الأربعاء، 26 فبراير 2020

5 جرائم ترتكبها عبر مواقع التواصل الاجتماعى تعرضك للحبس

خلى بالك.. 5 جرائم ترتكبها عبر مواقع التواصل الاجتماعى تعرضك للحبس

هناك العديد من الجرائم التى سُجلت على صفحات التواصل الاجتماعى وخاصة الموقع الأشهر بينها "فيس بوك"، فقد استغل عدد من المجرمين تلك الصفحات للتستر خلفها، ومزاولة أنشطة غير مشروعة.

"الدعوى للتحريض على العنف والإرهاب واحدة من الجرائم التى انتشرت على مواقع "السوشال ميديا"، فانتشرت صفحات تابعة لجماعة الإخوان تدعو للعنف والتطرف وكان من بينها "ألتراس ربعاوى"، و"حركة ضنك"، و"حسم" وغيرها من الحركات الإرهابية.

ونص قانون الإرهاب، على أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه، سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان.

"التحريض على الفسق والفجور"، أحد الجرائم شقت طريقها فى مواقع "الإنترنت"، واستغلها عدد من الداعين إلى ممارسة الشذوذ وتبادل الزوجات وممارسة الدعارة لترويج أفكارهم، وتم الإيقاع بعدد من القائمين على تلك الصفحات وقدموا للمحاكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة .

كما تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

"السب والقذف" إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ"فيس بوك"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا".

وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن "المدعين" فى قضايا "القذف" عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.

كما تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.

"انتحال الصفة" واحدة من الجرائم التى انتشرت عبر "الإنترنت"، وكان أشهر الوقائع التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة، ما قام به شاب يدعى "أحمد.أ" والذى انتحل صفحة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعد إنشائه لصفحة وهمية عبر الـ"فيس بوك" باسم (EBRAHIM MEHLIB)، وأخذ المواطنين فى عرض مشاكلهم ومطالبهم عليه، وأخذ هو فى الرد عليهم، إلى أن نجحت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية فى ضبطه.

 وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ويكون الحبس من  3 شهور إلى 3 سنوات.

"نشر الأخبار الكاذبة" ويعاقب القانون كل من نشر أو أذاع أو روج أخبارًا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها، وتكون العقوبة الغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه، وللمحكمة أن تمنع الناشر عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وأشارت إلى أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.

والحالة الوحيدة التى لا يجرمك القانون، مهما كان ما تنشره، لو كنت تنشر فى جروب مغلق أو لدائرة الأصدقاء فقط، ما لم يكون ما كتبته ضد أحد المشاركين فى هذا الحروب أو أحد الذين تضمهم الدائرة المغلقة للأصدقاء.

أما إذا قمت  بمشاركة منشور ما (تحديث حالة، رابط، صورة،..إلخ)  دون وجود أى تعليق عليه أو إضافة من قبلك يؤيد أو يحبذ ما قمت بمشاركته، فى هذه الحالة لا عقاب عليك، لأن العقوبة الجنائية لا تبنى على الظن أو بناء على تفسير بعينه ضمن تفسيرات متعددة لأن الخبر منشور بالفعل.

الحالة الثانية، أن تقوم بمشاركة منشور ما (تحديث حالة، رابط، صورة،..إلخ) وبجانبه تكتب تعليق أى كلمات تفيد تأييدك أو تحبيذك لما تضمنه الخبر أو الصورة، فأنت مشارك لصاحب الخبر أو الصورة فى جريمة النشر.

ويعتبر إعادة نشر مواد تم تجريم نشرها أو تحظرها، فى هذه الحالة يمكن الرجوع عليك قانونا.
أما فيما يتعلق بالرسائل الخاصة فهناك ثلاثة حالات:
1 - فى حالة الرسائل التى ترسلها لمستخدم أو صديق، لا يوجد ما تٌعاقب عليه قانونا، حيث أنه لا يتوفر شرط العلانية فى النشر، لكن إذا وجهت إساءة لهذا الصديق، فمن حقه الرجوع عليك قانونا بتلك الرسائل.
2 - إذا قمت بإرسال الرسالة لعدد كبير من المستخدمين وشتمت أحدهم فى ذلك يمكن أن يكون سببًا فى محاكمتك بسبب الرسالة.
3 - أما ما يتعلق بالتعليقات؛ إذا كان هناك تعليق من قِبل أحد أصدقائك أو أحد المستخدمين على أحد منشوراتك، فالمسئولية القانونية تقع على صاحب التعليق وليس عليك، وهو ما ينطبق أيضًا على التعليقات التى تصدر منك على منشورات الآخرين.

وحدد القانون، أنه  لا يحق لأى جهة أن تجبرك على إفشاء اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وإذا تم إكراهك على إفشائها، فإن كل الإجراءات المترتبة على ذلك باطلة ولا يتم الأخذ بها فى المحكمة.

كما أنه يمكن معاقبة شخص على نشر الصور إذا كانت هذه الصورة تُعد إساءة لأشخاص أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تحتوى على معلومات أو أخبار كاذبة، او مفبركة وتمثل اساءة لصاحبها.

ولتحمى نفسك أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لابد من  الالتزام بالموضوعية والمصداقية فيما تنشره، فهما الضامن الأساسى لك من الملاحقة القانونية، لأن الموضوعية والمصداقية تعنى عدم التجريح أو التحريض أو السب والقذف أو نشر الأخبار الكاذبة، أى إنهما مضاد للوقوع فى جرائم النشر فلا  تنشر الأمور التى تشك فى صدقها أو الأخبار التى لا تثق فى صدقها فى صيغة تساؤل أو استفسار إلا إذا كان لها مصدر، ويفضل أن تنشر رابط المصدر، حيث إن ذكر المصدر لأى خبر أو موضوع تنشره، قد يتضمن مخالفة للقانون أو يحتوى على أمر لا تثق به، فذكر المصدر – مثل رابط لمقال أو خبر أو صورة - يلقى بالمسئولية على الناشر الأصلى وليس عليك.

جريمتي السب والقذف وعقوبتهما وسقوط الحق في تحريك دعوى بشأنهما

تعرف على جريمتي السب والقذف وعقوبتهما وسقوط الحق في تحريك دعوى بشأنهما


صت المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات على أنه "يُعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه"، ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه.

وقوام القذف فعل الإسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام، أما السب: هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.

- جريمة القذف
ويقول حسام حسن الجعفرى المحامى والمتخصص فى الشأن الجنائى: إن هذه الجرائم لها ركنان أساسيان، أولهما أركان جريمة القذف، منوها بأن القذف هو فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنًا معنويًّا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى. مثال ذلك قيام شخص بقذف آخر "ياحرامي يا مرتشي يانصاب... الخ".

- جريمة السب

وأضاف أن السب العلنى يقوم على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.. مثال ذلك أن يقوم شخص بسب آخر "يا ابن ٠٠٠الخ".

وأشار إلى أنه لابد من توافر ركن العلانية في الجريمتين، لأن ركن العلانية، نصت عليه المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات على أنه يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا"، كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧١ من قانون العقوبات على أنه "تعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس" .

وأوضح حسام حسن الجعفرى أنه بالنسبة للسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإنه من المستقر عليه قانونا تجريم فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل.

وأكد المتخصص فى الشأن الجنائي، أنه إذا وقع السب والقذف عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقًا للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات.

وأضاف أن من يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى المحكمه تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.

- القذف فى حق موظف عام أو صفة نيابية

أكد حسام حسن الجعفرى أنه بالنسبة للقذف بحسن نية فى حق موظف عام أو صفة نيابية، تنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات على أنه: "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه" .

وأوضح أن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر ثلاثة شروط:

الأول: هو حسن النية
الثانى: أن تكون العبارات خاصة بأعمال الوظيفة
الثالث: إثبات صحة وقائع القذف كلها.

وأشار حسام حسن الجعفرى إلى أنه بالنسبة للعقوبة فإن المستقر عليه بنص المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنه١٩٩٦ "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

كما تنص المادة ٣٠٨ على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ١٧١ طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" .

مادة ٣٠٨ مكررًا "كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٠٣. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبًا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٨.

أركان جريمة إهانة الموظف العام

الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة من قبل الحكومة ما هو إلا ممثلا لتلك الحكومة فلا يجب إهانته أو التعدي عليه بالقول أو الفعل لأي سبب من الأسباب وأيضا لأنه يقوم بخدمة المواطنين ويقدم لهم الخدمات الضرورية في حياتهم اليومية.
ولقد عالج المشرع البحريني تلك الجريمة في قانون العقوبات بأن نص في المادة 222 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من أهان بالإشارة أو القول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفاً عاماً أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة المحكمة أو على أحد أعضائها.
وجريمة إهانة موظف عام تتكون من ثلاثة أركان هم:
1- ركن مادي وهو وقوع الاهانة
2- صفة المجني عليه
3- القصد الجنائي
أولا: الركن المادي:
الركن المادي بالجريمة هو وقوع إهانة بأحد الأفعال أو الإشارة أو القول أو التهديد، والإهانة هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، والإهانة أمر نسبي يتغير تبعاً للظروف والملابسات فإن العبارة الواحدة إذا قالها شخص بحضور أخر في مكان ما وفي ظرف معين قد تعد مهينة بينما هي إذا وجهها شخص إلى موظف من طبقة أخرى في ظرف أخر فلا تكون لها هذه الصفة، وليس للإهانة وسيلة إيضاح أو طريقة لإثباتها فقد تقع بالقول أو الإشارة، والأكثر شيوعاً هي الإهانة بالقول.
ثانياً: صفة المجني عليه:
حدد النص صفة المجني عليه الموجهة إليه الإهانة فاشترط أن يكون موظفاً عمومياً أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام، أما المكلف بخدمة عامة فهو كل شخص لا يدخل في عداد الموظفين الرسمين ولا رجال الضبط ولكنة يشترك في الإدارة العامة بأداء أية خدمة عمومية دائمة كانت أو وقتية، ويجب أن تقع الإهانة عليه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ويتعين أن تكون في حضور الموظف وعلى مسمع منه.
3- القصد الجنائي:
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.

جريمة إهانة الموظف العام

جريمة إهانة الموظف العام

يتعرض الموظف العام إلى تجنٍ من أصحاب المعاملات في بعض الأحيان وهو يقوم بأداء وظيفته وما تعرض كرامته للإهانة وتجريح مشاعره الأمر الذي استلزم حمايته قانونيا، حفاظا على سير العمل ووضع حد لما يمكن أن يمس بمصالح الناس، وفي هذا العمود سنتناول المادة القانونية التي تجرم إهانة الموظف العام لتنوير المواطن بمضامينها حتى لايقع تحت طائلة العقاب.
نصت المادة (222) من قانون العقوبات البحريني على أنه (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لاتتجاوز 50 دينارا من أهان بالإشارة أو القول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته).
وتنقسم أركان هذه الجريمة إلى ثلاثة أركان:
الركن المادي:
وهو وقوع فعل الإهانة بالإشارة أو القول أو الكتابة، ولم يعرف القانون الإهانة إلا أن بعض أحكام المحاكم عرفتها بأنها كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفا وسبا والإهانة أمر نسبي تبعا للظروف والملابسات ولاعبرة للمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات والإيماءات مفيدة بسياقها معنى الإهانة، وأكثر صور الإهانة شيوعا هي الإهانة بالقول.
صفة المجني عليه:
أن يكون موظفا عاما أو أي انسان مكلف بخدمة عمومية، ورجال السلطة العامة وأعضاء قوات الأمن العام يعتبرهم المشرع من الموظفين العموميين وكل من يشترك مع الإدارة العامة بأداء أي خدمة عامة دائمة أو وقتية وحتما يجب أن تقع الإهانة أثناء تأدية الوظيفة أوبسببها.
القصد الجنائي:
تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على ان الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة، حتى وإن لم تبلغ حد السب أو القذف اوالافتراء.
وتحريم إهانة الموظف العام يرمي المشرع البحريني من ورائها الى حماية كرامة الوظيفة العامة وذلك حفاظا على مصالح واحتياجات الناس فلو ترك كل من تسول له نفسه النيل من كرامة الموظف فإن ذلك سيؤدي حتما الى تعطيل حركة إنجاز الخدمات من قبل الموظفين وهو مايخل بأداء الاجهزة الحكومية ما يؤدي الى الاضرار بمصالح الموظفين الشيء الذي تطلب معالجة قانونية كفلتها المواد التي تحظر إهانة الموظف العام وتجريم من يقدم على ذلك. وهناك فارق بين الإهانة التي تحط من كرامة الموظف العام وتسيء إليه في شخصه كإنسان له من المشاعر والأحاسيس التي يتعين أن تصان وبين نقد أدانه لتقصيره في مزاولة مهام عمله. فدستور المملكة كفل حرية الرأي وفقا للقانون وهناك طرق يجب إن تتبع إزاء إهمال الموظف العام أو تقصيره وهي التقدم كتابة أو شفاهة الى الجهة المسئولة عن الموظف وتقديم الدليل على أخطائه ليحاسب من قبل رؤسائه، وهي الطريقة السليمة والتصرف الحضاري في العلاقات بين المواطن والموظف العام في مثل هذه الحالات.
منقول " 

الأحد، 16 فبراير 2020

من أروع الكتب القانونية : المحاماة فن رفيع

المحاماة فن رفيع (6)

• كان هناك قضية أمام محكمة الجنايات، كان المتهم فيها قد شرع في قتل أمه، وكان عاملاً بسيطًا، تشاجر معها، واتهمها أنها تنغص حياته، وترهقه ماليًا، وتوقع بينه وبين زوجته.

وكان رئيس الدائرة يميل إلى الشدة فيما يأخذ به نواصي الناس من عقوبة، وكانت نظريته أن العقوبة مقاس الجريمة!

فلما عرف القاضي نوع القضية، نظر إلى المتهم متعجبًا، وقد تلون وجهه بالدهشة والاستنكار، قائلاً:

"فيه واحد في الدنيا يضرب أمهَ! أنتم آدميين ولا وحوش!"

وظل يبدي علامات الاستنكار، والاشمئزاز، والمحامي يترافع في أمواج هذا الاستنكار والاشمئزاز؛ رغم أن الأم قد جاءت تشهد؛ فأبدت تسامحها لولدها، وصفحها عنه

ولكن المحكمة قضت بسجنه ثلاث سنوات.


• وفي الأسبوع التالي، نُظرت قضية مشابهة أمام دائرة أخرى، وكان قاضيًا يؤمن بأن الرحمة فوق القانون، فلما جاءت الأم تشهد: سألها القاضي دون أن يبدو منها ما يوجب السؤال:

أنت سامحتيه يا ست؟

وردت: أيوه.

فقال لها القاضي: سامحتيه من قلبك؟

فقالت له: أيوه.

فنظر القاضي إلى المحامي، وإلى النيابة، وإلى الجمهور، وعبر ما يخالج نفسه، وكأنه يحدث نفسه:

"نحن لو حكمنا على الولد ده؛ نكون قد ضربنا الأم مرة أخرى، وأقسى من أول مرة، إن قلب الأم دائمًا مسامح.

ثم التفت إلى الولد، وقال له: "سنسامحك هذه المرة لسبب بسيط، وهو أن عقابك عند الله سيكون أشد، لكن عقابك عندنا سيضر أمك.. الله يهديك يا ابني".

ولم يترافع المحامي.

وقضت المحكمة بأشهر!


انظر إلى التباين في الشعور، وإلى الاختلاف في المشاعر، وإلى التفرقة في التقدير، إن القضية الواحدة اختلف فيها تقدير القاضيين، كل منهما تأثر وجدانه بمشاعر مختلفة، وكل منهما قدر بميزان نظرته للحياة، وللناس والظروف.

وهكذا تستطيع أن تدرك أن كل قاضي له وهو يجلس على كرسيه شخصية مختلفة عن شخصية زملائه.

فالقاضي إنسان بشري، والناس يختلفون ذكاء وعقلا، ويتباينون في إحساساتهم ومشاعرهم، ويتفرقون شيعًا في نظراتهم للأمور، وتقديرهم للحوادث.

والقاضي إنسان يجري عليه ما يجري على سائر الناس، ويتصف بما يتصفون به، ويعلو يهبط كما يعلون في مداركهم، وأفهامهم ويهبطون.

لذلك فهي رسالة للمحامين، أنه يجب عليه دراسة قاضيه قبل أن يترافع، ودراسته لقاضيه في أهميتها كدراسته لقضيته.

ورسالة للمتقاضين: أن الحكم في قضية أمام قاض، لا يعني أن جميع القضاة سيحكمون في نفس الواقعة بنفس الحكم.

بتصرف من كتاب: المحاماة فن رفيع، للأستاذ: محمد شوكت التوني، طبعة: 1958

الجمعة، 14 فبراير 2020

حكاية رائعة في الاخلاص

في سنة 2005 اشتغلت في مدرسة ثانوية بنات .... كانت مدرسة ضخمة جدا والعمل فيها صعب وفريق العمل في المدرسة كان ضخم جدا والطبيعي ان كلما بيزيد فريق العمل كلما بتزداد صعوبات الإدارة. بالرغم من ذلك كان الوقت القصير اللي قضيته في المدرسة دي من أمتع أوقات حياتي.... ليه ؟
مدير المدرسة كان غريب جدا... كنا نروح المدرسة نلاقيه في المدرسة من بدري .. العمال بيكنسوا الفصول ويغسلوا الأرضيات وهو واقف في أوضة صغيرة تحت السلم بيعمل شاي و ياخده يلف به علي العمال وهم بيشتغلوا وممكن أثناء ما العامل بيشرب الشاي بتاعه تلاقي المدير ده ميل يلم ورقتين من الأرض أو يرجع تختتين مكانهم.. المهم انه مايقفش ساكت... أثناء الطابور عمره مازعق في طالبة مثلا عشان لابسة لبس مخالف لزي المدرسة... كان يميل بشويش علي البنات في الطابور ويقول لهم مثلا ان لبسهم اللي جايين به واللي هو مخالف لزي المدرسة شيك جدا ومخليهم قمرات بس مكانه مش المدرسة.. عشان كده البنات كان بيخافوا يزعلوه و غالبا بيلتزموا الي حد كبير بالزي.. دايما كان بيكون في جيبه نوع من " الكراملة " كان اسمها ملوكي.. في الحصة الأولي وهو بيلف علي الفصول يوقع علي دفاتر المعلمين يمد ايده في جيبه ويطلع واحدة ويحطها في ايد المعلم.. كانت حركة " طيبة وحنان " برغم انها حاجة بسيطة... واذكر مرة دخل لي الفصل وماكنتش مسجل الحصة في دفتر التحضير.. بهدوء لقيته بيقول لي " طيب كمل شرح انت وشاور لي بس علي الدرس في الكتاب وانا هاقلد تحضيرك من الدرس اللي قبله " وقعد فعلا يكتب لي التحضير...اما كان زميل يغيب ويعرف انه عيان كان بيخرج من المدرسة ومعاه اتنين تلاتة وقبل مايروح يقصد بيت الزميل المريض حتي لو كان من اخر الدنيا...في الحصص الفاضية كان يدخل يتكلم مع البنات عن الأخلاق وان البنت مهمة جدا في المجتمع و يقول لهم ان التعليم طوق نجاة ... عمره مانادي علي حد في المدرسة غير بالاستاذ الكريم فلان .. مثلا.. الاستاذ الكريم هيثم عندك حصة دلوقت.. الأستاذة الكريمة وفاء عندك حصة احتياطي...
اما كان يلاحظ ان حد مقصر .. كان بيعمل اتنين شاي ويروح يتكلم معاه ان مرتبات التربية والتعليم ضعيفة وماتتحملش انها يتخصم منها جزاءات وكلام فاضي.. فالناس اللي كانوا شغالين أغلبهم كانوا بيتكسفوا يقصروا واللي كان مغرم بلطجة في الشغل طلب نقله مكان تاني حياء منه وانهم مش عارفين يلتزموا وذوقه بيموتهم..
الوقت اللي اشتغلت فيه في المدرسة دي كنت باشتغل بعقد بقيمة 105 جنيهات.. أيوه زي ماقريت كان العقد بتاعي في التربية والتعليم 105 وكنت باركب مواصلات بجنيه رايح وجنيه راجع واشتري ساندوتشين / تلاتة بجنيه ونص.. يعني نص المرتب تقريبا كان مواصلات وأكل...عشان كده بعد اسبوع من استلامي الشغل لقيت المدير باعت لي علي المكتب وقعدنا لوحدنا وقالي بص ياابني انا لو بايدي هااديلك مرتب أعلي بدل الكلام الفاضي ده بس دي حكمة ربنا وقدرك.. كل اللي أقدر أعملهولك اني عايزك في المدرسة 3 أيام في الأسبوع بس.. عشان توفر مصاريف يومين وانا هاتحمل المسؤلية... وعرفت بعدها انه بنفسه هو اللي كان بيدخل حصصي ويتكلم مع البنات أو يخليهم يذاكروا في الحصة اخر درس شرحته...
عرف في مرة اني كنت باكتب شعر فكان يجيلي اي مكان اكون قاعد فيه لوحدي ويطلع لي واحدة " ملوكي " ويقول لي ماتقول حاجة يامولانا وكنت اضحك اما أقول حاجة عن الحب وألاقيه مركز جدا ويقول لي بهدوووء وهو بيضحك اوعي تقول الحاجات دي للبنات في الحصص .. نروح في داهية جماعة.. بس كان يقول لي خليك كده وافضل اكتب شعر واقرا كتب دي حاجة نضيفة بتنضف الروح من قرف الحياة
كان بيسمي العمال في المدرسة " أسيادنا " ..سيدنا عبداللطيف و سيدنا صبري والعاملة كان بيقول لها " عمتنا سعاد "
انا قعدت في المدرسة دي حوالي 5 شهور وسيبتها بعدها عشان قالوا انه ماينفعش متعاقد صغير جديد يروح مدرسة ثانوية وان الجواب بتاعي طلع غلط وحد شك انه كان لي وساطة أو دفعت رشوة لحد ... مدير المدرسة عمل مشكلة بسبب لي وماكنش عايز يوقع لي علي اخلاء الطرف لكن الوضع كان أقوي ومشيت...
اما مشيت ماكنتش قبضت فلوسي - كانوا بيقبضونا كل خمس او ست شهور مع بعض - وطلبت نقلي لادارة تانية وبدأت رحلة جديدة مع ناس جديدة وتقريبا كنت نسيت ان لي فلوس في الادارة القديمة وحاجة اسمها مكافأة امتحانات... بعد فترة وفي ليلة لقيت عيل من البلد جاي لي يقول لي في حد بيسأل علي.. خرجت لقيته هو.. جايب لي فلوسي اللي نسيتها تقريبا وبيقولي ان الفلوس دي لو دخلت أمانات هتاخد موال اما تخرج تاني وعرفت انه بعلاقاته قدر يسلك لي الفلوس دي من روتين التوقيعات وغيره
فات تقريبا 15 سنة علي القصة دي .... وفي يناير اللي فات قابلت ابن المدير ده مصادفة في مكتب بريد المدينة اللي كانت فيها المدرسة.. كنت معدي وقلت اصرف حوالة من فترة مش لاقي وقت أصرفها...
الولد عرفني وقال لي انه شافني في اعلان بنادول وفكرني بنفسه اما كان بييجي ياخد والده علي الموتوسيكل بتاعهم نهاية اليوم الدراسي وكان في ثانوي وقتها وقصدني والده اني اشرح له كام موضوع grammar ... كان جاي البوستة يقبض معاش والده ...
والده اللي عرفت انه بعد ماطلع معاش ابنه اللي في السعودية أخده يعمل عمرة وحج فرفض انه يرجع من هناك وفضل ملتزم بالصلوات في المسجد النبوي لحد اما مات وتم دفنه هناك علي حسب وصيته
قلت للولد اني هاكتب عن كل الخير اللي والده كان بيعمله... قال لي لو كان عايش ماكنش هيقبل و في الواقع انا اعرف ده كويس .. كان بيتضايق جدا من الاطراءات والثناءات وكان بيقول انه بيعامل ربنا و ربنا واصل له كل شيء ....
لكن انا بصراحة مصر اني اكتب عن الراجل ده.. وكتبت هنا بنية ان توصله دعوة من قلب صافي وان كنا غالبا اننا احنا اللي محتاجين دعوات
واحتراما لوعدي لابنه هاكتفي باسمه الأول فقط.. ومحدش يستغرب اما أقول انه الراجل ده اسمه " صالح " لان بصراحة ماكنش ينفع معاه اسم غير كده وعارف ان في ناس كتير هتعرفه علي الصفحة هنا...
وسواء بقه اللي يعرفه أو مايعرفوش أرجوكم أرسلوا للصالح دعاءكم ولو بينكم وبين أنفسكم
وخلينا نفتكر الصالحين يمكن ربنا يكرمنا

مجلس الدولة المصري يضع ضوابط استخدام الموظف العام للفيس بوك

حكم المحكمة الادارية العليا - الدائرة الرابعة - موضوع ديسمبر 2019 :

بشأن ضوابط استخدام الموظف العام للفيس بوك : استعمال الموظف العام للفيس بوك من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير بما لا يمس الأمن القومى أوالنظام العام أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة للمواطنين
المحكمة تفصل محاميا بالبنك المركزى المصرى استخدم الفيس بوك فى التشهير بزملائه بأفعال فاحشة وألفاظ نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة وتضع ضوابط استخدام الموظف العام للفيس بوك.
١.استعمال الموظف العام للفيس بوك من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير بما لا يمس الأمن القومى أوالنظام العام أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة للمواطنين
٢.بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لأفعال تمس الأمن القومى واستقرار الدول وبالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص
٣.شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية فى العالم وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون
٤.الطاعن أساء لسمعة زملائه واشرأبت نفسه سوءًا وحدقت بأبصارها نحو الرذيلة لتتبع عورات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي
٥.فلسفة القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس
٦.أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري
وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزى المصرى قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته بموقع "فيس بوك" مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.
وقالت المحكمة إن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءًا من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار على مصراعيها بين مختلف الشعوب، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي على الحرية، فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي، فتحول بعضها من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص واعتبارهم أو بالنظام العام أو الآداب العامة.
وأضافت المحكمة أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي فى العالم الافتراضي أيا كانت (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) هو من الحقوق المباحة للجميع لما لها من سهولة التواصل بين الناس، ومساعدتهم علي تبادل المعارف والأفكار والآراء، والتعليم والتثقيف وربط العلاقات، وفتح نافذة لحرية التعبير، إلا أنه يتعين أن يكون استعمالها مشروعًا بأن يقف عند حدود الحفاظ على الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسيء إليهم فى ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة، وإذا كان ذلك الأمر واجبا على المواطنين كافة فإنه أوجب على الموظف العام، خاصة عن أعمال وظيفته والمعلومات التى تتعلق بما هو سرى بطبيعتها، فإذا ما تجازوها يستحق أشد العقاب مغلظًا.
وذكرت المحكمة أن المشرع المصرى - بالقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات - وضع مصر على خريطة العالم الرقمى وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابى للمجرم المعلوماتى وليس رقابيا فهو احترازى لا اختراقى، يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكترونى أيا كانت وسائله سواء (فيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها) طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومى للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسيء إليهم، وحفاظا على سمعة المواطنين، فإن المشرع انتهج في هذا القانون تجريم هذه الأفعال التى تقع بهذه الوسائل وقرر لها عقابا صارما لآثارها المدمرة على الوطن في مساسها بالأمن القومى له والنظام العام والآداب به، وعلى المواطن بمساسها بشرفه وعرضه واعتباره بين أهله وذويه، فنص في المادة 25 من القانون على تحديد الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع وأبان عن أنها كل اعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قام بنشر ادعاءات كاذبة عن زملائه في العمل وباقي العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتشهير بهم وتضمينها أفعالا فاحشة وألفاظا خارجة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل من شأنها لو صحت لأوجبت احتقارهم ومساءلتهم، وبمواجهته بما هو منسوب إليه اعتراف صراحة بأنه قام بتوجيه إنذار إلى محافظ البنك المركزي بحجة الوقوف على صحة الواقعة من عدمها، وأنه بالفعل قام بنشر الموضوع محل التحقيق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في محاولة منه للتحقيق في الواقعة، وقد تضمن هذا الإنذار عبارات سب وقذف وإهانة موظف عام في حقه بطريق الكتابة والعلانية حال كونه موظفا عاما بالبنك المركزي، حيث تضمن الإنذار عبارات تنطوي على المساس بالشرف والاعتبار فى حق العاملين بالإدارة القانونية.
وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تغدو ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا أخذًا بما سطرته التحقيقات وما حوته الدعوى من أوراق ومستندات طالعتها المحكمة، واعتراف الطاعن الصريح بنشر البلاغ المذكور على صفحته على فيس بوك، وهو الأمر الذي يعد خروجًا واضحًا على مقتضيات الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة، فضلًا عن سلوكه مسلكًا معيبًا ولا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وما تفرضه على الموظف العام من التحلي بطيب الخصال لا بسوء الطباع، وهو الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا مؤثمًا يستوجب مجازاته عنه تأديبيًا بحسبان أن جسامة الذنب المؤثم الذي تردي فيه الطاعن وخطورة آثاره المترتبة على المساس بسمعة زملائه وسمعة البنك المركزى المصرى ذاته الذى يرسم السياسة النقدية وقياس متانتها ويحدد موقع مصر فى ساحة المال على الاقتصاد العالمى ويطل عليه ويتفاعل معه، ولا يصح أن يبقى به نفس اشرأبت سوءًا وحدقت بأبصارها نحو الرذيلة لتتبع عورات الآخرين وأخبارهم ونشر ادعاءات كاذبة عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي غير مكترث بأثر هذا النشر عليهم وعلى أسرهم وذويهم.
وانتهت المحكمة إلى أن ما ارتكبه الطاعن من التشهير بزملائه بأفعال فاحشة وعبارات نابية على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فضلًا عن عدم احترامه لتعاليم الدين الإسلامى الحنيف وما تفرضه من التخلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل التى هى من قبيح الصفات باعتبار أن التحلي بالأخلاق الكريمة والقيم النبيلة مطلب إنساني وأساسي أصيل لصون كرامة النفس الإنسانية، وعدم اكتراثه بالوظيفة العامة وما تفرضه عليه من واجبات ضل مسعاه أن يعيها، وانشغل بالتقصي والتحرى عن عورات الناس ونصب نفسه للتحقيق مع العباد والحكم على تصرفاتهم وأفعالهم على صحفته بالفضاء الافتراضى على "فيس بوك"، غير عابئ بمدى حساسية المرفق الذي ينتمي إليه وهو العليم بحكم عمله القانونى بوجود جهات ناط بها القانون التحقيق فى الجرائم والمخالفات والتحرى عنها، وكان يتعين عليه أن يلجأ إليها في حالة إذا ما تكشف له الحال عن وجود تجاوزات وجرائم ترتكب دون التشهير بسمعة زملائه وسمعة البنك المركزى المصرى على غير سند، وهو ما يستحق معه الشدة فى توقيع العقاب على نحو ما سلف بفصم عرى الوظيفة بإحالته إلى المعاش على نحو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، وقد عززته هذه المحكمة فاستوى على سوقه عدلا وقسطاطا، مما لا مطعن عليه.

أنواع المتغيرات في البحث العلمي

أنواع المتغيرات في البحث العلمي
منقول للإفادة 
ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏أنواع المتغيرات في البحث العلمي تعريف والفرق بينهم المتغير المستقل المتغير التابع المتغير الضابط المتغير الوسيط Consultations Statistical and Analysis Data 1‏'‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏انواع المتغيرات البيانات) الأحصائية: الوصفية 2. البيانات الكمية وتنقسم إلى: (ترتيبية إسمية) وتنقسم إلى: (متقطعة/ متصلة) هي البيانات التي تختلف بياناتها عن بعضها البعض صورة مثل العمر الدخل الشهري وهي ذالك النوع من البيانات التي يمكن قياسها رقميا وإنما تصنيف المتغير فيها إلى مستويات. مثل ذكر الحالة الوظيفية. Consultations Statistical and Analysis Data‏'‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

السبت، 8 فبراير 2020

جرائم البطاقات الائتمانية

جرائم البطاقات الائتمانية


جرائم البطاقات الائتمانية من الجرائم التي تتصدى لها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتعد من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع لأنها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للدولة وتأثيرها يظهر جلياً على المجتمع بأكمله.
تقوم فكرة بطاقات الدفع الإلكتروني أو البطاقات الإئتمانية على قيام البنك المصدر للبطاقات بضمان سداد قيمة مشتريات حامل البطاقـات للتجار، دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام مصدر البطاقة بالدفع.
فهي عبارة عن مستند يصدره شخص اعتباري لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات، وتستخدم هذه البطاقات كأداة وفاء للحصول على السلع والخدمات من التجار والشركات التجارية عبر مواقعهم الالكترونية الرسمية على الانترنت، أو كنوع ضامن للوفاء في حدود مالية معينة أثناء الشراء المباشر من المحلات التجارية.

ومن أشهر المؤسسات المالية التي تقوم بإصدار تلك البطاقات:
  • أمريكيان اكسبريس.
  • الفيزا العالمية.
  • ماستر كارد انترناشيونال.
  • داينرز كلوب انترناشيونال.
  • مؤسسة JCB اليابانية.
وبالرغم مما تحويه تلك البطاقات من عناصر تأمين للتحقق من صحتها, إلا أن المتابعة قد كشفت عن وجود بعض الحالات لبطاقات مزورة أو مسروقة تم استعمالها في شراء سلع ومنتجــات وخدمـات وعمليات تلاعب في استخدام هذه البطاقات بصفة عامة.
وتتضمن تلك البطاقات العديد من وسائل التأمين التي تتمثل في الحروف والأرقام البارزة، والشريط الممغنط، والعلامة ثلاثية الأبعاد "الهولوجرام".
إجراءات ضبط مرتكبي هذه الجرائم:
  قد يتم ضبط الجناة بناءً على بلاغ من المجني عليهم –وهذا هو الغالب– إلا أنه قد يتم الضبط بناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وفي حالات قليلة يتم ضبط الجناة متلبسين بالجرم المشهود حال استخدامهم غير المشروع للبطاقات الائتمانية.
  أما المبالغ المستولى عليها فقد تكون نقدية بحيث يتم سحبها عن طريق أجهزة الصراف الآلي بواسطة البطاقات الائتمانية المسروقة، وقد تكون هذه الأموال المسروقة عبارة عن مشتريات ثمينة قام الجناة بشرائها بواسطة البطاقات الائتمانية المسروقة أو المزورة والسفر بهذه المشتريات لخارج مملكة البحرين، وهذا هو الغالب، وفي أحيان قليلة تكون المبالغ المستولى عليها عبارة عن مدفوعات يقوم الجناة فيها بتسديد الفواتير الهاتفية أو الكهربائية الخاصة بهم أو بغيرهم.

العقوبة:
 نظراً لعدم وجود نظام قانوني خاص وصريح  يجرم الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان في القانون البحريني إلا ان السلطات القضائية وبهدف اتخاذ إجراءات وقائية للحد من هذه الجرائم تجتهد بتطبيق المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية على جرائم بطاقات الائتمان ويتم تكييفها على أنها تزوير الكتروني، فنص المشرع في المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي الغالب تقترن تهمة التزوير الالكتروني بالسرقة والاحتيال أو مع تهمة التزوير.

لذلك تهيب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية باتباع النصائح التالية:
نصائح للتاجر:
  • يجب أن يكون التاجر ملمًا بجميع عناصر الأمان بالبطاقة الإئتمانية الصحيحة حتى إذا ما عرضت علـيه بطاقة مزورة يستطيع كشفها. انظر الشكل السابق.
  • في حال أُجريت العملية إلكترونياً يجب على التاجر مضاهاة البيانات المدونة على الإشعار المستخرج بالبيانات الموجودة على البطاقة المستخدمة، فكثير من البطاقات المزورة يحوي شريطها الممغنـط بيانات أخرى خلاف البيانات البارزة المدونة على البطاقة.
  • التأكد من شخصية مقدم البطاقة وأنه صاحبها وعدم قبول أي بطاقة في التعامل تكون مقدمة من شخص آخر غير صاحبها.
  • التأكد من أن توقيع صاحب البطاقة على البطاقة ذاتها لم يتعرض للمحو.
  • الاحتفاظ بإشعارات الخصم أكبر فترة ممكنة-18 شهر-مع عدم تعريضها للإضــاءة القوية في حال كان الورق حراريًا – حتى لا تتعرض بياناتها للمحو.
  • التعرف على العميل وملاحظته وفي حال الاشتباه فيه يجب الاتــصـال بالبنك.
  • عدم تسوية المديونيات المالية بينه وبين تجار آخرين بالحصول منهم عــلى إشعارات نفذت لدى هؤلاء التجار ويقدمها هو للتحصيل.
  • متابعة العاملين لديه أثناء مباشرة البيع بموجب بطاقات الإئتمان لأنه مسئـول عن تجاوزاتـهــم.
  • عند طلب مقدم البطاقة تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة ومتعددة دون النظر لسعرها أو حاجته إليها يجــب الاتصال بمركز البطاقات للاستفسار عن البطاقة وصاحبها.

نصائح لصاحب البطاقة:
  • الاحتفاظ بالبطاقة بمكان مختلف عن مكان الاحتفاظ بالرقم السري.
  • استخراج بطاقة خاصة بتعاملات الانترنت.
  • مداومة الاتصال بالخدمة الصوتية بالبنك لمعرفة ومتابعة حركة تعاملاته.
  • التأكد من المبلغ المراد سحبه قبل التوقيع على رصيد البيع.
  • عند القيام بعملية الشراء يجب أن لا تغفل عن البطاقة أبدًا.
  • التوقيع على البطاقة حال استلامها والتخلص من البطاقات منتهية الصلاحية بإتلافها.
  • الاحتفاظ بجميع الأرصدة ومطابقتها مع كشف حساب البنك الشهري.
  • الاتصال بالبنك عند تأخر استلام البطاقة.
  • عند الدفع بالبطاقة من خلال الهاتف أو الإنترنت التأكد من أن التاجر المدفوع له موثوق به.
  • عدم إعارة البطاقة لأحد، والمحافظة على سرية معلوماتها.

إذا وقعت ضحية لجريمة من جرائم البطاقات الائتمانية أو أردت الإدلاء عن أية معلومات أخرى نختص بها، يرجى زيارة إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمنطقة العدلية، أو التواصل معنا عبر الخط الساخن 992، علماً بأن التعامل مع البلاغات والمعلومات يتم بسرية تامة.
http://www.acees.gov.bh/anti-fraud-and-economic-crimes-directorate/types-of-economic-crimes/credit-card-crimes