الخميس، 7 نوفمبر 2019

شرطي المرور يخطب الجمعة

 

ظاهره غريبه من نوعه نوعا ما
في احدى صلاة الجمعة تأخر إمام المسجد يوم الجمعه عن الخطبة والصلاة فقام شرطي مرور بدلا عنه وخطب فقال .
أيها الناس
جددوا رخصة التوبة
وأربطوا حزام التقوى
خففوا سرعة المعاصي
وتأكدوا من إطارات النية
ونظفوا ماكينة القلب
وإتبعوا إشارات القرآن
وسيروا على طريق الدين
فإن أمامكم نقطة تفتيش شديدة
فاحذروا كل الحذر أن تكون المخالفة كلفتها نار جهنم .

القتل تأديبا ماذا يقول القانون :؟


تأديب الآباء والأمهات للأبناء يصل للموت.. والرد: مش قصدي أقتله..
ولي الأمر مسئول بمقتضى الشرع والقانون والعرف عن تقويم الأبناء، فالوالد أو الأخ الأكبر أو الأم حسب الظروف العائلية يثبت له أو لها هذا الحق، إذ إن له عدة ألوان، فقد تأخذ طرق التربية هيئة الحرمان من المصروف أو المنع من الخروج للهو مع رفاقه أو مخاصمته بمعنى عدم التحدث معه وأخيرًا التأديب عن طريق الضرب، أي أن يكون الضرب هو السبيل الأخير لتأديب الابن.

وفي هذا الصدد، قال حسام الجعفري، المحامي والخبير القانوني، إن شريعتنا وقانوننا وعرفنا قد وضعت ضوابط عند استعمال حق التأديب من الآباء لأبنائهم شأنه شأن حق الزوج في تأديب زوجته، وأنه ليس حقا مطلقا وله قيود عند استعماله.

أولا: في الشريعة الإسلامية
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" فشرع الضرب في التعليم، والدعوة للخير والضرب بشكل عام عقوبة يجوز استعمالها شرعًا فقد شرع الضرب في الحدود وفي التعزيز والشرع أذن للوالد أن يؤدب ولده.

ثانيا: في القانون
نصت المادة ٦٠ من قانون العقوبات على أن "لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنيه سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة" بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف وتبيح الشريعة الإسلامية ضرب الصغار للتاديب والتعليم فيؤخذ بأحكامها فيما لم يرد بشأنه نص، ويكون التأديب لا يكون به إيذاء أو تعذيب أو منع الحركة أو إيلام البدن وسلطة التأديب لولي الأمر متعارف عليها في أغلب المجتمعات"، ولكن الشرع والقانون والعرف لم يتركها من دون ضوابط عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة»، وعليه فقد سنت عدة ضوابط عند ممارسة هذا الحق والتي منها صاحب الحق في التأديب هو الأب الذي له الحق في إنابة غيره في حال غيابه لاستعمال هذا الحق كولي النفس وهم الجد والعم والأخ الأكبر.

وأضاف حسام الجعفري أنه يجب أن لا يتعدى فعل الضرب ما استقر عليه العرف العام وهو الضرب البسيط الذي لا يترك أثرًا ولا يحدث كسرًا أو جرحًا ولا ينشأ عنه مرض، كما أن الضرب البسيط له شروط محددة شرعًا وعرفًا كأن لا يكون بغير اليد ولا يجوز استخدام أداة كالسوط أو العصا، وأن لا يكون في مواطن الجسم التي تنذر بالخطر، حسن النية، وغاية التأديب أي أن يكون الغرض من التأديب، التهذيب أو التربية أو التعليم، فإذا ابتغيت به غاية أخرى كالانتقام أو الحمل على مسلك سيئ كالحض على السرقة أو التسول فلا مجال للتبرير ويكون القائم بهذا الحق مستحقا للعقوبة المقررة قانونًا.

ما هي الآثار المترتبة على الأبناء نفسيا من تجاوز حد التأديب؟
تجاوز الحد في التأديب له آثار نفسية خطيرة، هذا ولا يقتصر تجاوز الحد في الضرب على مخالفة الشريعة الإسلامية، بل إن له آثارا نفسية ضارة، فحوادث العنف التي يرتكبها الكبار ضد الأطفال مهما كانت صغيرة فإنها تترك أثرا نفسيا عميقا يتراكم مع استمرار الاعتداء بالضرب على الطفل ومثل هذه التصرفات تعلم الأطفال كيفية الخداع والكذب لكي يفلتوا من مثل هذا العقاب المرعب الذي ينتظرهم، وإيذاء الأطفال له تأثير نفسي عليهم، فقد تؤثر على نموهم أو توافقهم العاطفي والاجتماعي والسلوكي، بالإضافة إلى تعطيل تطور ونمو العلاقة الحميمية والمودة بين الوالدين وأطفالهما.

ما هي عقوبة تجاوز حق تأديب الأبناء؟
لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب بتجريم القتل وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنية

فأحيانا يصل الأمر إلى وفاة الابن أو عاهة مستديمة، حيث نصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات (كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن).

وأكد الخبير القانونى أن المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات نصت لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، فقضايا تعذيب وضرب الأبناء تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من ٣ إلى ٧ سنوات.

أراد تأديبه فقتله.. مصرع طالب على يد والده بإحدى قرى بنى عبيد

صدى البلد
 همت الحسينى

لقى طالب بالصف الأول الإعدادى مصرعه على يد والده حيث كان والده يتشاجر معه وقام بضربه بغرض تأديبه، إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وكانت مستشفى بنى عبيد قد استقبلت أدهم علاء 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى جثة هامدة وبه آثار ضرب فى أنحاء متفرقة من جسده.

فيما تبين أن وراء الواقعة والده حيث حدثت مشاده كلامية بينهما وتطورت الى ان قام والده بضربه ضربا مبرحا فى أماكن متفرقة من جسده إلا أنه فقد الوعى وعندما توجه به للمستشفى تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة.


الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت وعقوبتهما

الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت وعقوبتهما

 
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
 محمد العيسوى
يخلط الكثيرون من الاشخاص بين جريمة القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت، لأن كليهما يؤدي إلى ازهاق الروح.

تامر الباشا المحامى والخبير القانونى اكد ان الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجانى إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.

و قاضى الموضوع من شأنه توافر نية القتل أو انتفائها، فهى أمر خفى وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه.

وأضاف الباشا ان عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الاصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري أو كانت تنفيذا لغرضى إرهابى، لافتا إلى أن المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأكد الخبير القانونى ان جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلي الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجانى بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذى قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى.

جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة

تعرف على جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة والعقوبة المقررة حال وقوعها  

 
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
 محمد العيسوى
لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب بتجريم القتل، وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فالشارع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضًا حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه.

وقال محمد التهامى عبد الهادى، المحامى والخبير القانونى، إن الشارع تناول أحكام جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، بعد جرائم القتل مباشرة في الباب الأول من الكتاب الثالث في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات.

الأحكام المشتركة في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة

تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.

محل الاعتداء في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة

الحق في سلامة الجسم
الحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان، كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة، ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.

وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنية.
الركن المادي.

أولًا : السلوك الإجرامي:
يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.

1 - الضرب:
الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.

2 - الجرح:
الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم، فيعد جرحًا قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.

3 - إعطاء المواد الضارة:

تفترض هذه الصورة أن المساس بسلامة الجسم يتحقق عن طريق إعطاء المجني عليه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر في صحته وتلحق بها ضررا. ومثال المواد الضارة، الأطعمة والمشروبات الفاسدة، أو التي تحتوي على مواد من شأنها الإضرار بجسم الإنسان.

ثانيًا: النتيجة الإجرامية:
تتمثل النتيجة الإجرامية في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، (جرائم الاعتداء على سلامة الجسم)، في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه، ولهذه النتيجة أهمية كبيرة من عدة نواح.

فهى من ناحية، تحدد درجة مسئولية الجاني حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا (راجع المادتين 240 و241 من قانون العقوبات)، ويقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة (المادة 242 عقوبات)، كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات).

ومن ناحية، فإن تحقق النتيجة الإجرامية بالفعل إذا كانت الجريمة غير عمدية شرط أساسي لمعاقبة المتهم إذ لا يتصور الشروع في هذه الجرائم أي لابد أن تقع جريمة المساس غير العمدي بسلامة الجسم في صورة تامة، وإذا كان الاعتداء على سلامة الجسم عمديًا فإن العقاب عليه يتطلب غالبًا تحقق النتيجة الاجرامية بالفعل أيضًا لأن أغلب هذه الجرائم من الجنح و لم يضع المشرع نصًا خاصًا بشأن العقاب على الشروع فيها أما بالنسبة لجناية الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فإنه لا يتصور فيها الشروع إذا كانت هذه النتيجة الجسيمة غير مقصودة من الجاني وإنما جاوزت قصده، ولكن إذا ارتكب الجاني فعله عمدًا بقصد إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه ولم تحدث النتيجة لسبب خارج عن إرادته فهنا يسأل الجاني عن شروع إذا توافرت أركانه.

ثالثًا: علاقة السببية
لكي يسأل المتهم عن إحدى جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة يتعين توافر علاقة السببية بين سلوكه الإجرامي وبين الأذى الذي أصاب جسم المجني عليه.

الأحكام الخاصة:
جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة (العمدية) في صورتها البسيطة.
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية - شأنها شأن القتل العمدي البسيط - تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر القصد الجنائي العام.

القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة

عناصر القصد الجنائي:
يتوافر القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة متى ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن علم بأن الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته وإرادة متجهة إلى تحقيق هذا المساس.

فالقصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ينهض على توافر عنصرين؛ أولًا: العلم. ثانيًا: الإرادة.

أولًا - العلم:
يتعين أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة، وعلى ذلك يجب أن يحيط الجاني علما بموضوع الحق المعتدى عليه، فيجب أن يعلم بأن فعله ينصب على جسم إنسان حي.

كذلك يجب أن ينصب علم الجاني على النتيجة الإجرامية أي يجب أن يتوقع الجاني أن فعله من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه فينتفي القصد إذا كان يجهل الجاني أن المادة التي أعطاها للمجني عليه مادة ضارة.

ثانيا - الإرادة:
يتطلب القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة- بجانب توافر عنصر العلم - إرادة متجهة نحو تحقيق العناصر المادية للجريمة. وعلى ذلك يشترط - بداية - أن تكون الإرادة اتجهت نحو تحقيق النشاط المادي للجريمة أي الفعل الذي تحقق به الاعتداء على سلامة الجسم، فلا يسأل الجاني عن الجريمة إذا أكره على ضرب المجني عليه أو إذا كان مدفوعا من شخص آخر نحو إنسان فأصيب بجراح.

عقوبة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدي البسيط

وقد نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري". 

القتل أثناء التأديب مشكلة تؤرق القضاء المصري .

دماء فى أروقة المنازل.. آباء يقتلون أبناءهم بهدف التأديب.. ماذا ينتظرهم من عقوبات؟ 

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
 محمد العيسوى
ولي الأمر مسئول بمقتضى الشرع والقانون والعرف عن تقويم الأبناء، فالوالد أو الأخ الأكبر أو الأم حسب الظروف العائلية له أو لها هذا الحق، فى تربية وتهذيب الصغار، فقد يكون العقاب حرمانا من المصروف أو المنع من الخروج مع الرفاق أو مخاصمته بمعنى عدم التحدث معه أو التأديب عن طريق الضرب، ليكون الضرب هو السبيل الأخير لتأديب الابن.

تأديب الآباء والأمهات للأبناء يصل للموت.. والرد: مش قصدي أقتله.. تعرف على العقوبة
"صدى البلد" يستعرض فى التقرير التالى أهم الحوادث التى تتعلق بطرق تأديب الآباء والأمهات للأبناء والتى تصل للموت.

خنق وضرب.. عجوز يقيد نجله المدمن ويتعدى عليه بالضرب حتى الموت فى الجيزة

انهال عجوز بالضرب على نجله وقام بخنقه حتى الموت بسبب إدمانه للمخدرات، وتمكنت مباحث أوسيم من ضبطه.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من مستشفى أوسيم المركزي، بوصول "ح. ع"، 22 سنة، جثة هامدة ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآثار خنق بالرقبة.

تم تشكيل فريق بحث وتبين أن والد الشاب وراء قتله، وشرحت التحريات أن المجني عليه كان شقيا ومدمنا للمواد المخدرة ودائم الهروب من المنزل، فأحضره والده للمنزل وقام بتقييده وانهال عليه بالضرب بعصا حتى تهشمت تماما، فقام بخنقه فلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه.

بسبب البلاي ستيشن.. مهندس يعذب طفله حتى الموت فى بولاق الدكرور

عذب مهندس زراعي طفله حتى الموت عقابا له على سرقة مبالغ مالية للعب البلاي ستيشن ببولاق الدكرور، وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على الأب المتهم.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من المستشفي بوصول الطفل ياسين ٨ سنوات بالصف الثالث الابتدائي جثة هامدة وبجسده سحجات وكدمات وآثار تقييد باليدين والقدمين، أسفرت التحريات أن والد الطفل وراء قتله.

وقرر الأب ويدعى خميس ٣٥ سنة أن نجله قام بسرقة مبالغ مالية على فترات بلغت ١٤٠٠ جنيه للعب بها في محلات البلاي ستيشن ما دفعه للتعدي عليه بالضرب حتى فقد الوعي فأسرع بنقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وتحفظت قوات الأمن على الأب.

مصرع طالب على يد والده بسبب الهروب من المدرسة فى الدقهلية

لقى طالب بالصف الثالث الإعدادى مصرعه بمركز المطرية بعد قيام والده بتكبيله والتعدى عليه بالضرب بسبب عدم انتظامه بالمدرسة.

تلقى أمن الدقهلية إخطارا يفيد بوصول يوسف نصر، 15 عاما، جثة هامدة إلى مستشفى المطرية وبه إصابات بالغة.

وتبين أن وراء الواقعة والده، وبضبطه وسؤاله اعترف بالواقعة وأنه كان يقوم بمعاقبته إثر عدم انتظامه بالمدرسة بتقييده بالحبال وربطه والتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

أراد تأديبه فقتله.. مصرع طالب على يد والده فى بنى عبيد
لقى طالب بالصف الأول الإعدادى مصرعه على يد والده، حيث كان والده يتشاجر معه وقام بضربه بغرض تأديبه، إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

كان مستشفى بنى عبيد استقبلت أدهم علاء، 12 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادى جثة هامدة وبه آثار ضرب فى أنحاء متفرقة من جسده.

وتبين أن وراء الواقعة والده، حيث حدثت مشاده كلامية بينهما وتطورت إلى أن قام والده بضربه ضربا مبرحا فى أماكن متفرقة من جسده إلا أنه فقد الوعى، وعندما توجه به للمستشفى تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال حسام الجعفري، المحامي والخبير القانوني، إن الشريعة والقانون والعرف وضعا ضوابط عند استعمال حق التأديب من الآباء لأبنائهم شأنه شأن حق الزوج في تأديب زوجته، وأنه ليس حقا مطلقا وله قيود عند استعماله.

أولا: في الشريعة الإسلامية
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" فشرع الضرب في التعليم، والدعوة للخير والضرب بشكل عام عقوبة يجوز استعمالها شرعًا فقد شرع الضرب في الحدود وفي التعزيز والشرع أذن للوالد أن يؤدب ولده.

ثانيا: في القانون
نصت المادة ٦٠ من قانون العقوبات على أن "لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنيه سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة" بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف وتبيح الشريعة الإسلامية ضرب الصغار للتاديب والتعليم فيؤخذ بأحكامها فيما لم يرد بشأنه نص، ويكون التأديب لا يكون به إيذاء أو تعذيب أو منع الحركة أو إيلام البدن وسلطة التأديب لولي الأمر متعارف عليها في أغلب المجتمعات"، ولكن الشرع والقانون والعرف لم يتركها من دون ضوابط عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة»، وعليه فقد سنت عدة ضوابط عند ممارسة هذا الحق والتي منها صاحب الحق في التأديب هو الأب الذي له الحق في إنابة غيره في حال غيابه لاستعمال هذا الحق كولي النفس وهم الجد والعم والأخ الأكبر.

وأضاف حسام الجعفري أنه يجب ألا يتعدى فعل الضرب ما استقر عليه العرف العام وهو الضرب البسيط الذي لا يترك أثرًا ولا يحدث كسرًا أو جرحًا ولا ينشأ عنه مرض، كما أن الضرب البسيط له شروط محددة شرعًا وعرفًا كأن لا يكون بغير اليد ولا يجوز استخدام أداة كالسوط أو العصا، وأن لا يكون في مواطن الجسم التي تنذر بالخطر، حسن النية، وغاية التأديب أي أن يكون الغرض من التأديب، التهذيب أو التربية أو التعليم، فإذا ابتغيت به غاية أخرى كالانتقام أو الحمل على مسلك سيئ كالحض على السرقة أو التسول فلا مجال للتبرير ويكون القائم بهذا الحق مستحقا للعقوبة المقررة قانونًا.

الآثار المترتبة على الأبناء نفسيا من تجاوز حد التأديب

تجاوز الحد في التأديب له آثار نفسية خطيرة، هذا ولا يقتصر تجاوز الحد في الضرب على مخالفة الشريعة الإسلامية، بل إن له آثارا نفسية ضارة، فحوادث العنف التي يرتكبها الكبار ضد الأطفال مهما كانت صغيرة فإنها تترك أثرا نفسيا عميقا يتراكم مع استمرار الاعتداء بالضرب على الطفل ومثل هذه التصرفات تعلم الأطفال كيفية الخداع والكذب لكي يفلتوا من مثل هذا العقاب المرعب الذي ينتظرهم، وإيذاء الأطفال له تأثير نفسي عليهم، فقد تؤثر على نموهم أو توافقهم العاطفي والاجتماعي والسلوكي، بالإضافة إلى تعطيل تطور ونمو العلاقة الحميمية والمودة بين الوالدين وأطفالهما.

عقوبة تجاوز حق تأديب الأبناء

لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب بتجريم القتل وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنية

وأحيانا يصل الأمر إلى وفاة الابن أو عاهة مستديمة، حيث نصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات (كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن).

وأكد الخبير القانونى أن المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات نصت لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

والأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، فقضايا تعذيب وضرب الأبناء تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من ٣ إلى ٧ سنوات.

جريمة القذف والسب

جريمة القذف والسب —
  —
عدنان محمد عبد المجيد

** القصد الجنائى
فى القذف
لا محل لحسن سوء النيه
متى كانت العبارات شائنه بذاتها
ــــــــــــــــــ
القصد الجنائى فى القذف والسب ، قصد عام لا خاص
ـــــــــــــــــــــــــــ
جرى قضاء محكمه النقض على ان القصد الجنائى يتحقق بنشر القاذف المتضمنه للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو إحتقاره وهذا العلم مفترض اذا كانت العبارات موضوع القذف شائنه بذاتها ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامه النيه مادام ان المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين او من فى حكمهم .
نقض 16/1/1962 س 13 – 13 – 47
نقض 24/3/1959 س 10 – 78 – 348
نقض 28/10/1963 – س 14 – 124 – 685
لذلك فإن نفى القصد الجنائى إنما يقع عبئه على عاتق المتهم فى جرائم القذف ، وبذلك قضت محكمه النقض فقالت :- ” أن القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمه الموضوع تقدير ثبوته فى كل دعوى ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب – وعلى المتهم فى هذه الحالة عبء النفى وليس على المحكمه أن تتحدث صراحه عن قيام هذا الركن “.
نقض 7/12/1942 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 30 – 41
ومن المتواتر فى قضاء محكمه النقض :- أن القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب ، قصد عام لا خاص ، – وبذلك قضت محكمه النقض فقالت :- ” أن القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكتفى بتوافر القصد الجنائى العام الذى بتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنه القذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو أحتقاره عند الناس ، ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النيه أى معتقداً صحه ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف .
نقض 22/5/1939 – مج القواعد القانونيه – ج 4 – 398 – 557
إستظهار القصد :-
أستظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب علناً من أختصاص محكمه الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها فى ذلك ” .
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 1015
نقض 12/6/1977 – س 28 – 155 – 742
ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمه الموضوع تقدير ثبوته فى كل دعوى ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب – وعلى المتهم فى هذه الحالة عبء النفى وليس على المحكمه أن تتحدث صراحه عن قيام هذا الركن “.
نقض 7/12/1942 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 6 – 30 – 41
ما يتحقق به القصد :-
” والقصد الجنائى يتحقق بنشر القاذف المتضمنه للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو إحتقاره وهذا العلم مفترض اذا كانت العبارات موضوع القذف شائنه بذاتها ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامه النيه مادام ان المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين او من فى حكمهم .
نقض 16/1/1962 س 13 – 13 – 47
نقض 24/3/1959 س 10 – 78 – 348
نقض 4/1/1949 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 774 – 726
القصد قد يستفاد من عباراته ذاتها :-
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن سوء القصد يستفاد من ذات عبارات القذف أو السب إذا كانت شائنه بذاتها أو من الصراحه والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجنى عليه فى سمعته أو يستلزم عقابه .
وفى ذلك قضت محكمه النقض بأنه :-
” إن القصد الجنائى فى جرائم القذف إلا علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير بهذا الأخير ضرراً مادياً وأدبياً ، وهذا الركن وإن كان يجب على النيابه طبقاً للقواعد العامه أن تثبت توافره لدى القاذف ، إلا أن عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحه والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجنى عليه فى سمعته أو تستلزم عقابه ، وعندئذ يكون مبنى هذه العبارات حاملاً بنفسه الدليل الكافى على القصد الجنائى “.
نقض 11/6/1934 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – 270 – 358
نقض 24/5/1976 – س 27 – 120 – 542
نقض 11/5/1970 – س 21 – 163 – 694
نقض 22/5/1961 – س 12 – 112 – 590
إذا كان المجنى عليه غير موظف فلا محل لحسن النيه ولا لإثبات صحه القذف
وقضت محكمه النقض بأنه :-
متى تحقق القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والأهانه فلا محل للخوض فى مسأله النيه إلا فى صوره ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عمومى “.
نقض 4/1/1932 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 311 – 397
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – 1015
نقض 19/10/1954 – س 6 – 39 – 113
نقض 16/1/1950 – س 1 – 83 – 251
نقض 15/6/1948 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 641 – 612
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامه الدليل على صحه ما قذف به .
نقض 16/4/1931 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 237 – 289
نقض 4/1/1932 – مج القواعد القانونيه – ج 2 – 311 – 397
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – 1015
نقض 19/10/1954 – س 6 – 39 – 113
نقض 16/1/1950 – س 1 – 83 – 251
نقض 15/6/1948 – مج القواعد القانونيه – ج 7 – 641 – 612
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادره من الساب أو القاذف محشوه بالعبارات الخادشه بالشرف والألفاظ الماسه بالأعتبار فيكون علمه عندئذفترضاً ، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمه محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداءه الرأى فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيه التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف “.
نقض 17/11/1964 – س 15 – 136 – 678
قيام القذف
ولو كان بصيغه تشكيكه
وسواء كان الإسناد مكوناً لجريمة
أم طالما يستوجب الإحتقار
ــــــــــــــــــ
وقد نصت الماده / 302 عقوبات على أنه :-
” يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطه إحدى الطرق المبنيه بالماده / 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند أليه بالعقوبه المقرره لذلك قانوةناً أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه “.
وقضت محكمه النقض بأن :
” من المقرر ان القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبه جنائية أو يوجب احتقار المسند اليه عند أهل وطنه “.
نقض 8/2/1966 – س 17 – 19 – 106
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” الأسناد فى القذف يتحقق ولو كان بصفه تشكيكة متى كان من شأنها أن تلقى فى الأذهان عقيده ولو وقتين فى صحة الأمور المدعاه “.
نقض 17/1/1961 – س 12 – 15 – 94
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” الأسناد فى القذف يتحقق أيضاً بالصيغه التشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى فى الروع عقيده او ظناً أو إحتمالاً أو وهماً ولو عاجلاً فى صحة الواقعه او الوقائع المدعاه “.
نقض 3/4/1949 مج القواعد القانونيه ج 6 – ق 324 – ص 444
وقضت محكمه النقض أيضاً بالأتى :-
” أن القانون اذ قضى فى جريمة القذف على أن تكون الواقعه المسنده مما يوجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه فإنه لم يحتم ان تكون الواقعه جريمة معاقب عليها ، بل لقد إكتفى بأن يكون من شأنها إحتقار المجنى عليه عند أهل وطنه ، فإذا نسب المتهم الى المجنى عليه ( وهو مهندس بأحدى البلديات ) أنه إستهلك نوراً بغير علم البلدية مده ثلاثة شهور وأن تحقيقاً أجرى معه فى ذلك ، فهذا قذف ، سواء أكان الإسناد مكوناً لجريمة أم لا “.
نقض 22/3/1943 مجموعه القواعد جـ 6 – 142 – 205
نفى السب والقذف
ـــــــــــــــ
الأصل أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة قرر لها القانوةن عقوبه جنائيه أو يوجب إحتقار المسند اليه عند أهل وطنه وإذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمه النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونيه ببحث الواقعه محل القذف ليتبين مناحيها وإستظهار مرامى عبارتها لأنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – ص 1015
نقض 23/2/1982 – س 33 – 50 – ص 248
نقض 28/3/1982 – س 33 – 83 – ص 407
نقض 8/10/1972 – س 23 – 221 – ص 995
نقض 31/5/1970 – س 21 – 178 – ص 756
نقض 16/1/1962 – س 13 – ص 47
الأثل أن المرجع فى تعرف حقيقه ألفاظ السب أو القذف أو الإهانه هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابه عليه فى ذلك لمحكمه النقض ، مادام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعه .
نقض 8/4/1982 – س 33 – 95 – ص 468
المرجع فى تعرف حقيقه ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقعه فى الدعوى ، على أن يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم أو بمسخ دلاله الألفاظ بما يحيلها عن معناها .
نقض 5/1/1989 – ص 7536 – س 58 ق
من المقرر أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبه جنائيه أو يوجب إحتقار المسند اليه عن أهل وطنه .
نقض 8/2/1966 – س 17 – 19 – ص 106
حق الألتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق التى تثبت للكافه ، فلا يكون من إستعمله فى حدوده مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما ينشأ من إستعماله من ضرر للغير ، إلا إذا إنحرف بهذا الحق عما وضع له وإستعمله إستعمالاً كيدياً إبتغاء الإساءه الى الغير والتشهير به ومضارته بأن كان مبطلاً فى دعواه لا يقصد منها لإلا إيلام المدعى عليه والحط من كرامته وشرفه وأعتباره والنيل منه فحينئذ تحق عليه المساءله الجنائيه متى توافرت عناصرها .
نقض 20/11/1983 – س 34 – 205 – 1015
المراد بالسب فى أصل اللغه الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بأستعمال المعاريض التى تؤدى اليه ، وهو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .
نقض 17/2/1975 – س 26 – 39 – ص 175
نقض 6/10/1969 – س 20 – 197 – ص 1014
يكفى فى السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأى وجه من الوجوه ، كما يكفى أن يكون القصد مستفاداً من ذات عبارات السب .
نقض 31/3/1950 – مج أحكام النقض – س 1 – 145 – 441
أن الماده 265 عقوبات فى عبارتها الأولى على كل سب مشتمل على إسناد عيب معين وفى العباره الثانيه على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الإعتبار بأى كيفيه كانت ، ومراد الشارع من عباره الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقى معين بالشخص بأى طريقه من طرق التعبير ، فمن يقول لغيره ما هذه الدسائس وأعمالك أشد من اعمال المعرصين يكون مسنداً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس والإعتبار ويحق عقابه بمقتضى الماده 265 عقوبات لا بمقتضى – جـ 2 – 324 – ص 442

الأربعاء، 6 نوفمبر 2019

المشهد الذي تسبب في حبس عادل امام بتهمة اهانة القضاء .. من فيلم الأفوكاتو

المشهد الذي تسبب في حبس عادل امام بتهمة اهانة القضاء .. من فيلم الأفوكاتو
================
- فتحت الجلسة؛ إتفضل يا أستاذ قضيتك نمرة 35 و عندنا 175 قضية في الروول .
= بسم الله الرحمن الرحيم؛ سيدي الرئيس حضرات المستشارين، ان القضية التي أمامنا قضية بسيطة جدا و واضحة تماماً، فالمتهم ضبط و هو يتاجر بالعملة الصعبة، و الادلة ثابتة و السجن مصيره لامحالة!
*الله يخرب بيتك يا استاذ.
= ولكن و لتسمح عدالة المحكمة أن أبين بعض النقاط قد تكون خافية على العامة و لكنها بالطبع لاتخفى على سيادتكم؛ هل من العدالة أن نعاقب متهم على جريمة نحن نرتكبها جميعا ؟ أنا لن أتكلم عن الحكومة..
- بقولك إيه : إصطبح و قول يا صبح.
= سيادة الرئيس أنا بقول لن أتكلم عن الحكومة.. فالحكـومة عندنا...
- ياحسن !!
= سيادة الرئيس أرجوا من عدالتكم أنها تسمحلي اني اكمل مرافعتي.
- إتفضل... إتفضل ياسي حسن !
= فالحكومة عندنا تتاجر في السوق السوداء للعملة.
- يا حسن!
= سيادة الرئيـس أنا معايا أدلة..
- خلصنا يا حسن .
= الي انا عاوز اقوله يا سيادة الرئيــس إنه الحكومة بتاعتنا حكومة رشيدة.. حكومة رشيدة حقا! بتجع الفلوس و العملة الصعبة من السوق السودة من أجل مصلحة هذا البلد.. ومن منا ضد مصلحة هذا البلد؟ هاء؟ لاأحد.. بما فيهم هذا المتهم؛ ولكن أيضا من منا لا يتعامل بالعملة الصعبة؟ اني اريد ان اقول يا سيادة الرئيـس : من في هذه القاعـة لا يتعامل بالدولار؟! القضية أيها السادة تحتاج إلى ضمير أكثر من حاجتها إلى قانون، تحتاج إلى روح العدالة أكثر من حاجتها لتفسيرات محكمة النقض.. سيادتك عندك ثلاجة 16 قدم ؟!!
- أيوه !
= جبت الدولارات بتاعتها منين ؟
- من الزمالك .
= و حضرتك ؟
- من العجوزة .
= و سيادتك ؟
- ألفت كتاب في الكويت و دفعولي ثمنه هناك.
= و هربت من الضرايب ! و هكذا يأتي السؤال أيها السادة : إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فلماذا لا يرقص أهل البيت ؟ موكلي كان يرقص ... و ليس هنالك قانون أيها السادة يمنع الرقص.. هل هنالك قانون يا حضرات المستشارين يمنع الرقص ؟!
- إنتَ قليل الأدب !
- أنا بهرب من الضرايب ياحسن إنت عاوز توديني في داهية ؟
- حكـمة المحكمة ببرائة المتهم، و حبس المحامي لمدة شهر؛ رفعت الجلسة !
https://www.facebook.com/dokanaflam.off/videos/2354427474808188/