الجمعة، 13 سبتمبر 2019

باقة من المبادىء الحديثه لمحكمة النقض في دعاوى اشهار الافلاس

لكل مهتم بدعاوى الافلاس
باقة من المبادىء الحديثه لمحكمة النقض في دعاوى اشهار الافلاس منها :-
1- دعوى الافلاس لا تقطع التقادم بل مجرد دعوى تحفظية لا يتوافر فيها معنى المطالبة القضائيه
2- انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم في أية مرحلة من مراحل دعوى الإفلاس ابتدائياً أو استئنافياً يمنع من القضاء بالافلاس
3- افلاس الشريك المتضامن لا يترتب عليه افلاس الشركه أو باقى الشركاء
4- إفلاس الشركة المساهمة ، لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة.
5- إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين
6- لا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء
7- اشهار افلاس المدين لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنباً لسقوط الحق فى الطعن
8- بطلان تصرفات المفلس بعد صدور حكم الإفلاس مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به .
9- الحكم الصادر بشهر إفلاس شركة التضامن او التوصيه البسيطه ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن
10- طلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة وممثلها بصفته وقضاء الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانونى لها ، يعنى ان الحكم صادرا ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى دون ممثلها
11- يجب اختصام وكيل الدائنين فى الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإلا كان الطعن باطلاً.........
وغيرها من المبادىء
==================
دعوى الافلاس مجرد دعوى تحفظية لا يتوافر فيها معنى المطالبة القضائيه ولا ينقطع بها التقادم
====================
دعوى الافلاس ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به وإنما هى دعوى اجراءات هدفها اثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهى وان كانت تمهد لتصفية امواله تصفية جماعية إلا انها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على اصله بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق بينهم المساواة عند اجراء التصفية التى لن يصلوا اليها إلا بعد التقدم الى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها – وهو طريق وان اعتبره المشرع اجراءا قاطعا للتقادم إلا انه لا يعدو بحسب الاصل مطالبة قضائية ولا يعدو ان يكون استثناءا خروجا على هذا الاصل فلا يمتد حكمه الى دعوى الافلاس ولو انها سابقة عليه وممهدة له – بما لا يتوافر معه فى هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم المسقط ، وإذ كان متعينا استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا بإشهار الافلاس فان انقضاء الدين بالوفاء به او بالتقادم فى اية مرحلة من مراحل دعوى الافلاس ابتدائيا او استئنافيا يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به (يحيى سعد المحامى )
0الطعن بالنقض رقم 7886 لسنة 66ق جلسة 20/1/2000
وذات المعنى حكم المحكمة الاقتصادية في الاستئناف رقم الحكم رقم 1306 لسنة 3 قضائية بتاريخ 18/12/2018(يحيى سعد المحامى )
================
الحكم بإشهار إفلاس الشريك – المتضامن - بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة فى أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هى أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق فى عقد الشركة على غير ذلك . (يحيى سعد المحامى بالنقض (الطعن رقم 712 لسنة 73 جلسة 2005/01/25 س 56 ص 138 ق 22)
=====================================
أن لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها أثر إفلاس أحد الشركاء – ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك – باعتبارها جزءاً من روكية المفلس بعد استقرار التصفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة ..... إلى شركة مجموعة ...... الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقبض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/1/2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/1/2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة ...... الصناعية لمنتجات البلاستيك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.(يحيى سعد المحامى يالنقض )
[الطعن رقم 13374 - لسنة 81 - تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2013 ]
==============================
مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان فى معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ). (الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23) (يحيى سعد المحامى بالنقض )
================================
ألأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على مركز كفلائه فى الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع وبالتالى فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين . (الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)
===================================
يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنباً لسقوط الحق فى الطعن على أن ذلك لابد ، وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة لبتدخل فى الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجـراء بمفرده باعتبــاره الممثـل القانونى لروكية المفلس دون أن يكون للأخير الحق فى تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التى أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذى أقامه إذ يتوقف حقه فى تمثيل المنشأة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يأبه بحضور المفلس بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والاعتداد بهذا الحضور فى ترتيب الأثر المترتب على تخلف ممثل المستأنف ـــــ أمين التفليسة ــــــــ عن الحضور باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس . (الطعن رقم 4593 لسنة 71 جلسة 2013/01/14)
=================================
لشركاء المتضامنين فى شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة فإنهم نظراً لكونهم ملتزمين بديون هذه الشركة بصفة تضامنية فى أموالهم الخاصة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن .يحيى سعد المحامى بالنقض ) (الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63)
=============================
إن بطلان تصرفات المفلس بعد صدور حكم الإفلاس مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به . (الطعن رقم 180 لسنة 68 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 89 ق 16)
==================================
اذا كان طلب المطعون ضده التاسع باستبعاد العقار محل التداعى من التفليسة وبأحقيته له تأسيساً على شرائه له من المدينين المفلسين - المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية - بموجب عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 وإذ تبين للمحكمة أن هذا العقد قد تم فى خلال فترة الريبة مما استلزم للفصل فى المنازعة بشأن نفاذ هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين من عدمه تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، ومن ثم تختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها . (الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14)
=======================
المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر الحكم المطعون فيه فى ظل سريان أحكامه لم ترتب البطلان جزاء على عدم إخطار النيابة العامة أو عدم مثولها فى دعاوي الإفلاس أو إبدائها الرأي ، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 720 لسنة 70 جلسة 2006/04/11 س 57 ص 340 ق 70)
==================================
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 589 ، والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 594 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن تغل يد المفلس - بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى - منه أو عليه - أو السير فيها على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 592 سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها وكذا الدعاوى الجنائية . (الطعن رقم 38 لسنة 73 جلسة 2005/04/26 س 56 ص 420 ق 75)
===================================
يحل أمين التفليسة محل المفلس ويمثله فى الدعاوى المقامة منه أو عليه أو التى ترفع عليه مستقبلاً ويضحى صاحب الصفة فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس فى ذات الوقت بما يوجب اختصامه فى الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإلا كان الطعن باطلاً يحيى سعد سعد المحامى بالنقض (الطعن رقم 38 لسنة 73 جلسة 2005/04/26 س 56 ص 420 ق 75) 26-4-2005
===========================
لما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية خاصمت شركة ..... وهى شركة مساهمة وطلبت إشهار إفلاسها ، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس الجيزة الابتدائية القاضى بإشهار إفلاس الشركة سالفة الذكر ، كما أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعن بصفته الممثل القانونى لشركة ..... وطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة وممثلها بصفته وقضى الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانونى لها ، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى دون ممثلها ، وإذ قام الأخير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعنين الراهنين واتخذ من مقر الشركة الثابت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عنواناً له بصحيفة الطعنين ، فيكون الطعنان مقامين من الشركة المقضى بإشهار إفلاسها دون غيرها . (الطعن رقم 684 لسنة 73 جلسة 2004/07/05 س 55 ع 1 ص 689 ق 125)
 منقول عن
يحيى سعد جاد الرب المحامى بالنقض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق