الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة من قبل الحكومة ما هو إلا ممثلا لتلك الحكومة فلا يجب إهانته أو التعدي عليه بالقول أو الفعل لأي سبب من الأسباب وأيضا لأنه يقوم بخدمة المواطنين ويقدم لهم الخدمات الضرورية في حياتهم اليومية.
ولقد عالج المشرع البحريني تلك الجريمة في قانون العقوبات بأن نص في المادة 222 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من أهان بالإشارة أو القول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفاً عاماً أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة المحكمة أو على أحد أعضائها.
وجريمة إهانة موظف عام تتكون من ثلاثة أركان هم:
1- ركن مادي وهو وقوع الاهانة
2- صفة المجني عليه
3- القصد الجنائي
أولا: الركن المادي:
الركن المادي بالجريمة هو وقوع إهانة بأحد الأفعال أو الإشارة أو القول أو التهديد، والإهانة هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، والإهانة أمر نسبي يتغير تبعاً للظروف والملابسات فإن العبارة الواحدة إذا قالها شخص بحضور أخر في مكان ما وفي ظرف معين قد تعد مهينة بينما هي إذا وجهها شخص إلى موظف من طبقة أخرى في ظرف أخر فلا تكون لها هذه الصفة، وليس للإهانة وسيلة إيضاح أو طريقة لإثباتها فقد تقع بالقول أو الإشارة، والأكثر شيوعاً هي الإهانة بالقول.
ثانياً: صفة المجني عليه:
حدد النص صفة المجني عليه الموجهة إليه الإهانة فاشترط أن يكون موظفاً عمومياً أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام، أما المكلف بخدمة عامة فهو كل شخص لا يدخل في عداد الموظفين الرسمين ولا رجال الضبط ولكنة يشترك في الإدارة العامة بأداء أية خدمة عمومية دائمة كانت أو وقتية، ويجب أن تقع الإهانة عليه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ويتعين أن تكون في حضور الموظف وعلى مسمع منه.
3- القصد الجنائي:
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.
ولقد عالج المشرع البحريني تلك الجريمة في قانون العقوبات بأن نص في المادة 222 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من أهان بالإشارة أو القول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفاً عاماً أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة المحكمة أو على أحد أعضائها.
وجريمة إهانة موظف عام تتكون من ثلاثة أركان هم:
1- ركن مادي وهو وقوع الاهانة
2- صفة المجني عليه
3- القصد الجنائي
أولا: الركن المادي:
الركن المادي بالجريمة هو وقوع إهانة بأحد الأفعال أو الإشارة أو القول أو التهديد، والإهانة هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، والإهانة أمر نسبي يتغير تبعاً للظروف والملابسات فإن العبارة الواحدة إذا قالها شخص بحضور أخر في مكان ما وفي ظرف معين قد تعد مهينة بينما هي إذا وجهها شخص إلى موظف من طبقة أخرى في ظرف أخر فلا تكون لها هذه الصفة، وليس للإهانة وسيلة إيضاح أو طريقة لإثباتها فقد تقع بالقول أو الإشارة، والأكثر شيوعاً هي الإهانة بالقول.
ثانياً: صفة المجني عليه:
حدد النص صفة المجني عليه الموجهة إليه الإهانة فاشترط أن يكون موظفاً عمومياً أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام، أما المكلف بخدمة عامة فهو كل شخص لا يدخل في عداد الموظفين الرسمين ولا رجال الضبط ولكنة يشترك في الإدارة العامة بأداء أية خدمة عمومية دائمة كانت أو وقتية، ويجب أن تقع الإهانة عليه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ويتعين أن تكون في حضور الموظف وعلى مسمع منه.
3- القصد الجنائي:
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق