الثلاثاء، 26 مايو 2020

مخاصمة القضاة متى يسأل القاضى عما يصدر منه من أخطاء أثناء عمله .

مخاصمة القضاة
متى يسأل القاضى عما يصدر منه من أخطاء أثناء عمله .

تجرى المادة 494 من قانون المرافعات بالآتى :ـ
تجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة في الاحوال الاتية :
1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطا مهني جسيم .
2- اذا امتنع القاضي من الاجابة على عريضة قدمت له او من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد اربع وعشرين ساعة بالنسبة على الاوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للاحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية ايام في الدعاوى الاخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية ايام على اخر اعذار .
3- في الاحوال الاخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
كما تجرى الماده 499 مرافعات الآتى :ـ
اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، او برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على الفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي او عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم اخر غير المدعى في الدعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لابداء اقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الاصلية اذا رات انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع اقوال الخصوم.
الموجز:
الأصل عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . علة ذلك . الاستثناء . حالته . م 494 مرافعات . الخطأ المهنى الجسيم . ما هيته . تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة و المستندات فيها واستنباطه الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو بالمخالفة لأحكام القضاء أو إجماع الفقهاء . خروجه عن دائرة الخطأ .
القاعدة:
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص فى المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أو ردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبة القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى ينبغى ان يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء .
( المواد 108 ، 146 ، 272 مرافعات )
( الطعن رقم 8569 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1089 )
لموجز:
قضاء المحكمة بصحة المخاصمة . مؤداه . الحكم على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه .
القاعدة:
اذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه اى ببطلان العمل الذى وقع فيه الغش او الخطا المهنى الجسيم .
( المادة 499 مرافعات )
( الطعن رقم 8785 لسنة 63 ق جلسة 1994/9/27 س 45 ج 2 ص 1241 )
الموجز:
مسئولية القاضي عن تصرفاته إبان عمله تحديد أحوالها وردوها في القانون علي سبيل الحصر.
القاعدة:
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف في أثناء عمله ، لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، ولكن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته علي سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في قانون المرافعات علي أحوال معينة أوردها علي سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات ، والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله واحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من سند العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوي كيدية لمجرد التشهير به ، ومن ثم فإنه لا تجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله الا في هذه الأحوال.
( م 494 ، 499 مرافعات )
( الطعن رقم 1298 لسنة 47 ق جلسة 1980/6/19 س 31 ص1788 )
الموجز:
الخطأ المهني الجسيم ماهيته تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.
القاعدة:
إذا كان النص في الفقرة الأولي من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم ، فإنه يقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ، ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا ويستوي أن يتعلق بالمباديء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوي ، وتبلغ مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع وإذا كان من حقها عملا بالمادة 496 من قانون المرافعات ، أن تبحث مدي تعلق أوجه المخاصمة بالدعوي لتقضي بقبولها أو عدم قبولها فإن هذا لا يتأتي لها إلا باستعراض أدلة المخاصمة لتتبين مدي ارتباطها بأسبابها.
( م 494 ، 499 مرافعات )
( الطعن رقم 1298 لسنة 47 ق جلسة 1980/6/19 س 31 ص1788 )
( 1338 الطعن رقم 1758 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/17 س 35 ص )
الموجز:
عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات اثناء عمله . الاستثناء . مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها. أحوال مساءلة القضاة . ورودها على سبيل الحصر . أحوال مخاصمة القضاة . م 494 مرافعات . الغش والخطأ المهنى الجسيم . ماهية كل منهما . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها فإذا ما أطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها تكون قد فصلت فى أمر موضوعى ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق نفى الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون عليه لعدم اجابته الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم 1080 لسنة 1986 جنح روض الفرج بعد أن أطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للأدلة التى اقتنعت بها وأقامت قضاءها عليها وكانت هذه الاعتبارات التى أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن تكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( المواد 14 ، 49 ، 58 ، 30 إثبات و 178 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 364 لسنة 58 ق - جلسة 1993/3/28 - س 44 ج1 ص 837 )
الموجز:
الأحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً . إنعدام ولاية المحاكم العادية فى التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لتلك المحاكم فى الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى - أن ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ماتنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة ، ولايغير من ذلك ماورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على مالم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لايحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .
( المواد 172 دستور 1971 و 3 ق 47 لسنة 1972 و 15 ق 46 لسنة 1972 و 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2214 لسنة 56 ق - جلسة 1993/1/21 س 44 ج1 ص 267 )
الموجز:
الخطأ الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضى . مناطه . وقوع القاضى فى غلط فاضح أو إهماله إهمالا مفرطا . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضى هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالا مفرطا ويستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
( م 494 مرافعات )
( الطعن رقم 410 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/12 س 42 ع 2 ص1823 )
الموجز:
الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي . مناطه . وقوع القاضي في غلط فاضح أو اهماله اهمالا مفرطا تقدير جسامة هذا الخطأ من اطلاقات محكمة الموضوع .
القاعدة:
اذ كان النص في الفقرة الأولي من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم ، فإنه يقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط واضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لاهماله في عمله اهمالاً مفرطاً ، يستوي أن يتعلق بالمباديء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوي . وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
( المادة 494مرافعات )
( الطعن رقم 2333 لسنة 51 ق حلسة 1990/1/18 س 41 ع 1 ص 204)
الموجز:
عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . الاستثناء . حالاته . م 494 مرافعات . الخطأ المهني الجسيم . ماهيته تحصيل القاضي لفهم الواقع واستنباطه الحلول القانونية بعد امعان واجتهاد ولو بالمخالفة لأحكام القضاء وآراء الفقه . خروجه عن دائرة هذا الخطأ .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله ، لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، الا أن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته علي سبيل الاستثناء في المادة 494 من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها علي سبيل الحصر ومن بينها اذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم ، ويقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لاهماله في عمله اهمالا مفرطا . ويستوي في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمباديء القانونية أو بوقائع القضية ـ الثانية في أوراق الدعوي ، ليخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوي ـ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص اليه بعد امعان النظر والاجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ، ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء .
( 494 مرافعات )
( الطعن رقم 2658 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/22 س 40 ع 1 ص 544)
الموجز:
أسباب المخاصمة . ورودها علي سبيل الحصر . م 494 مرافعات . تأسيس دعوي المخاصمة علي وجود مودة بين أحد الخصوم وبين رئيس الدائرة المخاصم . عدم إتخاذ المخاصم الطريق القانوني لرده وعدم تنحي رئيس الدائرة عن نظر الدعوي لعدم توافر سببه من جهته . أثره . عدم جواز المخاصمة .
القاعدة:
أسباب المخاصمة وردت في المادة 494 من قانون المرافعات علي سبيل الحصر ، فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب . والمقصود بالتدليس والضرر هو الإنحراف عن العدالة عن قصد وبسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، والمخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك وما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر . والثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكة لأربعة هم أولاد زوجة المهندس المقول بمودة بينه وبين السيد رئيس الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم ، وتنحية القاضي عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات ومنها رابطة المودة التي يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى بالإجراءات التي نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات ، أو بأن يكون القاضي قد إستشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لأي سبب ، ورأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره علي التنحى بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضي نفسه وإذ كان الطالب بصفته لم يتخد الطريق القانوني للرد ولم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه ، ومن ثم فلا جناح علي الدائرة المخاصمة إذ مضت في نظر الدعوي والفصل فيها .
( المادة 494 من قانون المرافعات )
( الطعن رقن 598 لسنة 57 ق جلسة 1987/6/4 س 38 ع 1 ص 778 )
الموجز:
أسباب المخاصمة . الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم ماهية كل منها . تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما كان سائغا .
القاعدة:
عد الشارع من أسباب المخاصمة الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم والمقصود بالغش والتدليس هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف ايثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في آخر ، أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي . والخطأ المهني الجسيم هو وقوع القاضي في خطأ فادح أو اهمال مفرط ، ما كان له أن يتردي فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته ولو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوي كونه أوتي بحسن نية ويستوي في ذلك أن يتعلق الخطأ بالمباديء القانونية ، أو الوقائع المادية ، ومن المقرر أن تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب علي حكمها طالما كان بيانها في ذلك سائغا .
( المادة 494 مرافعات )
( الطعن رقم 1236 لسنة 51 ق جلسة 1987/3/29 س 38 ص 487 )

الاثنين، 25 مايو 2020

العنف الجنسي كوسيلة للانتقام والتأديب المجتمعي

العنف الجنسي كوسيلة للانتقام والتأديب المجتمعي
منقول " 
ألّفه الحب ثقافة السبت, 05/23/2020 - 06:50 م
لا تمر أيام إلا بظهور ضحية جديدة للعنف الاجتماعي، وما أن تتحدث الضحية حتى تحاصرها الاتهامات. المشكلة الحقيقية هي اعتبار الانتقام والتأديب عن طريق الجسد حقاً من حقوق المجتمع.
أثقلت جريمة الاعتداء الجنسي التي زعمت منة عبد العزيز (مصرية تبلغ من العمر 17 عام) تعرضها لها، بظلالها على الجميع، بعد تناقل خبر اغتصابها على يد شاب  بالتواطؤ مع بعض صديقاتها.
ظهر الشاب مازن إبراهيم ليدافع عن نفسه قائلاً إنه لم يغتصبها، فهي ليست "عذراءمن الأصل، وإنه، بصحبة أصدقائه،  "كشفوا عليها"، وهذا التصريح بدوره يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
تراوحت التعليقات بين المؤيد لحق منة، وبين المعارض لها، وجاءت المعارضة من منطلق أنها متحررة في فيديوهاتهاوملابسها.
ولكن الحكاية لم تبدأ بأن "منة" كانت تنشر فيديوهات وصوراً لها وهي ترقص وترتدي ملابس يصفها البعض بكونها "عارية" أو "خارجة عن المألوف" في بيئتها الاجتماعية، وإنما تعود جذور هذه الجريمة إلى ما هو أبعد من ذلك.
تعود جذور هذه الجريمة منذ أصبحت جريمتا "التحريض على الفسق والفجور" و"خدش الحياء" مخصصتين لمعاقبة فتيات ومراهقات تعبرن عن أنفسهن بطرق مختلفة عبر حساباتهن الخاصة.
بناء على ذلك أصبح من حق كل إنسان أن يرى أن هؤلاء الفتيات "يخدشن الحياء العام" أو "يحرضن على الفسق والفجور" وفقاً لمعاييره المختلة، أن يعاقبهن بنفسه وينتهك حدودهن الشخصية والجسدية، بل وأيضاً ينتهك أجسادهن. "فهن لم يصنها" وفقاً للمعايير التي توافق عليها المجتمع.
بعد رفع دعاوي قضائية ضد صاحبات حسابات شخصية على تطبيق "تيك توك" لم يكن مفاجئاً أن يستنتج بعض الرجال، وللمرة المليون، أنه من حقهم انتهاك النساء اللاتي، بتصنيف المجتمع، يعتبرن مخالفات لمبادئ الأسرة ومحرضات على الفسق والفجور.
لماذا يستخدم العنف الجنسي للانتقام؟
لأنه وسيلة مذلة على العديد من المستويات.
فالمجرم لا يعتدي فقط على جسد الضحية وينتهكه، وإنما يستخدم جريمته للتشهير بها إليكترونياً ووصمها بوصمة عار مجتمعية، قد لا تنجح في التخلص منها أبداً.
جريمة العنف الجنسي هي أيضاً بمثابة تحذير ضمني لكل فتاة- مراهقة أو غير مراهقة- بعدم أحقيتها في التعبير عن نفسها، فقد تصبح "ضحية" جديدة، إذا لم يرض أحد الشباب عن سلوكها الشخصي.
ولن يتوقف الأمر عند ذلك، فالشاب الجاني يجد الكثير من المدافعين عنه، رغم عدم آدميته وجريمته، بحجة أن الفتاة "لبسها غير لائق" و"تستاهل". هؤلاء المدافعين هم الأخطر على الإطلاق، إذ يقدمون صك موافقة مسبقة على كل أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي حاضراً ومستقبلاً.
اغتصاب المرأة
shutterstock
اليوم لم تُسلب من منة سيادتها على جسدها وحريتها في التعبير عن نفسها فقط، وإنما سلب منها شعورها بالأحقية في الحياة والمطالبة بأية حقوق لنفسها. أصبح من حق كل إنسان محاسبة كل أنثى في إطار أسرته أو خارجها على سلوكها الشخصي، حتى لا تصبح ضحية يوماً ما.
أصبح لدى كل ذَكَر سبباً جديداً لفرض سلطته الذكورية على الإناث المقربات وغير المقربات منه، إما بدافع "الحماية المزعومة من أنفسهم وغيرهم" أو "التهذيب" لكل من لا تتوافق مع معاييره الأخلاقية.
 أصبحت الاعتداءات الجنسية والاتهامات ذات الطابع الجنسي هي الوسيلة المثلى للانتقام والتنكيل بأي فتاة تمارس أي حق من حقوقها الشخصية دون الإضرار بأحد.
لوم الضحية
العنف الجنسي هو أحد أهم تجليات كراهية النساء، وهو عنف ممنهج ولا يحدث بمحض الصدفة أو بشكل خارج عن المألوف. بل هو هيكل من القمع والتمييز، يهدف للتحكم في المرأة وسلبها حريتها وكرامتها وهي حقوق أساسية لأي إنسان.
يأتي لوم الضحية كداعم أساسي لثقافة الاغتصاب، والتي تسمح بتطبيع العنف ضد النساء. فكلما تكررت حوادث العنف ونجح المجرمون في الإفلات من العقاب، سيتمكن عدد أكبر من المجرمين في انتهاك النساء، وبالتالي ستشعر كل امرأة بخوف وتهديد دائم أنها من الممكن أن تكون الضحية القادمة. ويكون السبيل للأمان والسلامة هو الخضوع والاستسلام للسلطة الأبوية.
لطالما كان لوم الضحية هو درع حماية المجرمين وسلاح الذكورية والأبوية المتسلطة ضد النساء اللاتي يتعرضن للعنف. فهُناك قائمة جاهزة من الأسئلة والاتهامات الموجهة لضحية العنف تعكس الأدوار في لحظة، لتجعل الضحية هي المتهمة التي تحاول الدفاع عن نفسها وتثبت تعرضها للعنف، وتبرئ نفسها من مسبباته.
ماذا كانت ترتدي؟ لماذا نشرت صور وفيديوهات تقوم فيها بالرقص أو الغناء أو التعبير عن نفسها؟ لماذا تنشر محتوى على الإنترنت من الأساس؟ لماذا تضحك؟ لماذا تتكلم؟ لماذا تعيش؟ لماذا؟ لماذا؟
وكأن وجود المرأة في حد ذاته سبب كاف لمحاولة القضاء عليها والانتقام منها. لأنها باتت مساحة لإثبات العفة والأخلاق وسلطة الرجل على أجساد النساء. أي عفة تلك التي يتم الدفاع عنها بتبرير الاغتصاب؟
العنف القائم على النوع الاجتماعي
shutterstock
هذه العفة التي تعاقب عليها النساء ولا يتحرك لها ساكن عندما تنتهك النساء يومياً وبجميع الصور من رجال مطمئنة تمام الطمأنينة أنها لن تحاسب، ولن تعاقب، ولن تدفع ثمن جرائمها.
ثم نندهش إذا صرحت ضحية عنف عما تعرضت له بعد مرور سنوات على الحادثة. ونصوغ لها اتهامات خاصة، بأنها تهاجم شخص ناجح أو مشهور لتشويهه أو سعياً منها للشهرة! أي شهرة تلك التي تضاهي وقع وصمة الاغتصاب!

الدفاع عن المجرم، لأنه رجل!
الحرية الشخصية مجرد مصطلح، ليس لها أي وجود في أرض الواقع. لا بد لكل حركة وهمسة أن تكون محل موافقة من المجتمع. لا نعرف معنى الحرية الشخصية لا من قريب أو من بعيد. فلا نعرف كيف نختلف مع شخص أو نرفض أو نعترض أو ننقد رأي أو فكرة بشكل سلمي.
أي شخص لا يعجبني أريده عبرة لمن لا يعتبر. نحشد للتحريض ضده بأبشع وأقسى الممارسات العنيفة.
كذلك، لا نعرف معنى الاختلاف والتنوع. من الأسهل أن نحدد قالب واحد للجميع، نسعى لأن نكون كلنا نسخاً من بعض، وأي شخص يختلف عن هذا القالب فهو مستهدف. الفرق بين الرجال والنساء في هذا الاستهداف، هو أن النساء مستهدفات بالعنف، ولأسباب عديدة وبشكل متقاطع، من منطلق ديني، ومجتمعي، وجنسي، وجسدي.
الرسالة هي: جسدك ملك للجميع، ما عدا نفسك. من حق المتحرش لمسك في الشارع، "مانتي اللي لابسة ضيق". من حق الأسرة اختيار ملابسك، "بدل ما تفضحيهم". من حق المغتصب أن ينتهك جسدك، "مانتي اللي سلوكك فالت". من حق الأخ الاعتداء عليكي، "مانتي اللي بتلبسي شورت في البيت". من حق الزوج اغتصابك، "أمال هو دافع فلوس ليه؟"
لكن ليس من حقك أن تعاقبي المتحرش، ولا المغتصب ولا المعتدي لأنه أكيد إذا تحرينا، سنجد أنك من تسببتِ بشكل أو بآخر في وقوع هذه الجريمة عليكِ. إذاً سقط حقك، وأصبحتِ متواطئة.
تثيرنا المبادئ والأخلاق عندما يكون المجرم رجل فنلهث للدفاع عنه، واستعطاف الضحية حتى لا يضيع مستقبله، والحشد لنشر محاسن أعماله حتى يرى الناس أنه لا يستحق العقاب. أي مستقبل الذي تدافعون عنه؟ مستقبل مجرم هارب من العقاب؟ نؤكد له أنه يمكنه الاستمرار في جرائمه ضد النساء بوعد من المجتمع أنه سيدافع عنه في أي مرة ستفضحه الضحية أو تطالب بحقها.
التحرش
shutterstock
ونفس الأشخاص "المتسامحة" تحرض بنفس المجهود على التنكيل بالضحية وتشويه سمعتها حتى نصل للنتيجة المعهودة، وهي تبرئ الجاني والقضاء على مصداقية الضحية وحقها.
إذا لم يعجبك المحتوى الذي تقدمه منة أو أي امرأة غيرها فلماذا لا تتوقف عن متابعتها؟ الإجابة، لأنها فرصة هائلة للتأكيد على زيف المبادئ وعلى أن المرأة تابعة، وليست سيدة نفسها، وللكل رأي ودور في تربيتها وعقابها بما يظن أنه الأفضل لها وعبرة للباقيات.
لماذا لا نعاقب الرجال اللذين يرسلون لنا صور أعضائهم الجنسية في "الإنبوكس"؟ لماذا لا نعاقب المحرضين بشكل علني وصريح على العنف ضد النساء؟ لأنهم لا يهددون ثقافة الاغتصاب، بل يدعمونها. لأنه يمكننا دائماً أن نلوم الضحية أنها لم تقوم بحظر الشخص الذي أرسل لها صورة لعضوه الذكري بل ردت عليه بالسب، لأنها غير محترمة. ولأن المحرض على العنف هو، بتعريف المجتمع، مدافع عن القيم والمبادئ.
في النهاية، نؤكد على رفضنا التام لكل صور العنف ضد النساء، والتأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر للاغتصاب، تحت أي مسمى ولأي سبب

مكانة المرأة عند الفراعنة

مكانة المرأة عند الفراعنة

الخميس - 23 محرم 1440 هـ - 04 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [14555]
زاهي حواس
د.زاهي حواس وزير الدولة لشئون الاثار المصرية السابق، وشغل سابقاً منصب مدير آثار الجيزة
تمتعت المرأة المصرية في العصر الفرعوني بالكثير من الحقوق وكانت جديرة بالتقدير، حيث روعيت المساواة بين الرجل والمرأة، فنالت سيدة العالم القديم المصرية ما لم تنله امرأة في العالم القديم. وكان للنساء بعض الممتلكات الخاصة والأراضي التي أشرفن على إدارتها بأنفسهن؛ فأدى ذلك إلى أنها تمتعت بنوع من الاستقلال المادي والاقتصادي؛ حيث كان لها الحق في إقامة الدعاوى القضائية بنفسها كما تمثل شاهدة أمام القضاء حينما تطلب شهادتها، وتعاقب إذا ما اقترفت أي جريمة. هكذا يمكننا القول إن المرأة كانت عضواً في المجتمع المصري القديم، مسؤولة وجديرة بالاحترام، حيث كانت المرأة المصرية على النقيض من نظيرتها في المجتمع اليوناني والروماني، إذ كانت حياتها مليئة بالقيود الصارمة والعيش دائماً في كنف الرجل، أب أو أخ أو زوج يتولى رعايتها والإنفاق عليها... ومن الجدير بالذكر أن أحد المصادر المكتوبة تؤكد اشتراك المرأة في عضوية إحدى المحاكم القروية لمرة واحدة، وهناك حالة أخرى نادرة أيضاً عن اشتراك امرأتين مع ثلاث رجال في أحد مجالس القضاء، وكانت هذه الحالات نادرة؛ تمثل حالات استثنائية فرضتها حالة تستوجب وجود امرأة تتفهم شؤون النساء والأخص في قضايا الأحوال الشخصية!
كما تشير وثائق دير المدينة - القرية التي عاش فيها الفنانون والعمال الذين رسموا وبنوا مقابر وادي الملوك، إلى أن عاملاً تغيب عن عمله بسبب مشاجرة مع زوجته التي عضته عضة خطيرة!
ومن الثابت أن المرأة قد شاركت في بناء الأهرامات، حيث وجدنا الكثير من دفنات النساء بمقابر العمال بناة الأهرام دون زوج أو ابن، وهذا يشير إلى أنهن كن يعملن في صناعة الملابس. وقد كشفنا بالفعل عن مقبرة سيدة تحمل لقباً يشير إلى عملها في صناعة البيرة والخبز لإعاشة العمال.
أما أهم ما قامت به المرأة أيضاً فهو التمريض وإسعاف العمال الذين يصابون أثناء نقل الأحجار لبناء الهرم. ونستطيع أن نقول إن المرأة كانت تختار من تتزوج؛ ولدينا منظر موجود داخل مقبرة «خيتي» ببني حسن يظهر العريس وهو يحصل على موافقة العروس قبل أن يعقد القران عليها، وكانت هناك قائمة منقولات تكتب قبل أن تدخل على زوجها، ولكن أهم ما يميز المرأة هو أننا نستطيع أن نقول إنها حصلت على حقوق أكثر من المرأة في القرون الوسطى بأوروبا.
ولكن يجب أن نذكر أن القانون الإلهي كان لا يعطي الحق للمرأة في أن تحكم مصر؛ ولكن الرجل فقط هو الذي كان من حقه الحكم وفي الوقت نفسه لم يكن الرجل يستطيع أن يتولى الحكم من دون المرأة لأن «إيزيس» الزوجة المخلصة أقامت نهر النيل بدموعها؛ وكانت زوجة الملك الذي يحكم وأم الملك المقبل، لذلك أعطيت كل هذه الحقوق للمرأة، وكان أي شخص يغير في هذا القرار الإلهي يتعرض لغضب الشعب، كما حدث عندما تولت الملكة «حتشبسوت» الحكم رغم النبوءة الإلهية التي أثبتت أنها ابنة «آمون»، وتشبهت بالرجال إلا أنه بعد موتها قام الشعب بتدمير آثارها تماماً، أما الملكات اللاتي حكمن فقد جلسن على العرش في عصور ضعف، ولم يمسكن الحكم سوى سنوات بسيطة... ولذلك سوف نرى في النهاية أن المرأة أعدت بيتها تماماً فكانت «نبت بر» بمعنى «ست الدار»، أما إذا ربت أولادها وعندها وقت فيمكن أن تصبح قاضية أو طبيبة... فعلاً المرأة المصرية هي سيدة العالم القديم.

شروط الزواج في مصر الفرعونيه؟

 شروط الزواج في مصر الفرعونيه؟
أولاً : رضاء طرفي الزواج :
في القانون المصري الفرعوني مكنوش ببعترفوا بعقد الزواج إلا إذا كان منعقد بإرادة الطرفين (الولد،البنت) والمرأه الفرعونيه كان زيها زي الرجل ومن حقها انها تختار زوجها ، والقانون الفرعوني مكنش للاب تزويج ابنته غصب عنها والعرف يسمح في مصر القديمه "كان الخطيب بيروح الي والد خطيبته وبيتفق معاه علي خطبة إبنته منه وكانت البنت بتعبر عن إرادتها في انها تقبل الزواج أوترفض من غقر مايكون في اي ضغط عليها.
⇦سؤال: ماذا عن سن الزواج في القانون الفرعوني لايوجد اي وثائق خلفتها لنا الحضاره الفرعونيه يعني مفيش اي حاجه من الوثائق الفرعونيه بتحدد بالظبط السن بيبقي كام ؛ وده ادي ان يبقي في اختلاف في اراء الفقهاء
◆بعض الفقهاء قالوا ان الزواج المبكر كان أمر واقع في مصر الفرعونيه.
◆وهناك بعض من الفقهاء قالوا انه بما ان الاثار والوثائق خاليه من اي معلومات عن سن الزواج فإن ده يدل علي ان المشرع الفرعوني مكنش واخد الموضوع في اعتباره خاصةً وان المصرين القدماء كانوا بيشجعوا علي الزواج المبكر لانه نافعرللمجتمع والفرد.
سؤال⇦ مدي اشتراط الكتابه لابرام عقد الزواج؟
الرأي الراجح: بيقول ان الكتابه مكنتش شرط الانعقاد الزواج في مصر الفرعونيه ولكن الكتابه كانت ضروريه فقط في اثبات بعض العلاقات الماليه بين الزوجين اما عقد الزواج فبيتم بالتراضي بس.
◆وقد فرق هذا الرأي بين مرحلتين:
الزواج في مصر الفرعونيه :-
* المرحله الاولي : الزواج غير الموثق او غير المكتوب.
*المرحله الثانيه: هي مرحله ثوثيق العقد
→_→→_→→_→
ــــــــ شكل الزواج ــــــ
⇦سؤال :ماهو شكل الزواج وهل كان الزواج دينياً ام مبدئياً
-تعددت اراء الفقهاء في الموضوع ده بين مؤيد ومنكر ، ولكننا ممكن ناخد بالرأي اللي بيقول ان الزواج في مصر الفرعونيه كان بيتم بإتباع مراسم بتتميز بأنها واخده الطابع الديني فإذا كان المصريين اكثر الشعوب اللي متمسكه بأصول الدين فطبيعي ان النظام الاسره ( بصفة عامه) ونظام الزواج (بصفه خاصه) يكونوا متأثرين بالدين ، وكانت إجراءات الزواج بتم في احد المعابد، ولازم يشهد عليها عدد من الشهود في حضور كاهن (شيخ مثلاً) الالهه تبارك الاسره الجديده وتشهد علي عقدها.
ثانياً :-موانع الزواج
(مهم جداً وممكن يجي سؤال لوحده)
*موانع الزواج:-
1-قرابة النسب :في قانون مصر الفرعونيه مكنش في اهتمام بموضوع قرابة النسب ومكنوش شايفينه سبب لمنع الزواج الا في حالات قليله ومش بس كده ده كمان القانون كان بيسمح بالزواج بين الراجل وبنت اخته والرجل بنت اخوه.
أما فيما يتعلق بالزواج بين الاخ والاخت فقد انقسم الباحثون الي اتجاهين :-
الاتجاه الاول:-انصار هذا شايفين ان مصر الفرعونيه عرفت زواج الاخ من اخته إستناداً الي ان في نصوص فيها كان الزواج بينادي علي زوجته بلفظ (اختي) وكمان كان الاب يتزوج من ابنته زي (الملك سنفور تزوج ابنته) و رمسيس الثاني تزوج واحده او اكثر من بناته.
⇦الاتجاه التاني :انصار هذا الاتجاه ده شايفين ان زواج الاخوات كان امر معروف في الاسر المالكه وكانوت بيعملو كده عشان يحافظوا علي صفاء ونقاء الدم الملكي في نظرهم ذو طبيعه إلهيه ف ماينفعش انه يختلط بعامة الشعب يعني كانوا بيقفلوا الباب في وش الطامعين في العرش(لان العرش من حق البنت والابن اللي بتولدو من ام ملكه ومن اب ملك)
2-اختلاف الطبقه الاجتماعيه :-
⇦يذهب البعض الي ان الزواج كان محرم بين الطبقات المختلفه في مصر الفرعونيه ،فكان المقري القديم بيفضل انه يتزوج واحده نفس الطبقه.
⇦ويذهب البعض الي ضرورة التفرقه بين العهود الفرديه ودي اللي سيطر عليها النظام الاقطاعي ففي العهود اللي سادت فيها الفرديه نلاقي ان في نوع من المثواه بين افراد المجتمع ف مفيش فرق بين الاشراف وعامه المجتمع
⇦اما العهود الاقطاعيه:
ف ديه بتتميز عادةً بانها بتقسم المجتمع طبقات وبتحدد حقوق الفرد تبعاً لطبقته او الطبقه اللي بينتمي ليها والطبقات دي كانت بتقفل علي نفسها ومش بتسمح لحد من الطبقات القليله ان ينتمي ليها ودا ينتج عنه عدم وجود زواج مختلف بين الطبقات المختلطه
3-اختلاف الجنسيه يذهب البعض الي ان اختلاف الجنسيه كان مانع من موانع الزواج عند المصرين القدماء يعني مينفعش زواج الاجانب من المصريين في العصر الاقطاعي
ومع ذلك فبعض ملوك مصر تزوجو من بلاد اجنبيه تدعيماً للعلاقات بين البلدين ( وده في حالات خاصه)
⇦ويذهب البعض إلي انهم بيعتبروا ان الزيجات ديه كان الهدف منها سياسي .
ثالثاً :-
مدفوعات الزواج:
1-الصداق(المهر)
بتشيير الوثائق اللي بتختص بعقود الزواج الي ان الزواج كان في التزام بتقديم المهر الي الزوجه وكان ركن اساسي في الزواج وبيتم دفعه نقداً في صورة (الدبن -الكيت)
و#عيناقي شكل كمية من المحصولات او قطعه من الارض.
2-الدوطه (البائنه)ظهر نظام مكنش معروف من قبل ظهور النظام الاقطاعي وده نظام الدوطه اللي علي اساسه يتدفع الزوجه او اسرتها مبلغ للزواج بمناسبة عقد الزواج مع العلم ان هذا النظام كان سائد في مصر السفلي فقط لا في مصر العلوي.