ماذا قالت محكمة النقض عن إجراءات القبض والتفتيش للمتهم الصادر ضده حكم غيابى؟
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بإجراءات القبض والتفتيش للمتهم الصادر ضده حكم غيابى فى جناية، حيث أكدت على صحة هذه الإجراءات، وألغت بذلك حكم محكمة الجنايات بتبرئة المتهم استناداً لبطلان القبض والتفتيش لإجرائهما تنفيذاً لحكم غيابى صادر ضده فى جناية، مشيرة إلى أن هذا الحكم بالبراءة خطأ يوجب نقضه والإعادة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 13691 لسنة 85 قضائية، "لما كان الحكم المطعون فيه قد قال تسبيباً لقضائه ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المطعون ضده ما نصه: " أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم وتفتشيه لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى الحكم الصادر فى الجناية رقم....، وكان الثابت من الأوراق أن هذه الجناية صدر فيها الحكم غيابياً على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بجلسة 9 من يناير سنة 2013، ولم يثبت صيرورته نهائياً أو إعلان المتهم به حتى يجوز تنفيذه عليه، وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم تكن الواقعة فى إحدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات، ولا يوجد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائى إجراء التفتيش، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين".
وتابعت المحكمة فى سردها لنص ما جاء فى الحكم المطعون ضده "ولما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء، ولا على ما أثبته فى محضره من إقرارات مقول بحصولها أمامه من المتهم، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة غير هذا الدليل المصاب بعوار البطلان، فإنه يتعين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ".
وقالت محكمة النقض فى حيثياتها بإلغاء حكم البراءة، " لما كان ذلك، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك "، ومراد الشارع من عبارة النهائية هنا إنما هو ألَّا يكون الحكم قابلاً للمعارضة أو الاستئناف، مما مفاده أن ذلك النص لا يسرى إلَّا على الأحكام الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات ولا ينطبق على الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والتى تكون واجبة التنفيذ فور صدورها حضورية كانت أم غيابية".
وتابعت المحكمة "لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن القبض على المطعون ضده كان لتنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجناية المشار إليها، وأن تفتيشه كان بناء على ذلك القبض، فإن هذين الإجراءين يكونان قد وقعا صحيحين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئاً فى القانون مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق