السبت، 23 مايو 2020

أسباب الطعن بالنقض

مذكرة موضوعها
أسباب الطعن بالنقض
في ضوء المستقر والمستحدث من قضاء محكمة النقض
منقول "
السبب الأول للطعن بالنقض
الخطأ في تطبيق القانون
يقصد بمخالفة القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة ، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة ، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية .
ويقصد أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق .
ويقصد كذلك بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - خطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعني فهمه ، فالقاضي إذا فسر خطأ النص القانوني انحـرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعدة قانونية في غير محلها الصحيح .
ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام ، فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها ، سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
ويقصد أخيراً بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - خطأ القاضي في تفسير العقود ، فهذا الخطأ كسابقة يستتبع تطبيق نص في غير موضعه وبالتالي يستوجب النقض
الخطأ في تطبيق القانون كسبب للطعن بالنقض
في ضوء قضاء محكمة النقض
الخطأ في تطبيق القانون : قضت محكمة النقض : حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذا كان الدفع بالتقادم المكسب فإنه يتعين فضلا عن توافر عنصريها المادي ، والمعنوي ،وأن يكون وضع اليد هادئا ظاهرا لا غموض فيه ، وأن يبين الحكم الوقائع التي تبين توافر تلك الشروط ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الأربعة الأول على ثبوت وضع يدهم على العقار موضوع التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية عن طريق التأجير للمطعون ضدهما الخامس والسادسة رغم ما هو ثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضدهما الأخيرين يحوزان أيضا لحساب الطاعنين إذ أنهم مستأجرين منهم أيضا مما يفقد الحيازة شرط الوضوح ويشوبها بالغموض فضلا عن قصوره لإغفاله أثر دعوى الريع رقم 000 لمجرد الزعم بأنها رفضت كالثابت على وجه إحدى حوافظ المستندات دون أن يكون فيما ذهب إليه يكون قد أخطأ القانون .
الخطأ في تطبيق القانون : قضت محكمة النقض : المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا ، فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ،ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعا يعيب حيازة الطاعن استنادا إلى محاولة المطعون إليه الأول استلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بمصلحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفي قانونا صفة الهدوء عن الحيازة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الخطأ في تطبيق القانون : قضت محكمة النقض : أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، ومفاد نص المادة 385 /2 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فانه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنه من وقت إصدار هذا الحكم ، وإذا كان الثابت من الأوراق أنه حكم فى الدعوى رقم بتاريخ 25/12/1960 وصدر أمر تقديم الرسوم المستحقة عليها فى 2/7/1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/10/1961 فعارض فيه وحكم فى 11/12/1961 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، وصار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائيا وتكون مدة الخمس عشرة سنه المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنه 1972 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية محل النزاع فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
السبب الثاني للطعن بالنقض
وقوع بطلان في الحكم
تنص المادة 248 فقرة 2 من قانون المرافعات علي أنه :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية :
1- …………………………………………………………………..
2- إذا وقع بطلان في الحكم ………………………………………….
والمقصود بوقوع بطلان في الحكم أن يشوب الحكم - كعمل إجرائي - عيب البطلان سواء لعيب جوهري في إصداره أو النطق به أو تدوينه أو التوقيع عليه أو إيداعه ، وسواء لعيب في أسبابه الواقعية مثل القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو التناقض في الأسباب .
النوع الأول من بيانات الحكم والتي لا يترتب علي تخلفها بطلان
م البيان البطلان والطعن بالنقض
1 بيان صدور الحكم باسم الشعب لا بطلان
2 بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم لا بطلان
3 بيان رقم الدائرة ومادة الحكم لا بطلان
4 تاريخ صدور الحكم لا بطلان
5 اسم عضو النيابة ورأيها لا بطلان
6 رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم لا بطلان
7 مواطن الخصوم لا بطلان
8 أسماء وكلاء الخصوم لا بطلان
9 الأسباب القانونية لا بطلان
10 اسم وتوقيع الكاتب لا بطلان
النوع الثاني من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم
م البيان البطلان والطعن بالنقض
1 بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض
2 بيان مدي علانية الجلسة وسريتها بطلان ويجوز الطعن بالنقض
3 بيان تشكيل المحكمة بطلان ويجوز الطعن بالنقض
4 بيان أسماء الخصوم وصفاتهم بطلان ويجوز الطعن بالنقض
5 بيان حصول المداولة بطلان ويجوز الطعن بالنقض
6 بيان النطق بالحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض
7 بيان تحرير أسباب الحكم وإيداع مسودته بطلان ويجوز الطعن بالنقض
8 تحرير نسخة الحكم الأصلية بطلان ويجوز الطعن بالنقض
9 بيان توقيع رئيس الدائرة بطلان ويجوز الطعن بالنقض
النوع الثالث من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم
م البيان بطلان ويجوز الطعن بالنقض
1 الوقائع الأساسية للدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض
2 الأدلة القانونية والحجج الواقعية بطلان ويجوز الطعن بالنقض
3 الرد علي أدلة الدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض
4 بناء الحكم علي أساس قانوني . بطلان ويجوز الطعن بالنقض
السبب الثالث للطعن بالنقض
القصور في التسبيب
الأستاذ الزميل :
يقصد بالقصور في التسبيب - كسبب للطعن بالنقض - عدم كفاية أسباب الحكم من الناحية الواقعية ، بمعني أن الحكم لم يتضمن بيانات كافية لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم فيها وما طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل ، بحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى .
والقصور في التسبيب - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - يتعرض للأتي :
* بيان الوقائع الأساسية للدعوى . وتثير تساؤل . هل ألم الحكم بالوقائع الأساسية .
* بيان الأدلة الواقعية والأدلة القانونية . ونثير تساؤل . هل ألم الحكم بها .
*بيان الرد علي الأدلة المقدمة . ونثير تساؤل . هل ردت المحكمة علي الأدلة .
* بيان تأسيس المحكمة للدعوى . ونثير تساؤل . هل بني الحكم علي أساس قانوني
قضت محكمة النقض :
توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يشتمل الحكم علي أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصور فيها ……………………………:
مما تكون معه أساب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع ، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية ، مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه .
السبب الرابع للطعن بالنقض
الفساد في الاستدلال كسبب للطعن بالنقض
يقصد بالفساد في الاستدلال - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - عدم منطقية تقريرات القاضي الواقعية .
ويتحقق هذا العيب في الحكم ، إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها . إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التقريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
أمثلة لعيب الفساد في الاستدلال كسبب ومبرر للطعن بالنقض :
1- بناء الحكم علي أسباب ظنية غير ثابتة بدليل .
2- استناد الحكم علي واقعة أو دليل لا وجود لهما .
3- استناد الي أدلة غير صالحة .
4- اختلاط الوقائع في ذهن المحكمة .
5- مخالفة قواعد الإثبات
فساد الحكم في إلا ستدل كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض
وجود فساد في الاستدلال :
إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه
مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكنه مستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم باطلاً - فساد في الاستدلال .
عدم وجود فساد في الاستدلال :
وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله 000 وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لانتفاء الدليل عليه وأقام قضاءه على ما استخلصه سائغا من القرائن التي أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 194 وحتى سنه 1964 فان النعي عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير مقبول .
السبب الخامس للطعن بالنقض
الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض
متي يتحقق إخلال المحكمة بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض
الحالة الأولي للإخلال بحق المتهم في الدفاع : إذا حدد محامي المتهم طلباته ودفوعه بصيغة واضحة محددة مصمم عليها وكان من شأن هذه الدفوع والطلبات تغيير وجه الرأي في القضية ولم تستجيب المحكمة ولم تعلل سبب رفض الدفع أو الطلب.
الطلبات يجب أن تكون :
1- واضحة اللفظ والمعني دالة بطريقة مباشرة علي المطلوب منها .
2- متعلقة بالدعوى ، ويقصد بتعلق الدفع أو الطلب بالدعوى أن تكون مؤثرة في مجري الدعوى إذا ما استجابت لها المحكمة .
3- تبدي في التوقيت المحدد لها قانوناً . فالثابت أن الدفوع الإجرائية يجب أن تبدى قبل التطرق إلى الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائها .
يراعي :
إبداء الدفع أو الطلب في عبارة مرسلة مجهلة لا يجعله جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.
الحالة الثانية للإخلال بالحق في الدفاع: إذا سمحت المحكمة لمحامي واحد بالدفاع عن متخاصمين تتعارض دفوعهم وأوجه دفاعهم الموضوعي .
الحالة الثالثة للإخلال بالحق المتهم في الدفاع: إذا رفضت المحكمة طلباً من شأن الاستجابة إليه تغير وجه الرأي في الدعوى .
الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض
قضت محكمة النقض : إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ما يجور إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلي درجة إلي التحقيق فثبات تملكه عين النزاع بالتقادم إلي قوله " سبق أن قضت محكمة أول درجة بذلك وتحدد أكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما ولم يتقدم أي منهما بشهوده الأمر الذي مفاده أن الطاعن ما ينبغي من طلبة سوي أطاله أمد النزاع " وهو ما لا يكفي لتبرير رفض الطلب لأن مجرد عدم إحضار الشهود لا يدل بذاته علي أن مرجع ذلك هو رغبه الخصم في الكيد لخصمه بإطالة أمد النزاع بلا مبرر أو انه لا يستطيع التوصيل إلي حضور الشهود بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
قضت محكمة النقض : يشترط القانون فى الحيازة التي تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة (المادة 76 مدني قديم ،949/1 جديد) وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدأت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشرب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيراً متواصلا للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثـره فى استمـرار الحيازة فانه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .
قضت محكمة النقض : متى كان المدعي عليه قد تمسك بان العقد الذي يستند عليه المدعي فى إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائي يخفي رهنا ، وكان الحكم المطعون فه إذ يقضي بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد اشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية وأن المدعى ومورثه من قبل وضعها اليد على هذا العقار بصفتهما مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه والصادر من مورث المدعي فى تاريخ تحرير عقد الشراء والذي يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بان البيع صوري ، وكان تكييف عقد البيع مقرونا بإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فى خصوص التملك
بالتقـادم ، فـان الحكم إذا أغفل هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بعيب القصور .
قضت محكمة النقض : ومن المقرر أن للمشتري باعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداد لحيازة سلفة البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه للمنزل أو لشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام - رغم ذلك - قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشتري بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فانه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون .
السبب السادس للطعن بالنقض
الطعن بالنقض لمخالفة حكم قضائي لحكم سابق
التناقض المبرر - والموجب - لنقض الحكم هو وعلي حد تعبير محكمة النقض : التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحي به الأسباب ، ويعارض بعضها البعض ، بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضائه
صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك .
1- التناقض بين الأسباب مع بعضها .
2-التناقض بين الأسباب والمنطوق .
3- التناقض بين أجزاء المنطوق .
4- التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وبين أسباب الحكم القطعي .
5- التناقض بين تقرير الخبير وبين الحكم القطعي .
6- التناقض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي .
7- التناقض في الأساس القانوني .
8- التناقض بين قضاء حكمين .
9- التناقض بين الأسباب القانونية والأسباب الواقعية .
10- التناقض بين التكيف القانوني لمحكمة الدرجة الأولي والثانية .
صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك في ضوء أحكام محكمة النقض :
قضت محكمة النقض : مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . فإذا كان البين من الحكم الصادر فى الاستئناف 358 لسنة 1978 مدني مستأنف المنيا بتاريخ 25-4-1979 بين الخصوم أنه قضى إنتهائياً باعتبار الطاعن الأول مستأجراً أصلياً لأطيان النزاع مع أخيه الطاعن الثانى و ليس مستأجراً من باطنه و لا مجرد ضامن له فحسب ، و انتهى إلى رفض الدعوى التى رفعها ضدهما المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائهما لعدم إنذاره قبل رفعها ، و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-1980 قد أسس قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين لخلوهما من التنبيه على الطاعن الأول بالوفاء بالشكل القانوني ، و بالإخلاء استنادا إلى ما جاء فى أسبابه ( ... ) فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي و حكم نهائياً فى المسألة الكلية الشاملة المتنازع عليها بأن الطاعن الأول مستأجر أصلى للأطيان المؤجرة للطاعن الثانى و ليس ضامناً له ، و لا عبرة باختلاف السنة المقول بالتخلف عن الوفاء بأجرتها و لا بأن الحكم الأول لم يصبح إنتهائياً فيما أسبغته من صفة المستأجر الأصلي على الطاعن الأول إلا فى تاريخ لاحق للدعويين 756 لسنة 1978 ، 146 لسنة 1979 سمالوط الجزئية المطروحتين لما هو مقرر فى هذا الخصوص من أن الأحكام كاشفة و ليست منشئة ، فيفترض فى المطعون ضده العلم بصفة الطاعن الأول كمستأجر أصلى منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 10-11-1962 مثار النزاع ، لما كان ذلك و كانت المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 67 لسنة 1975 لا تجيز للمؤجر طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا بعد إنذار المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة . و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين على أساس أن الطاعن الثانى غير مستأجر فلا ضرورة لإنذاره قبل مخاصمته بدعوى الإخلاء ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ممـا يكون معه الطعن بالنقض جائزاً 

الجمعة، 22 مايو 2020

من أحكام النقض في جرائم التزوير

منقول 
قضاء نقض حديث برفض طعن محامى على حكم حبسه ثلاث سنوات بتهمة تزوير فى محضر جلسة إشكال جنائى
- الإنابة المفترضة بين السادة المحامين فى الحضور تتحقق بها جريمة التزوير إذا تمت دون علم المحامى الأصيل نفاذا لنص المادة 56 من قانون المحاماهلا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

الأربعاء، 20 مايو 2020

الاطار القانوني لجرائم الامتناع في التشريع العراقي

الاطار القانوني لجرائم الامتناع في التشريع العراقي
محمد صالح امين
الثلاثاء 13-12-2011
من المعلوم ان الجرائم ترتكب بصورة عامة بطريق ايجابي وهي تسمى بالجرائم الأيجابية.. أما الأمتناع عن القيام بالافعال التي أمر بها القانون فقد سميت بالجرائم السلبية. وهي تقع بطريق او أسلوب سلبي وهو الأمتناع او الترك. ومن حيث المبدأ لايمكن ترجيح احداهما عن الاخرى من حيث الأهمية وقد نص عليها القانون جميعاً ووضع لها عقاباً . اي حدد المسؤولية الجنائية لكل منها.
وتتميز الجريمة السلبية بخصائص معينة وهي :
* لها نتيجة قانونية وليست لها نتيجة مادية.
* ويستوي في ارتكابها اما بتوافر القصد العمدي ، او مجرد الخطأ غير العمدي.
* وهي تكون عادة من الجرائم البسيطة التي تقع بمجرد الأمتناع عن الأتيان بعمل معين او أعمال معينة.
وجرائم الأمتناع او الجرائم السلبية التي تقع بالترك كثيرة ومتنوعة وقد نص عليها المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات وفي قوانين خاصة.
وهي كما يلي :
// الامتناع عن الاغاثة . ويعبر عنها الامتناع عن اغاثة ملهوف في كارثة او جريمة (المادتان 270 ، 271 عقوبات عراقي ) فاذا أمتنع او توانى الشخص بدون عذر من اغاثة ملهوف في كارثة او مجنى عليه في جريمة، فانه يقع تحت المسؤولية الجنائية ويعاقب بالعقوبة المقررة لها.
هذا وان المساعدة المقدمة من قبل الشخص قد تكون بنفسه او بواسطة غيره، طالما أنه قادر على ذلك دون ان يعرض نفسه للخطر. وشروط تحقق هذه الجريمة هي : وقوع كارثة او حادثة تهدد حياة شخص او صحته. وعدم تقديم الشخص المتهم العون بنفسه او طلبها من الغير، مع قدرته على ذلك . واخيراً ان يكون هذا الامتناع ارادياً وعمداً.
// جرائم القتل العمد عن طريق الترك او الامتناع. مثال ذلك القتل او الاصابة الخطأ (المادتان 411 ، 416 عقوبات عراقي) اذا أقترن بنكول الجاني وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وكذلك جريمة القتل العمد بالترك كأمتناع الأم عن ارضاع طفلها فيموت جوعاً (407 عقوبات عراقي) وجريمة الجرح بسبب الأهمال او التقصير. وبمعنى ان الشخص لم يقم باي نشاط أو فعل أيجابي في ارتكاب فعله، وأنما اكتفى بالسكوت، فتحققت الجريمة من خلال هذا العمل السلبي.
هذا ويلاحظ ان الامتناع عن تقديم المساعدة الى من وقعت عليه الجريمة مع تمكنه من ذلك، يعتبر في نظر المشرع العراقي ظرفاًَ مشدداً في جرائم القتل والأيذاء الخطأ (411/2 ، 416/2 عقوبات عراقي) ، وذلك تأكيداً لأهمية هذه الأغاثة . ويشترط هنا القدرة على تقديم المساعدة دون خطر مع توفر القصد العمدي.
// الأمتناع الذي يتعلق بأمور تنظيمية . كأمتناع أصحاب الفنادق او الخانات او الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة أشخاص عن مسك سجل بأسماء الساكنين حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن ، أو أهمالهم في ذلك (503 عقوبات عراقي).
// الأمتناع الذي يعتبر من الجرائم المخلة بسير العدالة. مثال ذلك أمتناع الشخص عمداُ عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الزمان والمكان المعينين بمقتضى تبليغ اوامر أو بيان صادر من محكمة او جهة قضائية ، او من موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا بأصداره (المادة 238 عقوبات عراقي) او أمتناع الشخص بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذاً لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذاً لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة. (المادة 242 عقوبات عراقي).
// الاخبار الكاذب . مثال الشخص الذي يقوم بأخبار احد المكلفين بخدمة بصفته الرسمية بأمور يعلم أنها كاذبة قاصداً بذلك حمله على عمل شيء او الأمتناع عن عمل خلافاً لما كان يجب القيام به لوأن حقيقة الواقع كانت معلومة لديه (مادة 245 عقوبات عراقي).
// الاحجام عن الاخبار . او حجب القانون العراقي على كل من تستدعيه احدى المحاكم او سلطة تحقيقية او هيئة رسمية اخرى ان يحضر في المكان والزمان المعينين لغرض الادلاء بشهادته وان أمتناعه عن الحضور يعرضه للمساءلة الجنائية (مادة 247 عقوبات عراقي).
// أمتناع أحد الخصوم عن أجابة المحكمة عن اسئلتها بأستثناء المتهم في الدعوى الجنائية الذي من حقه التزام الصمت.
// أمتناع من تفرض عليه طبيعة عمله عن تقديم المساعدة كالطبيب ورجل الأطفاء ورجل النجدة.
// أمتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية، (مادة 329 عقوبات عراقي).
// أمتناع القاضي عن الأجابة عن عريضة قدمت له او أمتناعه عن العمل في قضية صالحة او جاهزة للمحكمة.
// الأمتناع عن الأخبار عن الجرائم.
// الأمتناع عن أتخاذ الأحتياطات اللازمة.
// أمتناع الموظف او المكلف بخدمة عامة بغير وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته نتيجة الرجاء او توصية أو وساطة ولاي سبب غير مشروع.
// أمتناع الموظف او المكلف بخدمة عامة عن اداء عمله او الاخلال بواجبات وظيفته عن ترميم او هدم بناء آيل للسقوط.
// أمتناع الموظف او المكلف بخدمة عامة عمداً عن اداء عمل من اعمال وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد مصلحة شخصية على حساب آخر او على حساب الدولة.
// الأمتناع عن تقديم المعونة الى الموظف او المكلف بخدمة عامة عند حصول حريق او غرق او كارثة ( لاحظ المواد 238 ، 259 ، 242، 307 ، 331، 370، 468، 494 من قانون العقوبات العراقي).
// الأمتناع عن تمكين المراقبين والمدققين من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التي لهم الحق بالاطلاع عليها ، (المادة 308 من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 المعدل).
// الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة الى ضريبة العرصات. (المادة 8 من قانون ضريبة العرصات لسنة 1962 المعدل).
// الأمتناع عن بيع السلعة بسعرها المحدد او بيعها بسعر أعلى من السعر المحدد (المادة 9 من قانون تنظيم التجارة).
// الأمتناع عن تنفيذ أوامر او بيانات سلطة الري. (المادة 16/7 من قانون الري المعدل).
// الأمتناع عن تقديم المساعدة في أطفاء حريق في غابة مهجورة او بحضور او رفض المساعدة لاطفائها، (المادة 9/4 من قانون الغابات المعدل).
// الامتناع عن قبول النقود الوطنية.
// الأمتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في حضانته بناء على حكم صادر من المحكمة.
// الامتناع عن تزويد الموظف المختص في المديرية العامة للرعاية الاجتماعية والدوائر التابعة لها عن تقديم المعلومات بصورة صحيحة والتي طلبت منه عن كل ولادة او زواج او وفاة او تخلف عن تقديمها بدون عذر مشروع.

 

جرائم القتل بالامتناع أو الجرائم السلبية .

منقول " 

 تطورت جريمة القتل ابتداءَ من قتل ابنى آدم أحدهما للآخر حتى وقتنا الراهن تطورا هائلاَ تكاد معه التشريعات الجنائية سواء على الصعيد الداخلى أو على الصعيد الدولى أن تقف عاجزة عن الإحاطة بجميع صورها، الأمر الذى يتطلب من الفقه أن يلعب دوره المهم فى تزويد المشرع وإرشاده إلى كل التطورات الحاصلة بالمجتمع سلباَ وإيجابا.

11111111111111
ويدخل ضمن هذه الجرائم جريمة القتل بالامتناع أو الترك أو كما يطلق عليها من قبل بعض الفقهاء القتل بطريق سلبى أو بأسلوب سلبى هو أحد نتاجات تطور المجتمع، وفى الحقيقة هناك حقائق روحية وأخلاقية أشد تأثيراَ فى حياتنا من تلك الوقائع المادية، وهو ما يجعلنا نقول إن القتل أو الإيذاء بالامتناع يوازى ما يقع منه بالفعل الإيجابى، فقتل الأم لوليدها خنقاَ قد يكون أرحم من منع الطعام عنه والشراب لمدة قد تطول حتى الموت، وقتل الممرضة لمريضها بالسم أو بالخنق أو بآلة حادة قد يكون أخف وطأة من منع الدواء عنه، والمتأمل فى هذه الأمثلة يجد أن النتيجة واحدة ألا أن إحداها تطول مدته فيزيد فيها العذاب والأخرى عكس ذلك.  
iStock-179232658
 
فى التقرير التالى يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالات البحث فى جريمة القتل بالامتناع، من تضارب الآراء فى إمكانية تجريم الفعل السلبى إذ يذهب جانب من الفقه إلى عدم الإقرار بوجود جريمة القتل بالامتناع، وفى الفترة الأخيرة تزايدت عدد جرائم الامتناع وإفلات عدد كبير من المجرمين من العقاب بسبب قلة اهتمام المشرع بذلك مقارنة بالجرائم الإيجابية، مع عدم وجود نص صريح فى القوانين بشأن علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة الإجرامية.
استئناف-الأحكام-الجنائية-فى-النظم-القضائية-المعاصرة-min
الأصل فى القتل أن يقع بفعل إيجابى وقد ثار السؤال هل يقع بالامتناع مثل الأم التى تمتنع متعمدة عن إرضاع صغيرها حتى يموت، والممرضة التى لا تعطى متعمدة الدواء للمريض حتى يموت، أو رجل الإطفاء الذى يمتنع عن إنقاذ عدوه الذى حاصرته النيران بقصد قتله، حيث ذهب الرأى الراجح من الفقه الجنائى إلى أنه يقع القتل بالامتناع مثل القتل بفعل إجابى إذا كان الجانى قد أخل بالتزامات قانونية أو تعاقدية بالتدخل لإنقاذ حياة المجنى عليه من الموت.
ويترتب على ذلك أن الأم التى تمتنع عن إرضاع طفلها أو عن قطع حبله السرى بقصد قتله تسأل عن قتله عمد، كما يسأل عن القتل العمد كذلك من يعهد إليه برعاية مريض عاجز عن الحركة، فامتنع عمدا عن تقديم الطعام والدواء له فمات، ومعلم السباحة الذى امتنع عمدا عن إنقاذ تلميذه فغرق فى مثل هذه الحالات وغيرها نكون إزاء اعتداء على حق الإنسان، أو بالأحرى المجنى عليه فى الحياة، فيسأل الممتنع عن جريمة القتل العمد، طالما توافر لديه قصد القتل، أى إرادة إزهاق روح المجنى عليه، فإذا انتفى القصد من مسلكه فإنه يعد قاتلا بإهمال.
حليب
وعندما لا يكون على الممتنع التزام قانونى أو تعاقدى بالتدخل لإنقاذ حياة المجنى عليه فإنه لا يسأل عن القتل العمد، حتى لو توافر لديه القصد الجنائى، كما لا يسأل كذلك عن القتل مع الإهمال، وعلى ذلك لا يعد قاتلا من يرى ضريرا يسير بالقرب من حفرة فلا يحذره وترتب على ذلك أن سقط فيها ومات، كما لا يعد قاتلا كذلك من يرى شخصا يشرف على الغرق، أو إنسانا تحيط به أو حاصرته النيران ولا يتقدم لإنقاذه، إذ أن القانون لا يفرض على الناس الشجاعة ولا التضحية، خصوصا إذا اقترنت بقدر من المخاطرة ولو يسير.
أما فى خصوص موقف القضاء المصرى من مسألة القتل بالترك أو الامتناع، فإن الحالات التى عرضت عليه نادرة يصعب معها استنباط اتجاه قضائى عام فى خصوص هذه المسألة، من ذلك ما قضت به محكمة جنايات الزقازيق فى 9/2/1925 من براءة أم من تهمة القتل العمد كانت قد تركت وليدها يهلك بعد ولادته مباشرة، فهى – على حد قول المحكمة – لم ترتكب عملا إيجابيا يستفاد منه قصد القتل، بينما قرر قاضى الإحالة بمحكمة المنيا فى حادثة أم لم تربط الحبل السرى لوليدها حتى مات اعتبار الواقعة جنحة قتل خطأ لأنه رجح انتفاء القصد الجنائى لديها.
ضبط-ربة-منزل
وفى إحدى القضايا ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن تعجيز شخص عن الحركة بضربه ضربا مبرحا وتركه فى مكان منعزل محروما من وسائل الحياة بنية القتل يعتبر قتلا عمدا متى كانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال، ويرى الفقه الراجح لدينا أن هذا الحكم لا يعد سابقة مؤكدة تدل على اعتناق محكمة النقض الاتجاه السائد فى الفقه، فقد اختلطت أو تداخلت الأفعال والمواقف السلبية المسندة إلى المتهم مع أفعال إيجابية متعددة، وكلها كان لها دورها الواضح فى إحداث الوفاة، وهو ما يرفع عن الحكم دلالته على تجاه المحكمة.
ويشار إلى أن الامتناع عن الإغاثة يعبر عنها الامتناع عن إغاثة ملهوف فى كارثة أو جريمة، فإذا امتنع أو توانى الشخص بدون عذر من إغاثة ملهوف فى كارثة أو مجنى عليه فى جريمة، فإنه يقع تحت المسئولية الجنائية ويعاقب بالعقوبة المقررة لها، وشروط تحقق هذه الجريمة هى: وقوع كارثة أو حادثة تهدد حياة شخص أو صحته، وعدم تقديم الشخص المتهم العون بنفسه أو طلبها من الغير، مع قدرته على ذلك، وأخيراً أن يكون هذا الامتناع إراديا وعمداً.

الثلاثاء، 19 مايو 2020

مذكرة هامة بدفاع المجنى عليها فى جنحة نشر صور شخصية على الفيس بوك


#مذكرة هامة بدفاع المجنى عليها فى جنحة نشر صور شخصية على الفيس بوك ورسائل الواتس معلقاً عليها بألفاظ تمثل جريمتى السب والقذف وجريمة الظرف المشدد وهى جريمة خدش سمعة العائلات المؤثمة بالمادة 308 مكرر عقوبات..مع ملاحظة ان تلك الجريمة الاخيرة الحبس فيها وجوبى كونها ظرف مشدد..وقضى فى تلك الجنحة بالحبس نهائياً بسته أشهر مع النفاذ

منقول " 

 






جريمة التهديد بإفشاء صور المجنى عليها.يكفى فى الإدانة ثبوت أن خط التليفون يخص المتهم ولا يشترط معرفة الحائز او المستعمل لهذا الخط

هام جدااااااااااااااااااااااا بقضاء النقض
جريمة التهديد بإفشاء صور المجنى عليها.يكفى فى الإدانة ثبوت أن خط التليفون يخص المتهم ولا يشترط معرفة الحائز او المستعمل لهذا الخط
لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.

الخميس، 14 مايو 2020

الفن والجريمة:

الفن والجريمة: أعاد مسلسل #١٠٠وش الجدل القديم بخصوص هل الدراما تدفع للجريمة ’أو تسهل ارتكابها وتمد الجاني بأساليب وطرق مبتكرة لارتكابها.
في الماضي تكررت حوادث سرقة المحلات التجارية خاصة محلات الذهب عن طريق الدخول من الشقة التي تعلو المحل " وكان فيلم " لصوص ولكن ظرفاء هو الذي الهم الجناة حسب ما كشفت عنه محاضر التحقيق. الإجابة غير قاطعة ’ والمجرم يستمد معلوماته من مصادر كثيرة ممكن أيضا ننظر للدراما من زاوية أنها تنبه المشاهد للخطر فيحرص على أمواله وعلى نفسه