الاطار القانوني لجرائم الامتناع في التشريع العراقي
محمد صالح امين
الثلاثاء 13-12-2011
من المعلوم ان الجرائم ترتكب بصورة عامة بطريق ايجابي وهي تسمى بالجرائم الأيجابية.. أما الأمتناع عن القيام بالافعال التي أمر بها القانون فقد سميت بالجرائم السلبية. وهي تقع بطريق او أسلوب سلبي وهو الأمتناع او الترك. ومن حيث المبدأ لايمكن ترجيح احداهما عن الاخرى من حيث الأهمية وقد نص عليها القانون جميعاً ووضع لها عقاباً . اي حدد المسؤولية الجنائية لكل منها.
وتتميز الجريمة السلبية بخصائص معينة وهي :
* لها نتيجة قانونية وليست لها نتيجة مادية.
* ويستوي في ارتكابها اما بتوافر القصد العمدي ، او مجرد الخطأ غير العمدي.
* وهي تكون عادة من الجرائم البسيطة التي تقع بمجرد الأمتناع عن الأتيان بعمل معين او أعمال معينة.
وجرائم الأمتناع او الجرائم السلبية التي تقع بالترك كثيرة ومتنوعة وقد نص عليها المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات وفي قوانين خاصة.
وهي كما يلي :
// الامتناع عن الاغاثة . ويعبر عنها الامتناع عن اغاثة ملهوف في كارثة او جريمة (المادتان 270 ، 271 عقوبات عراقي ) فاذا أمتنع او توانى الشخص بدون عذر من اغاثة ملهوف في كارثة او مجنى عليه في جريمة، فانه يقع تحت المسؤولية الجنائية ويعاقب بالعقوبة المقررة لها.
هذا وان المساعدة المقدمة من قبل الشخص قد تكون بنفسه او بواسطة غيره، طالما أنه قادر على ذلك دون ان يعرض نفسه للخطر. وشروط تحقق هذه الجريمة هي : وقوع كارثة او حادثة تهدد حياة شخص او صحته. وعدم تقديم الشخص المتهم العون بنفسه او طلبها من الغير، مع قدرته على ذلك . واخيراً ان يكون هذا الامتناع ارادياً وعمداً.
// جرائم القتل العمد عن طريق الترك او الامتناع. مثال ذلك القتل او الاصابة الخطأ (المادتان 411 ، 416 عقوبات عراقي) اذا أقترن بنكول الجاني وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وكذلك جريمة القتل العمد بالترك كأمتناع الأم عن ارضاع طفلها فيموت جوعاً (407 عقوبات عراقي) وجريمة الجرح بسبب الأهمال او التقصير. وبمعنى ان الشخص لم يقم باي نشاط أو فعل أيجابي في ارتكاب فعله، وأنما اكتفى بالسكوت، فتحققت الجريمة من خلال هذا العمل السلبي.
هذا ويلاحظ ان الامتناع عن تقديم المساعدة الى من وقعت عليه الجريمة مع تمكنه من ذلك، يعتبر في نظر المشرع العراقي ظرفاًَ مشدداً في جرائم القتل والأيذاء الخطأ (411/2 ، 416/2 عقوبات عراقي) ، وذلك تأكيداً لأهمية هذه الأغاثة . ويشترط هنا القدرة على تقديم المساعدة دون خطر مع توفر القصد العمدي.
// الأمتناع الذي يتعلق بأمور تنظيمية . كأمتناع أصحاب الفنادق او الخانات او الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة أشخاص عن مسك سجل بأسماء الساكنين حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن ، أو أهمالهم في ذلك (503 عقوبات عراقي).
// الأمتناع الذي يعتبر من الجرائم المخلة بسير العدالة. مثال ذلك أمتناع الشخص عمداُ عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الزمان والمكان المعينين بمقتضى تبليغ اوامر أو بيان صادر من محكمة او جهة قضائية ، او من موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا بأصداره (المادة 238 عقوبات عراقي) او أمتناع الشخص بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذاً لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذاً لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة. (المادة 242 عقوبات عراقي).
// الاخبار الكاذب . مثال الشخص الذي يقوم بأخبار احد المكلفين بخدمة بصفته الرسمية بأمور يعلم أنها كاذبة قاصداً بذلك حمله على عمل شيء او الأمتناع عن عمل خلافاً لما كان يجب القيام به لوأن حقيقة الواقع كانت معلومة لديه (مادة 245 عقوبات عراقي).
// الاحجام عن الاخبار . او حجب القانون العراقي على كل من تستدعيه احدى المحاكم او سلطة تحقيقية او هيئة رسمية اخرى ان يحضر في المكان والزمان المعينين لغرض الادلاء بشهادته وان أمتناعه عن الحضور يعرضه للمساءلة الجنائية (مادة 247 عقوبات عراقي).
// أمتناع أحد الخصوم عن أجابة المحكمة عن اسئلتها بأستثناء المتهم في الدعوى الجنائية الذي من حقه التزام الصمت.
// أمتناع من تفرض عليه طبيعة عمله عن تقديم المساعدة كالطبيب ورجل الأطفاء ورجل النجدة.
// أمتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية، (مادة 329 عقوبات عراقي).
// أمتناع القاضي عن الأجابة عن عريضة قدمت له او أمتناعه عن العمل في قضية صالحة او جاهزة للمحكمة.
// الأمتناع عن الأخبار عن الجرائم.
// الأمتناع عن أتخاذ الأحتياطات اللازمة.
// أمتناع الموظف او المكلف بخدمة عامة بغير وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته نتيجة الرجاء او توصية أو وساطة ولاي سبب غير مشروع.
// أمتناع الموظف او المكلف بخدمة عامة عن اداء عمله او الاخلال بواجبات وظيفته عن ترميم او هدم بناء آيل للسقوط.
// أمتناع الموظف او المكلف بخدمة عامة عمداً عن اداء عمل من اعمال وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد مصلحة شخصية على حساب آخر او على حساب الدولة.
// الأمتناع عن تقديم المعونة الى الموظف او المكلف بخدمة عامة عند حصول حريق او غرق او كارثة ( لاحظ المواد 238 ، 259 ، 242، 307 ، 331، 370، 468، 494 من قانون العقوبات العراقي).
// الأمتناع عن تمكين المراقبين والمدققين من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التي لهم الحق بالاطلاع عليها ، (المادة 308 من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 المعدل).
// الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة الى ضريبة العرصات. (المادة 8 من قانون ضريبة العرصات لسنة 1962 المعدل).
// الأمتناع عن بيع السلعة بسعرها المحدد او بيعها بسعر أعلى من السعر المحدد (المادة 9 من قانون تنظيم التجارة).
// الأمتناع عن تنفيذ أوامر او بيانات سلطة الري. (المادة 16/7 من قانون الري المعدل).
// الأمتناع عن تقديم المساعدة في أطفاء حريق في غابة مهجورة او بحضور او رفض المساعدة لاطفائها، (المادة 9/4 من قانون الغابات المعدل).
// الامتناع عن قبول النقود الوطنية.
// الأمتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في حضانته بناء على حكم صادر من المحكمة.
// الامتناع عن تزويد الموظف المختص في المديرية العامة للرعاية الاجتماعية والدوائر التابعة لها عن تقديم المعلومات بصورة صحيحة والتي طلبت منه عن كل ولادة او زواج او وفاة او تخلف عن تقديمها بدون عذر مشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق