الأحد، 20 ديسمبر 2020

فى شقة مصر الجديدة" فيلم يستخدم كل ايقونات الفيلم الرومانتيكي

 المذهل حقا فى فيلم "فى شقة مصر الجديدة" أن محمد خان ووسام سليمان قد استخدما كل أيقونات الفيلم الرومانتيكى العتيقة، ودمجاها بمهارة فى بناء واقعى، لدرجة أن تلك الأيقونات لم تعد متنافرة مع الواقع، أشياء عفا عليها الزمن مثل الخطابات الورقية، وأغنيات برنامج "ما يطلبه المستمعون"،والأسانسير الخشبى، والخاتم الصغير الذى يبحث عن أصابع، وأغنية "قلبى دليلى" التى تمثل مفتاح الفيلم كله، تمثل جزءاً أساسياً فى الرحلة، ولولاها لانقطعت الخيوط فى منتصف الفيلم، بل إننا نرى صورة البرق على خطابات تهانى، وكأنها إرهاص ببداية شرارة اهتمام يحى بنجوى لأول مرة، بعد أن كان ينظر إليها كمخلوقة قادمة من الفضاء، ويسخر أيضا من اعتقادها بأن عشيقته داليا يمكن أن تغار منها، معنى هذا الدمج أن الحب هناك عند أطراف أصابعك، فى قلب الواقع والأشياء الصغيرة، وليس فى الحواديت والأفلام فحسب ، ولكنك لن تراه إلا إذا كنت مؤمنا بوجوده .

منقول

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏‏‏وقوف‏، ‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏ و‏طبيعة‏‏‏‏
 

علانية الجلسات: في قضاء النقض المصري

علانية الجلسات:

"المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٧١ / ١ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفية قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً – مدعون ومدعى عليهم – وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية – علانية الجلسات – لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة ١٠١ من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنتها دساتير الدولة المتعاقبة وأخرها المادة ١٨٧ من دستور جمهورية مصر العربية في سنة ٢٠١٤ لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تُعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الأساسية المتصلة بالنظام العام التى يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها. "
(الطعن رقم ١٥٢١٢ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨)
"لما كان الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة ٢٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ،وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت الدعوى بجلسة سرية ثم تلى الحكم المطعون فيه بجلسة علنية ومن ثم يكون قد بريء من عوار البطلان. "
(الطعن رقم ٢٨٤٦٢ لسنة ٦٧ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٧، مكتب فنى - سنة ٤٩ - قاعدة ٨٥ - صفحة ٦٦٦ )
"لما كان الأصل الدستورى المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التى يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأى العام متباعة ما يجرى في القضايا التى تهمه واغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذى يصدر تبعاً لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية بعض المحاكمات مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية المحاكمة لاعتبارات يقدرها كما هو الشأن في محاكمة الطفل على النحو الوارد بالفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦."
(الطعن رقم ٢٩٦٥٣ لسنة ٦٧ قضائية، الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩٨/٠٣/١٠، مكتب فنى- سنة ٤٩ - قاعدة ٥٣ - صفحة ٣٨٨ )
"علانية إجراءات المحاكمة . قاعدة جوهرية . الا ما استثني بنص صريح النطق بالحكم.أحد هذه الإجراءات. وجوب النطق به علنا.صدوره في جلسة سرية أثره بطلان الحكم. المادتان ٣٠٣ و٣٣١ أ.ج. محضر الجلسة والحكم : هما من أوراق الدعوى التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتي صدور الحكم."
(الطعن رقم ٩٨٨ لسنة ٣١ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٢/٢٧- مكتب فنى- سنة ١٣ - صفحة ١٩٥ )

السنهوري مدرسا لأول مرة

 



ذكريات قانونية
السنهوري والخطوات الاولي
الصورة المرفقة بالمنشور لدروس موجزة ألقاها السنهوري في عقد البيع وهناك دروس مثلها في عقد الإيجار وهناك دروس ثالثة بعنوان ملخص النقاط الرئيسية في العقود الصغيرة .
ولهذه الدروس قصة؛ فقد عاد السنهوري من البعثة في منتصف عام 1926، ومن غرائب الصدف أن السنهوري لم يكن من المقرر له أن يقوم بتدريس القانون المدني، والذي أصبح فيما بعد الأب الروحي له، وإنما كان المقرر أن يدرس القانون الدولي العام، ولكن لم يحدث ذلك لوجود شخص آخر سبقه إلى تدريس هذه المادة وهو العلامة الدكتور محمود سامي جنينة.
وكانت أولى الدروس التي ألقاها السنهوري في كلية الحقوق، دروسه في العقود المسماة للفرقة الثالثة.
ولتكليف السنهوري بهذه الدروس قصة تستحق أن تروى، ويرويها هنا أحد شهود العيان، وهو أحد تلامذته في الفرقة الثالثة في هذا العام، وأصبح بعد ذلك أحد أعلام القانون، وهو العلامة الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت، حيث يقول: " كان الأستاذ الكبير أحمد نجيب الهلالي هو الذي يتولى تدريس القانون المدني لطلبة السنة الثالثة، وكان مؤلفه في " البيع" يتمتع بسمعة علمية عالية. وقد حدث أن قرر في صيف ذلك العام أن يترك التدريس إلى منصب قضائي، فكان نقلة مفاجئة غير سارة لنا نحن الطلاب، خاصة وقد علمنا أن من سيقوم بالتدريس مقامه مدرس شاب قادم لتوه من فرنسا، فكان طبيعياً أن يكون استقبالنا للأستاذ الجديد يشوبه الكثير من الفتور والتوجس. وبدأنا نستمع إلى الأستاذ الجديد، ونأخذ عنه مذكرات في عقد البيع، ولم نلبث أن أحسسنا أنه بدأ ينال من تقديرنا رويداً رويداً حتى بلغ الذورة عندما انتهى من "البيع" وانتقل إلى الإيجار".
منقول ( من كتابنا المشترك من استاذنا الدكتور سمير تناغو بعنوان : السنهوري باشا تحت الطبع عن مركز القانون العربي لإحياء التراث القانوني).
وائل أنور بندق

حكم تصرف الشريك علي الشيوع في حصه مفرزه من العقار

 حكم تصرف الشريك علي الشيوع في حصه مفرزه من العقار رغم أنه لايملك الا حصه شائعه.

أجابت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده 826 مدني بقولها" إذا كان التصرف منصبا علي جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمه في نصيب التصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي أل الي المتصرف بطريق القسمه وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه الحق في إبطال التصرف
فبيع الشريك علي الشيوع حصته مفرزه قبل القسمه هو بيع صحيح وواجب الشهر وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكيه إليه ويصبح شريكا لباقي الشركاء
ومع هذا البيع يعتبر صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع ومنتجات لأثاره القانونيه بالنسبه للحصه المفروشه المتصرف فيها قبل القسمه إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ويظل معلقا علي نتيجه القسمه
فإن وقعت الحصه المفرزه المبيعه في نصيب الشريك البائع اعتبر المشتري مالكا لها من وقت تسجيل عقد شرائه
أما إذا وقعت هذه الحصه المبيع في نصيب شريك اخر خلاف الشريك البائع فإن حق المشتري ينتقل بقوه القانون الي الحصه التي اختص بها البائع ويعتبر هذا الحق موجود منذ تسجيل عقد البيع لا من تاريخ تسجيل القسمه علي أن يشهر هذا الحلول العيني بناء علي طلب المشتري بطريق التأشير
في هامش تسجيل كل من محرري البيع والقسمه وينبغي ألا يؤدي هذا الحلول إلى الأضرار بالمشاريع لذلك يميز بين فرضين
الاول" أن يكون المشتري عالما بشرائه بحثه مفرزه في ملكيه شائعه ولا عذر له في هذا الفرض وعليه أن يتحمل كافه النتائج التي يسفر عنها عقد القسمه
الفرض الثاني" أن يكون المشتري جاهلا بأن البائع لايملك الحصه المتصرف فيها مفرزه وبسبب هذا الجهل فقد خيره المشرع بين قبول الحلول أو طلب إبطال التصرف
ووفقا لتعليمات الشهر العقارى لايجوز للشريك علي الشيوع التصرف في حصه مفرزه الا بموافقة الشركاء وأخذ مصادقتهم علي العقد الصادر منه والمطلوب شهره ويصبح العقد في هذه الحاله وكأنه فرز بحثه الشريك البائع أو لجزء منها تم بموافقة الشركاء الباقين ويجب مراعاته عند إجراء القسمه
فإن لم يمكن الحصول علي هذه المصادقه وجب اضافه بند في العقد يوضح أن أصل الملكيه شائع وان التعاقد انصب علي جزء مفرز وأن المتعاقدين يتحملون مايسفر عن ذلك من نتائج في مواجهه باقي الشركاء
منقول
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص أو أكثر‏‏

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020

الفرق بين السب والقذف.. ومتى يستوجب الحبس فى الحالتين؟

تعرف على الفرق بين السب والقذف.. ومتى يستوجب الحبس فى الحالتين؟

منقول " 

الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، ولتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء، "اليوم السابع" يستعرض الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف.

القذف:

وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

أركان القذف:

يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.

الركن المادى:

قوامه 3 عناصر "نشاط إجرامى" هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.

الركن المعنوى:

القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الاسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الاسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجنى عليه، الظروف المشددة فى عقوبة القذف: منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات.

السب:

جريمة السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات لا تشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.

السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه اركان السب العلنى: يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.

الركن المعنوى:

السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب. 

عقوبة التنمر في قانون العقوبات المصري

بعد واقعة الاعتداء على الشاب الأفريقي..تعرف على عقوبة التنمر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:25 م
 
 
الشاب الافريقى
الشاب الافريقى
 محمد العيسوى
التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجة من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى تكون أضعف "في الغالب جسديا، و هي من الأفعال المتكررة على مر الزمن، والتي تنطوي على خلل "قد يكون حقيقيا أو متصورا" في ميزان القوى بالنسبة للطفل ذي القوة الأكبر أو بالنسبة لمجموعة تهاجم مجموعة أخرى أقل منها في القوة.


ففى هذا الصدد قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى انه يمكن أن يكون التنمر عن طريق التحرش الفعلي والاعتداء البدني، ومنها ما يكون إرهابًا وتخويفا فقط، ومنها ما يكون بمنع الضحية من السير في الطريق أو إلجائة إلى أضيقه، ومنها ما يكون بالاعتداء على ماله ومتعلقاته، سواء بإتلافها أو بالاستيلاء عليها، ومنها ما يصل إلى حد انتهاك العرض بأنواعه وصوره المختلفة أو غيرها من أساليب الإكراه الأكثر دهاء .

وأضاف الجعفرى ان هذه ظاهرة عالمية، ولمواجهتها بدأت بعض الدول فى سن قوانين وتشريعات لمواجهة حوادث التنمر مع اختلاف درجة هذه التشريعات.

وأستطرد الخبير القانونى انه في الدورة السابعة والستون للجنة القضاء على التمييز العنصري بالامم المتحدة، تم صدور التوصية العامة الحادية والثلاثون بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية والذي اشارت في المادة "٥" من الاتفاقية انه يقع على عاتق الدول الأطراف بموجبها التزام بضمان حق كل فرد دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، ولا سيما في التمتع بالحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وجميع الأجهزة الأخرى التي تتولى إقامة العدل.

وأكمل الجعفرى انا الماده "٦" من الاتفاقية نصت، على انه يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان حق كل فرد يوجد ضمن ولايتها في أن يتاح لـه سبيل انتصاف فعال ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، دون أي تمييز من أي نوع، وسواء كان مرتكبو هذه الأفعال أفرادًا عاديين أو من موظفي الدولة، فضلًا عن الحق في التماس تعويض عادل وكاف عن الضرر المتكبد، إلا أننا فى مصر حتى الآن لم نصدر تشريعا واضحًا لمواجهة التنمر .

وكانت قد شهدت السوشيال ميديا حالة من الرضا بعدما القى رجال المباحث بالقاهرة القبض علي ٣ طلاب لاتهامهم بالتنمر والتعدى بالسب والقذف علي شاب افريقي بسبب بشرته السمراء ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

وذلك بعندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ٣ أشخاص ينهالون بالسباب علي طالب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء.

ففى هذا الصدد قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى إنه في واقعة التنمر الأخيرة التي حدثت للشاب الأفريقي، سيتم محاكمة الشباب المتنمر وفقا للقانون.

كما عرف الجعفرى العقوبات المنتظرة للمتهمين:
عقوبه التنمر طبقا للباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون نص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".

ويصل التنمر إلى استعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجني عليه، حيث تصل العقوبة إلى سنة إذا قام بها الجاني منفردًا، أو تصل لـ٥ سنوات إذا كان بالاشتراك مع آخرين، طبقا لنص المادة 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنه 2011.
.

تشريعات برلمانية تحاصر جرائم التواصل الاجتماعي

البرلمان يسلسل شياطين فيس بوك.. تشريع جديد تحت القبة لمواجهة جرائم السوشيال ميديا.. 35 مادة قانونية تمنح الدولة الحق فى إغلاق أى موقع يستهدف الأمن القومى.. وعقاب رادع للمسيئين للجيش.. والمؤبد لمروجى الشائعات

 
البرلمان يسلسل شياطين فيس بوك.. تشريع جديد تحت القبة لمواجهة جرائم السوشيال ميديا.. 35 مادة قانونية تمنح الدولة الحق فى إغلاق أى موقع يستهدف الأمن القومى.. وعقاب رادع للمسيئين للجيش.. والمؤبد لمروجى الشائعاتالبرلمان يسلسل شياطين فيس بوك
 فى أول خطوة إجرائية سريعة بعد العمليات الإرهابية فى سيناء، يعكف مجلس النواب على إصدار تشريع جديد خاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، وتحديدا معاقبة كل من يهاجم الجيش والشرطة على مواقع التواصل الاجتماعى أو ينشر معلومات من شأنها ان تضر بالأمن العام وتهدد مصالح البلاد.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المشروع يضم 35 مادة وتجرى صياغة المواد بمشاركة بين الحكومة ولجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

فى هذا السياق تقول النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة حربها على الإرهاب، وتقدم الشهداء نجد الخونة والخوارج يهاجمون جيش مصر على مواقع التواصل الاجتماعى"، لافتة أن هؤلاء الخونة والخوارج نسوا أن الجيش المصرى هم أبناؤنا وأخواننا وهم من أنقذوا مصر من يد جماعات إرهابية متطرفة وسيذكر ويسجل التاريخ أن "الجيش المصرى" حافظ على البلاد وقدم للشعب الكثير والكثير وما زال يساند الشعب فهو جيش الشعب ولا يبخل بنفسه أو روحه فى سبيل الوطن.

وأكدت "عازر" على ضرورة وجود تشريع لمعاقبة المسيئين لجيش مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

ولفتت "عازر" أنه سيتم توسيع مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، الذى يناقش داخل البرلمان ليشمل السجن المؤبد لكل من يسب ويسىء إلى القوات المسلحة أو ينشر صورا أو فيديوهات تتعلق بالجيش المصرى دون أن يتم نشرها من خلال المتحدث العسكرى، مشيرة إلى أن المشروع سيتضمن مواجهة عمليات السب والقذف والإدعاء على المواطنين دون أدلة على أن تكون العقوبات متدرجة ومتناسبة مع حجم الجرم.

ويقول النائب تامر الشهاوى، إن مجلس النواب انتهى من مناقشة مشروع قانون متكامل خاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، ولم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة خلال الانعقاد الثانى بسبب ازدحام الأجندة التشريعية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن منح جهات التحرى والضبط المختصة سلطة تحرير محاضر فورية إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو غيرها من المواد التى تهدد الأمن القومى، وأن تعرض الأمر على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث أو حجب بعض روابطها أو محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها فى الطلب فى ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.

ويشير إلى أن المشروع يتضمن أيضا معاقبة كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو ألات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.

ويؤكد النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب لن يدخر جهدا لإصدار حزمة من التشريعات التى تحقق الردع ضد هؤلاء الذين يستهدفون إسقاط الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الحزمة ستشمل ثلاثة قوانين  تتضمن تعديل شامل لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية آمن الفضاء المعلوماتى، وإنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات، إضافة إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية.

ويضيف "الطماوى" أن البرلمان ستصدى لكل هذه الحملات الممنهجة التى تهدف إلى التأثير العمود الفقرى للدولة المصرية وهو القوات المسلحة الذى حمى الدولة المصرية من السقوط من خلال تشريع ينص على معاقبة كل من يسىء إلى القوات المسلحة أو أى من مؤسسات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "القوانين الحالية وإن كانت تكفى إلا إنها لا تحقق الردع العام".

ويقول النائب تادرس قلدس إن القانون الألمانى ينص على إلزام شبكات التواصل بإزالة المحتوى الذى تحرض على الكراهية أو يروج للإرهاب خلال 24 ساعة من نشره، وإذا لم تلتزم تتعرض لدفع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو، مؤكدا على أن إصدار هذا التشريع سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه إهانة وسب الجيش المصرى أو التحريض على الإرهاب أو أى عمل من شأنه تهديد الأمن القومى المصرى.