الأربعاء، 6 نوفمبر 2019

العنف الأسري من اكبر مسببات الطلاق .

سجلات محكمة الأسرة: العنف السبب الأول للطلاق.. 43% من الزوجات المتقدمات لطلب الطلاق تعرضن للأذى الجسدى واللفظى على يد أزواجهن.. وإحدى الزوجات تشكو إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها إرضاء لعشيقته

الجمعة، 30 أغسطس 2019 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وفقا لشكاوى الزوجات المتقدمات لطلب الطلاق والخلع، رصدت مكاتب التسوية أن 43% منهن تعرضن للعنف الجسدى واللفظى والجنسي، وعددت الزوجات عدة أسباب للخلافات التى نشبت بينهما من أبرزها، تعاطى الأزواج للعقاقير المنشطة والمواد المخدرة، الإنفاق، وراتب الزوجة، وتدخل أهل الزوج فى الحياة الزوجية، مما يترتب عليه تصرفات تؤدى إلى تعرضهن للإيذاء، كما شكت الزوجات اللاتى أقمن دعاوى طلاق وخلع وأقيم فى حقهن دعاوى نشوز وطاعة تعرضن للابتزاز للتنازل عن حقوقهن الشرعية، ، فيما حررت 1205 زوجة خلال العام الحالى بلاغات بأقسام الشرطة تفيد خضوعهن لإجراءات طبية نتيجة لذلك العنف وفق الشهادات المقدمة.
وبينت الشكاوى المقدمة من 1700 من الزوجات العاملات المترددات على محكمة الأسرة تعرضهن للابتزاز المادى والمعنوى على يد أزواجهن والتهديد بالطرد من عش الزوجية أو حرمانهن من العمل.
انتقل اليوم السابع إلى محاكم الأسرة بأكتوبر وإمبابة واستمع إلى معاناة زوجات تعرضن للتعذيب والضرب على يد أزواجهن.

الضرب vs الطلاق

وقصت السيدة"رشا.ع.أ" البالغة من العمر 38 عام، فى دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة "دائرة العجوزة"، إن زوجها خلال فترة زواجهما التى دامت "10 أشهر"، كان يعانى من مشاكل طبية منعته من أداء العلاقة الزوجية.
وأكدت الزوجة أنها حين نصحته بالخضوع للعلاج رفض وبدأ فى التعدى عليها ضربا وتعنيفها إلى أن إنهار جسدها، فقررت الشكوى لأهلها، ليقوم بإجبارها على توقيع تنازل عن كل منقولاتها وطردها من المنزل عقابا لها على فضحه-على حد وصف الزوج-.

الست أمينة vs سى السيد 

"فاطمة.ال.ع"، البالغة من العمر 24 عام، والمتزوجة منذ 5 سنوات، بعد قصة حب لزميلها بالعمل انتهت بمأساة قيامه بخيانتها وتهديدها بطفلتها بسبب رفضها تصرفاته وطلبها الطلاق.
وتقول الزوجة التى وقفت لطلب الخلع بمحكمة الأسرة بأكتوبر:" تزوجته عن حب، فقد كان صديقى المقرب بالعمل،  وظننت أنه الرجل الذى لطالما حلمت به، والحقيقة أنه لم يكن هناك وقتا كافيا لدراسة طباعه بعيدا العمل، لاكتشف سوء خلقه وسلاطة لسانه ويده التى تنال من جسدى دائما، والخيانة التى تجرى فى عروقه بعد أن أغلق علينا باب بيت واحد ".
وتضيف: "لم يترك زوجى واحدة من فتيات الليل دون أن يقيم معها علاقة آثمة، حتى صديقاتى لم يسلمن من تحرشه، وعندما أشكو يسئ معاملته لى ويتعدى على بالضرب المبرح، ويتركنى طريحة الفراش لشهور طويلة، وبالرغم من ذلك تحملت خوفا على مستقبل طفلتي، إلى أن فاض بى الكيل ولجأت إلى محكمة الأسرة لأقيم ضده دعوى خلع".

"هسيبك زى البيت الوقف"

بخطى مترددة، اعتادت حنان.محمد.ن، الذهاب لمحكمة الأسرة تبحث عن حل لواقعها المرير، بعد 10 سنوات من جحيم الحياة الزوجية، لتقر بتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق.
وتتابع الزوجة البالغة من العمر 25 عام:"  تزوجته رغما عنى وأنا مازلت قاصر، بعد إجبارى على الزواج منه من قبل عمي، بعد وفاة والدى ووالدتى فى حادث، ورفضهم مكوثى بمنزلهم، خوفا من أن أفتن أولادهم الذكور،  وعشت فى حياة تعيسة كونه متزوج ولديه 5 أبناء".
وتكمل:" تحملت الحياة المليئة بالضرب والتعذيب والحرمان، خوفا من أحمل لقب مطلقة وأعود لعمى بطفلتين يفعل بهم ما فعله فى سابقا ويلقيهم لمسن ليكرروا نفس معاناتي، ليستغل زوجى عدم وجود مصدر دخل ثابت أنفق منه على طفلتى ويزيد من عنفه ضدي".
وتابعت:" كان يسيء معاشرتى، وينهال على بالضرب بسبب وبدون سبب، ويتعمد إهانتى وسبى أمام زوجته وأبنائه، وهنا قررت أن أنهى صبرى الذى دام سنوات طويلة، وطلبت منه أن يطلقنى بشكل فساومنى بشرط أتنازل عن كافة حقوقى فقبلت بشروطه رغم ظلمه لى، لكنه تراجع أمام المأذون، فرد علي: "هسيبك زى البيت الوقف متعلقة لا طايلة سما ولا أرض".

أصابها بعاهة إرضاء لعشيقته

"زوجى شوهنى إرضاء لعشيقته"، بهذه الكلمات بدأت صباح.ن.أ، مأساتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، للحصول على الطلاق للضرر.
وتضيف الزوجة البالغة من العمر 19 عام  " عامان مضيا على زواجي، دفعت ثمنهما بعاهة تلازمنى طوال حياتي، منه لله زوجى الذى باع ضميره وقبل أن ينهى حياتي، بسبب نصحى له بالابتعاد عن المواد المخدرة، والعلاقات المشبوه خوفا عليه من حمل الأمراض ".
وتكمل:" لازلت أتذكر تفاصيل تلك الليلة المشئومة، يومها نشب بينى وبينه شجار بسبب عشيقته التى خاصمته بسبب رفضه تطليقي، ففوجئت به يهجم على ويلحق بى بسكينه، ويقدم على طعنى فى عيني، ويتركنى غريقة بالدماء لولا تدخل الجيران والذهاب معى للمستشفي".
وتؤكد:" لم يبدى زوجى ندمه على ما فعله بى، وأخذ يتبجح أنه أدبني، ويهدد أهلى بقتلى إذا لجئت لتحرير بلاغ ضده، وأخذ يشوه سمعتى بالمنطقة، ويدعى انتصاره لشرفه كذبا بعد ضبطى برفقة رجل، ومرت الشهور وأنا صابرة على أفعال زوجى حتى قررت الطلاق والخلاص من جحيم الحياة الزوجية برفقته".

من صور العنف الاقتصادي والابتزاز الأسري التي عرضت على القضاء المصري

سلوى لمحكمة الأسرة: زوجى اتهمنى بالزنا لرفضى تسجيل شركتى باسمه

 أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها ألا تقيم حدود الله، لتؤكد: "قام بتلفيق اتهام الزنا لى، بعد أن رفض أن أكتب له شركتى التى تعبت عليها طوال سنوات، فلم أكن أتخيل أنه تزوجنى طمعا فى، بعد أن أوهمنى بحبه لى ".
وتابعت "سلوي.أ.ال"، البالغة من العمر 46 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "بعد الزواج اكتشفت أخلاقه السيئة، وحاولت بشتى الطرق أن أخرج دون خسائر من تلك التجربة، لكنه كان لا يتركنى فى حالى ويهددنى لأخاف وأتراجع عن الانفصال عنه".
وأكدت الزوجة: "حرر محضر ضدى اتهمنى فيه بالزنا، مدعيا ضبطى مع رجل فى منزلى، بعد 5 سنوات زواج تحملت فيهم الإنفاق عليه وأهله، ليبتزنى بحجة أننى أكبره بعدة سنوات، رغم خداعى قبل الزواج بجملة أنه لا يشعر بذلك الفرق، ولكن الله أنقذنى منه وأثبتت المحكمة الغش والتدليس بعد إحالة القضية لها".
وأضافت: "كانت مكافأتى منه بأن خاننى، واكتشفت علاقته مع سيدات كنّ يترددن على منزلنا بحجة صلة القرابة بينهم".
وقالت الزوجة: "جاء اليوم الذى عدت فيه وبصحبتى صديقتى، لأرى ما شاب له رأسى، عندما رأيته فى أحضان سيدتين يمارسوا ما حرمه الله، ليعاقبنى على رفضى تسجيل ممتلكاتى باسمه".

محكمة الأسرة ترفض دعوى زوجة لإلزام طليقها بإلحاق طفليه بمدرسة بـ72 ألف جنيه سنويا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:14 ص 
 رفضت محكمة الأسرة بأكتوبر،دعوى نفقة مصروفات مدرسية، أقامتها زوجة لإلحاق طفليها بالتعليم الخاص، بدلا من مدرستهما الحالية، وذلك بعد إثبات الأب عدم قدرته على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ72  ألف فى العام الواحد.
تعود تفاصيل الدعوى التى حملت رقم 832 لسنة 2019، إلى تقدم الزوجة"حنان.أ.ف"، بدعوى نفقة مصروفات مدرسية، ضد زوجها السابق "مازن.ع.أ"، بعد خلافات  نشبت بينهما، لتقرر أن تعاقبه وتنقل طفليه لمدرسة تتجاوز نفقتها ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه سنويا ، لمدرسة دولية، مستغله الولاية التعليمية .
ورد الزوج، أثناء نظر جلسات الدعوى أن طليقته استغلت الخلافات الناشبة بينهما، وقامت بسحب ملف الطفلين، من المدرسة الخاصة التى قدم لهما فيها، والتى تبلغ نفقاتها مبلغ 72 ألف فى العام، وتتماشى مع مستواه المعيشى، وقدرته المادية ومنعت الأطفال من رؤيته.
وأكد الزوج، أن سبب الخلاف الذى دفعه لتطليق زوجته وهو عدم رضاها عن ظروفه ومعايرته بسبب غنى أهلها، وبعد تدوال جلسات القضية، رفضت المحكمة الدعوي، وذكرت فى حيثيات حكمها، أن قانون الأحوال الشخصية  لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
وتابعت المحكمة،أن الزوج قدم ما يفيد من مفردات مرتب ودخله ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة،وتعسف زوجته.


عدم تمحيص وتدقيق التلغرافات المرسلة التي تفيد الإذن بالقبض والتفتيش اثره




لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.

جنحه سب وقذف بطريق النشر

جنحه سب وقذف بطريق النشر — روعه — فن الكتابه والصياغه—
نصير المحامين
– عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
كتب : عدنان محمد عبد المجيد
إنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب كلا من
(1) السيد/ =========
(2) السيد/ ============
(3) السيد/ ===============السيدة / =========
انتقلت أنا محضر محكمه الجزئية إلى حيث أقامه
(1) السيد/ ==============
مـخــاطـبــا مـــع
(2) السيد /
مـخــاطـبــا مـــع
(3) السيد/ وكيل نيابة عابدين الجزئية ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي المحكمة 0
مـخـاطـبـا مــع :
وأعلنتهم بالآتي
في إطار حمـــلة مشبـــــــوهة قادها بعض أصحاب الأقلام المسمومة ممن اندسوا بين ظهرانـــــية الصحفيين الشرفاء والذين لا يمتون بأدنى صلة إلى شرف العمل الصحفي وميثاقه راح المعروض ضدهم يسيئـــــون إلى سمعة ومكانة أسرة الطالبين وذلك باختلاق الأكاذيب والأضاليل ونســـــج الشبهات حول سمعتهم بافتعال قصص وهمية ما أنـــــــزل الله بها من سلطان كيما تكون مادة تلوكها الألســــن تســـــــهم في رواج بضاعتهم الراكدة وصحف الفضائح التي ينتمون إليها والتي اتخذوا منها منبرا لمنهاج أسلافهم الغابرين ممن طواهم الزمان بسجله ماركس وأشياعه حين راحوا يفترون على الله الكذب بما نشر على صفحات جريدتهم الوفاق الأسبوعية بالعدد التاسع بتاريخ 26/4/2005 بمقال بالصفحة السابعة تحت عنوان (( 20 أبريل ذكرى شهداء الفلاحين في كمشيش – الوجه القبيح للإقطاع يعود من جديد ))
وكان المعـــلن إليه الأول قد أطلق شرارة البدء لتلك الافتراءات بما تم نشره بهذا المقال المغرض والمتمثل في الآتي :-
(( لم تكن انتفاضة الفلاحين بكمشيش حدثا طارئا في تاريخنا القومي طفا فجأة على سطح الأحداث بل كان حلقة طويلة في سلسلة الانتفاضات الشعبية للفلاحين في مختلف قرى مصر وانما كانت انتفاضة فلاحى كمشيش هي الثمرة الناضجة الواعية للصراع المرير الذي خاضه أهالي القرية ضد الإقطاعيين والاستعمار بداية بثورة الزراع ضد أباطرة الرومان إلى أن جاءت عائلة الفقي التي عرفتها مصر شمالا وجنوبا لما ارتكبته من جرائم في حق الإنسانية والبشرية راح ضحيتها العديد من الشهداء هم عبد الحميد عنتر وأبو زيد أبو رواش و أخيرا الشهيد صلاح حسين الذي وهب حياته فداء لأبناء قريته من الفلاحين والبسطاء حين طالته يد الغدر الآثمة مساء يوم الاثنين من أبريل عام 1966 واتخذ هذا اليوم ذكرى لشهداء الفلاحين في مصر واصبحت قرية كمشيش محطا لتلاقى كل القوى الوطنية في مؤتمر الفلاحين واصبحت توصيات هذا المؤتمر برنامج عمل لكل الأحزاب السياسية لاستكمال التجربة النضالية لفلاحي كمشيش ضد الإقطاع المستبد المتمثل في عائلة الفقي وعميدها السيد بك الفقي الذي قام بخيانة الزعيم احمد عرابي في معركته ضد الإنجليز وقد جاء ذلك في مذكرات عرابي الصفحة واحد وعشرين وثورة فلاحى كمشيش بدأت منذ التحاق بعض فلاحى القرية بجنود احمد عرابي في معركة كفر الدوار في معركته ضد الاحتلال الإنجليزي وخروج وفد من الفلاحين لزيارة قرية دنشواى أثناء محاكمة أبنائها كرمز لتضامن الفلاحين ورفض جزاري قرية كمشيش إمداد معسكرات الإنجليز باللحوم واستمرت الحركة الفلاحية منظمة حيث اشتركت في المظاهرات عام 1919 للمطالبة بحق مصر في الاستقلال و الإفراج عن زعيم الأمة سعد زغلول وقامت عائلة الفقي بترحيل العمال الزراعيين للعمل في القرى الأخرى مثل كفر الجمال ودراجيل بمركز الشهداء بالمنوفية ومحاربة التعليم بكل أنواعه وحرمان أهالي منه حتى أصبحت الأمية اكثر من 90 % بين أبناء القرية وبذلك اصبح أهالي القرية صيدا سهلا لعائلة الفقي واستحكمت قبضتهم على رقاب الفلاحين طوال هذه الفترة المظلمة من تاريخ القرية واستولت عائلة الفقي على حوالي 6 آلاف فدان من أراضى القرية والقرى المجاورة واصبحوا هم الملاك والتجار وممثلي المنطقة في البرلمان حتى قامت ثورة يوليو المجيدة بزعامة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر عام 1952 واستبشر أهلوها خيرا وجاء الخير بصدور الإصلاح الزراعي إلا أن عائلة الفقي نجحت في تهريب الأراضي بتوزيعها على أفراد لا يعلمون عنها شيئا حتى لا يطبق عليهم القانون الجديد بتحديد الملكية وعندما نجح الشهيد صلاح حسين ورفاقه من أبناء القرية الشرفاء منهم شوقي شريف وكمال عطية وعلى امان وموسى أبو لبن وعلى عزام نجح هؤلاء في كشف ألاعيب عائلة الفقي في تهريب الأرض قامت عائلة الفقي باستئجار أحد الفلاحين لقتل صلاح حسين في 30 أبريل عام 1966 وكان مقتل صلاح حسين بداية النهاية الحقيقية لوجود الإقطاع في كمشيش حيث حمل الفلاحين لواء المعركة وابلغوا كمال الدين حسين بما حدث في كمشيش ومنذ ذلك التاريخ أصبحت كمشيش محط اهتمام خاص من الزعيم جمال عبد الناصر الذي أمر بمصادرة جميع أملاك عائلة الفقي لصالح الدولة وتحويل قرية كمشيش إلى قرية نموذجية وإدخال كافة الخدمات إلى القرية ودمجها في العمل السياسي وتم تشكيل مبنى للاتحاد الاشتراكي بالقرية برئاسة كمال عطية وجاءت ملفات التحقيقات مع عائلة الفقي مليئة بالقضايا الجنائية التي ارتكبتها تلك العائلة ضد الفلاحين ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض جرائمهم البشعة ضد أبناء القرية وخاصة الإقطاعي صلاح الفقي بزيارة الأنفار بالحقل لثناء جمع القطن في عز الحر فإذا به يجد فلاحه تجلس تحت ظل أشجار القطن ترضع وليدها فإذا به يأخذ منها الطفل ويقذفه بشدة في الأرض فيلقى الطفل مصرعه فتبكى أمه إلا أن الإقطاعي صلاح الفقي يمطرها بالسباب والشتائم ويمنعها من اخذ ابنها الوليد الذي توفى في الحال ولم يرق قلبه لمنظر الطفل البريء وهنا حادثة أخرى وهى قضية الشاب مبروك احمد عبد اللاه من أسرة بسيطة وكان مبروك وإخوانه يعملون بمهنة الحلاقة وكانت تدر عليهم دخلا كبيرا وعندما التحق مبروك بالقوات المسلحة عام 1948 واصبح من الشباب البارزين من حيث الملابس النظيفة والعضلات المفتولة والرجولة الشامخة وسط قرية تعيش في ظلام وطغيان الإقطاع وفى أحد الأيام كان مبروك عائدا من القوات المسلحة في إجازة وعند دخوله القرية تصدى له أحد خفراء عائلة الفقي واعترضوا طريقه فقام بضربهم في الطريق العام وكان ذلك بداية لتشجيع كثير من الشباب لارتكاب مثل هذا العمل مع عملاء عائلة الفقي ووصل هذا الخبر إلى صلاح الفقي عمدة القرية وكبير العائلة الإقطاعيين فأرسل إليه بإحضاره إلى الدوار فذهب مبروك وخلفه أسرته أهل ناحيته وكان يرتدى ذات الملابس النظيفة ووقف أمام البيه شامخا رأسه غير عابئ بما يمكن أن يحدث له فأثار ذلك غضب الإقطاعي فأمر رجاله بإحضار الجرادل وفتح طرنش الحمامات وملئها وقذفها فوق راس هذا الشاب أمام أسرته ورجع إلى المنزل يبكى مع أسرته ولكنه صمم على الانتقام من هؤلاء وعاد إلى كتيبته العسكرية وسرق أحد الأسلحة وخزينة ذخائر وعاد بها إلى المنزل و أصر على قتل صلاح الفقي انتقاما بما حدث له إلا أن أخواته قاموا بحبسه في إحدى الغرف وتجريده من السلاح والذخيرة لمدة ثلاثة أيام كاملة وهو في صراخ تام ومستمر وطالت هذه المدة إلى عشرة أيام وخرج بعدها فاقدا عقله لا يدرى ما يقول و أهمل ملابسه و أطلق لحيته وهاجر القرية إلى المناطق النائية لأطرافها واستمر على ذلك حتى عام 1966 حين جاءت المباحث العسكرية على صلاح الفقي وإخوانه وأتوا بهم مقيدون إلى مبروك عبد اللاه أن يضرب هؤلاء الذين تسببوا في فقدان عقله ولكنه أبى وقال قولته المأثورة ( كيف اضرب إنسان مقيد من يديه وقدميه ) و ألقي نظرة حزينة عليهم تحمل في معناها الكثير من الكبرياء والعفة وتركهم ومضى إلى حال سبيله ليعلمنا درسا عظيما لا يعقله إلا العقلاء أمام صلاح الفقي وأخواته ومضى إلى حال سبيله حتى توفى في إحدى العشش بجوار ملابسه الرثة وظلت قصته تروى للأطفال حتى اليوم لتدل على مدى فظاعة الإقطاع في كمشيش
عودة الإقطاع مرة أخرى
وقد نجحت القوى الرجعية في عصر السادات في الانقلاب على كل مبادئ ومكاسب ثورة يوليو وعاد الإقطاع في ثوب جديد يحتمى بالقانون 96 لسنة 1992 من اجل تشريد أهالي قرية كمشيش والعديد من القرى الأخرى وما حدث في قرية يراندو بمحافظة البحيرة ومقتل الشهيدة نفيسة المراكبي وقرية ( صود ) بمحافظة الغربية الأسبوع الماضي ومقتل الشهيدة نادية يوسف البابلي يؤكد أن تلك الأحداث تدعوا مرة أخرى إلى التصدي لهجمة الإقطاع العائد المسلح بالقانون والشرطة ولذلك سوف يكون مؤتمر شهداء الفلاحين بقرية كمشيش يوم السبت الموافق 30 إبريل هاما للغاية بما سوف يتناوله من قضايا الفلاحين في ربوع مصر وقد وجه فلاحو كمشيش الدعوة إلى كل فلاح مصري والمنظمات المدنية والأحزاب السياسية للمشاركة بفاعلية فيه لترفع الظلم عن الفلاحين وإنصافهم أمام المسؤولين ))
ومهما يكن من أمر فانه يبدو من فقرات المقال السابقة أن المعلن إليهما قد خانتهما ذاكرتهما وتوقفت بها السنون عند حد مزاعمها وتناسوا عامدين في روايتهما الهزلية التي يحاولون إعادة نسخ خيوطها من جديد أن القضاء العادل قد أطاح بتلك الافتراءات والمزاعم التي أعادوا إحياء مواتها وكشف زيف تلك الأدعاءات حين تناسو أن الحكم القضائي النهائي البات الصادر في الدعوى رقم 1054 لسنة 1966 جنايات تلا قد برء عميد العائلة صلاح بك الفقي من الاتهام الملفق إليه من جانب زبانية العهد البائد بقتل المدعو / صلاح حسين وكشف مدى التلفيق في تلك الدعوى وأساليب التعذيب المختلفة التي مارسها زبانية العهد البائد عليهم حين قضى بمعاقبة القاتل الحقيقي ابن خالة القتيل صلاح حسين الذى اعترف بالرغم من تحمله كافة أنواع التعذيب التي لا يتحملها بشر لحمله على الاعتراف زورا وبهتانا أن وراء هذا القتل تحريض من عائلة الفقي ولكنه أبى آلا أن يذكر الحقائق فقط واثبت قضاء الحكم بمدوناته أن الحادثة ليست إلا لوجود خلافات وصراعات داخل قرية كمشيش بين فريقين حول تطبيق مفاهيم الماركسية بين مؤيد لها ورافض بما ننقله عنه بحصر لفظه
” حيث أن الجو لم يهدأ في قرية كمشيش بعد ابتعاد صلاح الفقي عنها إلى الإسكندرية وان الخلاف في الرأي قد أدى إلى انقسامات بل إلى مشاجرات وقعت قبل حادث القتل مباشرة وتحرر عنها محاضر ولم يتضح للمحكمة من استعراض أن هذا الانقسام في الرأي وتلك المشاحنات قد اتصلت عن قرب أو بعد بصلاح الفقي منذ رحيله إلى الإسكندرية عام 1961 حتى عام 1966 عندما حضر للبلدة لتشييع جنازة والدته وتقدم آلاف المعزين فرأى القتيل صلاح حسين في ذلك عودة للإقطاع فقدم بذلك تقريرا للجنة الاتحاد الاشتراكي وحمل فيه على الإقطاع والرجعية أنها بدأت تتحرك في كمشيش وأشرت لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي على التقرير بتاريخ 6/3/1966 بضرورة مصادرة قصور عائلة الفقي للمرافق العامة “وقد خلص الحكم الذي صدر عام 1978 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر “إلى إنها قضية قتل عادية تحدث كل يوم في قرى مصر ونفى ظرف سبق الإصرار أو الترصد كما نفى مطلقا علاقة عائلة الفقي أو عميدها بمقتل صلاح حسين وان عملية ا لقتل كانت نتيجة مشاحنات عادية بين القاتل والقتيل وبدون تدبير مسبق
ومهما يكن من أمر فان علاقة المعلن إليها بمراكز القوى في ذلك الوقت وتحويل قضية قتل زوجها إلى قضية سياسية قد كشف أمر ما تم في القضية 1272 لسنة 1976 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 146 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 13 لسنة 1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب التي حوكم فيها مراكز القوى ممن ساهموا في اعتقال وتعذيب عائلة الفقي وبعض أهالي كمشيش ويكفينا أن ننقل عن الحكم بحصر لفظه الآتي
( ولكن الذي حدث في قضية كمشيش لم يستمر على هذا النهج الشرعي اكثر من يومين بعدها حضر إلى هذه البلدة السيد حسين عبد الناصر معزيا في وفاة صلاح حسين إذ كانت تربطه بشقيقه صلة الزمالة وعندها أوحت إليه زوجة القتيل المدعو شاهندة مقلد ان وراء مقتل صلاح حسين خلفية سياسية وانه ليس الا صحوة للاقطاع وضربة للاشتراكية وفى هذه الاثناء تصاعدت الاحداث فتطوعت بعض الاجهزه ومنها جهاز الاتحاد الاشتراكى فى ذلك الوقت التى كان يتولى امرها بضعة اشخاص لم يتفهموا فلسفة هذا الاتحاد من انه يجب ان يكونوا خداما للشعب لا اسيادا له وحاكمين وانهم يجب ان يكونوا بوصفهم القائمين على ا لاتحاد الاشتراكى وهم الموصل الطبيعى والشرعى الذى يرفع نبض القاعدة الى القمة بامانة وتاسيسا على ذلك كله بدات الماساة وتحرك المتهم الاول الرائد متقاعد رياض احمد ابراهيم وزبانيته وسفرائه وهم باقى المتهمين وتوجهوا الى نيابة شبين الكوم ودخل المتهم الاول الى غرفة التحقيق خيث كان الاستاذ ملك مينا وكيل النيابة يباشر التحيق فى قضية مقتل صلاح حسين وكان دخول المتهم الاول غرفة التحقيق بطريقة اقل ما يقال فيها انها اقتحام للغرفة وقد انهى الى المحقق بانه مكلف من المشير عبدالحكيم عامر بتقديم وضربهالمساعدة اللازمة للتحقيق وان رجاله اجروا تحريات فى الحادث فطلب منه الاستاذ ملك مينا ان يحرر محضرا بهذه التحريات غير انه اخذ يقلب صفحات التحقيق الذى اجرته النيابة ثم عرف وكيل النيابة بانه يجب عدم تحقيق هذه القضية بمعرفته باعتبارها قضية سياسية ولا يجوز ان يجرى فى شانها الاساليب العادية وضرب له امثله بقضايا الجمعيات الاستهلاكية التى سبق له تولى التحرى فيها متفاخرا بقدرته على حمل المتهمين على الاعتراف وافهم السيد وكيل النيابة انه سيفعل ذلك ايضا مع المتهمين فى هذه القضية فلما رفض وكيل النيابة ما ابداه المتهم الاول وافهمه بعدم التعرض للمتهمين ولا للشهود انصرف غاضبا ثم دخل اللواء منصطفى علوانى كريم مدير امن المنوفية وقت ذاك غرفة التحقيق وحدث وكيل النيابة المحقق عن خطورة القضية واهتمام السلطات العليا بها ثم ابلغهم بان رجال المباحث الجنائية العسكرية يطلبون اصطحاب المتهمين وعلى وجه الخصوص صلاح الدين احمد الفقى الى كمشيش ليراه الاهالى فى قبضتهم واقترح مدير الامن على وكيل النيابة المحقق ان يسمح لرجال المباحث العسكرية بذلك دون اثبات هذه الاجراءات فى محضر التحقيق واستتكر منه السد وكيل النيابة هذا الطلب فتوجه مدير الامن بعد ذلك بهذا الطلب الى السيد رئيس النيابة الذى رفضه بدوره …. بعد ذلك رجال المباحث الجنائية العسكرية قد تسلموا المتهمين بامر من اللواء مصطفى علوانى وانهم انتقلوا بهم الى كمشيش وهناك اوحى رجال المباحث الجنائية العسكرية الى بعض الاهالى ممن كانوا قد جمعوهم بان يستقبلوهم بالهتافات العدائية بينما انهال عليهم رجال المباحث العسكرية بالضرب ووضعوا فى افواههم الجمة الخيل واوسعوهم ضربا ولكما بالايدى والارجل والسياط وهددوهم بارتكاب الفحشاء مع زوجاتهم حتى انهم احضروا زوجة الشاهد الاول محمود عيسى وامروها على مشهد منه ومن الناس بخلع جلبابها وسروالها كما انتزع شعرات من شوارب الرجال واشعلوا الثقاب فى بعضها لكى يرغموهم على الاعتراف بقتل صلاح محمد حسين بتحريض من صلاح الفقى وباقى افراد اسرته وتعدى على رجال الدجين منهم بالضرب بالسياط وقذفت عمائمهم النعال على مشهد ومراى من جميع اهالى كمشيش وحرضوا احد الاهالى على الاعتداء على الاستاذ عبد الله الفقى المحامى )
ولقد ابت ارادة الله العلى القدير الا ان يتم نوره ويحصحص الحق بكلمته حين سجلت محكمة استئناف القاهرة باحرف من نور ما يدحض افتراءات المعلن اليهما فقالت المحكمة فى صياغة لتاريخ مصر فى هذه الحقبة من الزمان
” …. وتسجل المحكمة للتاريخ وحده ولتسمع الاجيال التى عاصرت هذه الاحداث والاجيال السابقة عليها والاجيال القادمة من ابناء مصرنا العزيزة الامور الاتية
اولا :- تسجل المحكمة شكرها الى الزميل الاستاذ ملك مينا الذى باشر التحقيق فى مقتل صلاح حسين على موقفه البطولى الذى لم يتزعزع فى مواجهة طغيان المباحث الجنائية العسكرية متمثلا فيما ارتكبه المتهم الاول من اجراءات شاذه معه وكذلك تسجل المحكمة بالشكر الموقف الرجولى للاستاذ اسماعيل زعزوع الذى باشر جزءا من التحقيق مع المدعية بالحقوق المدنية وقت ان كانوا متهمين فى القضية المذكورة اثناء تحقيقها بمعرفة النيابة بالسجن الحربى وتعيب على مسلك باقى زملائه فى نفس التحقيقات
ثانيا :- تسجل المحكمة وللتاريخ ان هذه الفترة التى حرت فيها احداث هذه القضية هى اسوأ فترةمرت بها مصر طيلة تاريخها القديم والحديث فهى فترة ذبحت فيها الحريات وديست فيها كل كرامة للانسان المصرى ووطئت اجساد الناس فيها بالنعال وامر الرجال فيها بالتسمى باسماء النساء ووضعت الجمة الخيل فى فم رب العائلة وكبير الاسرة ولطمت الوجوه والرؤوس بالايدى كما ركلت بلاقدام وهدد رب العائلة واخواته – وهو ابشع ما وقع فى هذه القضية من تعذيب فى نظر المحكمة من اخراج جثة والدتهم من مدفنها – وكانت حديثة الدفن للتمثيل بها امام الناس والتشهير بهم واذلالهم امام اهلهم وذويهم وامام الحقدين والخصوم وان المحكمة لتسجل بان المخلوق الذى ينسى ربه ونبيه ويامر الابن بان يصفع وجه ابيه امام الناس لهو مخلوق وضيع وتافه ومهين وان المحكمة وهى تسجل هذه الفظائع ينتابها الاسى العميق والالم الشديد من كثرة ما اصاب الانسان المصرى فى هذه الحقبة من الزمان من اهدار الحرية وذبح الانسانية وقتل لكافة مقوماته (حريته ورجولته وامنه وامانة ماله وعرضه ) وان كانت المحكمة لتسجل ايضا للتاريخ وقلبها يقطر دما ان ما حدث فى هذه القضية لم يحدث مثله فى شريعة الغاب والبربرية الاولى وتسجل المحكمة ايضا ان هذا الذى حدث من سفاحى البشرية وفاقدى الضمير قد اتت عليه ثورة التصحيح فى 15 مايو 1971 ومحته محوا تاما والى الابد ظلت ديموقراطية الدستور الدائم وسيادة القانون والشرعية السياسية فلا سجن بلا محاكمة ولا اعتقال بلا قانون ولا حراسة بغير قاضى وتصريح بل الكل ينعم بالحرية والكل فى امن وامان على عيشه وعرضه وماله وانسانيته وكل مقوماته فى يومه وغده
وغاية القصد أن ما أتثبته كلا الحكمين سالفي الذكر هو شهادة منهم للتاريخ على حقائق ما حدث في تلك الفترة السوداء من التاريخ وقد أضحى هذا التاريخ محفورا في ذاكرة الأمة بهذه الأحكام الغراء بما يدحض كافة افتراءات المعلن إليهما التي وراحوا يسوقونها بين أيدينا تباعا لقلب الحقائق وطمسها وتشويه تاريخ عائلة الطالبين
ولما كانت تلك الاتهامات الشائنة المنسوبة لعائله الطالبين والتي لم يقم عليها أدنى دليل لو صحت لأوجبت احتقارهم وأسرتهم بين أهلهم وذويهم وقد وصمهم المعلن إليهما بارتكاب كبرى الجرائم ما بين القتل واغتصاب الأراضي والإتلاف وجرائم البلطجة وشط بها الخيال
وكان قصدا جنائيا متعمدا من جانب المعلن إليهما الإساءة إلى الطالب وأسرته والحط من كرامتهم والنيل من سمعتهم بمثل تلك العبارات الشائنة قصد منها التشهير والإساءة وأن تلصق بأسره الطالبين تلك الاتهامات المهينة الأمر الذي يعد فعلا مجرما وفقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات والتي نعت على أنه ” إذا تضمن العيب أو الأهانه أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة في الماده171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179، 181، 182، 303، 306، 307 على إلا تقل الغرامة في حاله النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى ولا يقل الحبس عن ستة أشهر “
وكـــــــان قضـــــــــاء مصر الشامخ قد تصدى لمثل هذه الأقلام المأجورة والمشبوهة ممثلا في قضاء محكمة النقض حين قضت بأنه :
( أن النــص في المواد 48 من الدستور والرابعة والخامسة من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ، يـــــــدل على أنه ولئن كان للصحفي حرية نشر ما يحصل من أنباء أو معلومات إلا أن ذلك ليــــــــــس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له إذ أن حرية الصحافة لا تعدوا حــــــــــرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ، ومن ثم فإنه يلتزم بأن يكون النشر لمعلومات صحيحة وفى إطـــــــــــــــــــــار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم )
( الطعن رقم 527 لسنة 58 ق – جلسة 29/11/1994 – س 45 ج 2 ص 1512
وقضت أيضاً بأنه :
( إذا كان للنـــــاقد أن يشتــــــــــد في نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ما شاء ، إلا أن ذلك يجب ألا يتعدى حد النقد المباح ، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن و التشهير والتجريح ، فإنه يكون قد تجــاوز ما شرع من أجله حق النقد ، وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه ، وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون وحكمه )
( الطعن رقم 2972 لسنة 19 ق جلسة 1/3/2000 )
لما كـــــــان ذلك وكان المعلن إليه الثاني قد اشترك في الترويج لتلك الافتراءات في حق أسرة الطالبين وسعى بها للنيل منهم فانه يترتب على ذلك وجوب مؤاخذته عن إسناد تلك الوقائع إليهم بوصفه القائم على النشر في والسؤل عنــه إلى جانب محرر تلك الوقائع لما هو مستقر علية في قضاء النقض من انه :-
( جريمة القذف كغيرها من الجرائم تتركب من عنصـــــــــــــر مادي وعنصر أدبي فالعنصر المادي يتكون من فعلين فعل المحرر الذي انشــــــــــــــــــــأ المقالة وفعل الناشر الذي مكن العموم من الاطلاع عليها ولا تتم جريمة القــــــــــــــذف آلا باجتماع الفعلين وإذن فالشخص الذي ارتكب هذين الفعلين أو إحداهما يعتبر فاعلا للجريمة أو السبب الأصلي في وجودها )
نقض 28مارس سنة 1908 – المجموعة الرسمية س9 = 158
كما قضى أيضاً بأنه :-
( أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الـــــــــــــــــــــــدعوى وظروفها دون معقب عليها ، مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقـــــــلاً مع هذا الاستنتاج ، وإذن فإن الحكم إذا إستخلص قصد التشهير علناً بالمدعى بالحقـــــــــــوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الإستـــــــــــــــــــــدلال عليه وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن لما كان ذلك وكــــــــــــــــــــــــــانت حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص وإن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العـــــــــــــام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقــــــــــــــــة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، ولا يؤثر في توافر هذا القذف أن يكون القـــــــــــاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف ، ولما كان الثابت من العبـــــــــــــارات التي حصلها الحكم نقلاً عن مجلة ………. أنها قصد بها النيل من المـــــــــدعى بالحقوق المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد )
.الطعن رقم 8334 لسنة 61 ق
جلسة 22/2/1998 السنة 49 ص 286 رقم 45
الطعن رقم 13023 لسنة 62 ق
جلسة 18/5/1997 السنة 48
ص 593 رقم 87
و قضى أيضاً أنه :-
( المراد بالسب في أصل اللغة الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في إصطلاح القانون الذي إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره )
الطعن 782 لسنة 39 ق جلسة 6/10/1969
س 20 ق 197 ص 1014
الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 17/2/1975
س 26 ق 39 ص 175
وقضى في ذلك أيضاً بأنه :-
( متى كانت العبارات المنشورة كما يكشف عنوانها وألفاظها دالة إنما رمى إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعى بالحق المدني ……. فإن إيراد هذه العبارة بما اشتملت عليه من وقائع تتضمن بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائي ، ولا يعفى المتهم من العقاب أن تكون هذه العبارة منقــــــــــــــــــــــــــــولة عن جريدة أخرى فإن الإسناد متى في القذف يتحقق ولو كان بصفة تشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو إحتمالاً ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة )
الطعن رقم 1028 / 30 ق
جلسة 17/1/1967 س 12 ص 94
كما قضى أيضاً أنه :-
( الأصـــــــــــــــل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون عقوبة جنائية أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه )
الطعن رقم 621 لسنة 31 ق جلسة 16/1/62 س 13 ص 47
وقضى بأن :-
( ما نشرته الجريدة بأن شابـــين إقتحما على المجني عليه مكتبه وقذفاه بزجاجات وإنهال عليه ضرباً بالعصي الغليظة ثـــــــم أمره بخلع ملابسه فوقف عارياً – ما نشر من ذلك هو لاشك ينطوي على مساس كرامة المجني عليه ويحط من قدره واعتباره في نظر الغير ويدعو إلى إحتقاره بين مخالطيه ومن يعاشـــــــــــــــرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون )
الطعن رقم 621 لسنة 31 ق جلسة 16/1/62 س 13 ص 47
وقضى كذلك بأنه :-
( يستوي أن تكون عبــــــــــــارات القذف أو السب التي أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه هو ، ذلك أن نقـــــــــــــــل الكتابة التي تتضمن جريمة ونشرها يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديــــــــد سواء بسواء ، ولا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع بأن تلك الكتـــــــــــــــــابة إنما نقلت عن صحيفة أخرى . إذ الواجب يقضى على من ينقل كتابة سبق نشرهــــــــــــــــــا بأن يتحقق قبل إقدامه على النشر من أن تلك الكتابة لا تنطوي على أية مخالفة للقانون كمفهوم نص المادة 197 من قانون العقوبات )
الطعن رقم 1027 لسنة 30 ق جلسة 20/12/1960 س 11 ص 929
وقد قضى أيضاً بأنه :-
( القصد الجنائي في جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب ، فمادامت العبارات الثابتة بالحكــــــــــــــــــم هي مما يخدش الشرف ويمس العرض فذلك يكفى في التدليل على توفر القصد الجنائي )
الطعن رقم 1317 لسنة 19 ق جلسة 9/1/1950
لما كان ذلك وكان المعلن إليهما قد عمدا إلى النيل من سمعه ومكانه أسرة الطالبين بتلك الاتهامات التي وردت بمقالهما في جراءة غير مسبوقة تؤكد أن وراءها أيدي تدفع وعقول تخطط للنيل من سمعه ومكانه أسرتهم بأسلوب رخيص قوامه قلب الحقائق على أعقابها وابتسارها بما يدعو للأسف والرثاء ومن ثم فليس لدينا من سبيل للرد على تلك الأباطيل سوى اللجوء إلى ساحة القضاء لاقتلاع هذا النبت الخبيث من جذوره ومتحصنين بمبادئ قضاءكم الغراءأنفة البيان
ولما كان الطالبون قد أصابهم بالغ الضرر الذي مس سمعتهم و كرامة أسرتهم العريقة وتاريخها الطويل باعتبار أن ما نشر أساء إليهم بالغ الإساءة بين أهلهم وذويهم الأمر الذي من اجله يدعى الطالبون قبل المعلن إليهما بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثالث بوصفه المنوط به تحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليهما لسماع الحكم بتوقيع أقصى العقوبة المقررة بنص الماده308 من قانون العقوبات عن جريمة القذف
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصوره من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه جنح عابدين – الكائن مقرها بمحكمة عابدين بشارع رشدى – القاهرة بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / / ليسمع المعلن إليهما الأول والثانى الحكم عليهما في مواجهه الثالث 0
بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بنص المواد171 ، 302 /1 ، 303 /1 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات عن جريمة القذف وإلزامهم بأداء مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
ولأجل …………. ،،

جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه في القانون المصري .



•• من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وتقدير توفر ركن التحايل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع وكان الثابت ـ في الدعوى الراهنة ـ من أقوال المجني عليها وزوجها. واعترافات المتهم الرابع في التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المتهمين استعملوا طرقاً احتيالية للتغرير بالمجني عليها وحملها على إبعادها عن مسكن...... الذي كان المتهم الثالث قد أقلّها إليه بسيارة أجرة يقودها فتوجهوا إلى هذا المسكن وزعم لها المتهم الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها إلى قسم الشرطة للإرشاد عن زوجها المتهم فى إحدى قضايا السرقة وظاهره المتهم الثاني الذي كان متّشحاً بزي أمين شرطة فى حضور المتهم الرابع فأدخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم بقصد العبث بها ومواقعتها واقترن خطفهم لها بمواقعة المتهم الأول ثم الثاني ثم الثالث لها بغير رضائها بدلالة ما اعترف به المتهم الرابع في التحقيقات، وما ذهبت إليه في أقوالها من أنها قاومتهم لدى إقدامهم على مواقعتها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التي أركبوها فيها وحدثت إصابة يدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكد إصابتها التي أشارت إليها وجاء تقرير فحص سروالها مثبتاً تلوثه بحيوانات منوية وأسفرت تحريات الشرطة عن أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجني عليها وأنها كانت تعاني من مرض السرطان ومن ثم، تكون جريمة خطف الأنثى بالتحايل المقترن بها مواقعتها بغير رضائها المنصوص عليها في المادة 290/1، 2 من قانون العقوبات ثابتة فى حق المتهمين جميعاً ولا يغير من ذلك أن المتهم الرابع لم يواقع المجني عليها إذ الثابت من ماديات الدعوى على ما سلف أنه أتى أعمالاً داخلة مادياً في تنفيذ الجريمة التي حدثت وكان على مسرحها ومن ثم يعد فاعلاً أصلياً فيها، كما أن المتهم الأول أيضا انتحل صفة ضابط مباحث وتداخل في وظيفته وأجرى أعمالاً إيجابية من مقتضيات هذه الوظيفة بأن اصطحب المجني عليها من مكان وجودها وأبعدها عنه بزعم اصطحابها إلى قسم الشرطة الأمر المؤثم بموجب المادة 155 من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 20332 لسنة 62 جلسة 6/6/2002 س 53 ص 753 ق 127)

يجوز تسجيل محادثات التليفون التي تتضمن ألفاظ السب والقذف من جانب المجنى عليه دون الحصول على إذن

 جواز تسجيل محادثات التليفون التي تتضمن ألفاظ السب والقذف من جانب المجنى عليه دون الحصول على إذن:
لما كان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التي يحددها ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها، كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني فى توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه، بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 22340 لسنة 62 جلسة 2000/05/18 س 51 ص 481 ق 90

لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.

.دليل الصحفي لتجنب الاتهام بنشر أخبار كاذبة

.دليل الصحفي لتجنب الاتهام بنشر أخبار كاذبة



حالة من الترقب والحذر تشهدها وسائل الإعلام  بمختلف وسائلها «صحافة- إذاعة- تلفزيون» عقب صدور بيان النائب العام المستشار نبيل صادق، الأربعاء الماضى، بإتخاذ «اجراءات جنائية» ضد وسائل الاعلام التي تنشر «أخبارا كاذبة» بعد أن طلبت الحكومة من هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» الاعتذار عن تقرير حول يزعم وجود انتهاكات حقوق انسان في البلاد.
تقرير الـ«بى بى سى» تناول حالة «زبيدة» التى زعمت والدتها أنها ضحية اختفاء قسري، إلا أن زبيدة ظهرت بعد ذلك على قناة تلفزيون on tv  مع الإعلامى عمرو أديب، أكدت أنها تركت منزل والدتها وتزوجت وانجبت من دون علمها ولم تتصل بها منذ عام.
وفي البيان، أكد النائب العام المستشار نبيل صادق انه «في ضوء ما تلاحظ مؤخرا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، اصدر قرارا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل» في منطقة عمله «بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة».
«صوت الأمة» رصدت فى الحوار التالى مع المحامى محمود عبد القادر، مؤسس مبادرة «التوعية القانونية للصحفيين» إرشادات للوقاية من براثن الوقوع في هذه الجريمة، حيث أنه  كثيرا ما يقع الصحفى أو الإعلامى في فخ الإتهام بجريمة نشر أخبار كاذبة تكدر الأمن العام.
- بم تتحقق جريمة نشر أخبار كاذبة تكدر السلم العام؟
 يشترط لتحققها كون الخبر:
 1-كاذبا.
 2-مكدرا للأمن العام.
مثال للأخبار المكدرة للأمن العام: شائعة وفاة مسئول كبير- حل مجلس النواب.
ولا يشترط لكون الخبر مكدرا للأمن العام أن يكون عن الحكومة؛ فقد يكون متعلقا بشركة خاصة لكنه يكدر السلم العام لأنه يهم شريحة كبيرة من الأفراد مثل: إضراب عمال المخابز- ارتفاع سعر سلعة مهمة.
وقد أثمت هذه الجريمة المواد  80، 102 مكرر و188 من قانون العقوبات.
مادة 80: ج- يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات  الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100جنيه ولا تجاوز 500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 102 مكرراً (2) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة  إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولي كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاُ مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة 188 : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفرع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

- هل نشر الخبر أو المعلومة على لسان شخص آخر يعفي كاتبه  من المسئولية؟
 لا. لا يعفيه لأن كاتب الخبر أو ناشره تتوفر فى فعله أركان الجريمة.
- صحفى أنشأ موقعا ليقوم بجمع الأخبار من المواقع الأخرى فهل تقع عليه مسئولية إذا تداول خبرا كان كاذبا؟
 نعم. لا تعد نشر خبر منشور بصحيفة أخرى إلا بعد التأكد من صحته لأنك لو أعدت نشره وكان كاذبا ستكون مرتكبا لجريمة نشر أخبار كاذبة حتى إن نشرته بالصيغة الآتية:
«مصادر: حل مجلس النواب»، «موقع كذا: حل مجلس النواب».
وقد اتهم عدد من الصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة تكدر السلم العام بعد نشر خبر صحفي نقلاً عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية.
-هل أعفى من المسئولية القانونية إذا كتبت عبارة " تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصداقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة"؟
 لا هذه العبارة لا قيمة لها، ولا تعفى من المساءلة القانونية.
- بماذا تنصح الصحفى قبل كتابة الخبر أو نشر المعلومة؟
أولا لا تنشر خبرا إلا بعد التحقق منه تمام التحقق؛ برؤية المستندات والحصول على نسخة منها مثلا لأن كثيرا من المصادر يكون كاذبا أو جاهلا فيخطئ فى وصف المعلومة وبالتالى تحريفها، وقد قضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب عام 2010م بتأييد الحكم بحبس كل من عبده مغربى رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديدة وإيهاب العجمى المحرر بها سنة  إثر نشر خبر بناء على تصريح ضابط شرطة دون التحقق من صحته ..
ثانيا احرص على الصياغة الدقيقة للخبرمثال: علم صحفى ببيع شهادات ICDL مزورة ومعه دليل على ذلك فكتب(وهو مخطئ): «التربية والتعليم تتستر على تزوير شهادات ICDL» وصاغ خبرا عن شراء بعض المعلمين هذه الشهادات لاستخدامها فى الترقية من درجة «معلم مساعد» إلى «معلم» ،وهو لا يملك أى دليل على استخدام هذه الشهادات المزورة في الترقية وإنما دليله يدل على تزوير هذه الشهادات فقط دون استخدامها.
2-استشر المختصين دائما فى كل صغيرة وكبيرة واحرص على نشر رأى الطرفين؛ للأسباب الآتية:
-صدق القول «أكثر ما يفسد الدنيا نصف مثقف ونصف متعلم ونصف متدين»، فقد يعطيك مصدر معلومة ناقصة لا يصح مقصدها إلا باكتمال نصفها الآخر.
من قبيل تصريح شخص معارض للنقابات المستقلة: النقابات المستقلة غير شرعية لنص المادة 77 من الدستور «لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة».
تصريح المستشار القانونى لإحدى النقابات المستقة: هذا خطأ لأن هذه المادة خاصة بالنقابات المهنية فقط دون النقابات العمالية لأن تنظيم المهنة من اختصاصات النقابات المهنية فقط دون النقابات العمالية المستقلة.
وقد أصدر مجلس الدولة فتوى بشرعية النقابات العامة المستقلة، وحقها في تحويل اشتراك أعضائها المنضمين لها، وأقرت صحة تشكيل النقابة العامة المستقلة، في ضوء القانون 35 لسنة 1976 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 ، ومؤخرا صدر قانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التظيم النقابى.
مثلا فى مجال القانون توجد كلمات يختلف المقصود بها قانونا عن معناها اللغوى؛ فمثلا جريمة الزنى فى اللغة معناها إقامة علاقة جنسيّة بين الرجل والمرأة دون عقد زواج شرعي، بينما القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل غير المتزوج إلا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنى، ولا يوجد فى مصر قانون يعاقب على الزنى بين رجل وامرأة غير متزوجين وكثيرا ما يكون المنصوص عليه مخالفا تماما للمعمول به واقعيا. " منقول "