الأربعاء، 12 يونيو 2019

الاتفاق الجنائى




الاتفاق الجنائى (الاشتراك فى الجريمه)


الاشتراك الجنائى لايكون بمجرد العلم بالجريمه 0
وانما يلزم ان يصدر عن الجانى مساهمه جنائيه تبعيه تتمثل فى اتفاق او تحريض او مساعده ـ او احد هذه الصور 0
كما يلزم ان تكون الجريمه ثمره ونتيجه لهذا الاشتراك 0
فمجرد ” العلم ” بجريمه ، بل و الرضاء بها ، ـ لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها ، ـ فقد نصت الماده / 39 عقوبات على ان ” يعد فاعلاً للجريمه : ( اولا )من يرتكبها وحده او مع غيره (ثانيا) من يتدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فيأتى عمدا عملا من الاعمال المكونه لها‌” ، ـ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما الاشتراك فقد نصت الماده /40 عقوبات على انه : ‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌” يعد شريكا فى الجريمه (اولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمه اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا الاتفاق (ثالثا) من اعطى الفاعل او الفاعلين سلاحا او آلات او اى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمهعلى علمه بها او ساعدهم بأى طريقه اخرى فى الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها 0 ” ، ـ واذ لم ينسب احد الى المتهم انه ارتكب الجريمه او ارتكب احد الافعال المكونه لها ، ـ فان الاشتراك شرطه وجود علاقه سببيه بين نشاط الشريك والجريمه ، ـ وحرص القانون على اشتراط هذه السببيه صراحه بقوله فى التحريض والاتفاق ” ان تقع الجريمه بناء عليه ” ، وبتطلبه واشتراطه فى المساعده ان يكون الشريك قد اعطى اسلحه او آلات وان تكون هذه الاسلحه او الآلات قد استعملت فى ارتكاب الجريمه وبتطلبه بصفه عامه وقوع الجريمه بناء على المساعده ، ـ ولذلك تلتزم محكمة الموضوع فى حالة الادانه بالاشتراك ان تثبت توافر هذه العلاقه بين سلوك الشريك وبين الجريمه ، فان لم تفعل كان حكمها قاصرا 0
( نقض 16/12/1968 ـ س 19 ـ 221 ـ 1080 ، ـ الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط 1982 ـ رقم / 481 ص 433 / 434 ) 0
وقد قضت محكمة النقض بأنه : ـ
” من المقرر قانونا ان الافعال المكونه للاشتراك يجب ان تكون سابقه على اقتراف الجريمه اومعاصرة لها ، اذ الماده 40 من قانون العقوبات تشترط لتحقيق الاشتراك بطريقة التحريض والاتفاق ان تقع الجريمه بناء عليهما 0 “
* نقض 7/10/1947 ـ فى الطعن 1833 لسنة / 17ق 0
* ” الشريك انما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمه التى وقعت بناء على اشتراكه ” 0
* نقض 26/6/1956 ـ س 7 ـ 250 ـ 910 0
* ” الاشتراك فى الجريمه لا يتحقق الا اذا كان التحريض او الاتفاق سابقا على وقوعها او كانت المساعده سابقه او معاصره لها ، وكان وقوع الجريمه ثمره لهذا الاشتراك” 0
* نقض 28/4/1969 ـ س 20 ـ 112 ـ 591 0
* ” من المقرر ان الانفاق يتطلب تقابل الارادات تقابلا صريحا على اركان الواقعه الجنائيه التى تكون محلا له وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناه على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الاخرين دون ان يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد اصر على ما تواردت الخواطر عليه . وهو مالايستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم الا فى الاحوال المبينه فى القانون على سبيل الحصر ـ كالشأن فيما نصت عليه الماده 234 من قانون العقوبات ـ اما فى غير تلك الاحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره ان يكون فاعلا فيه او شريكا بالمعنى المحدد فى القانون ” 0
* نقض 19/3/1979 ـ س 30 ـ 76 ـ 369 0
” يشترط فى المساعده كوسيله للاشتراك ان تكون بقصد المعاونه على اتمام ارتكاب الجريمه فى الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها ” 0
* نقض 30/5/1950 ـ س 1 ـ 230 ـ 709 0
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* ” ان الاشتراك بالمساعده لايتحقق الا اذا ثبت ان الشريك قصد الاشتراك فى الجريمه وهو عالم بها وانه ساعد فى الاعمال المجهزه او المسهله لارتكابها “0
* نقض 11/1/1955 ـ س 6 ـ 144 ـ 439
* نقض 13/1/1969 ـ س 20 ـ 24 ـ 108
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* ” لا يكفى فى اسناد الاشتراك بالمساعده المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ماوقع من غيره ، بل لابد ان يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمه الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك ” 0
* نقض 26/12/1955 ـ س 6 ـ 450 ـ 1531 0
* ” الاشتراك فى الجريمه لا يتحقق الا اذا كان الاتفاق والمساعده قد تما من قبل وقوع تلك الجريمه وان يكون وقوعها ثمره لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك ان تكون الجريمه وقتيه او مستمره فاذا ان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك ودل على ذلك بالتراخى فى تبليغ الحادث ، فان ذلك لايؤدى الى قيام الاتفاق والمساعده فى مقارفة الجريمه ” 0
* نقض 27/2/1956 ـ س 7 ـ 79 ـ 264 0
* نقض 14/1/1958 ـ س 9 ـ 8 ـ 39 0
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* و القانون لذلك ـ لا يعرف اشتراكا فى جريمة لمجرد العلم بها ، أو حتى بالرضاء عنها ، ـ فمجرد العلم بالجريمة ـ و كذا الرضاء بها ـ لا يعنى ارتكابها و لا يعنى الاشتراك فيها ـ بل لابد من مساهمة جنائية ايجابية يقارف بها الجانى الفعل الأصلى للجريمة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ، و قد قضت محكمة النقض بأن : ـ ” انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساسا لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكا فى مقارفتها ، اذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائما طبقا لصريح نص المادة / 40 من قانون العقوبات الا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه اياه على ارتكابها أو مساعدته اياه مع علمه بأنه مقبلعلى ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا قصورا يستوجب نقضه اذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة ” .
* نقض 27/11/1950 ـ س 2 ـ 88 ـ 229
* ” الأشتراك بالمساعدة لا يتحقق الا اذا كان الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة وهو عالم بها ، بان تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا بتجاوب صداه مع فعله ، وان يساعد فى الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة ، ومتى كانت المحكمة قد اسست مسئولية الطاعنين جميعا على ما قالته من علمهم بارتكاب الفاعل ـ وهو مجهول من بينهم ـ للجريمة ومساعدته بقصد معاونته على ارتكابها ، دون ان تدلل على قصد اشتراكهم فى الجريمة التى ادانتهم بها وانهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الى الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهره بافعال ايجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك وتقطع به ـ فان ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة” .
* نقض 14/6/1966 ـ س 17 ـ 154 ـ 818
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* بل ان قبول ثمرة الجريمة
لايعد اشتراكا فيها
و لايعاقب عليه مالم يكون جريمة أخرى مستقلة بذاتها
مثل جريمة اخفاء أشياء مسروقه .
فالرضاء بالجريمة بقبول ثمرتها ـ هو عمل لاحق لارتكابها ، ـ بينما يشترط فى الاتفاق و التحريض كوسيلة اشتراك فى الجريمة أن يكون سابقا على الجريمة و أن تكون الجريمة ثمرة له ووقعت بناء عليه ، ـ كما يشترط فى المساعدة كوسيلة إشتراك فى الجريمة أن تكون سابقة أو معاصرة للجريمة وأن تكون الجريمة ثمرة لهذه المساعدة بأن تكون عنصرا فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها . ولا يصدق شئ من ذلك على العمل اللاحق لتمام الجريمة ، ـ لإنه لا يمكن ويستحيل أن تقوم علاقة سببية بين الجريمة التى تمت وبين فعل لاحق على تمام إرتكابها ـ وفى ذلك يقول الدكتور محمود نجيب حسنى : ـ
” يترتب على إعتبار هذه العلاقة ـ علاقة السببية ـ عنصرا من عناصر الركن المادى للمساهمة التبعية وجوب كون نشاط الشريك سابقا على لحظة تمام الجريمة لتحقق نتيجتها ، وفى عبارة أخرى يجب أن يكون هذا النشاط سابقا على بعض المراحل التنفيذية للجريمة ، وسواء أن يكون سابقا على البدء فى تنفيذ الجريمة او معاصرا له ، وتعليل ذلك أن السبب لا يتصور فى المنطق إلا سابقا على المسبب “0
* الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط 1982 ـ رقم 483 ـ ص 434 .
* الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط6 ـ 1989ـ رقم482 ـ ص450
* نقض 7/10/1947 ـ فى الطعن 1833 لسنة 17ق
* نقض 28/4/1969 ـ س20 ـ 112 ـ 591
* نقض 27/2/1956 ـ س7 ـ 79 ـ264
* نقض 14/1/1958 ـ س9 ـ 8 ـ 39
لذلك ، ـ يستحيل أن يكون العمل اللاحق على الجريمة ، فعلا أصليا فى إرتكابها أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ، ـ فمن يقبل أشياء مسروقة يرتكب جريمة إخفاء أشياء مسروقة ( م/44 مكرراع ) ولا يعد فاعلا فى سرقتها أو شريكا فيها ما لم يثبت أنه ارتكب فعلا أصليا فى السرقة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ـ كذلك من يقبلويستعمل محررا مزوراً مع علمه بتزويره فإنه وإن كان يعاقب على جريمة إستعمال محرر مزور ، إلا أنه لا يكون شريكا فى جريمة تزويره مالم يثبت أنه ارتكب فعلا أصليا أو عملامن أعمال الاشتراك فى تزويره 0
* واثبات الاشتراك ، ليس رجما بالغيب والظن والتهويم بلا أصول ولا ضوابط ، ـ وقد قضت محكمة النقض بأنه : ـ
” لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة ، فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وان يبين الادلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد ان ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد 0 لايفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، اذ يشترط فى ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك باى طريق اخر حدده القانون 0 لما كان ماتقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه “0
* نقض 15/6/1983 ـ س 34 ـ 153 ـ 778
* نقض 11/5/1983ـ س34 ـ125 ـ624
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* وبذلك قضت محكمة النقض وقالت بأن : ـ
الإشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه إلاّ انه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ـ فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوراق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لايبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه 0
* نقض16/3/1983ـ س 34 ـ رقم 75 ـ ص 371 ـ طعن5802/52 ق
* وقضت محكمة النقض بأنه :
من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى بذاته فى ثبوت إقترافه التزوير أو إشتراكه فيه والعلم به ما دام يُنكر إرتكابه له ويجحد علمه به ـ كالحال فى الدعوى ـ فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنة بالإشتراك فى إرتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه 0
* نقض 5/6/1996 ـ س 47 ـ 104 ـ 732
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق
* وقضت بأن : ـ
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزويرالتوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام انه ينكر إرتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم ـ فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ” 0
* نقض 18/1/1987 ـ س 38 ـ رقم 13 ـ ص 107 ـ طعن 5221/56 ق
* وقضت محكمة النقض بأنه :
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده فى ثبوت إسهامه فى تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد ، مالم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر إرتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، من نسبة الأمر إليه 0
* نقض 3/11/1988 ـ س 39 ـ 152 ـ 1001
* وقضت كذلك بأنه : ـ
“ من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانة المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلاّ كان قاصر البيان “0
* نقض 26/10/1964ـ س15 ـ رقم 122 ـ ص619 ـ طعن رقم 480 لسنة34 ق
* وقضت محكمة النقض بأنه : ـ
” متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها
* نقض 11/10/1994 ـ س 45 ـ رقم 132 ـ ص 837 ـ طعن 20743 لسنة 62ق
* وقضت محكمة النقض كذلك بأن : ـ
” الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامة والإشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن
* نقض 11/12/1988 ـ س 39 ـ رقم 198 ـ ص 1303 ـ طعن 5976 لسنة 58ق
* كما قضت محكمة النقض بأن جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الإستنتاج وسلامته ، ـ وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن :
مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون
* نقض 17/5/1960 ـ س 11 ـ 90 ـ 467
* نقض 11/5/1988 ـ 39 ـ 104 ـ 698
* نقض 3/11/1988 ـ س 39 ـ 152 ـ 1001
* نقض 12/4/2000 ـ الطعن 27703/67 ق

مشروع قانون يلغي الأحكام الاستثنائية في قانون الإيجار المصري

لا إيجار بعد اليوم نص مشروع القانون الجديد:
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تمتد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة الثالثة:
ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد الأجرة القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
المادة الرابعة:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

الثلاثاء، 11 يونيو 2019

تعريف الأحزاب السياسية :


تعريف الأحزاب السياسية :
 ينطوي الحزب  على معاني متعددة .
 وأفضل وسيلة لتعريفه هو بيان عناصره وهي التنظيم والايديولوجية وهدف الوصول إلي السلطة والتأثير فيها .
 أولا : التنظيم :
 وهي تعني حالة الضبط التي تسود تشكيلات الحزب المختلفة من أشخاص وهيئات وعلى مقدار قوة التنظيم والضبط يتوقف نجاح الحزب في حياته السياسية .
ثانيا : الايديولوجية :
 وهو التصور الفكري المشترك والرؤية السياسية الخاصة المتميزة للحزب .
 وقد تكون مجموعة قيم عليا سياسية وأخلاقية ودينية وقومية وغيرها , 
 وعلى الرغم من أهميتها فإن دورها يختلف حسب الأحزاب , فهي تؤثر في الأحزاب العقائدية التي تعتنق قيما ومبادئ شاملة  حيث تكون لها ايديولوجية راسخة ومبادئ ثابتة .
ولاشك ؟أن عقيدة الحزب هي التي تدفع الناس إليه وتبعدهم عنه .

خصائص النظام المختلط


 خصائص النظام المختلط  
 وهو نظام يقوم المزج بين نظامين متعارضين هو النظام البرلماني القائم على  على ثنائية الجهاز التنفيذي بحيث يوجد رئيس دولة غير مسئول سياسيا , ولا يمارس سلطات حقيية , والتعاون والرقابة المتبادلة .وبين النظام الرئاسي القائم على وحدة السلطة التنفيذية 

أولا : ثنائية الجهاز التنفيذي :
 تتكون السلطة التنفيذية في النظام المختلط من رئيس جمهورية منتخب من الشعب يسود ويحكم  ويتمتع بسلطات حقيقية لا شرفية وإلي جانبه وزارة مسئولة أمام البرلمان .
ثانيا : التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية :
 تتحقق هذه الخاصية  كما هو الحال في النظام البرلماني , حيث للبرلمان حق مساءلة الوزارة   وتمتلك الحكومة سلاح مقابل وهو حل البرلمان

خصائص النظام الرئاسي


خصائص  النظام الرئاسي 
 تعد الولايات المتحدة الأمريكية مهد النظام الرئاسي ومثاله التقليدي البارز ففيها نشأ وتطور وتحدد خصائصه .
 وعلى خلاف النظام البرلماني الذي يقوم  على ثنائية الجهاز التنفيدي والتعاون والرقابة المتبادلة فإن النظام الرئاسي يتميز بوحدة السلطة التنفيذية والفصل بين السلطات .
 أولا : وحدة السلطة التنفيذية :
 يتمثل الأساس الأول للنظام الرئاسي بوحدة السلطة التنفيذية بمعنى وجود رئيس للجمهورية يتولى ويمارس وحده الوظيفة التنفيذية من الناحية الدستورية فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة ولا يوجد إلي جواره رئيس الوزراء أو مجلس وزراء .

 ويتولى الشعب اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع العام وله مركز قوي يتلائم مع ثقة الشعب به من أجل تحقيق المساواة بينه وبين البرلمان المنتخب من الشعب .
 وعلى هذا الأسٍاس يضع الرئيس السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها حيث يراقب أعمال الأدارات العامة ويتولى  القيادة العامة للجيش ويباشر السياسة الخارجية ويعاونه وزرائه ومساعدوه دون أن يكون لهم استقلال في مواجهته .

 فالرئيس يسود ويحكم ويكون مسئولا عن تصرفاته وتصرفات وزرائه ومساعديه أمام الشعب .

 ثانيا : الفصل بين السلطات :
 يقوم النظام الرئاسي على أساس أخر  وهو الفصل بين السلطات الثلاث  , فالبرلمان يستقل بمباشرة الوظيفة التشريعية دون تدخل أو اشتراك من السلطة التنفيذية
ولهذا لا يجوز لرئيس الدولة دعوة البرلمان  إلي دورات انعقاد  أو تأجيل  أو حل البرلمان أو الحق اقتراح القوانين
 ولا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان  ويمتنع على الوزراء دخول البرلمان .
 والسلطة التنفيذية في المقابل تستقل في مباشرة وظيفتها دون تدخل من البرلمان والرئيس والوزراء غير مسئولين سياسا أمام البرلمان ولا يستطيع توجيه اسئلة أو استجوابات أو طرح ثقة .
 ومن عوامل استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية أن الرئيس لا يدين بمنصبه إلي البرلمان , إنما إلي الشعب الذي انتخبه .
 كذلك منح النظام الرئاسي للسلطة القضائية استقلالا في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن جعل اختيار أكثر القضاء بالانتخاب , ولهم استقلال تام .
 ولكن لأن مبدأ الفصل المطلق بين السلطات مستحيل وغير قابل للتحقيق نشأت الحاجة إلي تكملته بمبدأ التوازن والرقابة المتبادلة .


 السؤال  : خصائص النظام المجلسي :
 يمتاز النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية بميزيتين أساسيتين هما :
تنظيم العلاقة بين السلطات العامة على أساس التدرج  , ووضع الوظيفة التنفيذية في هيئة جماعية

أولا: تنظيم العلاقة بين السلطات العامة على أساس التدرج :
يتميز بانعدام المساواة والتوازن بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية  , وأن الهيئة التشريعية المنتخبة من الشعب تكون في مركز القمة من الهيئات الأخرى  في الدولة مع الابقاء على مبدأ توزيع السلطة بين هيئات ثلاث .  وليس صحيحا أنها تركز السلطة في البرلمان المنتخب .
 ولكن ميز النظام المجلسي السلطة التشريعية وأعطاها المكانة الأعلى بين سلطات الدولة  ولكن دون أن تقوم بمباشرة جميع وظائف الدولة , أنما يقتصر دورها على مباشرة وظيفتها في الأشراف والرقابة على السلطة التنفيذية .
 وفي المقابل ليس هناك أية رقابة أو تدخل أو تأثير من قبل الحكومة على البرلمان .
 الخلاصة  أن النظام المجلسي يقوم على توزيع السلطات ولكن التدخل والرقابة تكون من جانب البرلمان على الحكومة .
  ثانيا :  جماعية الجهاز التنفيذي :
إن الميزة الثانية للنظام المجلسي هي وضع الوظيفة التنفيذية في هيئة جماعية  خلافا لحال هذه الوظيفة في النظام البرلماني حيث تمتاز بالثنائية .
وسبب هذه الخاصية هو لضمان عدم اكتساب السلطة التنفيذية نفوذا كبيرا ومركزا قويا  وأنما تظل تابع للهيئة التشريعية .
ولمزيد من الضمانات لا يعطي رئيس هذه الهيئة مركزا متميزا على زملائه  وجعل له مدة ولاية هي سنة غير قابلة للتجديد ودوره شرفي .



النظام البرلماني


النظام البرلماني
=================
 النظام البرلماني هو نوع من أنواع النظم النيابية نشأ وترعرع وتحددت خصائصه ومميزاته في انجلترا على مدى قرون من تاريخها  , ومن انتقل إلي دول أوربيا أخرى .
 وقد أصاب التطور الكبير النظام البرلماني في صورته التقليدية ومع ذلك لا يزال يخضع لمبادئ أساسية .

 خصائص النظام البرلماني :
 يتميز النظام البرلماني بثنائية الجهاز التنفيذي إذ يوجد رئيس للدولة إلي جانب هيئة جماعية تسمى مجلس الوزراء  وأن تنظيم العلاقة بين السلطات يقوم على أساس التعاون والرقابة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .
 النقطة الأولى  : ثنائية الجهاز التنفيذي :
 تتكون السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من رئيس دولة غير مسئول , ومن هيئة جماعية تسمى مجلس الوزراء تكون مسئولة أمام البرلمان  .
 أولا :  رئيس دولة غير مسئول سياسيا :
 رئيس الدولة يمكن أن يكون ملكا  أو رئيس جمهورية , ولكنه يسود ولا يحكم ,  وأن كان النظام البرلماني يتلائم مع طبيعة النظام الملكي .
 ولعدم مسئولية رئيس الدولة فهو لا يمارس السلطة التنفيذية أنما سلطاته أسمية أو شرفية ,  والقاعدة العامة هي حيث توجد المسئولية توجد السلطة , وحيث لا مسئولية لا سلطة .
 وأن كان رئيس الدولة يحتفظ أسميا بحق أساسيين هما حق تعيين الوزراء وعزلهم وحق حل المجلس النيابي .
 حيث يتولى تعيين رئيس الوزراء , ولكنه ملزم باختيار مرشح الحزب الفائز بالأغلبية .
 كذلك فإن رئيس الدولة ليس قادرا على المغامرة بحل المجلس النيابي خارج رغبة الوزارة خشية أن تأتي الانتخابات الجديدة بنفس البرلمان مما يضعه في حرج أدبي بالغ أمام الرأي العام . ولهذا حل المجلس النيابي يكون بناء على طلب الوزارة .
 وإذا كان لرئيس الدولة حق الاعتراض على القوانين وأصدارها ودعوة البرلمان للانعقاد فإن هذه الاختصاصات عمليا تتم بواسطة مجلس الوزراء , ولا يستطيع أن يباشره رئيس الدولة بنفسه إلا بتوقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص .
وفي الغالب رئيس الجمهورية هنا يتم اختياره بواسطة البرلمان .
 ثانيا : - الوزارة :
 الوزارة هي الطرف الثاني الذي يشترط في تكوين السلطة التنفيذية وتتكون من عدة وزراء يرأسها رئيس الوزراء أو الوزير الأول , وتعد الوزارة هي من الخصائص الدستورية المهمة التي يتميز بها النظام البرلماني وهيئة تضامنية جماعية تتولى المباشرة الفعلية  للوظيفة التنفيذية فهي التي تضع السياسة العامة وتقوم بتنفيذها .
 إذن الوزارة هي محور النظام البرلماني لأنها المهيمنة على تصريف شئون الدولة .
 ولها عدة خصائص
1-    الوحدة والتضامن : أي وحدة أعضائها فهي جسم واحد  , يصدرون قرار في وضع السياسة العامة وتصريف شئون الحكم برئاسة أحدهم وهو رئيس الوزراء .
2-     التجانس والانسجام :  التجانس يكون بين أعضاء الوزارة  والانسجام في أهدافها وبرامجها , وهي لا تتألف ولا تبقى في الحكم إلا إذا كانت حائزة على تأييد أغلبية أعضاء البرلمان .
 ولا يتحقق التجانس في ظروف الأزمات  التي تفرض تأليفا وزارة ائتلافية أو  وزارة إدارية لمواجهة الأزمة

 النقطة الثانية : التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية :
هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهناك رقابة متبادلة .
 أولا  :  مظاهر التعاون :
 يقوم النظام البرلماني على أساس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتتمثل أهم مظاهره فيما يأتي :

1-    تنهض السلطة التنفيذية بدور أساسي في التهيئة لاختيار أعضاء البرلمان التي تقوم بالدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية سواء عند انتهاء مدة المجلس السابق أو في حالة حله وكذلك تحرير الجداول الانتخابية واجراء الانتخابات في مواعيدها .
2-      جواز الجمع بين عضوية البرلمان وشغل المنصب الوزاري .
3-     حق الوزراء في دخول البرلمان والاشتراك في مناقشاته .
4-     حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين :
5-     اعتبار أعداد قانون الميزانية صورة من صور التعاون , لأنها في الواقع عمل مختلط وثمرة لهذا التعاون
ثانيا -  مظاهر الرقابة المتبادلة :
 وأهم هذه المظاهر
أ  رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية :
 تعرف هذه الرقابة بالرقابة السياسية , وهي رقابة مهمة لأنها تمثل إرادة الشعب وتعبر عن رغباته وتتخذ هذه الرقابة عدة صور وتنحصر في حق السؤال وحق الاستجواب وحق اجراء التحقيق ثم المسئولية السياسية .
1-     حق السؤال هو حق كل عضو من أعضاء البرلمان في توجيه سؤال أو أسئلة إلي رئيس الوزراء أو الوزير للاستفهام عن موضوع معين أو استيضاحه أو الاستفسار عنه . دون أن يتضمن معنى النقد .
2-     حق الاستجواب :   وهو يتضمن معنى محاسبة الوزارة أو الوزير المختص بسبب تصرف أو سياسة خاطئة .   وهو لا ينشىء علاقة شخصية محصورة بين مقدمه وبين الوزير المستجوب وأنما يؤدي إلي فتح مناقشة عامة  ويكون لجميع النواب الحق في الاشتراك فيه حتى ولو سحبه العضو  , إذ يستطيع عضو أخر أن يستمر في المناقشة .
وبعد مناقشة الاستجواب قد يقتنع  أعضاء البرلمان بدفاع الحكومة وقد لا يقتنعون وهنا يتم الانتقال إلي موضوع المسئولية السياسة التي تؤدي  مسئولية الحكومة أو الوزير
3-    حق إجراء التحقيق :  من حق البرلمان حق إجراء تحقيق للوصول إلي معرفة الحقيقة في مسألة معينة وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة , هذه اللجان لها سلطة كاملة في استدعاء الأفراد والموظفين والبحث في الملفات والوصول للمستندات .   وهذه الحق يسمح بالوصول إلي المعلومات مباشرة من الأفراد والوزارات والموظفين .
 وبعد انتهاء أعمال لجنة التحقيق تقوم بعرض تقريرها على البرلمان لاتخاذ القرار .
4-     المسئولية الوزارية :  تعد المسئولية السياسية للوزارة من أخطر وأهم مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية فالوزارة تكون مسئولة سياسيا عن أعمالها لا يشاركها في هذه المسئولية أحد .
 وهي  أما أن تكون مسئولية فردية تنصب على أحد الوزراء دون أن تمتد إلي زملائه  .
وقد تكون مسئولية تضامنية تنصب على الوزارة كلها وتوجب استقالة الحكومة إذا ثبتت  , وهي تثار عندما يتعلق الأمر بالسياسة العامة للوزارة  أو إذا كان الأمر منسوب لرئيس الوزراء لأنه يرمز للوزارة كلها , أو عندما يتعلق بوزير ولكن الوزارة تتضامن معه
   وتعد المسئولية السياسة للوزارة أمام البرلمان من الخصائص الجوهرية للنظام البرلماني ونظرا لخطورتها فإن الدساتير تحيطها بضمانات هامة منها أن يكون الاستجواب الذي تمت مناقشته سابقا على تحريك المسئولية الفردية  فضلا عن أعطاء مهلة من عدة أيام . وذلك لتوفير الفرصة للكثير من الروية  , فضلا عن تطلب الأغلبية غير العادية .

ب‌- رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية :
 في مقابل الرقابة السياسية التي يباشرها البرلمان على الحكومة يعطي النظام البرلماني للحكومة بعض الوسائل الموازية للرقابة على البرلمان ومنها .
 - حق السلطة التنفيذية في دعوة البرلمان إلي الانعقاد أو تأجيله أو فضه :
-  حق   رئيس الدولة  في الامتناع عن  التصديق على  القوانين :  حيث يحق لرئيس الدولة أن يمتنع عن التصديق على القوانين بناء على طلب الوزارة 
-  حق حل البرلمان .