الثلاثاء، 20 أغسطس 2019

يُحظر على القانونيـين غـيـر البـحرينيين إبـداء المشورة القانونية

وزارة العدل: يُحظر على القانونيـين غـيـر البـحرينيين إبـداء المشورة القانونية


أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تعميما يحظر على مكاتب المحاماة التي تستعين بقانونيين من غير البحرينيين أن تسمح لهم بإبداء المشورة القانونية مباشرة لعملاء تلك المكاتب باسم المكتب المرخص له أو أن يديروا مكاتب المحاماة بأنفسهم، وكذلك يُمنع على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة أية إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة وذلك اعتبارا من تاريخ 1/9/2019.
وجاء نص تعميم وزير العدل رقم (4) لسنة 2019 بشأن نطاق اختصاص القانونيين غير البحرينيين المُلحقينَ بمكاتب المحاماة المرخص له:
إيماناً بالرسالة النبيلة التي تضطلع بها مهنة المحاماة بحسبانها صنو القضاء وجناح العدالة وأحد الركائز الراسخة لسيادة القانون في المملكة، وفي إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بمهنة المحاماة، وحرصا على إرساء قواعد وأسس تضبط ممارسات المحاماة وفق أعلى درجات المهنية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إفساح المجال لصقل مهارات المحاميين البحرينيين لاسيما حديثي العهد بالمهنة.
ولما كان قانون المحاماة قد أرسى قاعدة أصولية مؤداها قصر إبداء المشورة على المحاميين البحرينيين المرخص لهم - فيما عدا مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخص لها بموجب المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وحيث قصر قانون المحاماة المثول والترافع أمام المحاكم على المحاميين البحرينيين.
وأخذاً بمقتضى ما تقدم من اعتبارات واستهداء بمضمونها واستلهاما لغاياتها السامية نُعمم بالآتي:
أولا: يحظر على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة أية إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة وذلك اعتبارا من تاريخ 1/9/2019.
ثانيا: يحظر على مكاتب المحاماة التي تستعين بقانونيين من غير البحرينيين أن تسمح لهم بإبداء المشورة القانونية مباشرة لعملاء تلك المكاتب باسم المكتب المرخص له أو أن يديروا مكاتب المحاماة بأنفسهم.
ثالثا: على جميع مكاتب المحاماة المرخص لها أن يوافوا المسجل العام بأعداد وأسماء المحامين المقيدين والمحامين تحت التدريب والقانونين غير البحرينيين المسجلين لديهم في موعد أقصاه 15/8/2019، كما يجب إخطار المسجل العام بما يطرأ من تغييرات للبيانات المذكورة.
رابعا: على مكاتب المحاماة وموظفي الوزارة - كل فيما يخصه - الالتزام بهذا التعميم، ويُعمل بهِ من اليوم التالي لصدوره.

كلمات دالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق