الأحد، 20 ديسمبر 2020

عدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائى ما لم يكن مقيد برياض الأطفال

 

🛡⚖🗞أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بعدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائى بمرحلة التعليم الأساسى بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة، ما لم يسبق ذلك قيده برياض الأطفال لمدة سنتين.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنها سعت لخلق مبدأ قضائى جديد لتوحيد الاتجاهات المتعارضة فى هذا الشأن، حيث إن بعض الدوائر أصدرت حكما بأحقية الطفل بالقيد فى الصف الأول الابتدائى ما لم يسبق قيده برياض الأطفال، فى حين أصدرت بعض الدوائر الأخرى أحكام تعاكس ذلك.
٢٣
٤ تعليقات
١٥ مشاركة
أعجبني
تعليق
مشاركة
التعليقات
عرض ٢ تعليقين إضافيين

القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 مثال للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ... والرد عليه

======= من روائع مذكرات النقض =======
ذلك أن الحكم المطعون فيه – على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة – اقتصر على مجرد قيامة بفض الحرز والتأكد من سلامة أختامة ومكنت الدفاع الحاضر من الإطلاع على محتوياته وعرضه للمناقشة وأن الدفاع لم يبدى أي ملاحظات بشأنه.
-وهذا الأجراء الذي قامت به المحكمة لا تحقق به الغاية التي من اجلها استوجبت أصول المحاكمة الجنائية في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها عامة ضرورة إطلاع المحكمة بنفسها على تلك المحررات في الجلسة العلنية بحضور المتهم والمدافعين عنه بعد طرحها على بساط البحث والمناقشة في حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها.
-ولا تتحقق تلك الغاية والتي قصد منها أن تتأكد المحكمة بنفسها بعد إطلاعها على المحررات المذكورة بأنها بذاتها محل المحاكمة, إلا إذا أثبتت المحكمة محتوياتها والبيانات التي تضمنتها والمخالفة للحقيقة هي جوهر التزوير ومناطة, وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قصر في بيان ما يفيد إطلاعه عليها, وما أسفر عنه هذا الإطلاع من نتائج وما هي وصف تلك الأوراق أو ما مدون عليها, ولم يرد بمحضر الجلسة إلا ما يفيد أن المحكمة أجرت عملا ماديا فحسب ,وهو قيامها بفض المظروف المحتوى على تلك المحررات ,وهذا العمل الإداري البحت لا ينتج الأثر القانوني الذي من أجلة أوجبت أصول المحاكمة عن جرائم التزوير توافره, باعتبار أن المحرر المزور – إيصال أمانة – يشكل جسم الجريمة ويحمل الدليل على ثبوت هذا التزوير المنسوب للطاعن المساهمة في ارتكابها.
-وبذلك تكون المحكمة وقد قامت بإجراء شكلي مجرد عن مضمونة, لا ينتج أثرا وهذا الإجراء الشكلي على هذا النحو يعتبر وكأنه في الحقيقة والواقع لم يتم لان العبرة في الإجراء الواجب القيام به وليس بشكله بل بحقيقة واقعة ومضمونة, ويتعين أن يكون في هذا الواقع محققا للغاية منه وعله وجوبه, والقول بغير ذلك يؤدى إلى أن يكون إجراءات المحاكمة خالية من الضمانات التي أوجبها المشرع لضمان سيرها على صراط مستقيم يحقق العدالة ويضمن تمكين المحكمة من بلوغ الغاية التي يستهدفها لبلوغ الحقيقة التي يسعى الشارع جاهدا إلى تحقيقها من خلال تلك الإجراءات, ومن بينها أن تكون قد أحاطت إحاطه تامة بمضمون تلك المحررات وحالتها ووجه التزوير فيها وصورته من واقع ما أسفر عنه إطلاعها عليه, وذلك كله على نحو واضح ومفصل لا يشوبه غموض أو إبهام أو تعميم وتجهيل.
-وهذا القصور من شأنه أن يبطل تلك الإجراءات, وينسحب هذا البطلان إلى الحكم ذاته المطعون فيه والذي صدر بناء على إجراءات شابها عوار البطلان بما يستوجب نقضه والإحالة.
-وكان على محكمة الموضوع حتى يسلم قضاؤها من هذا العور أن تلتزم بما تفرضه أصول المحاكمات في جرائم تزوير المحررات من إجراءات, وأن تباشر إطلاعها على المحرر المزور بنفسها, ولا تكتفي بإطلاع المدافعين عن الطاعن عليها, لأنها هي التي تكون رأيها في الدعوى, ويتعين عليها أن تكون ملمة بالدليل الرئيسي المقدم فيها والتي تستند إليه سلطة الاتهام في إثبات الاتهام ضد الطاعن, إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل والكافي, والذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة, وهو ما قصرت المحكمة في إتباعه أثناء المحاكمة إذ وقفت من تلك المحررات موقفا سلبيا وكأن إطلاعها على المحررات المذكورة ليس واجبا عليها. وحجبت نفسها عن بحثها بحثا جديا, وإثبات ذلك بمحضر الجلسة في حضور المتهم والمدافعين عنه حتى يتمكن ويتأكد كل منهم معرفة مدى تحصيلها وبحثها لتلك المحررات التي تمثل جسم الجريمة المسندة للطاعن.
ولا ينال من ذلك أن يكون المدافعون عن الطاعن قد قبلوا هذا التصرف المشوب بالقصور من المحكمة ولم يطلب أحد منهم إضلاعها بنفسها على المحررات المزورة على نحو جدي وكامل, لأن الدفاع ليس مكلفا بأن يبين للمحكمة ما يتعين عليها إتباعه من إجراءات المحاكمة ولأنها هي التي تهيمن على سيرها, وعليها أن تقوم بواجبها في هذا الشأن دون أن يكون ذلك رهن مشيئة المتهم أو المدافعين عنه, إذ أن ذلك كله هو ما تلتزم به في المقام الأول, وخاصة تلك الإجراءات وضرورة سيرها على نحو جدي لا شكلي من الأمور المتعلقة بالنظام العام, لاتصالها بأصول المحاكمات الجنائية وحسن سير العدالة ولضمان حق المتهم في أن تجرى محاكمته بناء على إجراءات صحيحة وجادة وعادلة, وهو ما أخطأه الحكم ولهذا كان معيبا مشوبا بالبطلان بما يوجب نقضه كما سلف البيان.
وأستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن:-
" إغفال المحكمة الإطلاع بنفسها على الورقة موضوع الادعاء بالتزوير عن نظره يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاعها بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عامة يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير "
[ نقض 19/5/1974 – س25 – 105 – 431 – طعن 462 لسنة 44ق ]
[ نقض 24/4/1967- س 18 – 112 - 566]
[ نقض 1/3/1965- س 16 – 41 - 194]
[ نقض 9/4/1957- س 8 – 103 - 381]
[ نقض 3/4/1958- س 36 – 89 - 530]
[ نقض 18/5/1995- س 46 – 131 - 877]
[ نقض 8/9/1993- س 108 –693 ]
[ نقض 1/7/1993- س 44 – 98 - 636]
ولا محل للقول في هذا المقام بأن إطلاع المحكمة والخصوم على المحرر محل الجريمة التزوير لن تجدي في المحاكمة ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لان هذا القول ينطوي على سبق الحكم على محرر لا تطلع عليه المحكمة وتمحصه مع ما يمكن أن يكون له اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه وأجرت المعاينة
[ نقض 4/2/1963- س 14 – 18 - 58]
[ نقض 6/3/1980- س 31 – 62- 328 – طعن 1265 لسنة 49ق]
-وذلك أن إطلاع المحكمة على المحررات موضوع الاتهام بالتزوير هو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة لهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة, ولا يرفع عوار عدم الإطلاع على المحررات المزورة عن إجراءات المحاكمة والذي يؤدى إلى بطلان الحكم أن تكون المحكمة قد أوردت بحكمها ما يفيد أن الدائرة السابقة قد طالعتها – لأن إطلاع هيئة أخرى على الأوراق والمستندات المطعون عليها بالتزوير محل الاتهام لا يغنى بحال من ضرورة إطلاع المحكمة التي تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الأوراق
[ نقض 6/3/1980- س 31 – 62 - 328]
[ نقض 1/2/1989- س 40 – رقم 26- ص150 – طعن 1999/58ق ]
[ نقض 19/5/1974- س 25 – 105- 491]
[ نقض 27/10/1969- س 20 – 231 - 1174]
[ نقض 24/4/1967- س 18 – 112 - 566]
[ نقض 30/10/1961- س 12 – 167 - 847]
[ نقض 28/3/1966- س 17 – 72 - 362]
_______________________________________

احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات

احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات
=================================
متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبةواحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه يكون قد أعمل حكمالمادة 32 من قانون العقوبات و لا يؤثر فى سلامته كونه قد أغفل الإشارة إلى هذهالمادة .
( الطعن رقم 1434 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )
=================================
الطعن رقم 1609 لسنة 21 مكتب فنى 03صفحة رقم 646
إن المادة 32 من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجبإعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " فإذا كانالثابت بالحكم أن واقعة الدعوى تخلص فى أن المجنى عليه كان عائداً من حقله و بينماهو فى طريقه إلى بلدته أطلق عليه المتهم عياراً نارياً من فرد كان معه و أن هذاالفرد ضبط و إعترف المتهم بالتحقيقات بإحرازه له بدون ترخيص و تبين من فحصه أنهعبارة عن آلة نارية بخرطوش عيار 16 و أنه صالح للإستعمال ، و كان المتهم قد دفع فىالمذكرة المقدمة منه للمحكمة الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناءعلى أن السلاح المسند إليه إحرازه بدون ترخيص أسند إليه أيضا أنه إستعمله فى واقعةشروع فى قتل لما يفصل فيها بعد ، لما كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما بينها الحكمالمطعون فيه توحى بالإرتباط الذى يقول به الطاعن ، و مع ذلك قضت المحكمة برفض الدفعو بتوقيع عقوبة على المتهم ، فإن حكمها يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1609 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07صفحة رقم 784
بتاريخ 28-05-1956
متى إستخلصت المحكمة فى منطق سليم أنجريمة إحراز المسدس بغير ترخيص
و قتل المجنى عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلينعن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتينلعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن تقدير توفرشروط هذه المادة أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 26 مكتبفنى 07 صفحة رقم 865
متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغالكاذب و القذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، و كانت العقوبة المقررة لكلتاالجريمتين واحدة ، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية فى جريمة القذف لايعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التىعوقب المتهم عليها .
( الطعن رقم 696 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 27 مكتب فنى 08صفحة رقم 619
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الإشتباه أو العود لتلكالحالة تستوجب دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبهفيه ، يستوى فى ذلك أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معاً أو عن كل جريمةمنهما على حدة ، و لا وجه لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .
( الطعن رقم 430 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 31 مكتب فنى 13صفحة رقم 10
متى كانت جريمتا إحراز السلاح و الذخيرة بغير ترخيص اللتين دينالمتهم " الطاعن " بهما مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع فى القتلعمداً التى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها ، مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - وإذ كان الحكم بالبراءة قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، فإنه يتعين نقضالحكم بالنسبة لما قضى به فى التهم جميعها و اعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرتهلتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
( الطعن رقم 848 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 )
=================================
الطعن رقم 2366 لسنة 31 مكتبفنى 13 صفحة رقم 599
إذا كان الحكم قد بين الجرائم التى إرتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه و أنها إرتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هىالمقررة لأشد هذه الجرائم ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاًبالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فىسلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة التى طبقها من المادة 32 عقوبات .
( الطعن رقم 2366 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/2 )
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 33 مكتب فنى 14صفحة رقم 571
لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 203لسنة 1956 - للتهمة الأولى المسندة للمطعون ضده - هى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهرو الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتينالعقوبتين ، و كانت العقوبة المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلهابالقانون رقم 120 لسنة 1962 - للتهمة الثابتة - هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهرأو الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات ، فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الإولىدون غيرها بإعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 2/32 من قانونالعقوبات . و لما كان الحكم الإبتدائى قضى بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عتالتهمتين ، و كانت النيابة قد إستأنفت هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون ، فإنالحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون، مما يتعين معه نقضه و القضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عنهاتين التهمتين .
=================================
الطعن رقم 1187لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 106
من المقرر فى القانون أنه يجوز أن يكون الفعلالواحد جرائم متعددة . و من ثم فإن النعى بعدم توافر القصد الجنائى فى جريمةالإهانة و أنها لا وجود لها لأنها و القذف فى فعل واحد يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 35 مكتبفنى 17 صفحة رقم 395
بتاريخ 29-03-1966
يجرى نص المادة 182 من قانونالإجراءات الجنائية على أنه : " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاصمحاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمةالمختصة مكاناً بإحداها " . فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدةبإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضمالدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائيةو لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروطالمنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددةأو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، و يجب علىالمحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أمافى أحوال الإرتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإنضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلتزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها علىحدة .
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 35مكتب فنى 17 صفحة رقم 395
بتاريخ 29-03-1966
جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقرير الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديريةلمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ماإنتهت إليه المحكمة من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فىتكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تعيبه بالخطأ فى تطبيقالقانون . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى فى كل منالجنايتين المضمومتين لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى القتل اللتين دان المحكومعليهم بهما بل كشف عن إستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى ، ذلك بأن الجريمة الأولىوقعت فى تاريخ معين بناء على إتفاق المتهمين مع المجنى عليه فى الجريمة الثانية علىقتل شقيقة المجنى عليه الأول لقاء جعل يتقاضونه ، أما الجريمة الثانية فقد إقترفهاالمتهمون فى تاريخ لاحق بقتل المجنى عليه الثانى و زوجته لأنه لم ينقدهم باقى أجرهمعن إرتكاب جريمة القتل الأولى ، فالغرض الإجرامى من إقتراف كل من الجريمتين يختلفعن الآخر ، فضلاً عن تباين كل من الجريمتين من حيث شخص المجنى عليه و زمان و مكان وسبب إرتكاب كل منهما ، فكان لزاماً على المحكمة - و قد أمرت بضم الدعويين - أن تفصلفى كل منهما على حدة . أما و هى لم تفعل و قضت بإرتباط الجرائم فى الدعويينإرتباطاً لا يقبل التجزئة و بإعتبارها كلها جريمة واحدة و حكمت بالعقوبة المقررةلأشد تلك الجرائم ، فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان فى الإجراءات فضلاً عن الخطأ فىتطبيق القانون .
( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 17صفحة رقم 546
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بينالجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقتعليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاًللمادة 32 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 2185 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 233
متى كانت جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها فى الفقرة الأولى منالمادة 238 من قانون العقوبات أشد من جريمة الإصابة الخطأ المعاقب عليها بمقتضىالفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المذكور ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعملأولى المادتين بإعتبارها النص المقرر لأشد الجريمتين المرتبطتين وفقاً لحكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع على المطعون ضدهما عقوبة الغرامة فى الحدود المبينةفى النص المنطبق، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
( الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1668 لسنة 39 مكتب فنى 21صفحة رقم 120
بتاريخ 18-01-1970
تقضى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانونالعقوبات بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبلالتجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائمو العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى هىبتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11، 12 ، من قانونالعقوبات . و لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى " هى عدم الإشتراك فى الهيئةالعامة للتأمينات الإجتماعية " و المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 63لسنة 1964 هى غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة فىشأنهم ، و كانت عقوبة الجريمة الثالثة - و هى عدم تقديم الإستمارات و البيانات التىيتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية - المنصوص عليها فى المادة 134 منالقانون المذكور هى غرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تزيد على عشرة جنيهات ، فإنالجريمة الثالثة تكون هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها و التى لا تتعددبها العقوبة بقدر عدد العمال ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعونضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الأولى قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعينمعه نقضه و تصحيحه بإلغاء التعدد الذى قضى به فى الجريمتين الأولى و الثالثة ، و لايغير من ذلك أن تكون المحكمة قد إنتهت على خلاف حكم القانون إلى قيام إرتباط بينهاتين الجريمتين مع أنه لا إرتباط بينهما .
=================================
الطعن رقم 1668 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 120
بتاريخ 18-01-1970
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32من قانون العقوبات تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكونالجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاًإجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناهاالشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة . و لما كان لا تلازم بين جريمة عدم الإحتفاظبالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية " الجريمةالثانية " و جريمة عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " الجريمةالأولى " إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى ، كما أن القيام بأحد الواجبين لايجزئ عن القيام بالآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى عدم وجود إرتباط بينالجريمة الثانية و ما عداها يكون صحيحاً فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 238
بتاريخ 08-02-1970
إن ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلمالمنزل و ما صاحب ذلك من أقوال و أفعال حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافربه أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجهيخدش حياءها بالقول و بالفعل فى مكان مطروق و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً " أ " من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات والحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة الفعل الفاضح العلنى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ،فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 1829 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 330
بتاريخ 02-03-1970
تنص الفقرة الثانية من المادة 32 منقانون العقوبات على أنه " إذا رفعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيثلا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلكالجرائم " . فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض و الثانى عدمالقابلية للتجزئة .
=================================
الطعن رقم 0634 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 777
بتاريخ 31-05-1970
1
إن تقديرقيام الإرتباط بين الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت تقيم قضاءهاعلى ما يحمله قانوناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيهأن المحكمة دانت الطاعن الثانى بجريمة السرقة بعد إستبعاد ظرفها المشدد القائم علىحمله السلاح أثناء إرتكابها ، و تكون بالتالى قد أنهت - فى حدود سلطتها التقديرية - الإرتباط المقول به بين جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التى سبق محاكمة الطاعن عنهاو جريمة السرقة موضوع المحاكمة ، و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه منرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون صحيحاً فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1162 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1079
بتاريخ 15-11-1970
إن تقدير توافر شروط المادة 2/32 منقانون العقوبات ، أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيمقضاءها على ما يحمله قانوناً . و إذ كان ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قدإستخلص من إعتراف المتهم و من أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجنى عليه منالسلاح المضبوط معه وقت الحادث و إنتهت فى منطق سليم إلى القول بأن الجرائم الثلاثالمسندة إلى المطعون ضده ، و هى القتل عمداً و إحراز السلاح و ذخيرته بدون ترخيص ،قد إرتكبت لغرض واحد و أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، الأمر الذىيوجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة القتلالعمد ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون .
( الطعن رقم 1162 لسنة 40ق ، جلسة 1970/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0255لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 553
بتاريخ 18-10-1971
مناط تطبيق المادة 2/32عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذهالجرائم قد وقعت لغرض واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة
=================================
الطعن رقم 1372 لسنة 41 مكتبفنى 23 صفحة رقم 23
بتاريخ 03-01-1972
لما كانت العقوبة المقررة لجريمةالتسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أوالجوية من شأنة تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقاً للمادة 169 من قانون العقوباتهى الحبس ، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 1/244 منقانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و العقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياةالأشخاص و الأموال للخطر هى الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تزيد على عشرة جنيهات و الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يتعين على المحكمة إذدانت المتهم بالجرائم الثلاث و أعملت فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 منقانون العقوبات نظراً إلى ما إرتأته من قيام الإرتباط بين الجرائم الثلاث سالفةالبيان
أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى الجريمة الأولى . فإذا كان الحكمالمطعون فيه قد خالف هذا النظر و إكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجرائمالثلاث ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكمالمستأنف .
=============================