الثلاثاء، 5 يناير 2021

إجراءات الحجز التنفيذي

الحجز التنفيذي
إجراءات الحجز التنفيذي
أولاً: كيفية وقوع الحجز التنفيذي
الخطوات التي يجب على المحضر إتباعها قانوناً
أولاً: الانتقال الفعلي للمحضر حيث يوجد للمنقول المراد حجزه:
المادة 353/1 مرافعات تنص على أن (يجرى الحجز التنفيذي بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً....) والمادة 357 مرافعات تنص على أنه (لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوز من موضعها) ومفاد هذا النص أنه لكي يتم الحجز على المنقول لدى المدين فلابد من ضرورة انتقال المحضر إلى مكان تواجد المنقول حيث يقوم بوصفه وصفاً دقيقاً وجرده وذكره في محضر الحجز والجزاء على عدم انتقال المحضر الفعلي لمكان المنقول المطلوب التنفيذ عليه هو بطلان ذلك الإجراء
وهكذا يلعب المحضر دوراً جوهرياً في سلامة أو بطلان الإجراءات ولا يجوز لغير المحضر القيام بهذا الإجراء من موظفي المحكمة ولا يجوز للمحضر أن يفوض غيره في القيام بإجراء الحجز والمحضر كموظف عام يسبغ بقيامه بذلك الإجراء دور الدولة, كما أن الورقة التي يحررها المحضر في مكان المنقول تأخذ الصفة الرسمية منه هو شخصياً
ثانياً: تحرير محضر الحجز: وإذا انتقل المحضر فعلاً إلى حيث يوجد المنقول يقوم فوراً بفتح محضر للحجز على ذلك المنقول وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ومحضر الحجز هو ورقة ن أوراق المحضرين فيجب أن يستوفي محضر الحجز تلك البيانات العامة كما يجب أن يتضمن محضر الحجز البيانات التي أوردتها المادة 353 مرافعات وهي
ذكر السند التنفيذي:
هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحجز فهو ضمانة كفلها المشرع لمصلحة المدين وهو المسوغ الشرعي لتوقيع الحجز ولا ينال من ذلك أن المدين سبق إعلانه كمقدمة للتنفيذ قبل إجراء الحجز ويجب على المحضر أن يبين في محضر الحجز أن السند التنفيذي المقدم إليه من الخصم مذيل بالصيغة التنفيذية حتى يكون طالب التنفيذ هو صاحب الحق في إجرائه وأنه لم يسبق له إجراؤه وأن هذا السند جائزاً تنفيذه جبراً
الموطن المختار للحاجز: يجب أن يذكر في محضر الحجز الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز حتى يستطيع المحجوز عليه إعلان الحاجز بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ وإغفال هذا البيان لا يترتب عليه أي بطلان حيث نصت المادة 12/1 مرافعات على أنه (إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصحح إعلانه بها في الموطن المختار
تحديد ماهية الأشياء المحجوزة بالتفصيل: طبقاً للمادة 353 سالفة الإشارة إليها بيان (مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأصنافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب)
ويلاحظ على هذا البيان الآتي
أ- إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة
ب- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك أو فضة أو معدن نفيس آخر وعلى مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز
ج- وإذا كان الحجز وارداً على ثمار متصلة أو مزروعة قائمة فإن محضر الحجز يجب أن يتضمن بياناً دقيقاً بموضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى منها وقيمته على وجه التقريب
د- ويقوم المحضر ببيان قيمة الأشياء المحجوزة على وجه التقريب بنفسه عدا ما ذكر ويقاس على ما ذكر الاستعانة بخبير لتقويم الأشياء الفنية القيمة كاللوحات الزيتية وذلك بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه
هـ- وعلى المحضر قبل أن ينقل هذه الأشياء النفيسة لوزنها أو تقويمها بواسطة خبير أن يضعها في حرز وأن يذكر هذا في محضر الحجز ويعتبر الشيء محجوزاً في محضر الحجز فإذا لم يذكر أي منقول في محضر الحجز كان الحجز – إذا لم أي محل باطلاً أو اكتفى بذكر أنه قد تم توقيع الحجز على ما يوجد في مكانه من منقولات دون تفصيل
حالة عدم وجود أي منقول قابل للحجز (محضر حجز سلبي):
وإذا لم يجد المحضر شيئاً يمكن توقيع الحجز عليه حرر بذلك محضر عدم وجود أشياء محجوزة وعلى الرغم من أن محضر عدم الوجود يثبت عدم الحجز على شيء إلا أنه يعد عملاً من أعمال التنفيذ, قاطعاً لمدة تقادم حق الدائن لأنه يؤكد مطالبته به وفرض عدم وجود منقول ما لدى المدين يحجز عليه سببه المنقول ذاته إذ يسهل على المدين سرعة نقله وتهريبه وإخفائه عن أعين المحضر
5- عدم جواز الحجز بحضور طالب التنفيذ: نصت المادة 355 مرافعات على أنه (لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ) حيث أن حضور طالب التنفيذ قد يؤدي إلى استفزاز المدين وعرقلت إجراءات الحجز ولذلك يجب على المحضر منع تواجد الدائن بمكان الحجز وله أن يتخذ من الإجراءات ما يحول دون تواجده, إلا في حالة رضاء المدين بذلك التواجد ويجب على المحضر إثبات ذلك بمحضر الحجز أو اعتراض المدين على حضور الدائن وإثبات تلك الواقعة وأن محضر الحجز تم فعلاً في غياب الطالب وهناك اتفاق في الفقه على جواز حضور أحد مستخدمي الحاجز أو وكيل له أو خادم عنده ولا يترتب على ذلك أي بطلان
ويرى بعض الفقه بطلان الحجز إذا حضر الدائن توقيعه لدى المدين وبشرط تمسك المدين بالبطلان ولكن الراجح عدم ترتب جزاء البطلان لأن النص يشير إلى توجيه للمحضر بذلك لمنع المشاحنات مع المدين فهو ضمانة لحماية شعور وكرامة المنفذ ضده إذا كان النص منع حضور طالب التنفيذ أثناء إيقاع الحجز ومن ثم فليس هناك مانع يمنعه من حضور وقت بيع المنقول.
حضور المدين وعدم حضوره: بمفهوم مخالفة نص الفقرة الثانية من المادة 353 ( .... والمدين إن كان حاضراً ...) لم يستلزم النص ضرورة حضور المدين أو إثبات ذلك بمحضر الحجز كبيان من البيانات التي يجب ذكرها بذلك المحضر
هل يستوجب حضور شهود وقت توقيع الحجز: لا يوجب القانون حضور شهود وقت الحجز أما الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإداري إجراء جوهري وإخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه في إجراء الحجز على المحجوز عليه (المدين) أثره بطلان الحجز
حضور رجال الضبط القضائي
نصت المادة 356/1 مرافعات على أنه (لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً) ومفاد النص الآتي
الأصل العام أن حضور رجال الضبط أثناء توقيع الحجز ليس أمراً مستلزماً من المشرع
واستثناء من ذلك إذا اقتضى الأمر كسر باب أو فض قفل إما لتعنت المحجوز عليه لغيابه فليس للمحضر استعمال القوة إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ليؤيده ويشهد بسلامة تصرفه
ويجب لصحة الحجز في هذه الحالة أن يوقع المأمور على محضر الحجز فإذا لم يوقع المأمور على المحضر فإن الحجز رغم توقيعه بحضور المأمور يكون باطلاً
وواضح من النص أنه لم يستلزم على إذن بالكسر من قاض التنفيذ وإنما أعطى المشرع السلطة الكاملة للمحضر في كسر الأبواب المغلقة والتي تحول دون توقيع الحجز دون الرجوع إلى قاضي التنفيذ المختص وأن قدر المحضر خطورة الموقف وعرض الأمر على قاضي التنفيذ فله أيضاً ذلك
مكان الحجز
استلزمت المادة 353 أن يبين المحضر في محضر الحجز مكان ذلك الحجز وهذا المكان يجب أن يكون هو نفس المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة فلا يجوز للمحضر نقل المنقولات من مكانها إلى مكان آخر لتوقيع الحجز كما لا يجوز له تحرير محضر حجز دون الانتقال إلى مكان الأشياء المحجوزة وإلا كان هذا الحجز باطلاً بنص المادة 353/1 كما لا يجوز الاتفاق فيما بين الدائن والمدين على نقل هذه الأشياء
بيان ما قام به المحضر من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات: يذهب رأي نؤيده إلى أن ذكر هذا البيان في محضر الحجز هو الدليل الوحيد على جدية قيام المحضر بعمله ولهذا يعتبر محضر الحجز باطلاً بدونه ولا يجوز للمحضر في ظل القانون الإجرائي الحالي إعادة تكليف المدين بالوفاء إذا كان حاضراً
تحديد يوم للبيع
يجب على المحضر أن يبين في محضر الحجز يوم بيع المنقول وساعته والمكان الذي يجري فيه وإغفال هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان الحجز ويمكن القيام به في ورقة لاحقة تعلن للمحجوز عليه ويجب ملاحظة أن البيع يجري في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع بعد الإعلان عنه في المكان في مكان آخر بناء على طلب ذوي الشأن
توقيع المحضر والمدين
ونص بعجز المادة 353 على أنه (يجب أن يوقع محضر كل من المحضر والمدين إذا كان حاضراً ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم) ويلاحظ الآتي
أ- وإذا لم يوقع المحضر على محضر الحجز كان الحجز باطلاً ولو كان اسم المحضر مذكوراً في ديباجة المحضر إذ أن توقيع المحضر هو الذي يدل على نسبة الحجز إليه ويضفي على الورقة قوتها الرسمية
ب- ولا يترتب أي بطلان على إغفال توقيع المدين ولو كان حاضراً ولم يذكر سبب امتناعه عن التوقيع
جـ- ولا يعتبر توقيع المدين رضاْ منه بالحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ولا نزولاً عن حق الاعتراض على السند الجاري التنفيذ بمقتضاه (وإن لم يكن حكماً) ولا نزلاً عن التمسك ببطلان الحجز
تفتيش المدين
نصت المادة 356/2 على أنه (ولا يجوز للمحضر أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ) ونلاحظ الآتي:
أ- هذا الحكم مستحدث لا نظير له في القانون الملغي
ب- حظر المشرع على المحضر تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فيه جيبه إلا بإذن من قاضي التنفيذ
ج- ونرى أنه إذا كان المدين المطلوب تفتيشه لتوقيع الحجز على ما في جيبه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى يندبها المحضر
د- ويذهب جانب من الفقه إلى أن المحضر لا يملك تفتيش زوجة المدين أو أي شخص من أفراد أسرته أو من التابعين إلا بإذن من قاضي التنفيذ

2- لحظة وقوع الحجز والإعلام به
أولاً: لحظة وقوع الحجز:
تنص م 361 على (تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس) وتعتبر الأشياء محجوزة تحت يد القضاء بمجرد ذكرها في محضر الحجز.
ويقع الحجز من يوم تحرير محضر الحجز حتى ولو لم يعلم به المدين بل إن عدم إعلان المدين بالحجز ونصت المادة 360 على أنه ( إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز) ومفاد النص الآتي
أ- قد يتم الحجز ويوقع في يوم واحد
ب- وإذا اقتضى الأمر احتياج ليوم تالي أو أيام تالية فللمحضر الاستمرار في إجراءات حجز المنقولات حتى ولو كانت تلك الأيام من قبيل العطلة الرسمية فيجوز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن بذلك من قاضي التنفيذ
ج- وإذا اقتضى الأمر استمرار المحضر في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 7 مرافعات (لا يجوز إجراءات تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية) فله ذلك دون الحاجة إلى صدور الإذن
د- ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز ويكون التوقيع من المحضر ومن المدين أن كان حاضراً ومن الحارس إن كان قد عين
هـ- ويجب على المحضر إذا استمر الحجز ليوم تال أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأشياء التي حجزت وأيضاً على تلك التي طلب الدائن حجزها ولم تحجز بعد, ويلاحظ أن الشيء يعتبر محجوزاً بمجرد ذكره في المحضر ولو لم يقفل المحضر إلا في يوم تال
ثانياً: نشر الحجز وإعلام الغير به:
ونصت المادة 363 على أنه (يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له في المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووضعها بالإجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلصق بمحضر الحجز) ويستفاد من ذلك الآتي
أ- غرض المشرع من ذلك هو نشر خبر الحجز وإعلام الغير بحصوله حتى يحصر المنقولات المحجوزة من التصرف وليعلم الغير ذلك بقدر المستطاع
ب- وحدد المشرع الأمكنة التي توضع فيها بيان الإعلام في مكان الحجز نفسه وبجهات الإدارة وبمحكمة المواد الجزئية حتى يستطيع الغير أن يتسنى له العلم
ج- وأن يكون البيان المراد الإعلام به كافياً لما انطوى عليه محضر الحجز
ثالثاً: إعلام المدين بالحجز
يستفاد من نص المادة 363 الآتي
1- هناك فرضين مختلفين أولهما: أن يكون المدين حاضراً وقت توقيع الحجز سواء كان الحجز في موطنه أو غير موطنه أو يقع بموطنه ولا يهم حينئذ حضوره أو عدم حضوره فيجب على المحضر تسليم صورة من محضر الحجز ويوقع المدين على أصل المحضر بالاستلام أو تترك للمدين صورة في موطنه. وثانيهما: أن يقع حجز المنقول في غير موطن المدين أو في غيبته فيجب على المحضر إعلانه بمحضر الحجز طبقاً لقانون المرافعات وإلا يتجاوز الإعلان اليوم التالي ليوم توقيع الحجز
2- وهكذا فإعلام المدين بإجراء الحجز يسره المشرع فالعبرة في نظر المشرع أن يحاط المدين علماً بالحجز الذي وقع على ماله سواء كان ذلك بالإعلان أو غيره
3- والإعلان المتقدم يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان البيع إذا حصل دون أن يسبقه هذا الإعلان وإنما يبقى هذا الحجز ذاته صحيحاً عملاً بالقاعدة الأساسية التي تقرر أن بطلان الإجراء يترتب عليه بطلان كل الإجراءات التالية له متى كان هو أساساً لها وترتب هي عليه وإنما لا يؤثر هذا البطلان في الإجراءات السابقة على اتخاذ الإجراء متى كانت صحيحة في ذاتها
4- ويضاف إلى الميعاد المتقدم ميعاد مسافة يقدر على أساس المسافة بين محل الحجز والموطن الذي يعلن فيه المحجوز عليه.
5- وتأخير إعلان المدين بالحجز عن الميعاد المحدد (اليوم التالي للحجز على الأكثر) فإنه لا يؤدي إلى بطلان البيع ولكن يترتب عليه تأخير إجرائه فضلاً عن إلزام الحاجز بمصاريف الحراسة عن فترة التأخير
ثانياً: حراسة الأشياء المحجوزة
ضوابط تعيين الحارس
أولاً: يجب لكي يعين الحارس مراعاة الآتي
تعيين الحارس على الأشياء المحجوزة حق أصيل للمحضر الذي قام بتوقيع الحجز فهو الذي يختاره ويعينه وذلك بعد وقوع الحجز وتحرير محضر الحجز إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر تطبيقاً للمادة 264/1 حيث أن المقرر قانوناً أن لحظة الحجز هي لحظة ذكر الأشياء المحجوزة في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس فالحراسة مرحلة منفصلة عن مرحلة الحجز
وإذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً يجب على المحضر أن يثبت ذلك الطلب وهو يفترض أن يكون حاضراً وقت وقوع الحجز ويعينه حارساً على المحجوزات ولا يملك المحضر رفض ذلك التعيين إلا إذا خشي المحضر من تبديد المحجوزات المحجوز عليها فيرفض ذلك الطلب وبسبب عدم تعيينه حارساً
والمادة 368/1 تحرم على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها إلا إذا كان الحارس هو المالك لها أو صاحب حق الانتفاع بها وهو ما يشير إلى أن المشرع يذكر تعيين المدين حارساً إذا طلب ذلك وكان لا يخشى منه من التبديد
وإذا رشح الحاجز أو المحجوز عليه شخص مقتدر وجب على المحضر تعيينه وإثبات ذلك الترشيح والموافقة عليه
وإذا اتفق الطرفان على تعيين شخص معين وجب على المحضر تعيينه ولو كان غير مقتدر وهنا تنتفي مسئولية المحضر
وإذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً ولم يطلب تعيينه حارساً كلفه المحضر بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها وفي هذه الحالة يكون التزام المحجوز عليه بالحراسة إجبارياً غير معلق على قبوله إياها
أما إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين غائباً فيجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر بنقلها وإيداعها لدى أمين يقبل الحراسة ويختاره الحاجز والمحضر أو يكلف أحد رجال الإدارة بالحراسة مؤقتاً
ثانياً: الممنوعون من الحراسة:
لا يجوز أن يتولى الحراسة الأشخاص التاليين
الحاجز وهو الدائن والذي توقع الحجز لصالحه
. المحضر وهو عامل التنفيذ والقائم على توقيع الحجز
كما لا يجوز أن يكون الحارس خادماً أو زوجاً أو قريباً أو صهراً للحاجز أو المحضر حتى الدرجة الرابعة
وليس هناك مانع في القانون يمنع أن تكون الحارس امرأة
ويجب أن يكون الحارس كامل الأهلية فلا يجوز تعيين عديم الأهلية أو ناقصاً حارساً
ثالثاً: توقيع الحارس على محضر الحجز:
مفاد نص المادة 366 الآتي
أوضحت المذكرة الإيضاحية على أن يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه فإن رفض استلامها تسلم لجهة الإدارة وعلى المحضر إثبات كل ذلك في المحضر
ونرى مع البعض إلى أن هذه المادة لا تنطبق إلا إذا كان من عين حارساً هو المدن وذلك أنه إذا لم يكن المطلوب تعيين حارساً هو المدين ورفض الحراسة فلا يجبر عليها ورفضه التوقيع على محضر الحجز واستلامه بمثابة رفض لقبول الحراسة لأن الحراسة عقد يلزم توافر أركانه ويوقع على محضره
ويجب أن يكون الحارس المعين من قبيل المحضر موجوداً وقت الحجز ويوقع على محضره
رابعاً: واجبات الحارس:
1- وأول واجبات الحارس أن يحفظ الأشياء الموضوعة في حراسته وأن يبذل في ذلك عناية الرجل العادي (720 مدني) ولا يجوز له أن يستعملها أو يستغلها أو يعيدها وإلا حرم من أجر الحراسة وجاز الحكم بعزله منها فضلاً عن إلزامه بالتعويضات للحاجز وللمحجوز عليه, إنما يجوز للحارس إذا كان مالكاً للأموال المحجوزة أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له
ويجب على الحارس أن تقدم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد له فإن اختلسها أو إخفاءها أو أتلفها أو نقلها من مكانها عوقب بعقوبة خيانة الأمانة
ويجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من ذوي الشأن
ونص قانون المرافعات على أنه لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاؤه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز بالحضور أمام قاضي التنفيذ بميعاد يوم الأحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدره, ومفاد هذا أن تظل مهمة الحراسة منوطة بالحارس مسئولاً عنها حتى تنتهي مهمته
خامساً: حقوق الحارس:
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها
. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه
سادساً: انتهاء مهمة الحارس:
ويظل الحارس قائماً بواجباته حتى تتحقق أحد الأسباب التالية
انتهاء مهمة الحارس بتقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر في يوم البيع أو إلى الدولة أو الهيئة العامة التي لها حق تسلمها أو بانتقال الحجز إلى المبلغ المودع والمخصص للحاجز
سقوط الحجز لعدم القيام بالبيع في الميعاد الذي ينص عليه القانون
الحكم ببطلان الحجز لأي سبب من الأسباب
وفاة الحارس أو استبداله بغيره للقيام بالإدارة أو الاستغلال
ويختص قاضي التنفيذ بطلب عزل الحارس وتعين آخر بدلاً منه وترفع إليه الدعوى بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
التكييف القانوني للحراسة
الحارس نائب قانوني عن أطراف الحجز: اختلف الفقه حول هذه المسألة ونحن نعتقد أن الحارس على الأشياء المحجوزة هو نائب قانوني عن أطراف الحجز وهو يستمد هذه الصفة من القانون مباشرة وإن كان تعيينه من المحضر كما أن المال المحجوز بمجرد حجزه يكون تحت يد القضاء وسلطانه
ثانياً: تدخل الدائنين في الحجز

1- إمكانية تعدد الحجوز
لاغية

2- الحجز بطريق الجرد
أولاً: التنظيم الإجرائي لذلك الحجز
إذا كان تعدد الحجوز على النحو المبين في القانون يفترض تعدد الحاجزين إلا أنه يمكن أن يكون من نفس الدائن كما لو حصل بعد الحجز الأول على سند تنفيذي يؤكد حق آخر له قبل نفس المدين
وقضاء محكمة النقض مستقر من أن توقيع الحجز الأول على منقولات سبق حجزها لا يجري بالإجراءات المعتادة في الحجز وإنما يكون بجرد الأشياء السابق حجزها
والمفترض الجوهري للحجز بطريق الجرد أن يكون للدائن الحاصل على سند تنفيذي وأن يكون سلوك هذا الطريق قبل بيع المنقول المحجوز عليه
ويؤكد قانون المرافعات على الالتزام الجوهري الملقى على عاتق حارس الأشياء المحجوزة والمنصوص عليها في القانون بعقوبة جريمة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر الذي حصر لتوقيع حجز لاحق وترتب على ذلك الإضرار بأي من الحاجزين وهذا بطبيعة الحال يقتضي أن يكون الحارس متواجداً وقت حضور المحاضر لتوقيع حجزاً آخر
كذلك يقضي قانون المرافعات أن يكون هناك انتقال فعلي للمحضر للأشياء التي كان قد سبق حجزها فلابد من إجراء الانتقال للمحضر حتى ولو كان يعلم علم اليقين بسبق حجزه لتلك المنقولات ومعه أصل محضر الحجز الأول ثم يقدم الحارس تلك المنقولات السابق حجزها ويجب على المحضر أن يعاينها ويصفها وصفاً دقيقاً جديداً مبتدأ لكي تحجز للمرة الثانية ليس في محضر حجز جيدة وإنما بمقتضى محضر يسمى (محضر جرد) ومحضر الجرد هو الذي يفيد بأن هناك محضر سابق انصب على ذات المحجوز وبتحرير محضر الجرد هذا يقع الحجز اللاحق ويصير الدائن الثاني مشتركاً مع الدائن الأول ويسجل في محضر الجرد اعتبار الحارس الأول حارس بمحضر الجرد وتوحيد يوم البيع بمحضر الجرد والمبين بمحضر الحجز
وعندما يجرد المحضر المنقولات ويطابقها على صورة الحجز التي لدى الحارس ويتبين له أن هناك منقولات أخرى لم يوقع عليها الحجز الأول – سواء أغفل ذلك المحضر أو وجدت بعد الحجز لدى المدين فإنه يقوم بالحجز عليها لصالح الحاجز الثاني وحده, إلا أن ذلك لا يمنع الحاجز الأول من أن يقوم بحجزها ثانياً عن طريق التدخل بطريق الجرد
وعلى المحضر أن يكتب محضراً جديداً يجرد فيه الأشياء التي سبق حجزها ويجب أن يشتمل هذا المحضر الجديد على البيانات التي سبق ذكرها بالنسبة لمحضر الحجز الأول مع الاكتفاء بالنسبة لبيان الأشياء المحجوزة ووصفها وتقدير قيمتها بنقل ما جاء في المحضر الأول بعد التأكد من صحتها ولهذا يسمى هذا المحضر الجديد بمحضر جرد
ثانياً: إعلان محضر الجرد
تحديد المعلن إليهم بمحضر الجرد
الحاجز الأول: هو الدائن الأول الذي توقع الحجز على المنقول لصالحه
المدين: والمدين هو المحجوز عليه فيجب إعلانه بمحضر الجرد أن تم في غيابه وفي غير موطنه, أما إذا كان حاضراً فتسلم له صورة من محضر الجرد ويوقع عليه
الحارس: ويجب إعلان حارس الأشياء المحجوزة إذا لم يكن حاضراً وقت تحديد محضر الجرد فإن كان حاضراً فإنه يوقع على محضر الجرد ويسلم صورة منه
المحضر الذي أوقع الحجز الأول: وذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود به ليس المحضر بشخصه ولكن كبير المحضرين الذي يتبعه المحضر الذي أوقع الحجز الأول ويذهب جانباً آخر حيث يرى أنه يجب إعلان المحضر الذي أوقع الحجز الأول ونحن نعتقد أن الرأي الثاني هو الجدير بالتأييد حيث أن النص صريح بإعلان المحضر الذي أوقع الحجز الأول وليس قلم المحضرين أو كبير الكتاب
ثالثاً: جزاء عدم إعلان محضر الجرد:
محضر الجرد يتركب من إجراءين متعلقين لإنتاج أثره: أولهما: تحرير محضر الجرد لصالح الحاجز الثاني وثانيهما: إعلان ذلك المحضر لجميع أطراف الحجز المحصورين في نص القانون وهذين الإجراءين هما المكونين الأساسيين لمحضر الجرد المنتج لأثره القانوني فإذا لم يتم الإعلان لهؤلاء الأشخاص المحصورين كان باطلاً لم ينتج أثره
رابعاً: وسيله الإعلان وميعاده:
نرى أن محضر الجرد يعلن بالطريق المعتاد عن طريق قلم المحضرين خلال اليوم التالي على الأكثر
خامساً: النتائج المترتبة على إعلان محضر الجرد
المعارضة في رفع الحجز الأول: أي مطالبة الحاجز الأول بإبقاء الحجز قائم وعدم النزول عنه وتكليفه السير في إجراءات البيع حتى يتم هذا البيع في اليوم المعين له وتكليف حارس الحجز الأول بالمحافظة على الأشياء المحجوزة لمصلحة الحاجز الأخير فضلاً عن مصلحة الحاجز الأول فإذا أهمل الحاجز الأول السير في الإجراءات أو تنازل عنها كان للدائن الثاني (المعارض) رفع الحجز حق الحلول محله في مباشرة الإجراءات وإذا أهمل حارس الحجز في أداء ما تتطلبه الحراسة كان مسئولاً في مواجهة الدائن المعارض في رفع الحجز فضلاً عن مسئوليته في مواجهة الحاجز الأول
تكليف المحضر ببيع الأشياء المحجوزة: وذلك في اليوم المحدد لذلك مع منعه من الكف عن البيع إلا إذا أصبح المتحصل من البيع كافياً لأداء حق الدائن المتدخل فضلاً عن حق الحاجز الأول
منع المحضر من أداء حق الحاجز الأول: من ثمن ما يبيع إذا لم يكف هذا الثمن للوفاء بحقه مع حق الدائن المتدخل وفي هذه الحالة يجب إيداع الثمن خزانة المحكمة لتوزيعه بينهما ومع من قد يتدخل بعد ذلك في إجراءات الحجز
سادساً: فكرة الحلول محل الحاجز الأول:
عندما يمتنع أو يتقاعس الدائن المباشر للإجراءات عن موالاة التنفيذ عمداً أو إهمالاً أعطى المشرع ذلك الحق للدائنين اللاحقين والذين حرروا محضر الجرد قانوناً حيث نص على أنه
من ناحية أولى: أكد على المركز القانوني للدائن الحاجز الأول بأنه (الدائن مباشر الإجراءات
من ناحية ثانية: خول الدائنين الحاجزين اللاحقين بمحضر الجرد حق الحلول محل الدائن الحاجز الأول إذا لم يوالي إجراءات التنفيذ وإن هذا الحلول يتم بقوة القانون ودون إذن مسبق معه القضاء
ومن ناحية ثالثة: لا يتطلب الأمر التنبيه على الحاجز الأول من جديد قبل الحلول
ومن ناحية رابعة: يجوز للحاجزين المتداخلين تعجيل البيع إذا كان الحاجز الأول قد حدد له ميعاداً بعيداً, بشرط ألا يكون تحديد هذا الميعاد بأمر من القاضي
سابعاً: المشاكل العملية التي تنشأ عن تعدد الحجوز
المشكلة الأولى: البطلان والحجزان الأول والثاني (محضر الحجز ومحضر الجرد): يثور التساؤل عن أثر بطلان الحجز الأول
على الحجز الثاني ولقد نص المشرع في المادة 372 على أنه (إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة) وهذه المادة مستحدثة وقد قصد بها المشرع حسم الخلاف الذي كان سائداً في الفقه حول أثر بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني وقد رأى القانون الجديد تقنين الرأي الغالب في الفقه وهو الذي يذهب إلى أن الحجز متى تم صحيحاً في ذاته لا يتأثر ببطلان الحجز السابق عليه اعتباراً بأن كل حجز يكون عملاً إجرائياً مستقبلاً تتوافر فيه عناصر العمل الإجرائي ولا يعتمد في صحته على الحجز السابق
المشكلة الثانية: إمكانية التدخل في الحجز بغير جرد: يجوز التدخل في الحجز بغير جرد إذا لم يشأ المتدخل إيقاع الحجز على أشياء أخرى لم يسبق حجزها وذلك إذا كان على اعتقاده بأن المتحصل من بيع الأشياء المحجوزة يكفي للوفاء بدين الحاجز ولا يلزم الدائن المتدخل بتكليف المحضر الانتقال لعمل الجرد وتحرير محضره وإنما يكفي إعلان معارضته إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه والحارس والمحضر ويؤيد هذا الاتجاه ما نصت عليه المادة 374 من للدائن الحجز على ثمن المبيع تحت يد المحضر بمجرد تكليف يعلن إليه ولو لم يكن بيد هذا الدائن سند تنفيذي فمن باب أولى يجوز ذلك للدائن الذي بيده سند تنفيذي والذي بموالاة يملك التدخل عملاً بالمادة 371
المشكلة الثالثة: وإذا رفع إشكال بالنسبة إلى الحجز الأول كما إذا اتصل بسند الحاجز الأول فإن هذا الحجز يقف دون الثاني الذي يستمر ما لم يرفع الإشكال بالنسبة إلى الحجزين معاً وإذا رفع إشكال عن الحجز الأول ثم حكم باستمرار التنفيذ وتدخل دائن آخر في الحجز ثم رفع إشكال تال بالنسبة للحجزين فإنه يعد إشكالاً ثانياً بالنسبة إلى الحاجز الأول ويعد إشكال أول بالنسبة إلى المتدخل وذلك لأنه يجب الاعتداد عند تحديد ترتيب الإشكال بما إذا كان يتصل بذات الحجز أو بحجز آخر يختلف عن الأول من ناحية أطرافه أو السند الذي يتم بمقتضاه أو الأموال المحجوز عليها
التدخل بطريق الحجز تحت يد المحضر
أولاً: المسوغ الإجرائي للحج
إذا كان المشرع قد تطلب لوقوع ذلك الحجز أن يكون بيد الحاجز سند غير تنفيذي فإن إعمال قواعد القياس الأولى تطبق بقوة القانون على من بيده سند تنفيذي
هذا الحجز صورة من صور حجز ما للمدين لدى الغير فيجوز لمن بيده سند تنفيذي أن يوقعه
وذهب رأي صحيح إلى أنه لم يكن المشرع بحاجة إلى إيراد هذا النص الخاص إذ كانت تكفي الإحالة إلى القواعد العامة في حجز ما للمدين لدى الغير ووفقاً لهذه القواعد يلزم أن تكون حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق الدائنين الذين اختصوا بها أن يوافق المدين على الوفاء الدائن الذي ليس معه سند تنفيذي
وذلك طبقاً للمادة 470 التي تنص على أنه (إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين
ثانياً: تميز هذا الطريق بإعفاء له نطاق وحدود:
يجمع الفقه الإجرائي إلى أن الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي وإن كان قد أعفي من رفع صحة الحجز إلا أن ذلك على سبيل الاستثناء من نص المادة 323 ولذلك لا يعفى من ضرورة استصدار إذن من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز إعمالاً لنص المادة 327 التي تستلزم استصدار الإذن في حالة عدم وجود سند تنفيذي لتوقيع الحجز التحفظي ذلك لأن الإعفاء المقرر في المادة 374 هو استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فإذا لم يحصل على هذا الإذن كان التدخل في الحجز باطلاً
ثالثاً: ميقات توقيع الحجز على الثمن:
ويمكن أن يتم الحجز على الثمن قبل البيع أو بعده فإذا حدث قبل البيع فإنه يرد على كل الثمن المتحصل من البيع ويجب على المحضر ألا يكف عن البيع قبل أن يكون الثمن كافياً أيضاً لحق الحاجز عليه أما إذا حدث بعد البيع فلا يتناول هذا الحجز إلا ما زاد على ما يكفي للوفاء بحقوق الحاجزين السابقين ويقصد بالحاجزين السابقين من حجز قبل البيع سواء ورد حجزهم على المنقولات أو على الثمن المتحصل من البيع

مذكرة طعن بالنقض - سرقه بالاكراه - - سلاح بدون ترخيص

مذكرة طعن بالنقض - سرقه بالاكراه - مقاومة سلطات - سلاح بدون ترخيص
نصير المحامين
عدنان محمد عبدالمجيد
المحامى بالنقض


📷
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / 0000000000000(المتهم الثامن - طاعن)
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ........................ ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة فى قضية النيابة العامة رقم 487 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة رقم 644 لسنة 2012 كلى شرق القاهرة بجلسة 11 مارس 2019 والقاضى منطوقه :" "حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/------- بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخرين سبق الحكم عليهم فى ليلة 24/2/2012 بدائرة قسم ثالث القاهرة الجديدة محافظة القاهرة .
المتهمون من الاول الى الثامن:-
-سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالاوراق (هاتف محمول – مبلغ مالى – حمولة حديد تسليح) والمملوكة للمجنى عليهم/ ---------وذلك فى الطريق العام وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على المجنى عليهما الاول والثانى بأن قاما بإستيقافهما وقاموا بإشهار الاسلحة الآلية التى بحوزتهم فى وجههم وشلوا بذلك مقاومتهم وقاموا بالاستيلاء على منقولاتهم ثم قاموا بالاستيلاء على حمولة الحديد المحملة على السيارة قيادتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
-احرزوا اسلحة نارية (بنادق آلية) بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة
-أحرزوا ذخيرة مما تستخدم فى الاسلحة سالفة البيان بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة .
-قاموا بإحتجاز المجنى عليهما/ =========بدون امر بذلك من احد الحكام المختصين وفى غير الاحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد احيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق والأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال
ذلك ان دفاع الطاعن قد أعتصم بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بأنتفاء مساهمته فى جريمة السرقة بالاكراه بأى وجه من أوجه المساهمة الجنائية حال كون واقعة الدعوى كيفما حملتها أقوال شهود الاثبات بالاوراق ووفقا لم شهد به المجنى عليهما الاول والثانى و المؤيدة بأقوال مجرى التحريات أنهما حال استقلالهما السيارة النقل قيادة المجني عليه الأول استوقفهما "المتهمين من الأول وحتي السادس تحت تهديد الأسلحة النارية" واقتادوا المجني عليه الثاني عنوة إلى داخل السيارة خاصتهم وبعد تعصيب عينيه وربط فاه برباط، وإتيانهم ذات الأمر مع المجني عليه الثاني واستقلا اثنين من المتهمين معه السيارة المحملة بالمسروقات وقادها أحدهما متجهين إلى دائرة قسم المرج، بما مؤداه تمام جريمة السرقة بمجرد شل المتهمين لحركة المجني عليهما وتغلبهم على مقاومتهما وخروج المسروقات من حيازتهما وإدخالها في حيازة المتهمين من الاول إلى السادس وخضوع المسروقات لسلطة المتهمين يتصرفون فيها كيفما شاءوا وهو ما تحقق به الركن المادي لجريمة السرقة وأصبحت الواقعة سرقة تامة .
وهذا التصور لا يحمل فى طياته حتى تمام ركن الجريمة المادى ثمة ما يبين من خلاله ضلوع الطاعن بوصفه ليس من ضمن المتهمين الست الاول فى أرتكاب تلك الواقعة أو اسهامه فيها بما لا يستقيم معه الاسناد الجنائى للجريمة فى حقه لكون واقعة السرقة قد تمت بركنيها المادى و المعنوى فى غيبة الطاعن و دون ثمة أسهام منه .
و كان دفاع الطاعن قد سطر تلك الحقيقة الواضحة بالاوراق ضمن دفاعه المقدم به مذكرة بين يدى محكمة الموضوع بالدفع الجازم بأنتفاء مساهمة الطاعن فى جريمة السرقة بالاكراه باى وجه من اوجه الأسهام الجنائى وقرربأن ما نسب إلى الطاعن امورا تالية على تمام جريمة السرقة بالاكراه ذاتها مكتملة الاركان " أن صح جدلا هذا الاسناد " بالتعامل مع المسروقات بعد تمام و اقعة السرقة بالكيفية الموصوفة أنفا أخذا بأقوال شهود الاثبات و التحريات ومن ثم فلو تم ضبط المتهمين من الأول وحتى السادس بالمسروقات قبل وصولهم لمكان التخزين المقال بأنه يخص الطاعن-على الفرض الجدلي بحدوثه – فأن الجريمة فى تلك الحالة تعد جريمة سرقة تامة ومن ثم لا يصح نسبة الاسهام فيها للطاعن الغائب عن مسرحها وفقا لما أعتنقته محكمة النقض بشأن الضابط في التمييز بين مرحلة الشروع في السرقة وجريمة السرقة التامة إذ قضت بأن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاًء تامًا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.(الطعن رقم 1228 لسنة 12 ق جلسة 18/5/1942 مكتب فني 5 ع – رقم الجزء 1- ص 662)
بيد ان محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفع الجازم القائم على ما يؤيده بالاوراق بقالتها الاتى :
"... وحيث انه عن الدفع بإنتفاء مساهمة المتهم فى السرقة بالاكراه وانتفاء اركانها قبله وكان من المقرر ان ركن الاكراه فى جريمة السرقة فإنه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان الثابت ان المتهم واخرين قاموا بإستيقاف المجنى عليهما مشهرين فى وجههما سلاح نارى واحتجازهم داخل كبينه السيارة قيادتهم لإجبارهما على اعطائهما الهواتف المحمولة والمبالغ المالية التى بحوزتهما وسرقة حمولة اسيارة قيادتهم وهو ما يتحقق به اركان الجريمة المسندة اليهم بركنيها المادى والمعنوى ويضحى الدفع المثار فى هذا الشأن غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الالتفات عنه ...."
ومفاد ما سبق أن محكمة الموضوع قد جعلت من الطاعن الماثل احد المتهمين القائمين بواقعة السرقة و الأستيقاف بالاسلحة النارية للمجنى عليهما كرها فى حين ان اوراق الدعوى وادلة ثبوتها برمتها تؤكد ان المتهين من الاول وحتى السادس هم من قاموا بأرتكاب واقعة السرقة المشار إليها بكافة اركانها و أن ما نسب إلى الطاعن كونه قد تلقى ثمرة تلك السرقة فى مكان قيل انه مخزن يخصه بعد تمام السرقة وهو امر تال عليها وفقا لما هو ثابت بالاوراق يقينا بأقوال شهود الاثبات و التى حصلها الحكم الطعين على غير حقيقة مؤادها و مدلولها الصحيح ومن ثم فأن الحكم الطعين قد خالف الثابت بالاوراق وحين حصل من أقوال الشهود هذه العقيدة التى رسخت فى يقينه بأن الطاعن كان متواجدا على مسرح احداث واقعة السرقة وأشهر سلاحا و سرق بالاكراه وهو لم يفعل ولم يقل أى من الشهود او التحريات أنه قد فعل وقد قضت محكمة النقض بأن :-
" الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وفى حكم أخر قضت بأنه :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت أيضاً فى غير ما أبهام : -
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 - طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
ومن المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 - - طعن 4985 / 55 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – 140 – 806
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى و تصدى لدفاع الطاعن بأنتفاء اسهامه فى جريمة السرقة بالاكراه او تواجده خلالها لزعمه المجافى للثابت بالاوراق بأن الطاعن وباقى المتهمين قد استوقفوا المجنى عليهما بالطريق و قاموا بسرقة حمولة السيارة بالاكراه و باستخدام الأسلحة النارية فى حين ان اوراق الدعوى برمتها و اقوال المجنى عليهما ومجريا التحريات فيها قد اكدت على ان القائمين على واقعة السرقة بالاكراه المتهمين من الاول إلى السادس ونسبة إلى الطاعن أنه قد حملت إليه فى مكان يخصه المسروقات بعد تمام الجريمة بما يؤكد ان قضاء محكمة الموضوع لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يقف على حقيقة دور كل متهم فيها و أسهامه فى وقائعها وتكييفه القانونى بما جعله يخالف الثابت بين يديه بالاوراق و يوجب نقضه .
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
يبين من مطالعة مطالعة مدونات الحكم المطعن فيه أنه قد شابه الاجمال فى تحصيل الواقعة وعجز عجزا واضحا عن بيان دور كل مساهما فيها من المتهمين لا سيما الطاعن ووجه أسهامه وعاملهم بأعتبارهم كتلة واحدة معاقبا لهم عن جرائم السرقة بالاكراه و أحراز اسلحة نارية و ذخائر و أحتجاز المجنى عليهما مع كون مدوناته قد جاءت قاصرة فى بيان توافر الاتفاق الجنائى ودور كل متهم فى الواقعة حال كون محكمة الموضوع قد قصرت فى بيان المساهمة الجنائية لكل من المتهمين فى الجريمة وعاملهم على انهم جميعا مرتكبى الواقعة المسندة بالاوراق دون تحديد أو تفريد لدور كل منهم وما اتاه من أفعال تتويجا و اسهاما للاتفاق ان وجد ومظاهر هذا الاتفاق و كيف نشأ بينهم من الاساس حال غياب تلك المعطيات جميعها التى تؤدى إلى تلك النتائج عن تسبيب محكمة الموضوع للواقعة سوى عبارات مرنة وعامة وفضفاضة ساقها على لسان شهوده لم يعنى فيها بابراز وقائع الدعوى المخصوصة التى تميط اللثام عن مادياتها وتكشف عن الفعل الاجرامى والمساهمة الجنائية لكل من مرتكبيها و الاتفاق بينهم وفحواه ومظاهره الدالة عليه ويكفينا أن ننقل تحصيله للواقعة على النحو التالى :
".... فقد شهد المجنى عليه/ حسام عبد المنعم حسن انه وحال استقلاله السيارة النقل التى يعمل عليها بصحبه المجنى عليه الثانى/ عصمت عى احمد بطريق السويس حال عودته من العين السخنة واستوقفوهم المتهمين واشهر احد المتهمين فى وجههما سلاح آلى وتعدى عليه به واحتجزوه ومن بصحبته داخل سيارة كانوا يستقلونها وتمكنوا من سرقة حديد تسليح بعد فصل مقطورة السيارة ومبلغ مالى كان بحوزته وهاتف محمول كان بحوزته.
وشهد المجنى عليه/ عصمت على احمد بضمون ما جاء بأقوال الشاهد الاول واضاف انه تعرف على احد المتهمين بقسم الشرطة .
وشهد/ محمد عطيه احمد حسين مالك السيارة محل الواقعة بأنه تبلغ له سرقة السيارة وانه توجه الى الطريق الدائرى للبحث عنها وشاهدها تسير على الطريق وانه يتتبعها شاهد سيارة النجدة فأستغاث بها وحاول افراد النجدة استيقاف المتهمين الا ان احدهم اطلق اعيرة نارية وتمكنوا من الهرب .
وشهد/ الامين حسن على محمد صالح من قوة شرطة النجدة , خالد محمد ابراهيم رقيب شرطة بمضمون ما شهد به سالفة محمد عطيه احمد حسين .
كما شهد/ المقدم بهاء الشافعى رئيس مباحث القاهرة الجديدة ثالث بأن تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة وان المتهمين قاموا ببيع جزء من الحديد عقب سرقته وتم ضبطه بمخزن احد المتهمين .
وشهد/ النقيب اسلام جمال عبد الفتاح معاون مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث بضمون ما شهد به سابقه ...."
وما تقدم ذكره من مجاهيل متتالية عين القصور فى التسبيب من قبل محكمة الموضوع إذ لن نعرف منها من المتهم الذى اطلق الاعيرة النارية ومن الاخر الذى جرى الاستعراف عليه بالقسم ومن الاخير الذى وضعت لديه المسروقات و ضبطت و ايهم الطاعن و ما دوره فى ذلك فهل حضر واقعة السرقة من عدمه ؟؟؟ وهل تواجد على مسرحها او جرى الاستعراف عليه ؟؟ وهل ضبطت لديه المسروقات أم سواه ؟؟؟ وهل كان هناك اتفاق مسبق بين اطراف الواقعة من متهميها و فحواه و دلائل ثبوته فى حقهم ؟؟؟؟ حال كون الاتفاق الجنائى يتعين أن يقوم فى عالم الواقع بابراز أن المتهمين قد جمعهم أتفاق على أرتكاب الواقعة فيمابينهم و قام كل منهم بأرتكاب دوره المرسوم فى الوقعة اما أن يستقل كل منهم بواقعة دون أسهام فى اخرى او علم بها فان كلا منهم يعاقب على فعله خلالها منفردا وما اسفر عنه وقد قضت محكمه النقض بأن
" الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4
" وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله ".
نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
" إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
فلا يكفى فى بيان الاستدلال الإشارى الى أدله الثبوت من غير ايراد مؤداها ، وإذ الإجمال فى ذكر ادله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان الى ان المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده الى كل متهم وقام الدليل الصحيح عليها .
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
كما قضت بأنه :-
" يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم ".
نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها " الاتحاد " تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك " الأتحاد " على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأرداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب.
السبب الثالث
قصور اخر فى التسبيب و اخلال بحق الدفاع
أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بأنعدام التحريات و عدم جديتها و بطلان الدليل المتوسد عنها بشأن الطاعن و ضبط المسروقات ركونا إليها و سطر الدفاع ما يؤيد هذا الانعدام الكلى لتحريات طى مذكرة دفاع قدمها لمحكمة الموضوع أبرز خلالها عناصر أنعدامها بما أورده بتلك المذكرة على النحو التالى :
".... الثابت من تحريات الشرطة وشهادة مجرياها أن المتهم سعد عبد المحسن وآخر(المتهم السابع) قد نسب إليهما أنهما قد كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات المحملة بحديد التسليح ففضلًا عن أن تلك التحريات لا تعدو سوى قرينة لا تعبر إلا عن رأى مجريها وتحتمل الصدق والكذب ولا ترقى أن تكون دليلًا كافيًا لحمل لواء الاتهام، إلا أنه ورغم ذلك فقد جاءت التحريات متهاترة ومتناقضة وأصابها الوهن منذ بدايتها وحتى ناهيتها وذلك على النحو التالي: -
أولًا: - الثابت من الأوراق أن مجريا التحريات- الأول رئيس مباحث قسم القاهرة الجديدة ثالث، والثاني معاون المباحث بذات القسم-وقد سطرا منذ أول محضر تحريات أنهما استقيا معلوماتهما من مصادرهم السرية والسؤال كيف تمكنا من التحقق من وجود هذا التشكيل العصابي من الأساس والذي تكون من متهمين جميعهم من المقيمين خارج دائرة قسم القاهرة الجديدة ثالث ولم يرتكب المتهمون أي جريمة سابقة داخل دائرة ذلك القسم، أو خارجه تؤرخ لهذا التشكيل وتجعل له وجودا فى عالم الواقع لا عالم الخيال و إلا لورد ذكرها بالتحريات
وهل يعقل أن يكون لرئيس مباحث القاهرة الجديدة ثالث ومعاونه مصادر سرية في جميع دوائر الأقسام الأخرى حتي تسطيع تلك المصادر أمدادهما بالمعلومات عن هذا التشكيل العصابي المنشئ بدائرة قسم المرج والمتخذ مخزنًا لإخفاء المسروقات بدائرة هذا القسم، فلم يقل أيًا من مجريا التحريات بتعاونهما مع مباحث قسم آخر كي يتمكنا من جمع المعلومات المتعلقة بهذا التشكيل العصابي وفى أقل من ست ساعات من الإبلاغ الذى تم الساعة التاسعة صباحًا وسطر محضر التحريات الساعة الثانية والنصف ظهرًا، اللهم إلا إذا كان السيد رئيس المباحث ومعاونه كان على علم مسبق بأنه في المستقبل سترتكب جريمة بدائرة قسمهما فبدأ بتجنيد المصادر السرية اللازمة بدائرة قسم المرج لجمع تلك المعلومات والانتهاء إلى ما سطراه في تحرياتهما!!!!!
ليت عوار التحريات قد اقتصر عند هذا الحد فقد حرر مجري التحريات الثاني-معاون المباحث النقيب / اسلام - محضر التحريات الأول بعد أقل من ست ساعات من الإبلاغ انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن تحرياته التي استقاها من مصادره السرية-التي من المفترض أن تكون هذه المصادر في دائرة قسم المرج وإلا كيف استطاعت امداده بتلك المعلومات بهذه السرعة!!!!- أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يترأسه المتهم السابع (المقيم ببركة الحاج دائرة المرج)، ويعاونه المتهم سعد عبدالمحسن (المقيم ببركة الحاج دائرة المرج) -دون أن يبين كيفية هذه المعاونة وما إذا كانت تتضمن مساعدة أم اتفاق على ارتكاب الجريمة أم يقتصر دوره على مجرد إخفاء المسروقات ؟؟؟؟ بل والادهى والامر أنه سرد عقب ذلك (كما أضافت التحريات أن المتحري عنه الثاني(سعد عبد المحسن) يمتلك قطعة أرض يستخدمها كمخزن لتخزين الحديد المتحصل عليه من وقائع السرقة بالإكراه مع علمه بأن الحديد متحصل من وقائع سرقات بالإكراه)
ولا ندرى كيف يكون المتهم سعد عبد المحسن فردًا في التشكيل العصابي ويذكر مجري التحريات ويؤكد على أنه عالمًا بأن الحديد المسروق متحصل من جريمة سرقة إذ أنه لو كان عضوا في هذا التشكيل مرتكب السرقات بكل تأكيد فإنه يعلم بأنه الحديد متحصل من جريمة أما ذكر وتأكيد مجري التحريات على علم المتهم سعد عبد المحسن بأن الحديد متحصل من جريمة سرقة هو دليلًا على أنه ليس طرفًا في هذا التشكيل العصابي وهو ما مؤداه عدم جدية تلك التحريات وتناقضها وكونها تحريات مكتبية لا تمت للواقع بصلة.
ثالثًا: - حرر مجري التحريات الأول محضر تحريات مؤرخ 1/3/2012 انتهى فيه إلى قيام المتهم من الأول وحتى السادس بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات المحملة بالحديد بالاشتراك مع المتهمين السابع وسعد عبد المحسن دون بيان دور المتهم سعد تحديدًا وكيفية اشتراكه مع هذا التشكيل ودورهم في الواقعة محل الدعوى تحديدًا، ثم وبسؤاله بالتحقيقات (ص49) عن دور المتهم السابع والمتهم سعد عبد المحسن قرر أنهما يتزعمان التشكيل ويقوموا بتوجيههم وتصريف المسروقات وتخزينها أما باقي المتهمين يقومون بالتنفيذ، دون بيان كيفية قيام المتهم سعد بتوجيه المتهمين أم أن دوره مقتصر على التخزين وهل هذا التشكيل كونه المتهمين من الأول وحتى السادس حسبما سطر مجري التحريات بمحضر التحريات المؤرخ 1/3/2012 أم كونه ويتزعمه المتهم سعد وآخر حسبما شهد بالتحقيقات وهل توجد علاقة للمتهم سعد بالأسلحة المنسوب للمتهمين من الأول وحتى السادس استخدامها في ارتكاب الواقعة والتي نسبت النيابة العامة لسعد إحرازها فكيف أحرزها ولم يُسأل مجريا التحريات بشأن تلك الأسلحة من الأساس؟ وأين الاستعلام عن الهاتف الجوال الذي أثبت مجري التحريات الثاني بمحضر التحريات المؤرخ 25/2/2012 أن المتهم سعد يستخدمه في ارتكاب الواقعة؟
و ليس أدل على أن التحريات ليست سوى سردا لقصه غير واقعية من نبت خيال مجريا التحريات و تأليفهما بعد أن أتفقا اخيرا على سيناريوا لها أن تلك التحريات لم تجب على أسئلة فاصلة توضح الغث من الثمين و تبين جهد مجريها أو أختراعه حين لم يستطع مجرى التحريات النقيب / اسلام جمال التوصل لشخوص بعض المتهمين كمثال ما ورد بصفحة 55 من التحقيقات بقالته و قام أثنين من المتهمين لم تتوصل التحريات إلى تحديدهما بتكبيل و تعصيب المجنى عليهما , كما لم تستطع أن تتوصل إلى مالك اللودر المستخدم فى الواقعة و بالطبع لم تتوصل لأى نشاط لهذا التشكيل من قبل و عليه فان التحريات برمتها و التى هى وسيلة أدانة المتهم الماثل /سعد عبدالمحسن الوحيد لا صلة لها بالواقع فلم تظهر معلومات و لم تكشف عن حقيقة الواقعة و انما حددت أدوار من لدنها دون معين صحيح من اوراق الدعوى .
ولم تكن تلك التحريات بمبعث للأطمئنان من قبل المحكمة الموقرة فى حكمها السابق حين أهدرتها ولم تعول عليها فيما اسندته لباقى المتهمين من الثامن إلى العاشر و قضت ببرائتهم و لم تعول على التحريات دليل الاسناد الوحيد فى حقهم ...."
ولم تشأ محكمة الموضوع التعرض لهذا الدفع الجوهرى ومناعى الدفاع الواضحة الدلالة بشأنه و التى لها صدى بالاوراق حال كون التحريات هى بذاتها دليل الادانة الوحيد فى حق الطاعن الماثل إذ لم يكن من ضمن من قارفوا جريمة السرقة بالاكراه التى ارتكبها المتهمين الست الأول و قد تضاربت التحريات فى تحديد دوره فى الواقعة فتارة تؤكد انه متفق مع افراد التشكيل على ارتكاب الوقائع وتارة اخرى تنسب إليه أنه يقوم باخفاء المسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة ولم تتوصل التحريات للبيانات الجوهرية التى اوردها الدفاع بمذكرة دفاعه أنفة البيان بما يحيلها و العدم سواء بما كان يستأهل تعرضا من محكمة الموضوع بالرد و التفنيد لفحوى هذا الدفاع الجوهرى والذى ليس من ثمة سبيل لإدانة الطاعن بالجريمة سوى بالركون إليها دون سواها إذ لم يشر لدور له فى الواقعة إلا من خلالها و عدة محكمة الموضوع هذا الدفاع أنف العرض برمته من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستاهل ثمة ردا من قبل الحكم الطعين فجاء رد المحكمة على هذا الدفاع على النحو التالى :
"... وحيث انه عن الدفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض التحريات واقوال الشهود ولما كان المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق وكانت المحكمة قد اطمأنت الى تحريات المباحث واقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره المتهم فى هذا الشأن لا يكون له محل ومن ثم تقضى المحكمة برفضه ...".
وينبنى على ذلك قصور واضح تردى فيه الحكم الطعين بعدم الرد على هذا الدفاع الجوهرى المثار من الطاعن سيما وان التحريات وسيلة ادانته الوحيدة بالاوراق و قد صادرت محكمة الموضوع على المطلوب حين أعلنت الاطمئنان غير المشروط للتحريات و اقوال ضابطيها بالاوراق بمجردها دون ان تعنى بمناقشة ما اثاره الدفاع بشأنها بالرد والتفنيد له او أيراد عناصر قوة التحريات و دورها فى كشف الجريمة وفقا للمقرر بقضاء النقض إذ قضى بأن
" الدفع بعدم جديه التحريات التى صدر الاذن بالقبض والتفتيش بناء عليها من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه أن تعرض اليها بالتنفيذ والرد إن لم تشأ الأخذ الأخذ به وشاءت اطراحه وأن يكون ردها عليه بأسباب شائغة صريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ولا يكفى مجرد الرفض الضمنى أو الأسباب الظاهؤة التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم والا كان باطلا طالما ان المحكمه أقامت قضاءها بالادانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى كانت لتوجد لولاه .
نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 ق
نقض 4/12/1977 – س 28- 206 – 1008 – طعن 720/47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – 412 – طعن 7079 / 55 ق
وقضت كذلك بأن :-
" تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض والتفتيش الذى صدر بناء عليها .
نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
" الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه ".
نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق
وإستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :
" الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، - وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التععويل عليه ، - ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، - مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 - طعن 7077 لسنه 55 ق
ولما كانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بدليل الاسناد الاساسى والوحيد فى حق الطاعن المتمثل فى التحريات ولم تتصدى لمناعى الطاعن بشأنها وتناقضها فى تحديد دوره فى الواقعة تارة بأعتباره متفقا مع باقى المتهمين على أرتكاب تلك الوقائع و تارة اخرى بأعتباره يقوم بتخزين المسروقات مع علمه بأنها من متصلات جريمة سرقة و هو تناقضيستحيل معه الجمع بينهما و لم يفطن لما ساقه دفاع الطاعن من قرائن وادلة على كون تلك التحريات منعدمة ولا صلة لها بالواقع واحتجب عن هذا الدفاع الجوهرى الامر الذى يوصمه بالقصور و الاخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقضه .
السبب الرابع
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
والإخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بدفع قوامه عدم توافر ركن علم الطاعن بكون المضبوطات متحصلة من جريمة السرقة و أنقطاع صلته بالواقعة برمتها ودلل الدفاع على ذلك بما هو ثابت بالأوراق من خلال واقعة الضبط ذاتها أن المسروقات من حديد التسليح قد ضبطت فى ارض فضاء مفتوحة لا سيطرة له عليها و انه لم يكن متواجدا من الاساس على مسرح الاحداث وقت ضبط تلك المسروقات فى الارض و لا يعلم بالجريمة او المسروقات .
و اكد فى دفاعه على حقيقة أن من تواجد فى توقيت الضبط يقوم بتحميل المسروقات هو صاحب السيارة المبلغ بسرقتها ذاته و المتولى نقل الحديد نيابة عن اصحابه و لم يكن بمفرده بل كان معه لودر يقوم بالتحميل مملوك له كما قرر بالاوراق و الذى قرر مجرى التحريات بأنه ذات اللودر المستخدم فى عملية انزال الحديد من السيارة بعد تمام السرقة أى انه هو المستخدم بمعرفة الجناة ومن ثم فقد اشار الدفاع صراحة إلى أن من قام بارتكاب الواقعة هو صاحب الشركة التى يتملك السيارة المبلغ بسرقتها و القائم بالنقل و هو المدعو/ علاء عابد و المتواجد بمكان الواقعة حال الضبط يقوم بتحميل المسروقات فى حين لا صلة ولا تواجد للطاعن بالمكان او علمه بالمسروقات من الاساس بل تقدم للنيابة العامة بعد تمام التحقيقات بطلب استلام اللودر المضبوط خلال الواقعة بأعتباره مالكه الأمر الذى لا تنهض به المسئولية الجنائية للطاعن بإعتبار أن العلم و القصد الجنائى أحد ركنى الجريمة الذى لا قيام لها بدونه وهو رأس الأمر وذروه سنامه ويترتب عليه إنعدام ركنى الجريمة
بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم الذى طرحه الدفاع وعده من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ثمة رد و اغلب الظن بل اكبر اليقين ان عمده لطرح هذا الدفاع بأعتباره قد ظن ان الطاعن كان احد الستة مقارفى الجريمة الاصليين فى حين أنه لا صلة له بواقعة السرقة ذاتها .
ومفاد ما سبق أن محكمة الموضوع قد أولت ظهر المجن لهذا الدفع الجازم القائم على نفى العلم بالجريمة والضلوع فيها ولم تبدى له ردا بالاوراق وقد قضت محكمة النقض بأن :
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 - ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق
ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ".
نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق
جرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 – 132
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112
وليس العلم بالجريمة بمنأى عن هذا إذ تصدى المشرع ومحكمة النقض كذلك لكل فرضية علم بالجريمة يمكن أن يعول عليها بمجردها فى الإسناد الجنائى إلا أن تنصب على العلم بذاته أما أفتراض العلم فلا محل له فى الأدانة فقالت محكمه النقض :- " الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )
وقضت بأنه :- " القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ،
وقضت بأنه :-
" الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً " ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- " القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :- " الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً ".
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699
ومن جماع ما تقدم وكان القضاء الجنائى مبناه الجزم واليقين لا الشك والتخمين إلا ان الحكم الطعين لم يستطع أن يدلل على علم الطاعن بالمسروقات بأستدلال سائغ و ينهض به أود الأتهام و لا يرتب فى حقه توافر الجريمة بركنيها بل أعتمد على ما لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لثبوت العلم بالجريمة و الضلوع فيها وكان الامر يستلزم تحقيقا من قبل محكمة الموضع لهذا الدفاع الجازم و تحقيق الواقعة ولو سكت الدفاع عن التحقيق ما دام قد أثار تلك المنازعة الجدية وهو الأمر الذى وصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن يعول أسرة وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى