعية في نظرَتها إلى هذه الجريمة فمنها من كان قد جرمه كالمشرع الفرنسي, والذي ما لبث وأن ألغى العقوبة, فقد اعتبر أن تجريم مثل هذا الفعل لا طائل منه, فمن لم تردعه أخلاقه عن ارتكابه, لن تردعه أي عقوبة, واكتفى بما أقره المشرع الإنجليزي أي بالطلاق والتفريق كجزاء عادل إذا ما طلب الزوج ذلك
وربما تتعجب إذا أخبرتك و لأول مرة انه لا يوجد في مصر قانون يعاقب علي الزنا بين رجل وامرأة غير متزوجين إذا مارسوا الرذيلة في غير العلانية ، وربما تتعجب أكثر إذا علمت أن لا يوجد قانون في مصر يعاقب علي ممارسة الشذوذ الجنسي بين الرجال بعضهم البعض وهو ما يعرف باللواط ، والنساء مع بعضهم البعض هو ما يعرف بالسحاق
ولتسمح لي عزيزي القارئ أن آخذك في جوالة قانونية حتى تتحقق من كلامي
أولا : طبقا للدستور المصري المستفتي عليه في 2012 وفي المادة 76 نصت علي " العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون "
فانه يظهر لنا من نص المادة انه لا يوجد عقاب علي جريمة إلا بنص في الدستور أو القانون وان أي فعل لم ينص القانون أو الدستور علي العقاب عليه فهو مباح ولا عقاب عليه ، ولما كان لازما علي جهة النيابة العامة حتى تحول قضية إلي المحكمة سواء كانت جناية أو جنحة أن تضع وصفا لها ، والوصف هو أن تحدد النيابة بأي مادة قانونية سوف يحاكم المتهمين ، لذلك فان الجزئية الواردة بالدستور والخاصة بان لا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ، تخرج منها الجزئية الخاصة بالعقاب طبقا لنصوص مواد الدستور ، لان مواد الدستور لا تنص علي عقوبات لذلك فان هذه الجزئية تخرج عمليا من الاستخدام خصصا وأنها وضعت لأول مرة في هذا الدستور وبالتالي لا توجد آليات لاستخدامها ولا يمكن تطبيقها عمليا
لذلك فان المتهمين يحاكمون أما المحاكم طبقا لنصوص القانون والتي يشتملها قانون العقوبات والقوانين الفرعية الاخري
ولنبدأ بقانون العقوبات الذي ينقسم إلي عدة أقسام وكل قسم ينقسم إلي أبواب فهناك قسم الجنايات والجنح التي تحدث لآحاد الناس ويتفرع منه الباب الخاص بهتك العرض وفساد الأخلاق ، وهذا الباب يحتوي علي أربعة عشر مادة منهم ثلاث مواد ملغاة واليك تلخيصا لهذه المواد
المادة الأولي : خاصة بالاغتصاب
المادة الثانية : خاصة بهتك العرض ( والمادتين الأولي والثانية يلزم لحدوثهم أن يكون بغير رضاء الطرف الآخر )
المادة الثالثة : خاصة بهتك عرض الأطفال ( وهذه المادة لا يعتد فيها برضاء الأطفال دون الثامنة عشر )
المادة الرابعة : خاصة بالفعل الفاضح العلني
المادة الخامسة والسادسة والسابعة : ملغاة
المادة الثامنة : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء علي دعوي زوجها ولا تسمع الدعوي إذا كان الزوج قد سبق وزني في منزل الزوجية ( ويلزم لتحقق جريمة الزنا أن تكون المراهم تزوجه وان يحرك زوجها الدعوي ضدها وان لا يكون الزوج قد سبق وان قبض عليه متلبسا في جريمة زني في منزل الزوجية )
المادة التاسعة : خاصة بمدة سجن الزوجة الزانية
المادة العاشرة : معاقبة الرجل الزاني الذي زني بامرأة متزوجة
المادة الحادية عشر : خاصة بكيفية إثبات جريمة الزنا
المادة الثانية عشر : كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه الامر بدعوي من الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر
ويظهر من هذه المادة أن هناك عدة شروط يلزم توافرها لعقاب الزوج الزاني وهي
- أن يكون متزوج
- أن تكون الواقعة في منزل الزوجية
- أن تحرك الزوجة الدعوي الجنائية
- أن تتم أثبات الواقعة عليه
وإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فانه لا تتوافر أركان الجريمة وبالتالي لا يمكن محاكمته طبقا لهذه المادة
المادة الثالثة عشر : خاصة بالعقاب علي كل فعل فعلا مخل بالآداب العامة بطريق العلانية
المادة الرابعة عشر : خاصة بمعاقبة كل شخص ارتكب مع امرأة فعلا مخلا بالحياء في غير العلانية
ومن شروط هذه المادة أن يكون الفعل قد تم بدون رضاء المرآة حتى تستوجب معاقبة الفاعل
وهناك أيضا الباب الثامن والذي يحوي المواد الخاصة بالاغتصاب ومن أهم شروط الاغتصاب أن يكون وقع بغير رضي الأنثى لذلك فانه يخرج من موضوعنا
كذلك هناك المادة رقم 385 خاصة بمخالفات متعلقة بالآداب وهي ملغاة
كذلك هناك القانون رقم 8 مارس لسنة 1961 والخاص بمكافحة الدعارة ومن أهم شروط جريمة الدعارة أن تتم العلاقة بين الرجل والمرآة نظير مقابل يدفعه احد الطرفين إلي الطرف الأخر ، لذلك فهي أيضا تخرج من موضوعنا
ومما سبق وبعد عرض كافة القوانين والمواد التي لها صلة بالجرائم الجنسية طبقا للقوانين المصرية فانه يظهر لنا خلو القوانين المصرية من عقاب كل من مارس الجنس أو أي فعل مخل بالآداب إذا لم يكون طرفي العلاقة متزوجين وكان عمرهم اكبر من ثمانية عشر عاما ، ولذلك فان القانون المصري لا يعاقب علي هذه الوقائع إذا حدثت في غير العلانية
- كل رجل وامرأة مارسا أي عمل منافي للآداب إذا كان عمرهم اكبر من ثماني عشر عاما
- كل امرأة متزوجة قبض عليها متلبسة وهي تزني إذا لم يحرك زوجها دعوي ضدها
- كل رجل متزوج قبض عليه متلبسا وهو يزني إذا كان محل الواقعة في مكان غير منزل الزوجية
- كل رجل متزوج قبض عليه متلبسا وهو يزني إذا لم تحرك زوجته دعوي ضده
- كل رجل قبض عليه يمارس الشذوذ الجنسي مع رجل مثله
- كل أمراه قبض عليها وهي تمارس الشذوذ الجنسي مع أمراه مثلها
لذلك فانه يظهر أن القوانين المصرية لا تعاقب عل العديد من الوقائع الجنسية التي تعد جريمة وفقا للشريعة الإسلامية
ولعل أكثر ما يدهشني هو عدم قيام أي شخص من التابعيين إلي التيار الإسلامي والمناجيين بتطبيق الشريعة والذين صدعوا رؤسنا بالمشروع الإسلامي من إثارة هذا الموضوع أثناء فتره تصدرهم المشهد سواء في مجلس الشعب المنحل أو مجلس الشورى أو حتى في وسائل الإعلام
ويبدو أنهم أصلا لم يسمعوا عن هذه الموضوع من قبل
على أن الثابت في القانون المصري إن المادة 237 من قانون العقوبات تنص على أن مَن فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها، يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236، و القانون فى تلك الحالة حدد أن يكون المتهم زوج المجنى عليها بجريمة القتل، واشترط عدة شروط لقيامه بقتلها انتقاماً لشرفه، و المحكمة فى هذه الحالة تراعى أن الزوج كان فى حالة نفسية تهيئ له ارتكاب الجريمة، فتُخفف العقوبة مراعاة لظروفه، والتخفيف هنا بنص مادة فى القانون،
على أنه يختلف الأمر فى حالة الأب والأخ، فمن الجائز أن تراعى المحكمة ظروف ارتكاب الجريمة، فتختلف العقوبة باختلاف تأثير الظرف وتوقيت القتل ومدى وجود السلاح مع المتهم، وهل كانت لديه فرصة للتفكير أم لا؟ وهل أعد السلاح خصيصاً للجريمة أم أخذ وقتاً لإحضاره؟ وفى كل الأحوال تُعد القضية «جناية قتل»، والعقوبة تعود لسلطة المحكمة.
أى أن الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف فى العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هى الوحيدة التى تنص على عقوبة مخففة فى جريمة القتل.
وإثبات الزوج لخيانة زوجته مع عشيقها يثبت من خلال تواجدهما معا فى شقة الزوجية مع وجود بعض المظاهر التى تدل على علاقتهما غير المشروعة، حتى لو لم يتم ضبطهما فى وضع مخل فى حالة تلبس، فالزوج إذا ضبط زوجته فى وضع مخل مع عشيقها وتم التحفظ عليهما وإبلاغ أجهزة الأمن، فإن العقوبة التى توجه للزوجة وعشيقها هى الزنا وعقوبتها الحبس 3 سنوات، ويحق للزوج التصالح والتنازل حتى لو صدر حكم نهائى فى القضية.
على إن الزوج لا يحق أن يقيم دعوى زنا ضد زوجته إذا سبق وأن ضبطته متلبسا يخونها، وأقامت ضده دعوى زنا، أو حررت محضرا بالواقعة طالما أثبتت الأمر قانونا.
إذن الزوج إذا ضبط زوجته فى وضع مخل مع عشيقها فيحق له التحفظ عليهما ويشهد عليهما آخريين، وإذا قتلها ومن يزنى بها فيعاقب بعقوبة الجنحة وليست جنايه بيد ان إثبات جريمة الزنا من الأمور الصعب تحقيقها، حيث حددتها الشريعة بإشهاد 4 أشخاص وأن يراهما متصلين كالعود فى المكحلة والقلم فى المحبرة، لكن هناك بعض الدلائل التى تشير إلى وجود علاقة تثبت الخيانة مثل وجود مراسلات بين الزوجة وعشيقها، وخلاف ذلك فإن كل حالات القتل تعد جناية قتل عمد ويحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام
لم يقر قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 بمعالجة جريمة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا في أي مادة من مواده ونرى أن هذا يتعارض مع تعاليم ديننا السميح وشريعتنا الإسلامية ولذلك يتوجب علينا تناول هذه المسألة التي تعتبر جزءا من الواقع الاجتماعي والذي يتعرض لمثل هذه الجرائم بشكل دائم ولذلك سندرس هذه الجريمة وفقا لمنظور وسياسة قانون العقوبات المصري .
تقر المادة 237 من قانون العقوبات المصري أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة" و236 ( الخاصة بالضرب المقضي إلي موت وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات )
بداية هذا النص لا يشكل عذرا مخففا للعقاب لأن العذر المخفف لا يغير من وصف الجريمة ولا من نوعها ولكن جريمة قتل الزوجة تغير وصفها من جريمة جنائية إلي جريمة جنحة وذلك بناءا علي عقوبة الحبس التي تنص عليها المادة بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
جريمة قتل الزوجة عمدا هي ومن يزني بها حال التلبس تتميز عن جريمة القتل العمد بعناصر إضافية تشير إلي الركن المادي والمعنوي تؤدي إلي تغيير وصف الجريمة من جنائية إلي جنحة .
 العناصر التي تغير من وصف الجريمة هي ثلاثة :
صفة فاعل الجريمة ويتعلق بزوج فاعلة الزنا , وعنصر مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا والعنصر الثالث يشير إلي قتل الزوجة في الحال هي ومن يزني بها . أهم الأسباب التي تقف وراء تخفيف العقوبة في قتل الزوجة ومن يزني بها هو اهتياج الزوج واستفزازه وغضبه جراء المشهد الذي يقع أمام عينيه حيث يري شرفه يتلوث وكرامته تهان مما يؤدي إلي وضعه تحت ضغط نفس شديد يؤثر علي السيطرة علي إرادته .
صفة فاعل جريمة القتل :
من أهم الشروط التي يتطلبها القانون في جريمة قتل الزوجة بسبب تلبسها في الزنا هو أن يكون الجاني زوجاً لها وبذلك لا يمكن أن تقوم هذه الجريمة إذا وقع فعل قتل الزوجة من شخص آخر غير الزوج مثل الأب أو الأم أو الأخ أو أي شخص آخر مهما بلغت درجة القرابة من الزانية .
القانون المصري يعتبر أن الزوجة ليست لديها الحق بقتل الزوج في حال تلبسه في حالة زنا وذلك يرجع إلى أن الشرع أعطى الحق للرجل بالزواج من أربع وبالتالي من المحتمل أن تكون المرأة التي يضاجعها الزوج هي زوجته الثانية.
كذلك لا تنطبق المادة 237 على الخطيب أو الخليل حيث إذا رأى أحد منهما فتاته تواقع آخر وقتلها فسيسأل عن جريمة قتل عمد ولن يستفيد من تخفيف العقوبة . أما إثبات صفة الزوجة فيرجع إلى قانون الأحوال الشخصية ولذلك إذا كان الزواج فاسداً لأي سبب من الأسباب أو أن علاقة الزوجية قد انتهت بناء على " طلاق بائن " فلا يستفيد الزوج القاتل من تخفيف العقوبة
مفاجأة الزوجة متلبسة :
يأخذ الفقه المصري بعنصر مفاجأة الزوج زوجته متلبسة كشرط أساسي لتخفيف العقاب ولذلك يتطلب القانون المصري أن يخلق مشهد الزوجة وهي متلبسة حالة مفاجأة لدى زوجها تتسبب يهيجانه واستفزازه بدرجة لا يحتمل فيها السيطرة على غضبه واستفزازه فيهم ويقتلها ومن معها .
ولذلك في حالة أن الزوج كان يعلم مسبقا أن زوجته زانية وادعى أنه فوجئ فمن الممكن ووفقا للأحداث الموضوعية أن يحكم القاضي بعدم توافر عنصر المفاجأة وبالتالي عدم تخفيف العقاب .
الفقه المصري يعتبر أن المفاجأة تتحقق متى كان الزوج غافلاً عن سلوك زوجته وواثقاً من حسنه ومطمأن لها ويضبطها فجأة متلبسة .
كذلك يعتبر الفقه المصري أن عنصر المفاجأة ينتفي في حالة أن الزوج يعلم علم اليقين خيانة زوجته وأنه استدرج زوجته وزانيها على سبيل الغفلة بهدف قتلهما والاستفادة من تخفيف العقاب .
مثـــال 1 :
الزوج الذي يراقب الزوجة بعد شكه فيها فيضبطها متلبسة .
مثـــال 2 :
الزوج الذي يختبئ في بيته ويضبط زوجته متلبسة .
عنصر المفاجأة لا ينتفي بتوافر عنصر الإصرار من الزوج حيث أن الزوج قد يراقب زوجته التي يشك أن لها علاقة مع رجل آخر فيراقبها وبكل هدوء يضبطها متلبسة فيقتلها
حالة التلبس في الزنا تعني أن الزوج يشاهد زوجته وشريكها في حالة لا تترك أي مجال للشك في وقوع الزنا .
مثــال :
الزوج يرجع إلي البيت بشكل مفاجئ وإذا بزوجته ترتبك بمجرد رؤيته فيشك بأمرها ويدخل غرفة النوم فيجد عشيقها .
القتل في جريمة زنا الزوجة يجب أن يتم حال ضبط الزوجة متلبسة وإلا فلن يستفيد الزوج من تخفيف العقاب وفقا للمادة 237 , ولكن بحث الزوج عن أداة لقتل الزوجة ضمن وقت محدود ووجيز منذ لحظة المفاجأة لا ينفي واقعة التلبس وبالتالي الاستفادة من التخفيف
بالنسبة لتعدد الجناة في جريمة قتل الزوجة الزانية وشريكها يري الفقه المصري أن الزوج يعاقب بعقوبة جنحة إذا كان فاعلا أصليا لجريمة قتل زوجته الزانية . ولا جدال في ذلك لكن الفقه المصري يري أنه في حالة أن الزوج يرتكب جريمة قتل الزوجة كشريك مع فاعل آخر أصلي فإن الأخير يسأل عن جريمة قتل عمد لعدم توفر صفة الزوج في شخصه أما الزوج فيعد شريكا في جريمة قتل عمد لأنه يستمد جرمه من الفاعل الأصلي . نحن من جهتنا نري أن حالة الزوج الذي يشارك في جريمة قتل زوجته لتلبسها في الزنا شبيهة لحالة الفاعل الغير مباشر حيث تشير هذه الحالة إلي الجرائم التي يتطلب فيها القانون توافر صفة معينة في وجه الفاعل الأصلي لقيام الجريمة ولكنها لا تتوفر فيه وكي لا يفلت الفاعل الأصلي الذي لا تتوفر في وجهه هذه الصفة من العقاب يعتبره القانون فاعلاً غير مباشر للجريمة. هكذا يجب أن نقبل بأن الزوج الذي يشارك في جريمة قتل زوجته بسبب تلبسها بجريمة زنا قد نفذ جريمة قتل زوجته لتلبسها بالزنا وبالتالي تخفيف عقوبته إلى الدرجة التي ينص عليها القانون أما الفاعل الأصلي فيجب عقابه لاقترافه جريمة قتل عمد.
الشريعة الإسلامية والتشريعات الجنائية الأوروبية تعتبر أن جريمة القتل تقع باكتمال عناصر ركنيها المادي والمعنوي وتخفيف العقوبة المنصوص عليها إذا توفرت بعض الظروف المخففة ولذلك لا تعتمد هذه التشريعات بظروف أخرى مثل الترصد أو سبق الإصرار لتشديد العقوبة بل تكتفي فقط باكتمال أركان الجريمة لفرض العقوبة التي ينص عليها القانون .
علي عكس من ذلك يتبني الفقه الجنائي المصري دراسة منفصلة لجريمة القتل التي تضاف إليها عناصر عرضية وتتجسد هذه العناصر بسبق الإصرار والترصد . توافر هذين العنصرين يؤدي إلي فرض عقوبة الإعدام ضد فاعل جريمة القتل ولقد نصت المادة 231 علي عنصر الإصرار وعرفته على أنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء أكان ذلك القصد معلقا علي حدوث أمر أو موقوف علي شرط . والإصرار وفقا لتفسير الفقه الجنائي المصري هو انعقاد العزم علي القتل والثبات عليه دون تغيير في الرأي ويعتبر الفقه المصري أن من يعقد النية علي القتل بتصميم وإصرار هو أشد خطورة من الفاعل الذي يندفع وراء اقتراف جريمة القتل تحت ضغط عاطفة الغضب أو استفزاز , ويتحدد مضمون الإصرار بناء علي عنصرين :
عنصر زمني يشترط مرور فترة زمنية بين إرادة الفاعل وبين تنفيذه القتل .
عنصر نفسي يشير إلي شخص الجاني ويتعلق بالفترة الزمنية الممتدة بين التفكير في الجريمة وتنفيذها حيث يفكر الجاني بهدوء وتدبر واختيار وسائل تنفيذ الفعل الإجرامي من اجل تحقيق نتيجته الإجرامية المتمثلة بالقتل .
أما الترصد فقد أشارت إليه المادة 232 من قانون العقوبات المصري حيث عرفته علي أنه " تربص الإنسان في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلي قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه".
الترصد يقوم فقط بانتظار وترقب المجني عليه فترة من الزمن أيا ما كانت مدتها في مكان أو أكثر يتوقع قدومه منه أو إليه ليتوصل بذلك إلي الاعتداء عليه أو مفاجأته لشل مقاومته أو لمنع الغير من معاونته أو لضمان دقة إصابته أو لتعويق إسعافه أو لكي يهيئ لنفسه أفضل الغرض لتنفيذ جريمته أو للتخلص من أثارها..
منقول