الاثنين، 16 فبراير 2026

النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات

 النقض تحسم النزاع فى مدى أحقية الإطلاع على "الفلاشة" فى قضايا الإزعاج والمضايقة

نقلا عن علاء رضوان موقع برلماني :
-دى واقعة وحكم نقض مهم جداً فى قضايا السب والإزعاج والمضايقة والتعدى على القيم الأسرية عبر أجهزة الإتصال، وردت المحكمة من خلال على 10 دفوع أبرزها الطلب الإحتياطى المتمثل في الإطلاع على وحدة التخزين "الفلاشة"، قالت فيه: 👇👇
-"طلب المدافع عن الطاعن احتياطا الإطلاع علي وحده التخزين (الفلاشة) فالمحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً، أما الطلبات التي تُبدي من باب الإحتياط، فللمحكمة أن شاءت أن تجيبها وأن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها".
-النيابة لعامة اتهمت شخص بأنه تعدى بالسب على المجني عليه المدعو "أ. ك"، وذلك بأن وجه إليه العبارات والألفاظ المبينة وصفاً بالأوراق والتي من شأنها أن تخدش الحياء والإعتبار، وقد تضمن السب طعناً في العرض، وتعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه المار ذكرها، وذلك بأن أرسل إليه بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقته.
-وتم إحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح الإقتصادية، واللى قضت حضورياً - بتوكيل - بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات:
أولاً: بتغريم المتهم "ر. ك" مبلغاً مالياً وقدرة 20 ألف جنيه مصري، وألزمته المصروفات الجنائية.
ثانياً: بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً مالياً وقدره 2000 جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمس وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن قضت ببراءته عن الاتهام الأول، وأشارت بذلك في الأسباب دون المنطوق.
-والمتهم استـأنف الحكم لإلغاءه، ومحكمة مستأنف الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً (بتوكيل) يقبول الاستئناف شكلاً، وفى موضوعه بتعديله والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية، وألزمت المستأنف بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية.
-وهنا بنوصل للمرحلة الأخيرة وهى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة من مراحل التقاضى.
-مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه:
1- إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب وألزمه التعويض المدنى قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأركان الجريمتين اللتين دانه بهما والأدلة عليهما.
2- كما لم يعن ببيان ركن العلانية ولم يورد الاعتبارات التي استخلص منها توافره مكتفيا بالأسباب التي أوردها حكم محكمة أول درجة ودون أن ينشئ لنفسه أسبابا جديدة.
3- وعول على أقوال المجني عليه رغم عدم معقوليتها وأنها لا تؤدى إلى نسبة الاتهام إليه الشواهد عددها، ودانه رغم تبرءته من جريمة أخرى، مما يصم تسبيبه بالتناقض.
4- وأطرح بما لا يسوغ دفوع الطاعن بعدم جدية التحريات بدلالة أنها ليست إلا ترديداً لما جاء بتقرير الفحص الفني.
5- انتفاء صلته بالواقعة وكيدية الاتهام.
6- كما لم تجبه المحكمة لطلبه بالاطلاع على وحدة التخزين الفلاشه".
7- وأخيراً فقد خلا الحكم من تقرير تلخيص لوقائعها وما يفيد تلاوته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
-محكمة النقض فندت الدفوع وزادت عليها فى الرد حتى تقطع الشك باليقين، وقضت برفض الطعن مع مصادرة الكفالة،،،، تعالوا نشوف دفع دفع والرد عليه 👇👇
-المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيًا في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، كما أن للمحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة عنها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور يكون في غير محله.
-ماذا قالت المحكمة عن ركن العلانية؟ 👇👇
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف، لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام حساب على موقع التواصل الإجتماعي - الواتس أب - المتصل بهاتفه في إرسال الرسائل التي تضمنتها عبارات تنطوي على سب المجني عليه ومضايقته وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار تم توجيهها عبر - الواتس أب - وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه، وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبارات، الأمر الذي يتحقق به أركان جريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات موضوع الدعوى، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحي غير مقبول.
-ماذا قالت المحكمة عن قصود "السب" ومدلول الألفاظ؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص عبارات السب من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل السب لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعن في حق المجني عليه تفيد بذاتها قصد السب، فإن ما ينعاه على الحكم بشأن مدلول الألفاظ التي أرسلها والباعث على صدورها لا يكون له أساس، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون الجريمة الإزعاج باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من قصور الحكم في بيان أركان جريمة السب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول.
-النقض قالت: القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً،، تعالوا نشوف 👇👇
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيده القانون بدليل معين بنص معين، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
-ماذا قالت المحكمة عن وزن أقوال الشهود وتقديرها في جريمة الإزعاج؟ 👇👇
وتضيف "المحكمة": كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يشترط في الدليل أن يكون وارداً على رؤية الواقعة المراد إثباتها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
-وماذا عن الفحص الفني؟ 👇👇
ولما كانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره والتي تأيدت بتقرير الفحص الفني وباقي الأدلة، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه حول أقواله ومنازعته في القوة التدليلية لشهادته وما يسوقه من قرائن لتجريحها - والقول بانتفاء الدليل اليقيني على ثبوت الاتهام قبله - لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-هل هناك تناقض يعيب حكم الإدانة في جرائم الإزعاج؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من تهمة التعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى وأنتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه، تأسيساً على انتفاء أركانها في حقه لا يتعارض البتة مع توفر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
-ماذا عن تحريات الشرطة في جريمة الإزعاج؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم بطلانها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لتقرير لجنة الفحص لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ما أثبته ذلك التقرير، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم.
-ماذا قالت المحكمة عن الطلب على سبيل الإحتياط؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن طلب المدافع عن الطاعن الاطلاع على وحدة التخزين "الفلاشه" كان طلباً على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
-وكيف ردت المحكمة عن كيدية الاتهام في جريمة الإزعاج؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وبكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً في الحكم، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون صائباً .
-وماذا قالت عن تلاوة تقرير التلخيص؟ 👇👇
لما كان ذلك، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص، مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد - لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
-الحكم دا تقدر تقول كدا محاضرة عملية فى هذه النوعية للجرائم، عشان تكون مستعد كمحامى إيه هى الردود والحيثيات اللى هتواجهك، وتواجه الدفوع بتاعتك، وهتفيد القاضى عشان يكون مستعد للدفوع اللى يجب التصدى لها، يعنى ممكن نقول هو حكم جامع مانع، وبيجعل الدفاع والمنصة كتاب مفتوح أمام بعضهما البعض ..
الخلاصة:
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات.. أبرزها الرد على طلب الدفاع احتياطياً الاطلاع علي "الفلاشة".. وتُقرر: المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً


 

3830-3830-download

 

 

 

1 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 1

 

2 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 2

 

3 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 3

 

4 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 4

 

5 فلاشة
 
النقض ترد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الإتصالات 5

 

6 فلاشة

كيف تحمى حقك الأدبي ؟

حماية الحقوق الفكرية وفقا قانون حماية الملكية الفكرية المصري: 
----------------------
يوجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية لمن يريد حماية انتاجه الفكري أن يقوم بتسجيله والجهة المختصة بتسجيل أي عمل أدبي هي وزارة الثقافة، وإذا كان العمل الفني مثلا في الأًل عمل أدبي فإن التسجيل وقت الطبع في دار الكتب, لكن تسجيل الفكرة والعمل الإبداعي يكون في ادارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة 
نص القانون
مادة 140 - تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الاتية:
1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. برامج الحاسب الالى.
3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أو غيره .
4. المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة.
5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها.
7. المصنفات السمعية والبصرية.
8. مصنفات العمارة .
9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية.
13. المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.
مادة 141- لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادى والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.
حسب القانون فاللمؤلف الحق في الحصول على مقابل مادي لعمله ولكن حتى بعد الحصول على هذا المقابل فله حقوق أخرى لا تسقط أبدا. كحق نسب العمل لنفسه مثلا, وحقوق أخرى لا تسقط إلا بعد 50 عام على وفاته
لاحظوا أن المدة 50 عام هي من تاريخ وفاة المؤلف وليس من تاريخ نشر الكتاب
مادة 143 - يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى :
أولا – اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة .
ثانيا – الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه .
ثالثا – الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته .
مادة144 - للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى
وحقوق المؤلف لا يمكن التنازل عنها حتى بناءا على رغبته تبعا لقانون (هذا بالنسبة للأعمال المتوبة وليس الرسم)
وأي عقد بخلاف ذلك يشتري لمدة لا نهائية حق استخدام عمل أدبي هو باطل
مادة 145 - يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى الماديتين (143) ، (144) من هذا القانون.
هذه الحقوق محفوظة لمدة 50 عام بعد وفاة المؤلف
مادة 160 - تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
مادة 161 - تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منهم.
ولكن يوجد بها استثناءات محدودة ترد على حقوق الملكية المؤلف الأدبية حددتها المادة (171) من القانون . وهي 

أولا : اداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر
ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف للاستعمال الشخصي  المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف .
آلية حماية الحقوق الأدبية: 
حسب المادة 146 - تباشر الوزارة المختصة (الثقافة) الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.
يتم تسجيل المصنف المكتوب في إدارة حقوق المؤلف مقابل رسم 200 جنيه لكل مصنف وختم نسختين من العمل بختم الادارة احدهما تمنح للمؤلف مع شهادة إيداع والأخرى يتم أرشفتها في الإدارة

وحسب ما أفاد به من كتب في الموضوع بأنه سأل موظفين في الوزارة عن بعض التفصيلات " كان ذلك في حدود عام 2008 ، أفادوا بأن التكاليف نحو مائتي جنيه مصري ويقدم نسختين من العمل، ويتم عمل شهادة إيداع تتضمن نوع العمل ووصف قصير له واسمه مع تاريخ الايداع وتحفظ على حاسب الإدارة  وتطبع وتختم لتسلم لصاحبها، ويتم عمل ختم لنسختين من العمل تسلم أحداها لصاحبها والأخرى تحفظ في أرشيف الإدارة 
وفيما يتعلق بالمتبع عند حدوث نزاع على عمل مسجل فإن الإدارة جهة إيداع فقط " والايداع لديها يعد دليل اثبات ولكن الفصل في النزاع مسألة يرجع فيها للقضاء ، كذلك فأن التوثيق لدى وزارة الثقافة لا يعد توثيق او ايداع دولي طالما لم تدخل اتفاقية التريبس حيز التنفيذ 

كما أفاد موظفي الوزارة في حينها أنه : يمكن تسجيل مصنف بالعربية+ ترجمته لكن التعامل باللغة العربية فحسب لا يتم تسجيل مصنف مكتوب بلغة اجنبية
 أما فيما يتعلق بالترجمة فأن. تسجيل الترجمات: الترجمة لعمل ادبي لابد من الحصول على موافقة صاحبه أو تكون الحقوق سقطت, والحصول على موافقة المجلس الأعلى للثقافة (الذي لا يقوم بإعطاء تصريح ترجمة ألا في حالات محددة يحددها القانون للأغراض العلمية والبحثية في حالة تعنت الناشر الأصلي)
 وأفاد موظفي الوزارة في حينها انه لا يمكن تسجيل فكرة أو شخصية خيالية معينة؟ ولكن في حالة حدوث اقتباس يتم اللجوء للمحكمة وتحال القضية لخبير.
 والتسجيل يكون للمصريين وغير المصريين بذات الكيفية والاجراءات والتكاليف. 
في حالة وجود أكثر من مؤلف للعمل يجب تواجدهم جميعا للتسجيل أو توكيلات من البقية لاحدهم.
لتسجيل عمل باسم جماعة ادبية أو مجلة يتم التسجيل لمندوب عنها بشرط أن يقدم أوراق قانونية تثبت ذلك (كسجل تجاري باسمه أو ما شابه)
في حالة تسجيل عملين بنفس الاسم الحفظ يكون للاعمال الاقدم فقط في حالة حدوث تضارب أو مشكلة قانونية بينهما
أكثر الاعمال التي يتم تسجيلها بالإدارة: سيناريوهات الأفلام!

" منقول  بتصرف" 

الأربعاء، 23 أبريل 2025

 الفرق بين العقوبات الأصلية والتبعية طبقاً لقانون العقوبات المصري

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات، في بابه الثالث على الفرق بين العقوبات الأصلية والتبعية، ممثلة في المواد من 13 وحتى المادة 31.
العقوبات الأصلية
مادة ١٣ – كل محكوم عليه بالإعدام يشنق.
مادة ١٤ – السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
مادة ١٥ – يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية.
مادة ١٦ – عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.
مادة ١٧ – يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
مادة ١٨ – عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار )
مادة ١٩ – عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يستغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة. [أحكام النقض]
مادة ٢٠ – يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونًا.
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
مادة ٢١ – تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى.
مادة ٢٢ – العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم. (٦)
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.
مادة ٢٣ – إذا حبس شخص احتياطيًا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. (٧)
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معًا، وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
القسم الثانى
العقوبات التبعية
مادة ٢٤ – العقوبات التبعية هى:
(أولاً) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة ٢٥
(ثانيًا) العزل من الوظائف الأميرية.
(ثالثًا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
(رابعًا) المصادرة. [أحكام النقض]
مادة ٢٥ – كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.
(ثانيًا) التحلى برتبة أو نيشان.
(ثالثًا) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعًا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته، وتردّ أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه، ويقدم له القيم حسابًا عن إدارته.(خامسًا) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيًا عضوًا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
(سادسًا) صلاحيته أبدًا لأن يكون عضوًا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرًا أو شاهدًا فى العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المشدد.
مادة ٢٦ – العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدّة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.
مادة ٢٧ – كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضًا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
مادة ٢٨ – كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد ٣٥٦، ٣٦٨ يجب وضعه بعد انقضاء مدّة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين، ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.
مادة ٢٩ – يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
مادة ٣٠ – يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعلمت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكًا للمتهم.
مادة ٣١ – يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونًا.



الثلاثاء، 13 يونيو 2023

ذكرى دنشواي

يوم .. 13 يونيو ذكرى حادثة دنشواى الخالدةوالتى صارت ملحمة وطنية أججت مشاعر المصريين فى كل أنحاء مصر حتى قامت ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطانى الغاشم
وهذا مقال كتبته كأحد مشروعات التخرج فى دبلوم الدراسات التاريخية فى كلية الآداب جامعة القاهرة باشراف ا . د / إيمان عامر
أيا دنشواى على رباك سلام .... يا صفحة مجد تحدثت به الأيام
فى إحدى قرى الريف المصرى وبالتحديد فى قرية دنشواى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية كتب التاريخ إحدى صفحاته المضيئة بمداد من دماء رجال هذه القرية الخالدة وذلك عندما صب اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى مصر جام غضبه على الحركة الوطنية التصاعدة فى مصر ضد الاحتلال البريطانى ودفعت القرية النكوبة الثمن حيث تفنن كرومر فى إرهاب المصريين بما أقدم عليه من أفعال شنيعة يندى لها جبين البشرية وأساءت إلى سمعة بريطانيا العظمى التى تدعى الحضارة والمدنية .
تعود الأحداث إلى خمسة من الضباط الانجليز الذين أرادوا اللهو وصيد الحمام بالقرب من قرية دنشواى حيث أخذوا يطلقون الرصاص على الحمام على جانبى الطريق الزراعى وانفصل منهم اثنان إلى داخل القرية وأطلقوا الرصاص على الحمام وسط الحقول ولم يستمعا إلى الخفير المرافق لهما بالابتعاد عن أجران القمح ولم يلتفتا لصيحات الأهالى بالخروج من الحقول وأصاب طلق نارى إحدى النساء كما طاشت شظية فأشعلت النيران فى جرن قمح وهب الأهالى لنجدة المرأة وإطفاء النيران قبل أن يمتد لهيبها إلى بقية الأجران .
ظن الضابطين أن الأهالى يهاجمونهما فأطلقا النيران عشوائيا عليهم وأسرع بقية الضباط لنجدة صاحبيهما وجن الأهالى وهاجموا الضباط الانجليز بالعصى وقبض الخفراء عليهم وأخذوا منهم أسلحتهم لكن اثنين منهما فرا تاركين ميدان الواقعة فسقط أحدهما اعياء من ضربة شمس وتركه زميله الذى أخذ يعدو حتى وصل إلى المعسكر وصاح بالجنود لينقذوا زملاءهم فركضوا إلى حيث سقط زميلهم ليجدوا الأهالى ملتفة حوله وأحدهم يسقيه فقبضوا عليهم بينما قتلوا ساقيه ظنا منهم أنه قاتله رغم وفاته متأثرا بضربة شمس .
وفى اليوم التالى جاء رد الفعل الغاشم من سلطات الاحتلال حيث ألقت القبض على عشرات الفلاحين وأحيلوا إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد وتشكلت محكمة خاصة برئاسة بطرس باشا غالى والتى أصدرت أحكاما غير قابلة للطعن بإعدام أربعة متهمين والأشغال المؤبدة على اثنين و15 سنة لشخص واحد وسبع سنوات على 6 آخرين والجلد 50 جلدة على 8 من أهل القرية .
ورفع كرومر راية الدم سريعا حيث أمر بتنفيذ الأحكام غداة المحاكمة الجائرة وفى القرية نفسها على مرأى ومسمع من أهالى المتهمين وكانوا يعلقون أحد المحكوم عليهم بالإعدام أمام أنظار أهله وذويه إلى أن يجلدوا اثنين من المحكوم عليهم بالجلد زيادة فى التشفى والانتقام .
وقد نظم شاعر النيل حافظ ابراهيم قصيدة عن حادث دنشواى قال فيها :
أيها القائمون بالأمر فينا .... هل نسيتم ولاءنا والودادا
خفضوا جيشكم وناموا هنيئا .... وابتغوا صيدكم وجوبوا البلادا
إنما نحن والحمام سواء .... لم تغادر أطواقنا الجيادا
أما الوطنيين المصريين فقد كان الزعيم مصطفى كامل وقتها فى باريس يعالج من مرض عضال ورغم ذلك فقد هاله ماحدث لبنى وطنه وهاجم انجلترا فى الصحف الفرنسية والعالمية منددا بسياستها الاستعمارية فى مصر وبوحشية كرومر وذهب إلى انجلترا نفسها وألتقى ببعض أعضاء مجلس العموم هناك الذين اغضبهم اساءة استخدام كرومر لسلطاته وتشويه سمعة بريطانيا وهاجموه حتى اضطر لتقديم استقالته وقامت السلطات البريطانية بالعفو عن المحكوم عليهم أو من تبقى منهم حيا ليصبح هذا اليوم خالدا فى تاريخ مصر كلها ويصبح 13 يونيو عيدا قوميا لمحافظة المنوفية .
وقام أمير الشعراء أحمد شوقى بتخليد هذه الملحمة فقال :
يادنشواى على رباك سلام .... ذهبت بأنس ربوعك الأيام
كيف الأرامل فيك بعد رجالها .... وبأى حال أصبح الأيتام
نوحى حمائم دنشواى وروعى .... شعبا بوادى النيل ليس ينام
أما الأدب الشعبى فقد كان له رأى آخر حيث سجل الشاعر الشعبى ملحمة دنشواى بطريقة أخرى حيث سرد وقائعها وأدخل فيها وفاة الزعيم مصطفى كامل بعد الحادث بمدة بسيطة متهما الاحتلال بالتسبب فى وفاته وتناقلت الألسنة هذه الملحمة فى البيوت والطرقات ومنها :
ايش بعد حكم المحاكم والشاويش والباش
غلايين وساقها كرومر محربة للباش
وآدى الانجليز فرعنوا بعد ماكانوا غباش
نزلوا على دنشواى ماخلوش نفر و لا أخوه
وإللى انشنق ومات وإللى فضل جلدوه
يوم شنق زهران كانت صعب وقفاته
كان له أب منصان فى يوم الشنق مافاته
وأمه على السطوح تصرخ عليه وإخواته
.... إلى آخر القصيدة التى صورت بشاعة المشهد وصعوبته .
وكان هناك شاهد من أهلها حيث علق الكاتب البريطانى الشهير برنارد شو على هذا الحادث قائلا " إذا كانت امبرطوريتها تعنى حكم العالم كما جرى حكم دنشواى فلن يكون أى واجب سياسى مقدس وأكثر إلحاحا من تقويض هذه الامبراطورية "
كتبه : على متولى طاحون
دبلوم دراسات تاريخية - آداب القاهرة
اليوم .... 13 يونيو ذكرى حادثة دنشواى الخالدةوالتى صارت ملحمة وطنية أججت مشاعر المصريين فى كل أنحاء مصر حتى قامت ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطانى الغاشم
وهذا مقال يمثل ( في الاساس ) مشروعات التخرج لأحد الباحثين فى دبلوم الدراسات التاريخية فى كلية الآداب جامعة القاهرة باشراف ا . د / إيمان عامر
أيا دنشواى على رباك سلام .... يا صفحة مجد تحدثت به الأيام
فى إحدى قرى الريف المصرى وبالتحديد فى قرية دنشواى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية كتب التاريخ إحدى صفحاته المضيئة بمداد من دماء رجال هذه القرية الخالدة وذلك عندما صب اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى مصر جام غضبه على الحركة الوطنية التصاعدة فى مصر ضد الاحتلال البريطانى ودفعت القرية النكوبة الثمن حيث تفنن كرومر فى إرهاب المصريين بما أقدم عليه من أفعال شنيعة يندى لها جبين البشرية وأساءت إلى سمعة بريطانيا العظمى التى تدعى الحضارة والمدنية .
تعود الأحداث إلى خمسة من الضباط الانجليز الذين أرادوا اللهو وصيد الحمام بالقرب من قرية دنشواى حيث أخذوا يطلقون الرصاص على الحمام على جانبى الطريق الزراعى وانفصل منهم اثنان إلى داخل القرية وأطلقوا الرصاص على الحمام وسط الحقول ولم يستمعا إلى الخفير المرافق لهما بالابتعاد عن أجران القمح ولم يلتفتا لصيحات الأهالى بالخروج من الحقول وأصاب طلق نارى إحدى النساء كما طاشت شظية فأشعلت النيران فى جرن قمح وهب الأهالى لنجدة المرأة وإطفاء النيران قبل أن يمتد لهيبها إلى بقية الأجران .
ظن الضابطين أن الأهالى يهاجمونهما فأطلقا النيران عشوائيا عليهم وأسرع بقية الضباط لنجدة صاحبيهما وجن الأهالى وهاجموا الضباط الانجليز بالعصى وقبض الخفراء عليهم وأخذوا منهم أسلحتهم لكن اثنين منهما فرا تاركين ميدان الواقعة فسقط أحدهما اعياء من ضربة شمس وتركه زميله الذى أخذ يعدو حتى وصل إلى المعسكر وصاح بالجنود لينقذوا زملاءهم فركضوا إلى حيث سقط زميلهم ليجدوا الأهالى ملتفة حوله وأحدهم يسقيه فقبضوا عليهم بينما قتلوا ساقيه ظنا منهم أنه قاتله رغم وفاته متأثرا بضربة شمس .
وفى اليوم التالى جاء رد الفعل الغاشم من سلطات الاحتلال حيث ألقت القبض على عشرات الفلاحين وأحيلوا إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد وتشكلت محكمة خاصة برئاسة بطرس باشا غالى والتى أصدرت أحكاما غير قابلة للطعن بإعدام أربعة متهمين والأشغال المؤبدة على اثنين و15 سنة لشخص واحد وسبع سنوات على 6 آخرين والجلد 50 جلدة على 8 من أهل القرية .
ورفع كرومر راية الدم سريعا حيث أمر بتنفيذ الأحكام غداة المحاكمة الجائرة وفى القرية نفسها على مرأى ومسمع من أهالى المتهمين وكانوا يعلقون أحد المحكوم عليهم بالإعدام أمام أنظار أهله وذويه إلى أن يجلدوا اثنين من المحكوم عليهم بالجلد زيادة فى التشفى والانتقام .
وقد نظم شاعر النيل حافظ ابراهيم قصيدة عن حادث دنشواى قال فيها :
أيها القائمون بالأمر فينا .... هل نسيتم ولاءنا والودادا
خفضوا جيشكم وناموا هنيئا .... وابتغوا صيدكم وجوبوا البلادا
إنما نحن والحمام سواء .... لم تغادر أطواقنا الجيادا
أما الوطنيين المصريين فقد كان الزعيم مصطفى كامل وقتها فى باريس يعالج من مرض عضال ورغم ذلك فقد هاله ماحدث لبنى وطنه وهاجم انجلترا فى الصحف الفرنسية والعالمية منددا بسياستها الاستعمارية فى مصر وبوحشية كرومر وذهب إلى انجلترا نفسها وألتقى ببعض أعضاء مجلس العموم هناك الذين اغضبهم اساءة استخدام كرومر لسلطاته وتشويه سمعة بريطانيا وهاجموه حتى اضطر لتقديم استقالته وقامت السلطات البريطانية بالعفو عن المحكوم عليهم أو من تبقى منهم حيا ليصبح هذا اليوم خالدا فى تاريخ مصر كلها ويصبح 13 يونيو عيدا قوميا لمحافظة المنوفية .
وقام أمير الشعراء أحمد شوقى بتخليد هذه الملحمة فقال :
يادنشواى على رباك سلام .... ذهبت بأنس ربوعك الأيام
كيف الأرامل فيك بعد رجالها .... وبأى حال أصبح الأيتام
نوحى حمائم دنشواى وروعى .... شعبا بوادى النيل ليس ينام
أما الأدب الشعبى فقد كان له رأى آخر حيث سجل الشاعر الشعبى ملحمة دنشواى بطريقة أخرى حيث سرد وقائعها وأدخل فيها وفاة الزعيم مصطفى كامل بعد الحادث بمدة بسيطة متهما الاحتلال بالتسبب فى وفاته وتناقلت الألسنة هذه الملحمة فى البيوت والطرقات ومنها :
ايش بعد حكم المحاكم والشاويش والباش
غلايين وساقها كرومر محربة للباش
وآدى الانجليز فرعنوا بعد ماكانوا غباش
نزلوا على دنشواى ماخلوش نفر و لا أخوه
وإللى انشنق ومات وإللى فضل جلدوه
يوم شنق زهران كانت صعب وقفاته
كان له أب منصان فى يوم الشنق مافاته
وأمه على السطوح تصرخ عليه وإخواته
.... إلى آخر القصيدة التى صورت بشاعة المشهد وصعوبته .
وكان هناك شاهد من أهلها حيث علق الكاتب البريطانى الشهير برنارد شو على هذا الحادث قائلا " إذا كانت امبرطوريتها تعنى حكم العالم كما جرى حكم دنشواى فلن يكون أى واجب سياسى مقدس وأكثر إلحاحا من تقويض هذه الامبراطورية "
كتبه : على متولى طاحون

دبلوم دراسات تاريخية - آداب القاهرة 

الخميس، 8 يونيو 2023

هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام بالقضاء الادارى
جلسة 13 من يناير سنة 1968
القضية رقم 350 لسنة 11 قضائية
#عدم تقييد دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع بالميعاد طالما أن الامتناع مستمر - قيامها على فكرة الاستمرار وعدم الانتهاء - انتفاء ذلك بتمام التنفيذ وبدء ميعاد الطعن فيه من ذلك الوقت.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم 1366 لسنة 13 القضائية ضد السيد مدير عام منطقة التربية والتعليم بالإسكندرية والسيد وزير التربية والتعليم أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت سكرتيرية هذه المحكمة في 15 من أبريل سنة 1958، طالباً الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وحفظ درجة المدرسة وميزانية عدد فصولها الأصلية وإلزام المعارض ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة".
وقال - في شرح دعواه - أنه أخطر من المدعى عليه الأول في 27 من أكتوبر سنة 1957 بقراره المتضمن تخفيض درجة مدرسة التعاون الإعدادية الخاصة براغب باشا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة وبحذف أربعة فصول من ميزانية المدرسة وتحويل المدرسة من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الابتدائية فتظلم من هذا القرار في الميعاد، ولما لم يجب على تظلمه بالقبول أو الرفض أقام دعواه في الميعاد القانوني ونعى المدعي على القرار أنه بني على إجراءات باطلة إذ أنه في 13 من أكتوبر سنة 1956 زارت المدرسة لجنة برئاسة مدير المنطقة المساعد للتعليم الإعدادي مشكلة طبقاً لأحكام المادة 81 من القرار الوزاري رقم 512 لسنة 1956 بتنفيذ أحكام القانون رقم 583 لسنة 1955 في شأن تنظيم المدارس الحرة وانتهت في تقريرها إلى حفظ درجة المدرسة وميزانية عدد فصولها، إلا أن المدير المساعد الجديد للتعليم الإعدادي بالمنطقة قام في ذات العام الدراسي 56/ 1957 بزيارة لذات المدرسة وأمر في 30 من مارس سنة 1957 بتشكيل لجنة أخرى للمعاينة لم تستكمل في تكوينها كافة العناصر طبقاً لحكم القرار الوزاري المشار إليه، إذ لم يكن من بين أعضائها طبيب ومهندس واقتصرت العضوية فيها على اثنين من المفتشين الفنيين بالمنطقة، وقد انتهت تلك اللجنة في تقريرها إلى وجود عيوب في المبنى كما أثبتت تخلف بعض الشروط الصحية وشروط الأمن في المبنى وذلك على خلاف جميع التقارير التي قدمت في السنوات السابقة أو اللاحقة لذلك العام الدراسي وقد بنى مدير المنطقة قراره المطعون فيه على قرار تلك اللجنة الباطلة في تشكيلها. وفي 25 من فبراير سنة 1961 تقدم المدعي بمذكرة ردد فيها ما جاء بعريضة الدعوى، وأضاف أنه بدلاً من أن تنفذ المنطقة قرارها الصادر في 27 من أكتوبر سنة 1957 وهو القرار الثاني كما فعلت بالنسبة إلى القرار الأول فأغلقت المدرسة نهائياً، القرار المطعون فيه فإنها لجأت إلى إجراء عنيف، إذ قامت باستصدار المدرسة من إعدادية إلى ابتدائية بالتدريج، ثم لم تنفذ المنطقة هذا قرار من الوزارة في 16 من ديسمبر سنة 1957 برقم 4792 بتحويل وأحالت جميع تلاميذها إلى المدارس الأخرى، مخالفة بذلك عبارة التدريج التي نص عليها القرار الوزاري وانتهت المذكرة إلى تعديل الطلبات على الوجه الآتي: "الحكم أصلياً بإلغاء القرار المطعون فيه لصدوره مخالفاً للقانون مشوباً بإساءة استعمال السلطة وباطلاً شكلاً وموضوعاً واحتياطياً بإلغاء القرار السلبي الذي يتمثل في امتناع الوزارة والمنطقة التعليمية في تنفيذ القرار الوزاري رقم 4792 وإلزامها بتنفيذ هذا القرار ومن باب الاحتياط الكلي إلزام السيد وزير التربية والتعليم التنفيذي والسيد مدير عام منطقة التربية والتعليم بالإسكندرية بصفتهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي حلت بالطالب من جراء عدم تنفيذ القرار الثاني موضوع الطلب الاحتياطي مع إلزامهما في جميع الأحوال بالمصروفات والأتعاب".
توفى المدعي في أثناء سير الدعوى وقضي بانقطاع الخصومة وتجدد السير فيها بعد ذلك بناء على طلب ورثته وقد دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب الاحتياطي بإلغاء القرار السلبي لتقديمه بعد الميعاد، وطلب رفض بقية الطلبات. وقالت فيما يتعلق بتشكيل لجنة المعاينة أن الإدارة العامة للتعليم الإعدادي كانت قد أخطرت المنطقة في شهر فبراير سنة 1957 بأن استمارة تقييم مدرسة التعاون لم ترد ضمن استمارات تقييم مدارس المنطقة فلم تجد المنطقة بداً من تكليف ذات اللجنة التي قيمت المدرسة من قبل بزيارتها وإعادة تقييمها، ولما جاء تقرير اللجنة مشيراً إلى عدة ملاحظات تتعلق بفناء المدرسة ومبناها وبعد ملحق المبنى عن المدرسة الأصلية رأت اللجنة أن تعاين المدرسة قبل أن تضع قرارها النهائي وجاء برد الحكومة في هذا الخصوص "أن اللجنة كانت قانونية تماماً طبقاً للفقرة (1) من البند أولاً من المذكرة الخاصة بالإجراءات التي تتبع في التقييم وتقدير درجات المدارس والتي تنص على أنه في مارس من كل عام تكون المنطقة لجنة برئاسة مدير التربية والتعليم أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من مساعديه أو المفتشين الفنيين بالمنطقة للنظر في التقارير المقدمة عن المدارس من اللجنة التي كلفت بمعاينتها ثم تضع قرارها النهائي عن كل مدرسة. وقد شكل السيد المدير العام اللجنة وكلفها بزيارة المدرسة في يوم السبت 16 من مارس سنة 1957".
وبتاريخ 12 من يناير سنة 1965 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن اللجنة التي عاينت المدرسة المشار إليها في فبراير سنة 1957 كانت مشكلة تشكيلاً صحيحاً يتفق وحكم المادة 81 من القرار الوزاري رقم 512 لسنة 1956 المشار إليه وأنها انعقدت بعد ذلك وأثبتت نتيجة معاينتها ومفادها أنه اتضح لها من المعاينة "أن المبنى بصفة عامة لا يصلح أن يكون مدرسة إعدادية وأنها لاحظت أن بعض أرضيات الفصول يحتاج لإصلاح وترميم كما أن بعض النوافذ ينقصها الزجاج، وشخشيخة ببئر السلم، تنقصها شبابيك زجاجية للإضاءة وعدم تسرب المطر وسقوطه على التلاميذ وكذلك توجد بالمبنى فتحات مغطاة بصاج آيل للسقوط ويجب تغطية الجزء تغطية فنية حتى لا يخشى منها مستقبلاً وفناء المدرسة ضيق جداً بالنسبة لعدد التلاميذ والمراحيض غير كافية في عددها هذا فضلاً عن كونها مجاورة للفصول وغير منعزلة عنها أما المبنى الملحق فهو يبعد كثيراً عن المبنى الأصلي مما لا يمكن معه تحقق الإشراف الدقيق على سير الدراسة وهو مكان مؤجر من منزل بالدور الأرضي ولذلك فهو رطب وجميع أرضياته من خشب وبلاط في حاجة إلى ترميم وإصلاح جديد مع وجوب تبييض الحيطان بالأسمنت لرطوبة المبنى وجميع مراحيض هذا الملحق غير صحية من ناحية الإضاءة والتهوية. وكذلك لا توجد حجرة للمدرسين ولا السكرتير ولا فناء بهذا الملحق" وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنها ترى اعتماد إعانة المدرسة باعتبارها مكان مناسب لها مع إلغاء فصول المبنى الملحق لعدم صلاحيتها. وقد أعلن المدعي بصفته صاحب المدرسة بهذه النتيجة فلما لم يذعن لطلب المبادرة إلى إتمام الإصلاحات المطلوبة صدر القرار المطعون فيه وذلك بعد أن أعطى المهلة من الوقت الكافية لإتمام تلك الإصلاحات... ومضى الحكم إلى القول بأن الثابت أن لجنة المعاينة أثبتت في تقريرها عن معاينة المدرسة في 30 ديسمبر سنة 1957 أن المدرسة "عبارة عن مبنى قديم لا يصلح أن يكون مدرسة وبه فناء صغير جداً والمبنى مكون من ثلاثة أدوار الدور العلوي منه آيل للسقوط وسقفه متآكل وأرضيته بها هبوط وشروخ وبقاء التلاميذ به فيه خطورة على حياتهم وهو لا يصلح أن يكون مدرسة إعدادية أو ابتدائية". وانتهت اللجنة إلى أنها ترى أن المدرسة لا تستحق الدرجة الثالثة لسوء حالها وأنه يتعين الإسراع بإخلاء المبنى... وقد ذيل هذا التقرير بإشارة نصها الآتي: "قررت الوزارة إخراج هذه المدرسة من نطاق المدارس الإعدادية وتحويلها إلى مدرسة ابتدائية بالتدريج". وقد أرسل السيد مدير عام التعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم كتاباً إلى السيد مدير التربية والتعليم لمنطقة الإسكندرية يبلغه فيه أن الوزارة وافقت على تحويل فصول مدرسة التعاون بالإسكندرية تدريجياً من الإعدادي إلى الابتدائي على أن تصرف الإعانة على اعتبار أنها مرحلة ابتدائية للفصول التي يتم تحويلها "وتاريخ هذا الكتاب هو 3 من ديسمبر سنة 1957" وفي 15 من ديسمبر سنة 1957 أرسل السيد المدير المساعد للمنطقة التعليمية بالإسكندرية كتاباً للسيد مدير المنطقة ينبئه فيه بأن عدد فصول المدرسة أحد عشر فصلاً كلها إعدادية إذ لم تكن بها فصول ابتدائية سوى أربعة فصول للسنة الأولى بالمبنى الملحق بالمدرسة الذي ألغي لعدم لياقته.
وفيما يتعلق بالطلب الاحتياطي الخاص بإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع الوزارة المدعى عليها والمنطقة التعليمية عن تنفيذ القرار الوزاري الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1957 بشأن التدرج في تحويل المدرسة من إعدادية إلى ابتدائية ذهب الحكم إلى أنه "لما كان الثابت أن هذا الطلب أبدى في مذكرة المدعي التي أودعت سكرتيرية المحكمة في 31 من يناير سنة 1961 بينما صدر قرار الوزارة عام 1957 ونفذ فعلاً واستقر وضع المدرسة على أنها ابتدائية في عامها الدراسي 1958/ 1959 وأنه لما كان الأساس القانوني في عدم التقيد بمواعيد للطعن في القرارات السلبية يقوم على فكرة استمرارها وعدم انتهائها فإن الأمر لا يكون كذلك إذا ما كان الوضع قد أخذ طريقه إلى التنفيذ الفعلي بالنسبة إلى القرار السلبي، إذ أنه بتمام هذا التنفيذ يبدأ ميعاد الطعن فيه ومن ثم فإن الدفع بعدم القبول للسبب المتقدم يكون صحيحاً ويتعين الأخذ بالنسبة لهذا الشق من طلبات المدعين".
وفيما يتعلق بالطلب الاحتياطي الكلي المستحق بالتعويض فإنه "وقد ثبت أن القرار الإيجابي المطعون عليه بالإلغاء في الطلب الأصلي قد صدر صحيحاً مبرأ من عيب عدم المشروعية فلا يكون ثمة تبعاً لذلك مجالاً للاستجابة لطلب التعويض المتعلق به، إذ أن التعويض لا يقوم إلا على أساس خطأ من جهة الإدارة المدعى عليها وهذا الخطأ منتف. أما عن التعويض المرتبط بالقرار السلبي فإن عدم قبول الطعن في شأن إلغاء هذا القرار لتقديم طلب الإلغاء بعد الميعاد لا يكفي بذاته لرفض الدعوى بالتعويض عنه طالما أن الحق في استبداء هذا التعويض - أن ثبت استحقاقه - لا يزال قائماً، إلا أن ما زعمه المدعون في شأن هذا القرار السلبي غير صحيح من ناحيته الموضوعية ذلك أن النص على تحويل المدرسة من إعدادية إلى ابتدائية لا يعني المعنى الذي ذهبوا إليه من وجوب إتمامه على عدة سنوات بقصر التحويل في العام الدراسي الأول لتنفيذ القرار على فصول السنة الأولى الإعدادية التي تخلو بانتقال شاغليها إلى الصف الأعلى منها مع قصره في السنة التالية على فصول السنة الإعدادية الثانية وهكذا إلى أن يتم التحويل الكامل إذ أن مفهوم التحويل التدريجي كما قالت الحكومة بحق رخصة لديها تتعلق بالصالح العام لا بصالح صاحب المدرسة وترتبط بمكنة توفير الأماكن الصالحة المناسبة لتلاميذ هذه المدرسة ببقية المدارس الإعدادية بالمنطقة ومتى أمكن تدبير هذا المكان الصالح لا يكون ثمة محيض من نقل التلاميذ إليه بدلاً من إبقائهم في مكان غير لائق ولا مأمون. ومن ثم فإن طلب التعويض يكون غير قائم على أساس من القانون ويتعين رفضه.
ويقوم الطعن على أن المحكمة أخطأت في تحصيل الواقع، إذ بنت حكمها على أساس أن المدرسة موضوع النزاع مدرسة إعدادية خاصة بمصروفات في حين أنها مدرسة إعدادية حرة مجانية معانة بالفصل من يوم خضوعها للتعليم المجاني إلى يوم غلقها وبذلك تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً غير سليم وأنه لا صحة لما جاء بالحكم من سلامة تشكيل اللجنة التي قامت بالمعاينة. وفيما يتعلق بالطلب الاحتياطي ذهب الطعن إلى أن المنطقة لم تقم إطلاقاً بتحويل المدرسة إلى مرحلة ابتدائية وبالتالي فإنها لم تنفذ القرار الصادر في هذا الشأن وبالتالي فإنه لا محل للحكم بعدم قبول الطلب الاحتياطي على أساس تنفيذ القرار المشار إليه. وعن طلب التعويض فإن الإدارة لم تحول المدرسة تدريجياً إلى مدرسة ابتدائية طبقاً لقرارها وإنما عمدت إلى غلق المدرسة وتحويل طلبتها إلى المدارس الأخرى.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى سلامة القرار الصادر من الجهة الإدارية في 27 من أكتوبر سنة 1957 بتخفيض درجة المدرسة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة وإلغاء أربعة فصول من ميزانيتها رغم ما شاب تشكيل اللجنة التي أجرت المعاينة في 20 من مارس سنة 1957 من بطلان وهي اللجنة التي بني القرار المطعون فيه على مضمون تقديرها ووجه البطلان أن اللجنة اقتصرت في عضويتها على اثنين من المفتشين الفنيين بالمنطقة ولم تضم - خلافاً لما تقتضي به المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 583 لسنة 1955 في شأن تنظيم المدارس الحرة - طبيباً ومهندساً ومفتشاً إدارياً وهم عناصر من الخبرة والكفاية توخت اللائحة توافرها في تشكيل اللجنة حتى يقوم قرارها على أساس سليم فضلاً عن أن ما أثبتته هذه اللجنة يختلف عما أثبتته اللجنة الأولى التي كانت مشكلة تشكيلاً قانونياً والتي قامت بالمعاينة في 13 من أكتوبر سنة 1956 واللجنة الأخرى التي قامت بالمعاينة في فبراير سنة 1957.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى الاستمارة رقم 4 حر المرفقة بملف الموضوع أن مدرسة التعاون الإعدادية موضوع النزاع هي من المدارس الحرة المجانية الداخلة في نطاق الإعانة، وليست من المدارس الحرة التي تتقاضى مصروفات من التلاميذ على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه استنباطاً من استناد المدعي في دعواه إلى حكم المادة 81 من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالمدارس الحرة التي تتقاضى مصروفات من التلاميذ، وإلى كتاب لرئيس الشئون القانونية بالمنطقة التعليمية موجه إلى رئيس قسم القضاء الإداري.
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن مدرسة الطاعنين هي من المدارس الحرة المجانية الداخلة في نطاق الإعانات فإنه يسري عليها - في خصوص واقعة الدعوى - حكم المادة 47 من القانون رقم 583 لسنة 1955 المشار إليه التي تنص على أن يكون تقرير إعانات المدارس الحرة المجانية الداخلة في نطاق الإعانة وتحديد درجاتها وزيادة فصولها المعانة وفق الشروط وطبقاً للإجراءات المرافقة... وقد تناولت أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المتعلقة بمنح هذه الإعانات، وإذا كانت مواد هذا الفصل لم تتضمن حكماً مماثلاً لحكم المادة 81 الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث الخاص بالمدارس الحرة التي تتقاضى مصروفات من التلاميذ والتي تنص على أن تقدر الإعانات بالنسبة إلى هذه المدارس لجنة مكونة من موظفين من المنطقة المختصة أحدهما من رجال التعليم والثاني من الإداريين ومهندس من وزارة الشئون البلدية إلا أنه يبين من الرجوع إلى المذكرة المتضمنة للإجراءات التي تتبع في رفع وخفض درجات المدارس الحرة المجانية الداخلة في نطاق الإعانة أو تقدير درجات المدارس الحرة الجديدة الموافقة للائحة التنفيذية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والمنشورة بالوقائع المصرية في 24 من مايو سنة 1956 العدد 41 الملحق أنها تضمنت ما يلي:
أولاً - إجراءات المنطقة:
(1) في الفترة ما بين أول ديسمبر وآخر فبراير من كل عام دراسي تكلف المنطقة لجنة من مفتش فني ومفتش إداري ومهندس زيارة جميع المدارس الحرة بها لتقدير درجاتها واقتراح إبقائها على حالها أو رفع درجاتها أو خفضها أو إدخال أي مدرسة جديدة في نطاق المجانية وتقدير درجة لها، وذلك على استمارات التقييم المعدة لهذا الغرض في ضوء ملاءمة مكان المدرسة لحاجات الدراسة واستكمال معداتها ومرافقها وسير العمل بها وتطبيق مناهج الوزارة وخططها ومدى تنفيذها لتعليمات الوزارة واستيفائها لشروط قانون تنظيم المدارس الحرة والقرارات الوزارية المنفذة له والشروط التي وضعتها الوزارة للدرجات.
(2) في مارس من كل عام تكون المنطقة لجنة برئاسة مدير التربية والتعليم أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من مساعديه أو المفتشين الفنيين بالمنطقة للنظر في التقارير المقدمة عن المدارس من اللجنة التي كلفت معاينتها ثم تضع قرارها النهائي عن كل مدرسة.
وللمنطقة أن تكون لجنة من مساعد مدير المنطقة ومفتش إداري ومهندس (على ألا يكون أحدهم ممن اشتركوا في اللجنة الأولى) لإعادة زيارة وفحص بعض المدارس إذا رأت ضرورة لذلك، ثم ترتب لجنة المنطقة المدارس المقترح تقدير درجة لها أو رفع درجاتها في قوائم مستقلة على حسب حقها في الأسبقية كل درجة على حدة وتبين المنطقة في تلك القوائم ما تسمح به الميزانية أما المدارس المطلوب خفض درجاتها أو إنذارها فتعد كشوف خاصة لكل منها مع بيان الأسباب.
(3) ترسل المنطقة صورة من هذه القوائم للإدارات التعليمية المختصة بالوزارة بعد اعتمادها من مدير التربية والتعليم بالمنطقة في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من كل عام للنظر في اعتماد الدرجات المقترحة وترسل مع هذه القوائم استمارات التقييم التي عملت عن هذه المدارس.
ومن حيث إنه لا نزاع في أن اللجنة التي قامت بمعاينة المدرسة في فبراير سنة 1957 كانت مشكلة تشكيلاً صحيحاً يتفق وأحكام مذكرة الإجراءات المرافقة للائحة التنفيذية، كذلك فإن الثابت أن هذه اللجنة انعقدت بعد ذلك بذات تشكيلها القانوني، وأثبتت معاينتها التي دلت على أن مبنى المدرسة بصفة عامة لا يصلح أن يكون مدرسة إعدادية وانتهت في تقريرها إلى أنها ترى اعتماد إعانة المدرسة باعتبارها في الدرجة الثالثة ووجوب قيام صاحبها بالإصلاحات المطلوبة واختيار مكان آخر مناسب لها مع إلغاء فصول المبنى الملحق لعدم صلاحيته وبالرغم من أن المدعي أعلن بهذه النتيجة وأفسح له الأجل للقيام بالإصلاحات المطلوبة إلا أنه لم يقم بتنفيذ شيء منها مما دعا الإدارة إلى إصدار قرارها في 27 من أكتوبر سنة 1957 بخفض درجة المدرسة وإلغاء الفصول الأربعة. وقد أكدت المعاينة التي أجريت بمعرفة لجنة المعاينة بعد صدور هذا القرار عدم صلاحية مبنى المدرسة مما حدا بالوزارة إلى إصدار قرار آخر في ديسمبر سنة 1957، بتحويل المدرسة من إعدادية إلى ابتدائية.
ومن حيث إنه لا شبهة في أن اللجنة التي قامت بمعاينة المدرسة في 20 من مارس سنة 1957 هي لجنة التقييم النهائي بالمنطقة المشار إليها في البند (2) من الفقرة أولاً من المذكرة المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في رفع أو خفض درجات المدارس الحرة المجانية الداخلة في نطاق الإعانة والتي تختص بالنظر في التقارير المقدمة عن المدارس من لجنة المعاينة وبوضع التقرير النهائي عن كل مدرسة، وقد قامت هذه اللجنة بمهمتها بعد فراغ لجنة المعاينة من إجراءاتها ولا شك أن تشكيل لجنة التقييم كان تشكيلاً يتفق وأحكام البند (2) المشار إليه كما كان تشكيل لجنة المعاينة متفقاً مع أحكام البند (1) من المذكرة المشار إليها، ومن ثم يكون النعي على الحكم من هذا الوجه غير قائم على أساس سليم.
ومن حيث إن القرار بخفض درجة المدرسة وإلغاء الفصول الأربعة قام على سببه المبرر له فيما تضمنه تقارير لجنة المعاينة من عدم صلاحية مبنى المدرسة لاعتبارها في الدرجة الثانية وعدم صلاحية مبنى الفصول الملحقة بها، ولم يقم دليل على أن الإدارة قد تنكبت في إصدار هذا القرار وجه المصلحة العامة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأصلي يكون قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه سليم فيما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي الخاص بإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع الإدارة عن تنفيذ قرارها بتحويل المدرسة إلى ابتدائية بالتدريج وبرفض الدعوى فيما يتعلق بالطلب الاحتياطي الكلي الخاص بالتعويض، وذلك للأسباب التي استند إليها هذا الحكم والتي تأخذ بها هذه المحكمة مما يتعين معه رفض الطعن مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين بالمصروفات.