الثلاثاء، 5 يناير 2021

كم نهائى برد قيمة المنقولات الزوجية المستهلكة

لملايين الأسر.. حكم نهائى برد قيمة المنقولات الزوجية المستهلكة.. الحكم جاء لعدم تقديم المنقولات وقت تنفيذ حكم الاستلام العينى.. والحيثيات: إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 ص
لملايين الأسر.. حكم نهائى برد قيمة المنقولات الزوجية المستهلكة.. الحكم جاء لعدم تقديم المنقولات وقت تنفيذ حكم الاستلام العينى.. والحيثيات: إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويضمحكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة استئناف المنصورة، في حكماَ هاماَ برد قيمة منقولات الزوجية المستهلكة والتعويض الجابر للمستأنفة بإجمالي 25 ألف جنيه، لعدم تقديمها وقت تنفيذ حكم الاستلام العيني، وذلك على خلاف المتعارف عليه، حيث أن القانون لا يجيز للزوجة الحصول على مبالغ مالية نظير المنقولات والأصل رد المنقولات بعينها.  
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 10567 لسنة 71 ق. المنصورة، برئاسة المستشار عبد المنعم أحمد لاشين، وعضوية المستشارين أسامة زكى دعشوش، وشريف عزت أبو يوسف، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد أبو خالد، وأمانة سر محمود وحيد.

الوقائع.. الزوجة تطلب رد قيمة المنقولات لاستهلاك الزوج للمنقولات

واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى 458 لسنة 2019 أسرة مركز ميت غمر، حيث أن المدعية أقامت داعوها بغية القضاء على المدعى عليه، 1-بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 25 ألف جنية قيمة منقولاتها الزوجية المستهلكة، 2-وبإلزامه بأن يؤدى مبلغ مالى تقدره المحكمة تعويضاَ عن هلاك منقولاتها وجبراَ لها، وقالت شارحة لدعواها أنها سبق وأن قضى لصالحها الحكم فى الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر، بإن يؤدى للمدعية المنقولات المبينة بقائمة أعيان جهازها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية
وفى تلك الأثناء – قامت بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق أسرة المنصورة وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحال تنفيذ ذلك القضاء بتاريخ 11 يوليو 2018 تبين للمحضر القائم بالتنفيذ أن المنقولات هالكة ولا تصلح للاستعمال، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكمين سالفى البيان، وكذا صورة محضر إثبات الحالة المؤرخ 11 يوليو 2018.  

محكمة أول درجة ترفض الدعوى والزوجة تستأنف الحكم

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبجلسة 27 مايو 2019 قضت برفض الدعوى، تأسيساَ على أن المدعى عليه جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة ولم تقدم المدعية أصول المستندات المجحودة، وإذ لم يلقى هذا القضاء قبولاَ لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 3 يوليو 2019 ، وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدد: 1-بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 25 ألف جنية قيمة منقولاتها الزوجية المستهلكة، 2-وبإلزامه بأن يؤدى مبلغ مالى تقدره المحكمة تعويضاَ عن هلاك منقولاتها وجبراَ لها، وذلك لأسباب حاصلها: الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . 
28601-28601-28601-28601-28601-النفقة
وتداول الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة وبجلسة 6 يناير 2020 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع باستجواب المستأنفة بشأن المستندات المجحودة وبجلسة المرافعة الأخيرة فى 1 مارس 2020 مثل طرفى التداعى كل بوكيل وقدم الحاضر عن المستأنفة صورة رسمية من محضر إثبات الحالة بعدم تسلم المنقولات المؤرخ 11 يوليو 2018، وكذا صورة رسمية من عريضة الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر، وكذا صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق أسرة المنصورة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.  

حكم نهائى برد قيمة المنقولات الزوجية المستهلكة

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن الموضوع – فلما كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضى فى الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر لصالح المستأنفة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية المنقولات المبينة بقائمة أعيان جهازها والمبينة الوصف بالقائمة، وأصبح هذا الحكم نهائى عقب صدور حكم فى الاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق المنصورة بتاريخ 17 نوفمبر 2015 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحيث أن الثابت من الصورة الرسمية المرفقة بالأوراق من محضر إثبات الحالة بعدم تسليم المنقولات نفاذا للحكم سالف البيان أن المنقولات المعروضة لا تصلح للاستخدام فى بعضها.   
128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية
ووفقا لـ"المحكمة" – أنه من المقرر وفقا لنص المادة 215 من القانون المدني تنص على أنه إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناَ حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذ تأخر المدين فى تنفيذ التزامه – وترتيباَ على ما تقدم وهدياَ به وإذ كان الثابت من الحكم سالف البيان القاضي بإلزام المستأنف ضده بتسليم المستأنفة منقولات جهازها المبينة بالأوراق، وتعذر التنفيذ حسبما هو ثابت من الصورة الرسمية لمحضر إثبات الحالة المؤرخ 11 يوليو 2018 بمعرفة محضر التنفيذ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالتعويض النقدى للمستأنفة برد قيمة قائمة المنقولات وهو فى حقيقته شاملة تعويض عن هلاك المنقولات.

فلهذه الأسباب:

قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بإلزام المستأنف ضده برد قيمة منقولات الزوجية والتعويض الجابر للمستأنفة بإجمالى 25 ألف جنية، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.  
99117278_166422908198839_2973536919947837440_n مستند 1

99157969_166423821532081_8068418583220191232_n 
مستند 2

99364386_166423901532073_241586133668986880_n
مستند 3
99387833_166423881532075_6622979088149643264_n 
مستند 4

100789748_166423858198744_4444884267633213440_n 
مستند 5

مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة

ماهي اليه تنفيذ احكام العقوبات المالية المحكوم بها؟



لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
ماهي اليه تنفيذ احكام العقوبات المالية المحكوم بها؟
غرامات قضايا المخدرات والجرائم الاخري المحكوم بها التزامات ماليه
 
تنفيذ احكام العقوبات المالية المحكوم بها من مبالغ مستحقة للحكومه من غرامه وما يجب رده والتعويضات والمصاريف
أشار إليها الباب الخامس من الكتاب الرابع الخاص بالتنفيذ بقانون الإجراءات الجناءيه حيث نصت الماده ٥٠٦ ا ج (يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقرره في قانون المرافعات في المواد المدنيه والتجاريه او بالطرق الاداريه المقرره لتحصيل الأموال الاميريه )
وصدر في ذلك الكتاب الدوري٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنفيذ احكام العقوبات المالية والصادر من المستشار النائب العام والذي نص في مادته الاولي علي :
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ا ولا : تجرى التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليهم بعقوبات مالية واجبة النفاذ ويستعلم من ( الشهر العقاري والضرائب العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتعمير بوزارة الزراعة ومديريات الزراعة وادارات المرور والجهات الاخرى المختصة قانوناً ) . فاذا تبين ان للمحكوم عليه اموالا ثابتة ( ارض زراعية ) يستعلم من مديرية الاصلاح الزراعي او الجمعيات الزراعية عن المساحة والحوض التي تقع فيه ورقمه والحدود ورسم كروكي معتمد للأرض وبيان ما اذا كان قد تم ايقاف التعامل عليها وطريقة تأجيرها ومتى ينتهي عقد الايجار اذا وجد وسند ملكية المحكوم عليه للأرض وكذلك خلو الارض من أي وقف او التزامات او حقوق عينية .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ثانياً : تتبع في اجراءات التنفيذ على اموال المحكوم عليه المودعة لدى البنوك المادة ٢٩من القانون ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير مع مراعاة نص المادة ٩٨ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الحفاظ على سريةالحسابات .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ثالثا : اذا تبين من التحريات الواردة من الجهات المبينة بالفقرة اولا ان المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة احد خبراء وزارة العدل المنتدب بمعرفة النيابة المختصة ويطلب منها ايضاح الحدود والمعالم والاوصاف للعقار ورقمه واسم الشارع والحوض والحي الذي يقع به العقار كما تطلب التحريات الدقيقة من الشرطة عما اذا كان المبنى به مستأجرين من عدمه فاذا تبين وجود مستأجرين به تتخذ اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ويستعلم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عما اذا كان المحكوم عليه يمتلك عقارات مسجلة من عدمه .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
رابعاً : اذا كان المدين يقضي عقوبة مقيدة للحرية تتحذ اجراءات تعيين قيما عليه وتتخذ الاجراءات في مواجهته اعمالا لنص المادة ٢٥ الفقرة رابعاً من قانون العقوبات .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
خامساً : يفوض السادة المحامين العموم ورؤساء النيابة الكلية كلاً في دائرة اختصاصه بإصدار الامر بالحجز على المنقولات والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم وتكليف من يلزم لمباشرة ذلك ويكلف احد رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على مفتشي المطالبة الجنائية والمفتش الجنائي بالنيابة الكلية في تنفيذ الكتاب الدوري بالإضافة الى عمله .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
سادسا : يكلف المفتش الاداري للمطالبة الجنائية بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ او أيا من موظفي المطالبة بعد ان يتم اعلان المحكوم عليه بالإنذار والتنبيه بالدفع في اتخاذ اجراءات الحجز الاداري على العقار يعاونه في ذلك اثنين من قدامى العاملين بالنيابة مع الاستعانة برجال الشرطة وذلك بالتنسيق مع القسم او المركز التابع له العقار محل التنفيذ واعداد محضر حجز موقع عليه من رئيس قوة الشرطة ومن العاملين بالنيابة المرافقين له ويعلن للمدين وكذا متابعة ما يتخذ من اجراءات نحو تحصيل احكام الغرامات المقضي بها نهائياً والتي تؤول لجهات اخرى غير وزارة العدل .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
سابعا : تخطر الادارة المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ اجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك بعد مضي شهرين على الاقل وقبل مضي اربعة اشهر من اعلان محضر الحجز اعمالا للتفويض الصادر منا للإدارة المذكورة بتاريخ 20 / 12 / 1997 وعلى الادارة الاخيرة تحديد يوم البيع ونشره في الجريدة الرسمية قبل اليوم المحدد للبيع بثمانية ايام على الاقل .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
ثامناً : ولتنفيذ العقوبات المالية للمحكوم بها غيابياً في الجنايات اعمالا لنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتين ( 401 / 1 ، 635 / 1 ) من التعليمات الادارية والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1998 تتخذ اجراءات تعيين حارساً على اموال المحكوم عليه اعمالا لنص المادة 390 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية ويكلف احد المفتشين الجنائيين بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ باتخاذ الاجراءات .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
تاسعا : تحصل مصروفات اجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 بشان الحجز الاداري طبقا لما جاء بنص المادة 23 من هذا القانون وقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1955 .
مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي
عاشرا : على العاملين بوحدات المطالبة والعاملين بوحدات التنفيذ بالنيابات تنفيذه بكل دقة كل حسب اختصاصه وعلى تفتيش المطالبة والتفتيش الجنائي متابعة تنفيذه .
 



تفتيش المرأة.. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟..

تفتيش المرأة.. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟.. المشرع لم يشترط فى السيدة المندوبة حمل صفة الضبطية.. وإجراء العملية من غير أنثى "باطل".. والنقض تتصدى للأزمة.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

 
تفتيش المرأة.. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟.. المشرع لم يشترط فى السيدة المندوبة حمل صفة الضبطية.. وإجراء العملية من غير أنثى "باطل".. والنقض تتصدى للأزمة.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكةتفتيش الرجل للأنثى باطل في جميع الأحوال والإجراءات
 الأصل أنه يشترط لصحة التفتيش أن يباشره مأمور الضبط القضائي بنفسه، فلا يصح أن يعهد به إلى غيره إلا إذا كان الإذن قد صرح له بذلك، وبشرط أن يكون الغير من رجال الضبط القضائى وإذا استعان مأمور الضبط القضائي فى إجراء التفتيش بأحد أعوانه من رجال السلطة العامة وجب أن يقوموا بعملهم فى حضوره وتحت إشرافه.
وقد خرج المشرع عن هذا المبدأ بصدد تفتيش الأنثى، فحظر على مأمور الضبط القضائى أن يفتشهن بنفسه، وأوجب عليه أن يعهد بهذه المهمة إلى أنثى تندب لهذا الغرض، ولقد أيدت محكمة النقض هذا المبدأ حيث اشترطت لصحة تفتيش الأنثى أن تقوم به أنثى، وقد حرص قانون الإجراءات أيضا على تقرير هذا الحكم صراحة فنص فى الفقرة الثانية من المادة 46 إجراءات جنائية والمادة 94.
142322-قضاء-عدل

هل يجوز لرجل الضبط القضائى تفتيش الأنثى؟

فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تفتيش الأنثى من الناحية القانونية والعملية، وهل يجوز لرجل الضبط القضائي تفتيشها على غير المتعارف عليه؟ وذلك في الوقت الذي حظر فيه المشرع على مأمور الضبط القضائي تفتيش الأنثى بنفسه وأوجب عليه أن يعهد بهذه المهمة إلى أنثى تندب لهذا الغرض، بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.  
في البداية – يجب أن نعلم أنه على الرغم من أن خطاب المشرع ورد في باب سلطات مأمور الضبط القضائي إلا أن علة النص متعدية فتسري كذلك على التفتيش الذي تجريه سلطة التحقيق سواء أكانت النيابة العامة أو قاض التحقيق، فلا يجوز للوكيل أن يقوم بتفتيش الأنثى بنفسه، وإنما يلزم أن يكلف أنثي بذلك وإلا كان التفتيش باطلا غير أنه يلزم في جميع الأحوال لقبول الدفع ببطلان التفتيش أن يكون التفتيش أسفر عن دليل وإلا كان دفاع نظريا رغم فداحته إذ لا يقبل أي دفع لا يكون لصاحبه مصلحة من ورائه – وفقا لـ"فاروق".  

هل يجوز لرجل الضبط القضائي ندب أنثى من أحاد الناس لتفتيش أخرى؟

ولم يشترط المشرع ثمة شروط في الأنثى المندوبة للتفتيش فلا يلزم أن تحمل صفة الضبطية القضائية، إذ تكليف مأمور الضبط القضائي للأنثى بالتفتيش ليس ندبا لاتخاذ إجراء تحقيق وفقا لنص المادتين 70 و200 إجراءات، إذ الأنثى المندوبة هنا تقوم بعمل مادي بحت وليس إجراء تحقيق، كما أن رجل الضبط القضائي ليس بسلطة تحقيق حتي يندب غيره للقيام بإجراءاته ولا يعد ندب الأنثى هنا ندبا فرعيا، إذ هذا الندب طبقا للمادة 46 إجراءات لا يقتصر عند إصدار إذن بالتفتيش من سلطة التحقيق لرجل الضبط القضائي بل يسري كذلك عند التلبس وفي أحوال التفتيش الإداري، ومن ثم يمكن أن تكون المندوبة أنثي من آحاد الناس أو من العاملات في الشرطة ممن لا يحملنا صفة الضبطية القضائية ولهذا فإن قضاء النقض مستقر علي أنه إذا ندب رجل الضبط القضائي أنثي للتفتيش فلا يلزم أن يثبت الندب كتابة. 
images

تفتيش الأنثى.. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟

وتري محكمة النقض أن نطاق تطبيق النص يقتصر على ما إذا كان التفتيش يقتضي المساس بجزء من جسم المرأة يعد عورة ومن ثم لا تثريب علي مأمور الضبط إذ أمسك بيد المتهمة وانتزع المخدر منها، أو على جذب يدها المعقودتين علي صدرها والتقاط ما سقط منها مما كانت تضمه على صدرها، وتري النقض تطبيقا لذلك أنه لا يلزم أن يصطحب رجل الضبط القضائي أنثي عند انتقاله لتفتيش أنثي، لأن هذا الإلزام مقصور علي إجراء التفتيش ذاته في موضع يعد عورة وهو أمر لا يمكن التنبؤ به سلفا فلم يكن اصطحاب الاثني لازما، وذلك طبقا للطعن رقم 907 لسنة 48 القضائية.
وقضاء النقض سالف الذكر رغم أنه محل إجماع في الفقه إلا أنه ينطوي لدينا علي اجتهاد في موضع النص ويضع قيد عليه دون سند من خلال استدعاء حكمة النص وإهمال علته،  فحكمة نص المادة 2/46 إجراءات هو صيانة عرض المرأة ولو كانت متهمة، أما علته فكون المتهم أنثي والحكم يدور مع علته لا حكمته وبوسع رجل الضبط القضائي دائما أن يتذرع بأن التفتيش لا يمس عورة المرأة والحقيقة العكس، ومن ثم فإن منطق النقض قد يفتح لدى البعض باب التحايل علي القانون، وكان أولي بمحكمة النقض من باب سد الذرائع أن تبطل تفتيش الأنثى بمعرفة رجل الضبط القضائي دائما سواء مس التفتيش عورة من عدمه ما دام محل التفتيش أنثي. 

رأى محكمة النقض في الأزمة

والملفت للنظر في تلك الإشكالية بالنسبة لمذهب النقض أنها رخصت لرجل الضبط القضائي بأن لا يصطحب أنثي عند انتقاله لتفتيش الأنثى والملفت أيضاَ أن التفتيش يقتضي البحث في ملابس المتهم وما علق بجسمه مما يمس العورة، أما خلوه من المساس بعوره فأمر نادر والنادر لا حكم له ومن ثم وجب اصطحاب أنثي عند الانتقال لتفتيش أنثي لأن المجري الطبيعي للتفتيش أن يمس العورات.  
www.elmostaqbal.com-2019-02-18_10-35-02_969048
ويحق لنا أن نتساءل عن الحل إذا انتقل رجل الضبط القضائي لتفتيش أنثي دون أن يصطحب أنثي واقتض التفتيش المساس بعورة المتهمة فماذا يفعل؟ والأكثر من ذلك فإن عدم ثبوت ندب الأنثى كتابتا يهدر ضمانة للمتهمة ويخل بحق الدفاع إذ يحول بين المتهمة عند المنازعة في ظروف التفتيش من إثبات دفعها مادام أن ندب من قامت بالتفتيش غير ثابت بالكتابة وبديهي أن رجل الضبط القضائي سوف يتذرع بأنه غير متذكر الأنثى التي ندبها للتفتيش، والخلاصة أن محكمة النقض قلصت ضمانة تفتيش الأنثى بتأويل محل نظر لنص المادة 2/46 إجراءات.

 تفتيش الأنثى .. متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟

من ناحية أخرى، قالت الخبير القانوني والمحامية يارا أحمد سعد، أن جريمة تفتيش الرجل للأنثى يقع باطلاَ في جميع الأحوال والإجراءات التي يجب إتباعها في حال الرغبة في تفتيش الأنثى، حتى لا يقع رجل الضبط القضائي تحت طائلة القانون أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقوم رجل بتفتيش أنثي، وأي تفتيش يقع من رجل علي أنثي يعتبر باطلاً، وفى الحقيقة لا يوجد ضرورة تقتضى تفتيش المرأة أياً كانت الظروف، لكنه يجوز التحفظ عليها لحين انتداب شرطية أنثى تقوم بالتفتيش وفقاً لصحيح القانون، حيث أن اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبطية القضائية الإطلاع عليها ومشاهدتها، إلا أن الطعن رقم 518 سنة 22 القضائية - الصادر عن محكمة النقض - والخاص بالقول بأن الطبيب يتاح له بحكم مهنته ما لا يتاح لغيره من الكشف على الإناث، وأنه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ذلك تقرير خاطئ في القانون، فمناط ذلك اعتبار تلك المواضع الجسمانية من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مُست، وأن صدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع الحساسة.  
1061

هل التقاط مواد مخدرة من صدر المتهمة يجوز قانوناً؟

وبالنسبة للرد على السؤال.. هل التقاط مواد مخدرة من صدر المتهمة يجوز قانوناً؟، أجابت "سعد" فى تصريح خاص – هناك خلاف قانونى حول ذلك إذ يرى فريق أن التقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشا يمس مواطن العفة فيها، وآخر يعتبر ذلك تفتيشاً باطلاً حيث أن الطعن رقم 605 سنة 25 ق، شرح مراد القانون من اشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى.

فقد أكد الحكم أن مأمور الضبط القضائى لا يكون قد خالف القانون إن قام بالتقاط لفافة المخدر التى طالعته في وضعها الظاهر بين أصابع قدم المتهمة وهى عارية، ومتى كان الثابت من مدونات الحكم الخاص بالطعن رقم 370 لسنة 27 ق - فإن مأمور الضبط لم يفتش المتهمة بنفسه وإنما كلفها بأن تطب جيوبها فبرز من جيبها الأيمن جزء من علبة صفيح أخرجتها كما أخرجت من جيبها الأيسر ورقة أخفتها في راحة يدها فأخذها منها ووجد بداخل العلبة والورقة – أفيونا وحشيشا - فإن ما تدعيه المتهمة من مخالفة مأمور الضبط لمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات يكون على غير أساس.  

1062
 
1063 
 

1064 
 

1065 
 

1066 
 

1067 
 

1068
 
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة