الأحد، 20 ديسمبر 2020

الاشتراك الجنائى لا يكون بمجرد العلم بالجريمة

 الاشتراك الجنائى لا يكون بمجرد العلم بالجريمة

وانما يلزم ان يصدر عن الجانى مساهمه جنائيه تبعيه تتمثل فى اتفاق او تحريض او مساعده ـ او احد هذه الصور 0
كما يلزم ان تكون الجريمه ثمره ونتيجه لهذا الاشتراك 0
------------------------------
فمجرد " العلم " بجريمه ، بل و الرضاء بها ، ـ لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها ، ـ فقد نصت الماده / 39 عقوبات على ان " يعد فاعلاً للجريمه : ( اولا ) من يرتكبها وحده او مع غيره (ثانيا) من يتدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فيأتى عمدا عملا من الاعمال المكونه لها‌" ، ـ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما الاشتراك فقد نصت الماده /40 عقوبات على انه : ‍‍‍‍‌" يعد شريكا فى الجريمه (اولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمه اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا الاتفاق (ثالثا) من اعطى الفاعل او الفاعلين سلاحا او آلات او اى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمه على علمه بها او ساعدهم بأى طريقه اخرى فى الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها 0 " ، ـ واذ لم ينسب احد الى المتهم انه ارتكب الجريمه او ارتكب احد الافعال المكونه لها ، ـ فان الاشتراك شرطه وجود علاقه سببيه بين نشاط الشريك والجريمه ، ـ وحرص القانون على اشتراط هذه السببيه صراحه بقوله فى التحريض والاتفاق " ان تقع الجريمه بناء عليه " ، وبتطلبه واشتراطه فى المساعده ان يكون الشريك قد اعطى اسلحه او آلات وان تكون هذه الاسلحه او الآلات قد استعملت فى ارتكاب الجريمه وبتطلبه بصفه عامه وقوع الجريمه بناء على المساعده ، ـ ولذلك تلتزم محكمة الموضوع فى حالة الادانه بالاشتراك ان تثبت توافر هذه العلاقه بين سلوك الشريك وبين الجريمه ، فان لم تفعل كان حكمها قاصرا 0
( نقض 16/12/1968 ـ س 19 ـ 221 ـ 1080 ، ـ الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط 1982 ـ رقم / 481 ص 433 / 434 ) 0
وقد قضت محكمة النقض بأنه : ـ
" من المقرر قانونا ان الافعال المكونه للاشتراك يجب ان تكون سابقه على اقتراف الجريمه اومعاصرة لها ، اذ الماده 40 من قانون العقوبات تشترط لتحقيق الاشتراك بطريقة التحريض والاتفاق ان تقع الجريمه بناء عليهما 0 "
* نقض 7/10/1947 ـ فى الطعن 1833 لسنة / 17ق 0
* " الشريك انما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمه التى وقعت بناء على اشتراكه " 0
* نقض 26/6/1956 ـ س 7 ـ 250 ـ 910 0
* " الاشتراك فى الجريمه لا يتحقق الا اذا كان التحريض او الاتفاق سابقا على وقوعها او كانت المساعده سابقه او معاصره لها ، وكان وقوع الجريمه ثمره لهذا الاشتراك " 0
* نقض 28/4/1969 ـ س 20 ـ 112 ـ 591 0
* " من المقرر ان الانفاق يتطلب تقابل الارادات تقابلا صريحا على اركان الواقعه الجنائيه التى تكون محلا له وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناه على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الاخرين دون ان يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد اصر على ما تواردت الخواطر عليه . وهو مالايستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم الا فى الاحوال المبينه فى القانون على سبيل الحصر ـ كالشأن فيما نصت عليه الماده 234 من قانون العقوبات ـ اما فى غير تلك الاحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره ان يكون فاعلا فيه او شريكا بالمعنى المحدد فى القانون " 0
* نقض 19/3/1979 ـ س 30 ـ 76 ـ 369 0
" يشترط فى المساعده كوسيله للاشتراك ان تكون بقصد المعاونه على اتمام ارتكاب الجريمه فى الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها " 0
* نقض 30/5/1950 ـ س 1 ـ 230 ـ 709 0
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* " ان الاشتراك بالمساعده لايتحقق الا اذا ثبت ان الشريك قصد الاشتراك فى الجريمه وهو عالم بها وانه ساعد فى الاعمال المجهزه او المسهله لارتكابها "0
* نقض 11/1/1955 ـ س 6 ـ 144 ـ 439
* نقض 13/1/1969 ـ س 20 ـ 24 ـ 108
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* " لا يكفى فى اسناد الاشتراك بالمساعده المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ماوقع من غيره ، بل لابد ان يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمه الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك " 0
* نقض 26/12/1955 ـ س 6 ـ 450 ـ 1531 0
* " الاشتراك فى الجريمه لا يتحقق الا اذا كان الاتفاق والمساعده قد تما من قبل وقوع تلك الجريمه وان يكون وقوعها ثمره لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك ان تكون الجريمه وقتيه او مستمره فاذا ان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك ودل على ذلك بالتراخى فى تبليغ الحادث ، فان ذلك لايؤدى الى قيام الاتفاق والمساعده فى مقارفة الجريمه " 0
* نقض 27/2/1956 ـ س 7 ـ 79 ـ 264 0
* نقض 14/1/1958 ـ س 9 ـ 8 ـ 39 0
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* و القانون لذلك ـ لا يعرف اشتراكا فى جريمة لمجرد العلم بها ، أو حتى بالرضاء عنها ، ـ فمجرد العلم بالجريمة ـ و كذا الرضاء بها ـ لا يعنى ارتكابها و لا يعنى الاشتراك فيها ـ بل لابد من مساهمة جنائية ايجابية يقارف بها الجانى الفعل الأصلى للجريمة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ، و قد قضت محكمة النقض بأن : ـ " انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساسا لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكا فى مقارفتها ، اذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائما طبقا لصريح نص المادة / 40 من قانون العقوبات الا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه اياه على ارتكابها أو مساعدته اياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا قصورا يستوجب نقضه اذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة " .
* نقض 27/11/1950 ـ س 2 ـ 88 ـ 229
* " الأشتراك بالمساعدة لا يتحقق الا اذا كان الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة وهو عالم بها ، بان تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا بتجاوب صداه مع فعله ، وان يساعد فى الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة ، ومتى كانت المحكمة قد اسست مسئولية الطاعنين جميعا على ما قالته من علمهم بارتكاب الفاعل ـ وهو مجهول من بينهم ـ للجريمة ومساعدته بقصد معاونته على ارتكابها ، دون ان تدلل على قصد اشتراكهم فى الجريمة التى ادانتهم بها وانهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الى الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهره بافعال ايجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك وتقطع به ـ فان ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة" .
* نقض 14/6/1966 ـ س 17 ـ 154 ـ 818
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* بل ان قبول ثمرة الجريمة
لايعد اشتراكا فيها
و لايعاقب عليه مالم يكون جريمة أخرى مستقلة بذاتها
مثل جريمة اخفاء أشياء مسروقه .
فالرضاء بالجريمة بقبول ثمرتها ـ هو عمل لاحق لارتكابها ، ـ بينما يشترط فى الاتفاق و التحريض كوسيلة اشتراك فى الجريمة أن يكون سابقا على الجريمة و أن تكون الجريمة ثمرة له ووقعت بناء عليه ، ـ كما يشترط فى المساعدة كوسيلة إشتراك فى الجريمة أن تكون سابقة أو معاصرة للجريمة وأن تكون الجريمة ثمرة لهذه المساعدة بأن تكون عنصرا فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها . ولا يصدق شئ من ذلك على العمل اللاحق لتمام الجريمة ، ـ لإنه لا يمكن ويستحيل أن تقوم علاقة سببية بين الجريمة التى تمت وبين فعل لاحق على تمام إرتكابها ـ وفى ذلك يقول الدكتور محمود نجيب حسنى : ـ
" يترتب على إعتبار هذه العلاقة ـ علاقة السببية ـ عنصرا من عناصر الركن المادى للمساهمة التبعية وجوب كون نشاط الشريك سابقا على لحظة تمام الجريمة لتحقق نتيجتها ، وفى عبارة أخرى يجب أن يكون هذا النشاط سابقا على بعض المراحل التنفيذية للجريمة ، وسواء أن يكون سابقا على البدء فى تنفيذ الجريمة او معاصرا له ، وتعليل ذلك أن السبب لا يتصور فى المنطق إلا سابقا على المسبب "0
* الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط 1982 ـ رقم 483 ـ ص 434 .
* الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط6 ـ 1989ـ رقم482 ـ ص450
* نقض 7/10/1947 ـ فى الطعن 1833 لسنة 17ق
* نقض 28/4/1969 ـ س20 ـ 112 ـ 591
* نقض 27/2/1956 ـ س7 ـ 79 ـ264
* نقض 14/1/1958 ـ س9 ـ 8 ـ 39
لذلك ، ـ يستحيل أن يكون العمل اللاحق على الجريمة ، فعلا أصليا فى إرتكابها أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ، ـ فمن يقبل أشياء مسروقة يرتكب جريمة إخفاء أشياء مسروقة ( م/44 مكرراع ) ولا يعد فاعلا فى سرقتها أو شريكا فيها ما لم يثبت أنه ارتكب فعلا أصليا فى السرقة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ـ كذلك من يقبل ويستعمل محررا مزوراً مع علمه بتزويره فإنه وإن كان يعاقب على جريمة إستعمال محرر مزور ، إلا أنه لا يكون شريكا فى جريمة تزويره مالم يثبت أنه ارتكب فعلا أصليا أو عملامن أعمال الاشتراك فى تزويره 0
* واثبات الاشتراك ، ليس رجما بالغيب والظن والتهويم بلا أصول ولا ضوابط ، ـ وقد قضت محكمة النقض بأنه : ـ
" لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة ، فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وان يبين الادلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد ان ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد 0 لايفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، اذ يشترط فى ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك باى طريق اخر حدده القانون 0 لما كان ماتقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه "0
* نقض 15/6/1983 ـ س 34 ـ 153 ـ 778
* نقض 11/5/1983ـ س34 ـ125 ـ624
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* وبذلك قضت محكمة النقض وقالت بأن : ـ
" الإشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه إلاّ انه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ـ فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوراق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لايبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه " 0
* نقض16/3/1983ـ س 34 ـ رقم 75 ـ ص 371 ـ طعن5802/52 ق
* وقضت محكمة النقض بأنه :
من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى بذاته فى ثبوت إقترافه التزوير أو إشتراكه فيه والعلم به ما دام يُنكر إرتكابه له ويجحد علمه به ـ كالحال فى الدعوى ـ فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنة بالإشتراك فى إرتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه 0
* نقض 5/6/1996 ـ س 47 ـ 104 ـ 732
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* وقضت بأن : ـ
" لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام انه ينكر إرتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم ـ فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور " 0
* نقض 18/1/1987 ـ س 38 ـ رقم 13 ـ ص 107 ـ طعن 5221/56 ق
* وقضت محكمة النقض بأنه :
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد ، مالم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر إرتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، من نسبة الأمر إليه 0
* نقض 3/11/1988 ـ س 39 ـ 152 ـ 1001
* وقضت كذلك بأنه : ـ
" من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانة المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلاّ كان قاصر البيان "0
* نقض 26/10/1964ـ س15 ـ رقم 122 ـ ص619 ـ طعن رقم 480 لسنة34 ق
* وقضت محكمة النقض بأنه : ـ
" متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها "
* نقض 11/10/1994 ـ س 45 ـ رقم 132 ـ ص 837 ـ طعن 20743 لسنة 62ق
* وقضت محكمة النقض كذلك بأن : ـ
" الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامة والإشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن "
* نقض 11/12/1988 ـ س 39 ـ رقم 198 ـ ص 1303 ـ طعن 5976 لسنة 58ق
* كما قضت محكمة النقض بأن جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الإستنتاج وسلامته ، ـ وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن :
" مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون "
* نقض 17/5/1960 ـ س 11 ـ 90 ـ 467
* نقض 11/5/1988 ـ 39 ـ 104 ـ 698
* نقض 3/11/1988 ـ س 39 ـ 152 ـ 1001
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق —

منقول

كيف ومتى تقدم المعارضة على الأحكام الغيابية؟

 كيف ومتى تقدم المعارضة على الأحكام الغيابية؟.. قانون الإجراءات يجيب

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ إنه يجوز، تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 والتي تحدد المدة القانونية للمعارضة، ونوضحها خلال المواد التالية من القانون:ـ
مادة ٣٩٨ – تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.” (١)
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد ٢٣٨ إلى ٢٤١ بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤. (٢)
مادة ٣٩٩ – لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية.
مادة ٤٠٠ – تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة. (٣)
مادة ٤٠١ – يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. (٤)
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (٤٦٧) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهًا فى مواد المخالفات.
" منقول "
لا يتوفر وصف للصورة.
 

لا تتوافر حالة التلبس هنا

 حكم نقض هااام جدا لحاله التلبس واثارها.....

واقعه سرقه
إبلاغ المجنى عليه لضابط الواقعة بتعرضه لسرقة بالإكراه وارشاده عن مكان المتهم فقام الضابط بضبط المتهم وتفتيش وعثر على المسروقات .لا تتوافر بها حالة التلبس.
لان التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.اما القول بتوافر حالة التلبس بعد زوال آثار الجريمة والشواهد التى تدل عليها لا يصادف صحيح الواقع والقانون

فى شقة مصر الجديدة" فيلم يستخدم كل ايقونات الفيلم الرومانتيكي

 المذهل حقا فى فيلم "فى شقة مصر الجديدة" أن محمد خان ووسام سليمان قد استخدما كل أيقونات الفيلم الرومانتيكى العتيقة، ودمجاها بمهارة فى بناء واقعى، لدرجة أن تلك الأيقونات لم تعد متنافرة مع الواقع، أشياء عفا عليها الزمن مثل الخطابات الورقية، وأغنيات برنامج "ما يطلبه المستمعون"،والأسانسير الخشبى، والخاتم الصغير الذى يبحث عن أصابع، وأغنية "قلبى دليلى" التى تمثل مفتاح الفيلم كله، تمثل جزءاً أساسياً فى الرحلة، ولولاها لانقطعت الخيوط فى منتصف الفيلم، بل إننا نرى صورة البرق على خطابات تهانى، وكأنها إرهاص ببداية شرارة اهتمام يحى بنجوى لأول مرة، بعد أن كان ينظر إليها كمخلوقة قادمة من الفضاء، ويسخر أيضا من اعتقادها بأن عشيقته داليا يمكن أن تغار منها، معنى هذا الدمج أن الحب هناك عند أطراف أصابعك، فى قلب الواقع والأشياء الصغيرة، وليس فى الحواديت والأفلام فحسب ، ولكنك لن تراه إلا إذا كنت مؤمنا بوجوده .

منقول

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏‏‏وقوف‏، ‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏ و‏طبيعة‏‏‏‏
 

علانية الجلسات: في قضاء النقض المصري

علانية الجلسات:

"المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٧١ / ١ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفية قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً – مدعون ومدعى عليهم – وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية – علانية الجلسات – لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة ١٠١ من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنتها دساتير الدولة المتعاقبة وأخرها المادة ١٨٧ من دستور جمهورية مصر العربية في سنة ٢٠١٤ لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تُعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الأساسية المتصلة بالنظام العام التى يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها. "
(الطعن رقم ١٥٢١٢ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨)
"لما كان الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة ٢٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ،وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت الدعوى بجلسة سرية ثم تلى الحكم المطعون فيه بجلسة علنية ومن ثم يكون قد بريء من عوار البطلان. "
(الطعن رقم ٢٨٤٦٢ لسنة ٦٧ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٧، مكتب فنى - سنة ٤٩ - قاعدة ٨٥ - صفحة ٦٦٦ )
"لما كان الأصل الدستورى المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التى يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأى العام متباعة ما يجرى في القضايا التى تهمه واغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذى يصدر تبعاً لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية بعض المحاكمات مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية المحاكمة لاعتبارات يقدرها كما هو الشأن في محاكمة الطفل على النحو الوارد بالفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦."
(الطعن رقم ٢٩٦٥٣ لسنة ٦٧ قضائية، الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩٨/٠٣/١٠، مكتب فنى- سنة ٤٩ - قاعدة ٥٣ - صفحة ٣٨٨ )
"علانية إجراءات المحاكمة . قاعدة جوهرية . الا ما استثني بنص صريح النطق بالحكم.أحد هذه الإجراءات. وجوب النطق به علنا.صدوره في جلسة سرية أثره بطلان الحكم. المادتان ٣٠٣ و٣٣١ أ.ج. محضر الجلسة والحكم : هما من أوراق الدعوى التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتي صدور الحكم."
(الطعن رقم ٩٨٨ لسنة ٣١ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٢/٢٧- مكتب فنى- سنة ١٣ - صفحة ١٩٥ )

السنهوري مدرسا لأول مرة

 



ذكريات قانونية
السنهوري والخطوات الاولي
الصورة المرفقة بالمنشور لدروس موجزة ألقاها السنهوري في عقد البيع وهناك دروس مثلها في عقد الإيجار وهناك دروس ثالثة بعنوان ملخص النقاط الرئيسية في العقود الصغيرة .
ولهذه الدروس قصة؛ فقد عاد السنهوري من البعثة في منتصف عام 1926، ومن غرائب الصدف أن السنهوري لم يكن من المقرر له أن يقوم بتدريس القانون المدني، والذي أصبح فيما بعد الأب الروحي له، وإنما كان المقرر أن يدرس القانون الدولي العام، ولكن لم يحدث ذلك لوجود شخص آخر سبقه إلى تدريس هذه المادة وهو العلامة الدكتور محمود سامي جنينة.
وكانت أولى الدروس التي ألقاها السنهوري في كلية الحقوق، دروسه في العقود المسماة للفرقة الثالثة.
ولتكليف السنهوري بهذه الدروس قصة تستحق أن تروى، ويرويها هنا أحد شهود العيان، وهو أحد تلامذته في الفرقة الثالثة في هذا العام، وأصبح بعد ذلك أحد أعلام القانون، وهو العلامة الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت، حيث يقول: " كان الأستاذ الكبير أحمد نجيب الهلالي هو الذي يتولى تدريس القانون المدني لطلبة السنة الثالثة، وكان مؤلفه في " البيع" يتمتع بسمعة علمية عالية. وقد حدث أن قرر في صيف ذلك العام أن يترك التدريس إلى منصب قضائي، فكان نقلة مفاجئة غير سارة لنا نحن الطلاب، خاصة وقد علمنا أن من سيقوم بالتدريس مقامه مدرس شاب قادم لتوه من فرنسا، فكان طبيعياً أن يكون استقبالنا للأستاذ الجديد يشوبه الكثير من الفتور والتوجس. وبدأنا نستمع إلى الأستاذ الجديد، ونأخذ عنه مذكرات في عقد البيع، ولم نلبث أن أحسسنا أنه بدأ ينال من تقديرنا رويداً رويداً حتى بلغ الذورة عندما انتهى من "البيع" وانتقل إلى الإيجار".
منقول ( من كتابنا المشترك من استاذنا الدكتور سمير تناغو بعنوان : السنهوري باشا تحت الطبع عن مركز القانون العربي لإحياء التراث القانوني).
وائل أنور بندق

حكم تصرف الشريك علي الشيوع في حصه مفرزه من العقار

 حكم تصرف الشريك علي الشيوع في حصه مفرزه من العقار رغم أنه لايملك الا حصه شائعه.

أجابت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده 826 مدني بقولها" إذا كان التصرف منصبا علي جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمه في نصيب التصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي أل الي المتصرف بطريق القسمه وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه الحق في إبطال التصرف
فبيع الشريك علي الشيوع حصته مفرزه قبل القسمه هو بيع صحيح وواجب الشهر وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكيه إليه ويصبح شريكا لباقي الشركاء
ومع هذا البيع يعتبر صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع ومنتجات لأثاره القانونيه بالنسبه للحصه المفروشه المتصرف فيها قبل القسمه إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ويظل معلقا علي نتيجه القسمه
فإن وقعت الحصه المفرزه المبيعه في نصيب الشريك البائع اعتبر المشتري مالكا لها من وقت تسجيل عقد شرائه
أما إذا وقعت هذه الحصه المبيع في نصيب شريك اخر خلاف الشريك البائع فإن حق المشتري ينتقل بقوه القانون الي الحصه التي اختص بها البائع ويعتبر هذا الحق موجود منذ تسجيل عقد البيع لا من تاريخ تسجيل القسمه علي أن يشهر هذا الحلول العيني بناء علي طلب المشتري بطريق التأشير
في هامش تسجيل كل من محرري البيع والقسمه وينبغي ألا يؤدي هذا الحلول إلى الأضرار بالمشاريع لذلك يميز بين فرضين
الاول" أن يكون المشتري عالما بشرائه بحثه مفرزه في ملكيه شائعه ولا عذر له في هذا الفرض وعليه أن يتحمل كافه النتائج التي يسفر عنها عقد القسمه
الفرض الثاني" أن يكون المشتري جاهلا بأن البائع لايملك الحصه المتصرف فيها مفرزه وبسبب هذا الجهل فقد خيره المشرع بين قبول الحلول أو طلب إبطال التصرف
ووفقا لتعليمات الشهر العقارى لايجوز للشريك علي الشيوع التصرف في حصه مفرزه الا بموافقة الشركاء وأخذ مصادقتهم علي العقد الصادر منه والمطلوب شهره ويصبح العقد في هذه الحاله وكأنه فرز بحثه الشريك البائع أو لجزء منها تم بموافقة الشركاء الباقين ويجب مراعاته عند إجراء القسمه
فإن لم يمكن الحصول علي هذه المصادقه وجب اضافه بند في العقد يوضح أن أصل الملكيه شائع وان التعاقد انصب علي جزء مفرز وأن المتعاقدين يتحملون مايسفر عن ذلك من نتائج في مواجهه باقي الشركاء
منقول
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص أو أكثر‏‏