الخميس، 18 يونيو 2020

من اسباب الطعن بالنقض

من اسباب الطعن بالنقض --- للمحامى المحترف فقط --- هديتى
 عدنان محمد عبد المجيد
 
السبب الأول
القصور فى التسبيب
مما لا شك فيه أن المستقر عليه بإجماع أئمة الشراح وبقضاء تلك المحكمة من قديم وما جرى عليه نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :
" أولاً : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر
ثانياً : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة
ثالثاً : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات "
( راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى
نائب رئيس محكمة النقض – ط 2003 – ص 145 )
وقيل أيضاً :
( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )
( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه فيـــــــما ركن إليه من أسباب لإدانة الطاعن بما أورده بمدوناته من قالته
" …. وحيث أن الوقائع التى سبق سردها على وجه مفصل فى الحكم المستأنف ومن ثم فلا داعى لإعادة ذكرها من جديد إكتفاء بالإحاطة عليه فى شأنها وحيث أن الحكم المستأنف فى محله من حيث تحصيله للوقائع وتطبيقه للقانون وتقريره للعقوبة للأسباب السابقة التى بنى عليها والتى أخذت بها المحكمة وتجعلها مكملة لأسباب حكمها ومن ثم يتعين رفض الإستئناف موضوعاً "
بيد أن قضاء الحكم الطعين قد أفصح بذلك بأنه لم يطالع حكم محكمة الدرجة الأولى الذى تساند إليه فى أسبابه وإلا لعلم يقيناً أن هذا القضاء قد جاء خالياً تماماً من الأسبـــاب وحسبنا أن ننقـــــــل عنه أسبابه - إذا صحت تسميتها بذلك - بحصر لفظها
" ... وحيث ورد تقرير الطعن بالتزوير على إيصال الأمانة موضوع الفحص أن التوقيع المنسوب صدوره للمتهم / حسن صالح صديق ليس بخط يده وغير صادر عنه الأمر الذى تتشكك المحكمة فيه وتقضى بالبراءة عملاً بالمادة 304/أ إجراءات جنائية وبالنسبة لدعوى البلاغ الكاذب المقامة تكون على سند "
ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب ومدى توافر أركانها وفقاً للنموذج القانونى المجرم حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59 ق )
( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )
و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق )
فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بقضاء الحكم الطعين أنه قد خلا تماماً من الأسباب سوى قالته أنه بالنسبة للمدعى البلاغ الكاذب يجد سنده دون أن يورد ما هى الأسانيد التى وقرت فى يقينه وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
السبب الثانى
بطلان الحكم الطعين
من الأصول المقررة قانوناً بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على مادة القانون التى عوقب عنها الطاعن . وإلا كان الحكم باطلاً وذلك البيان متعلق بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبة حتى يصح إسناد الإدانة إلى تأصيلها القانونى المعاقب عنها من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع قضاء تلك المحكمة مراقبة مدى مطابقة وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم الطعين على النموذج القانونى المؤثم عنه بمادة العقاب وإذا خلا الحكم من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً لما هو مستقر عليه فى قضاء تلك المحكمة من أنه :
( أن القانون فى المادة 310 إجراءات جنائية أوجب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه بالعقوبة وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجب العقاب على الطاعن كان باطلاً ، ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى نص المادة 304 إجراءات والتى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض 2/12/1963 - س 14 - رقم 154 - ص 859 )
( نقض 26 أكتوبر سنة 1978 - س 29 - رقم 147 - ص 735 - طعن 771 لسنة 48 ق )
كما قضى بأنه :
( يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان ... ولا يعلم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )
( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )
وقضى أيضاً بأنه :
( لا يكفى أن توضح المحكمة مادة القانون الذى رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عليها – بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عنها بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )
( نقض 18/5/1975 - س 26 - 99 - 428 - الطعن 282 / 45 ق )
( نقض 1/2/1976 - س 27 - 28 - 143 - الطعن رقم 1591 / 45 ق )
وقضى أيضاً بأنه :
( بطلان الحكم يستتبــــــع إستحـــــــــــــالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبتاً لأسبابه و منطوقه )
( نقض 25/3/1963 - س 14 - رقم 23 - ص 144 )
( نقض 31/12/1962 - س 13 - رقم 215 - ص 888 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى أدان عنها الطاعن بل جاء قضاءه خالية تماماً من ذكر مادة العقاب التى تنطق وصفاً على الجريمة كما أوردها بمدوناته فضلاً عن أن مدونات الحكم أيضاً قد خلت من بيان مادة العقاب وهى بصدد سرد الإتهام المسند من النيابة العامة للطاعن وإكتفى فى ذلك بعبارة " وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة " بما يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذى تستمد خلاله العقوبة شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد التجريم المعاقب عنها
وغاية القصد أن قضاء الحكم الطعين لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى طبقت على الطاعن وقضى بها قبله بل قد جاء قضاء الحكم الطعين خالياً تماماً من إيراد ثمة إشارة إلى مادة العقاب التى عوقب عنها الطاعن تتعلق بجريمة السرقة وهو الأمر الذى يهدر الثقة فى الأحكام القضائية لدى العامة بما يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه
السبب الرابع
القصور البين فى التسبيب
إن ما يبعث الطمأنينة والثقة فى الأحكام القضائية أن تأتى حاملة فى طياتها ما يؤكد أنها قد ألمت بكافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها وكل دليل طرح بين يديها ومؤداه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ووفقاً لما هو مقرر بنص المادة 310 إجراءات جنائية من بيانات جوهرية يتعين إثباتها بالحكم وفى إغفال المحكمة تلك الضمانات التى إستلزمها المشرع ما قد يلحق بالحكم الصادر منها البطلان أو القصور فى التسبيب بحسب مدى الإخلال من جانب الحكم بما إستلزمته أصول التسبيب الصحيحة
وكان دفاع الطالب قد إستهل مرافعته بين يدى القضاء بالدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى الطاعن وإنتفاء القصد الجنائى لديه وعدم وجود إتفاق جنائى بين المتهم وباقى المتهمين وأن تواجده عرضاً بمسرح الجريمة كما قرر بتلفيق الإتهام وكيديته ودفع بإنكار باقى المتهمين وجود المتهم على مسرح الجريمة كما دفع بأنه لم يكن هناك دور للطاعن فى إرتكاب الواقعة وأن إصابته ناتجة عن كعب طبنجة بفروة الرأس
بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن كافة ما طرحه دفاع الطاعن من أدلة سائغة ودفاع بين يديه وأهدرها جميعاً بدعوى أن سلطة المحكمة الموضوعية فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه تبيح له ذلك
والحق الذى لامرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن صحيح القانون يأبى أن تهدر الأدلة المطروحة بهذا الزعم المجرد من قبل قضاء الحكم الطعين لكون دفاع الطاعن قد أقام دفاعه ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للطاعن والذى إلتفت عنه قضاء الحكم المطعون فيه وأعلن إطمئنانه لشهادة محرر المحضر بأن الطاعن وباقى المحكوم عليهم قد أقروا له بالجرم بالرغم من أن هذا الدفاع قائم على سند مستمد من الدليل الفنى وهو بهذه المثابة دليل مطروح على قضاء الحكم الطعين أحجم عن إيراده ضمن أدلة الدعوى كما أحجم عن الرد عليه ومناقشته بلوغاً لغاية الأمر فيه وفى ذلك تقول محكمة النقض أن :
( رأى الخبير الفنى فى مسألة فنية لا يصح تفنيده بأقوال الشهود - فإذا المحكمة فعلت ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع وأسست حكمها على أسباب لا تحمله )
( نقض 2/4/1951 – س 2 – 333 – 902 )
كما قضت محكمه النقض بأنه :
( لا يســــــــوغ للمحكــــــمة أن تستنـــــــــــــــــد إلى أقـــــــــــــوال الشهود فى إطراح الرأى الفنى )
( نقض 2/11/1965 – س 16 – 153 – 808 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت أن قضاء الحكم الطعين قد أهدر الدليل الفنى المطروح بتقرير الطب الشرعى بوجود إصابات بالطاعن جائزة الحدوث من القرب بكعب طبنجة كما أدلى بأقواله بالتحقيقات وأن هذا الإعتداء قد نتج عنه إكراهه على الإعتراف بالواقعة غير أن قضاء الحكم المطعون عليه أهدر هذا الدليل المعروض بين يديه بأقوال الشاهد الثالث محرر المحضر دون أن يعنى بأسباب قضاءه أن يورد
أسانيده للإلتفات عن هذا الدليل الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بإطلاق وحجب نفسه عن مناقشة هذا الدليل الفنى الذى بين يديه بالرغم من جوهريته الأمر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب
ومهما يكن من أمر فإن الحكم الطعين لم يكتفى بهذا العوار وإنما فى مجال سرده لما وقر بيقينه من أسانيد لإدانة الطاعن قد أتى بها فى عبارات عامة و مجهلة يصح إسناد الإتهام بها لكافة المحكوم عليهم فى الدعوى وحسبنا أنن ننقلها عن أسبابه بحصر لفظها " ....... وحيث أنه قد إستقام ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهم / محمد عبد العظيم مصيلحى فى يوم 23/8/2001 بدائرة قسم المرج بمحافظة القاهرة
أولاً : سرق وأخرين سبق الحكم عليهم بالإكراه المبالغ النقدية المبينة قدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة لمحمود محمد مرسى بأن إستوقفوه بالطريق العام حال قيادته للسيارة الأجرة وركبوا بصحبته وأشهروا فى وجهه أسلحة بيضاء فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الإستيلاء على المبالغ النقدية سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً : سرق وأخرين سبق الحكم عليهم المبلغ النقدى والمنقول المبين قدره بالتحقيقات والمملوك لمحمد عبد الحليم محمد بأن إستوقفوه بالطريق العام وإستقلوا بصحبته السيارة الأجرة قيادته وأشهروا فى وجهه أسلحة بيضاء فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه على الإستيلاء على المسروقات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات "
ولما كانت أصول التسبيب والإسناد تستلزم أنه يجب أن يكون الحكم فى بيان جلى مفصل ولا يتم وضعه فى عبارات مجملة وعامة كما عنى قضاء النقض بذلك فى العديد من أحكامه فقضى فى ذلك أنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان بالواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل
به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى إنبنى عليها الحكم ، - والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون - ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وصفه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام ، ولايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 - س 34 - 75 - 371 طعن 5802 لسنة 52 ق )
( نقض 17/12/1990 - س 41 - 200 - 1109 طعن 17846 لسنة 59 ق )
وهدياً بما سبق وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على الأسباب السالف بيانها والتى يتضح للمطالع لها أنها أفرغت وبحق فى عبارات عامة أسند خلالها الحكم المطعون فيه ماديات الدعوى إلى الطاعن وكافة المحكوم عليهم دون أن يعنى بإيراد دور كل واحد منهم فى إرتكاب الواقعة كما وردت بالتحقيقات لكون الإشتراك يستلزم إنعقاد الإرادة على إرتكاب الجريمة فى عالم الواقع لا الخيال وأن يكون له مظاهر محسوسة تنبئ به فى حين أن قضاء الحكم الطعين لم يستطع البتة بيان ما هو دور الطاعن فى الواقعة تحديداً بحيث يتمكن قضاء النقض من مراقبة تطبيق القانون وإكتفى بالإسناد بوجه عام لكافة المحكوم عليهم الأمر الذى يوصمه بالقصور فى التسبيب
السبب الخامس
الخطأ فى تطبيق القانون
والفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة السرقة بالاكراه على ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون
ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية – ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن انقضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه " .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ".
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكاره لواقعة وجود المخدر بحوزته بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له بحيازة المخدر بقصد الاتجار ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :
الاعتراف " الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 -
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه".
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913

«زنا المحارم» المسكوت عنه فى المجتمعات العربية والقانون

عادة ما يشعر الإنسان بالصدمة فور سماعه عن حادث يمثل «جريمة الزنا»، نظراَ لكوننا نعيش في مجتمعات شرقية تأبى مثل هذه الجرائم المخلى بالشرف والأعراف ناهيك عن كونها تعد من «الكبائر» في جميع الديانات السماوية، إلا أن الأكثر قسوة ومرارة حينما تسمع عن حادث «زنا المحارم».  
السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالات الغريبة عن مجتمعاتنا، كيف لإنسان أو إن صح التعبير «ذئب بشرى» يرتكب هذا الفعل بمن هي دمه ولحمه؟، بمن هو مؤتمن عليها، هو سندها وظهرها، ما يشير إلى أن المجتمعات العربية في منحدر يجب الانتباه له، كما أن هناك سؤال أخر لماذا لا تغلظ العقوبات بخصوص هذا الجُرم؟.
مراقبون قانونيون يرون ضرورة  تغليظ عقوبة جرائم «زنا المحارم»، لتصل إلى «الإعدام شنقًا»، لمواجهة الظاهرة وإنهاءها والقضاء عليها داخل المجتمع المصرى قبل أن تتفاقم، باعتبار أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غير كافية.
ضرورة تغليظ العقوبة
من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة السابق، إن القانون المصرى شدد عقوبة مواقعة أنثى بغير رضاها بالأشغال الشاقة المؤبدة، طبقًا لنص المادة 267 من قانون العقوبات التى تنص على أن العقوبة تكون مستحقة: «إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أو مديرها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم».
وأضاف «عثمان» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن العقوبة طبقًا للمادة 268 تنص على:« أن من هتك عرض إنسان بالقوة يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سن 16 عامًا، ويجوز أن تصل العقوبة إلى 15 سنة أشغالًا شاقة»، مؤكداَ أن تلك الجريمة أخلاقية، ومن أبشع الجرائم الإنسانية التي تهدد أمن الأسرة والمجتمع، وتخالف عاداتنا وتقاليدنا.
جريمة غائبة عن القانون
بينما،  أكدت «هيام محمد»، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أن المحكمة فى مثل هذه الوقائع تستعمل أقصى عقوبة، ولا تنظر إلى أي نوع من التخفيف، أو مراعاة ظروف المتهم، مضيفة أن القانون يعاقب الأب الذى يعتدى جنسيًا على ابنته بالسجن من 10 إلى 15 سنة دون رأفة.  
«هيام» أضافت فى تصريح خاص أنه «لا يوجد فى التشريع والقانون المصرى نص يعاقب من يقترف هذه الجريمة النكراء إلا فى حالة واحدة، وهى هتك العرض للقصّر بالقوة»، ورددت قائلة: « للأسف مجتمعنا عاجز بسبب غل يد رجال القانون عن معاقبة هؤلاء، وجعلهم عبرة لمن يمارسون هذه الأفعال، فجرائم الزنا بوجه عام متعلقة بالشكوى، فلا جريمة بغير من يقوم بالشكوى سواء كان الزوج أو الزوجة.  
رأى الدين
بينما يرى مراقبون من علماء الدين الإسلامي أن زنا المحارم حرام شرعًا، ومن أكبر الكبائر التى نهى عنها الله سبحانه وتعالى، ووعد فاعلها بالعقاب العظيم، حيث أن حدوث هذه الفاحشة يبدأ من خلال التحرش الذى يكون فى أول الأمر غير مقصود، كالنظرة إلى أماكن العورة، الأمر الذى يجر إلى أمور أكبر، وهى المعاصى التى تثير الغرائز لفعل هذه المصائب، حيث يكون الفرد فى حالة لا يفرق فيها بين المرأة الأجنبية وبين أمه أو أخته.

وضع أبناء زنا المحارم
كما إن أطفال زنا المحارم، لا يتم تسجيلهم بأي أسماء تابعة للأب أو الأم، بل تتكفل به الدولة، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإيداعه في أحد دور الأيتام، وهنا تتولى مسئوليته من الإنفاق عليه، واختيار اسم له، ويتم معاملته معاملة الأيتام.

«رأي الطب النفسي»
من جانبها، حملت «هبه علام»، الخبير المتخصص فى قضايا الأسرة، أن وسائل الإعلام الخاصة والمرئية منها جزءًا من المسئولية، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها أصبحت تلعب دورًا كبيرًا فى انتشار مثل هذه الجرائم الخطيرة بتقديمها برامج وأغانى إباحية تداعب الغرائز وتنميها لدى بعض الأفراد غير الأسوياء.
وأضافت «هبه» فى تصرح صحفى أن أفلام الرذيلة والسموم التى تدس فى الدراما، ونشر الأفلام غير العربية التى تعتبر ممارسة مثل هذه الأفعال شيئًا طبيعيًّا، هذه كلها دوافع لارتكاب الجريمة، وفى الوقت ذاته يتم الإفلات من القانون بسهولة، حيث أن الخلافات الأسرية بين الأزواج الناجمة عن عدم تنظيم الأمور الجنسية والتى تعد أبرز دوافع الخيانات الزوجية سواء مع ابنته أو غيرها.
واستطردت: معظم حالات اعتداءات الآباء على بناتهم لا تصل للقضاء وتبقى طى الكتمان لسنوات لوعى الفتاة بأنها إذا فضحت الأمر ستدمر الأسرة فهى تعى تأثير كشف السر على الأسرة فتفضل السكوت إلى أن تكبر وتتزوج أو تهرب، مطالبة بعمل ندوات توعية مشتركة بين الأزهر والإعلام ووزارة الثقافة ومنع البرامج الخادشة للحياء وعدم بثها على شاشات التلفاز، والعمل على ترسيخ قواعد الدين لدى الأفراد.
وأكدت أن التعاون بين المجتمع المدنى والدولة يجب أن يكون من خلال تبنى احدى هذه المناطق العشوائية ووضع استراتيجية واضحة لمواجهة كل الامراض التى تنتج عن هذه المناطق.

يمكن تلخيص «أسباب تفشي هذه الظاهرة» في المجتمع في النقاط التالية:
1- ضعف الوازع الديني أو انعدامه.
2- فشل المدرسة في التربية على القيم و الأخلاق وغياب دور الأسرة في التوعية.
3- إغراق السوق بالخمور والمخدرات وسهولة تعاطيها.

4- الإعلام الإباحي من فضائيات متخصصة في ذلك وانتشار المواقع الإباحية.
5- تراجع دور الأسرة خصوصا دور الأب داخل الأسرة, ضياع مفهوم الأبوة في مقابل مفهوم الصديق بحيث تسعى عدد من النظريات التربوية الغربية إقناع المربين بأن أهم عنصر مساعد على تربية الأبناء هو الذي يعتمد الصداقة بين الأباء و الأبناء إلى درجة يغيب معها مفهوم الأبوة مطلقا بالبيت, ففي غياب توازن بين أن يكون الأب صديقا تارة و أبا تارة أخري قد يؤدي إلى سلوكيات جنسية شاذة و منحرفة, حيث نبه عدد من الخبراء التربويين إلى بعض المفاهيم الدخيلة في فنون التربية التي تصور أن سلطة العائلة تكمن في يد من يملك مالا مهما كان زوجة أو بنتا أو أختا أو إبنا و هذا ساهم في بناء أسرة هشة غير مترابطة شكلت مناخا خصبا لسلوكيات منحرفة منها زنا المحارم.
فهل بعد انتشار هذه الأسباب في دواليب الحياة اليومية للمجتمع المصري نستغرب انتشار جرائم زنا المحارم و ارتفاع وتيرة تزايدها يوما بعد آخر.



قصة منتصف الليل.. سيدة: زوجي مارس زنا المحارم مع بناتي.. وقال: «أنا أولى بيهم»



وقفت «م.ن»، أمام أبواب محكمة الأسرة العريقة- في الزنانير- تتحسس خطواتها على درجات السلالم التي بدت لها شاهقة على الرغم من قلتها.. وضعت قدمها على الدرجة الأولى للدرج، ونظرت إلى أخر الدرجات، وعيناها تملؤها الحيرة، وكأن سيل من الأسئلة تهافت عليها.
كلما اقتربت خطواتها من باب القاعة المقصودة ترجف يداها وجسدها أكثرا فأكثر.. نظرت حولها مرات عدة، ورفعت يداها محاولة أن تخفي وجهها عن أعين المحيطين بها في البهو الخارجي لقاعة المحكمة، ثم تحسست مقعدا مقابل لباب القاعة وجلست على استحياء، مديرة ظهرها للجالسين إلى جوارها.
وكلما خرج الحاجب- المنادي على القضايا- دب الخوف في صدرها، حتى جاء دورها لتقف أمام القاضي، وتبوح له عم يؤرقها ويجول في خاطرها، وأسباب رفعها لدعوة قضائية بالخلع، كان أول كلمات القاضي لـ«م.ن»: «أسبابك لرفع دعوى الخلع».. بدأت «م.ن» تلتفت حولها وكأنها ترجو الحضور ألا ينظر لها أحدا.. وبكلمات يكاد لسانها لا يبوح بها قالت: «زوجي مارس العلاقة الجنسية كاملة مع بناته الثلاثة- زنا محارم- في وقت واحد».
كلماتها نزلت كالعاصفة التي تقلع الأشجار من الأرض على الحضور، حتى أن الهمهمة والغمغمة المحيطة بها توقفت حتى تسمع تفاصيل قصتها التي اعتقد البعض في نهايتها أنها أقرب إلى الخيال، إلا أن «م.ن»، توقفت عن الحديث ونظرة إلى أرض القاعة، وبدت الأرض تدور من حولها، وكأنها مشهد يعرض في فلم سينمائي، يستخدمها المخرج في العودة إلى الماضي.
أفاقت على صوت منادي يا أستاذة «م»، رفعت عينها وقد اغرورقت بالدموع، ووجهة أنظارها إلى القاضي ومستشاريها، ولم تتمكن من حجب العيون خلف أجفانها فترة أكثر، وارتفع صوت البكاء والنهيب والعويل في بهو المحكمة الموقرة، ولربما كان مشهدا لن يتكرر، فما بين المواساة وطلب استكمال القصة ضاعت كلمات القاضي.
«بدأت القصة من حوالي 16 سنة.. كنت في بيت أبويا راجل على قد حاله، وكان شايل هم أنه مسئول عن جواز 3 بنات، نفسه يخرج بيهم من شط العنوسة لبر الأمان.. وبما أني كنت أكبرهم، وقربت أوصل لـ(25 سنة)، والكل حوليا تزوجوا فطبعا كان والدي بيحاول يلاقي لي عريس ويجهزني علشان يفضي للبنتين الباقين».. كانت هذه هي أول كلمات «م.ن»، والتي خرجت بنهيب جعلها تعيده أكثر من مرة حتى تضح قصتها أمام الحضور.
وتابعت: «وفي ليلة اعتقدت أنها أسعد أيام حياتي، دخل والدي البيت وقال لي حضري الأكل.. وأثناء وضع الطعام على الأرض، نظر ليٌ ولدي والفرحة تملئ عيناه وقال بصوت فرح (هتتجوزي وتسيبيني).. كنت فرحانة ومش فاهمه في نفس الوقت».
«وبعد ساعة تقريبا وصل شخص للبيت.. وجلس مع بابا، دقائق معدودة ولقيت والدي بيقول ليٌ تعالي سلمي على عريسك»، تضيف «م.ن»، كان والدها قد اتفق على زيجتها على أن تتم في خلال 5 أشهر.
تتابع: «أسعد أيام حياتي قضيتها مع زوجي.. 15 سنة زواج من أحلى أيام حياتي، صحيح مرت أيام حصل فيها مشاكل ولكن الحلو كان بيجي بردو.. وكل ما ربنا كان بيرزقني ببنت كان بيبقى فرحان أوي وأكد لي أكثر من مرة أنه بيحب البنات أكثر.. وهو ما لم اهتم به(مكنتش عارفه أنه بيحب زنا المحارم)».
تتوقف «م.ن»، عن الحديث وكأن شريط حياتها يمر أمام عيناها، ثم تلطم خديها، وتطرق على رأسها بعنف، وتلوم نفسها: «أزاي ماخدتش بالي.. عقلي كان فين.. أنا كمان ضيعت بناتي (ده زنا المحارم) يا ناس».. كلماتها دعت الحضور للانتباه إلى رسالتها أكثر فأكثر، ثم صدر صوت من الخلف قائلا: «حصل أيه لبناتك وأيه حكاية زنا المحارم»، وهو ما جعلها تتنبه إلى أنها فقدت السيطرة، ودفع القاضي لمطالبة الحضور بالصمت.
استعادة «م.ن» رباطة جأشها، وحاولت أن تتحلى بالقوى ثم استكملت سرد قصتها، قائلة: «بعد 15 سنة زواج كل ما كنت أملكه في الحياة بناتي (ر.م) 14 سنة، و(م.م) 13 سنة، و(د.م) 12 سنة، وعلى الرغم من تفضيلهم الأب (م.ع) إلا أنني لم اهتم وكنت سعيد بحبهم لبعض».
«كثيرا من الأحيان كنت بلاقي بناتي قفلين على نفسهم الأوضة واسمع أصوات (آهات) غريبة، وكأن في حد بيمارس معاهم العلاقة (مكنتش عارفه أن أبوهم بيمارس معاهم زنا المحارم)، وكل ما افتح باب الأوضة القيهم تحت البطانية.. ولو حولت أشيلها من عليهم ألقيهم بهدومهم ويقولوا إحنا كنا بنلعب.. قررت إني أراقب تصرفاتهم من غير ما أقول لأبوهم قلت يمكن أكون ظلماهم ويضربهم ولا حاجة (وأتاري هو السبب وعلم بناته يمارسوا زنا المحارم)».. تضيف الزوجة أمام القاضي.
وتتابع: «بلغتهم أن والدي تعبان وأني هروح أشوفه و(هبات هناك) وقررت أروح البيت في وقت متأخر»، سردت «م.ن»، تفاصيل الساعات التي قضتها مابين سكنات منزل والدها والطرقات تفكر فيما قد يكون يحدث بين بناتها، إلا أنها لم تكن تدرك حجم المأساة التي في انتظارها.
«على باب البيت وقفت شوية وأنا بحاول اسمع اللي بيحصل.. وبدأت اسمع صوت بناتي أثناء ممارسة علاقة.. وكلمات إباحية بين رجل وامرأة.. وفجأة ودون أي مقدمات سمعت صوت زوجي يوجه لهم كلمات إباحية ويطالبهم بالدلال (صدمت في بداية الأمر وسألت نفسي هل يمارس زوجي زنا المحارم مع بناتي).. فتحت باب المنزل بهدوء ووجدت بناتي الثلاثة متجردات من الملابس ويمارسن العلاقة كاملة مع والدهم- زنا المحارم».. تضيف الزوجة.
واستكملت، اغشي عليا من هول الصدمة، وعندما أفقت كنت قد وجدت نفسي على فراش الزوجي، وإلى جواري زوجي يحاول أن يهدئ من روعي ويحكي لي أن (زنا المحارم) أمرا عاديا، وأنهن بناته وهو أحق بممارسة العلاقة مهم- زنا المحارم- من الغريب، وأن بناته يعشقون هذا الأمر، كما أنهم أصبحوا مدمنات للعلاقة الجنسية- زنا المحارم- كما أنهن لم يصبحوا بنات.
«الكلام نزل زي السيف على قلبي إزاي بناتي بتمارس زنا المحارم بس هم صغيرين ومش فاهمين؟.. ندهت بناتي وقفوا أمامي وكأنهم ضرر لي وقالو لي أنتي مالك إحنا بنحب نعمل كده مع بابا.. هو بيعرف يخلينا إزاي مبسوطين.. وإحنا بنحب الموضوع ده» تضيف «م.ن»، مشيرا إلى أنها صرخت بهم، وهو ما دفع الزوج لطردها من المنزل اعترضا على رفضها ممارسة الأب مع بناته زنا المحارم، لافتا إلى أنها لجأت للقضاء لنصرتها وتطليقها ونجدة بناتها الثلاثة من براثن رجل أدعى الأبوة، ولكن كل ما يجول في خاطره هو زنا المحارم واغتصاب بناته.

هل للحكم بالإعدام ضمانات؟.. 9 حقوق للمتهم أثناء المحاكمة وفقا للقانون

دعائم العدل لا تنهض سوى بإحترام حقوق الإنسان في المساواة والعدل والحرية، وذلك منذ قدم البشرية وفى مصر الفرعونية ترسم لنا الرسوم القضاة بلا أيد، كعنوان للنزاهة، وباعين تتجه إلي أسفل حتى تتساوى جميع أقدار الناس لديهم وقد جسد ذللك الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 10 ديسمبر 1948 – والذي يعتبر التطور الحقيقي لحماية حقوق الانسان، أنه أقر لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى ضمانات المحاكمة العادلة من حيث: «المساواة أمام القضاء، وحق اللجوء للقاضى الطبیعى، واستقلال القضاء، وحیاد القضاء، وعلانیة الجلسات، و ضمانات الحكم بالإعدام، و حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة-بحسب الخبير القانونى والمحامى طارق جميل سعيد-.
ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة
طبقا لمبدأ الشرعیة فإنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، ونتیجة لذلك فلا تجوز المحاكمة عن واقعة غیر مؤثمة بنص القانون، كما لا یجوز توقیع عقوبة سوى تلك المقررة للواقعة المؤثمة بنص القانون، وعلى ذلك تلتزم المحكمة فى حكمها بإیراد النص القانونى المنطبق على الواقعة وايضاح أركانها التى حددها القانون كما تلتزم بتوقیع العقوبة التى قررها قانون العقوبات أو أى قانون خاص یجرم الواقعة-وفقا لـ«سعيد»-.
_7
 ويتضح أن تلك الضمانات وردت فى الدستور وأنها وردت فى نصوص قانون الإجراءات الجنائیة، وكذلك قانون العقوبات ویتفق قانون العقوبات فى التزامه بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات مع قانون الإجراءات فى التزامه بالشرعیة الإجرائیة، فالأول یتقید بإحترام الحریات العامة أما الثانى فیلتزم بإحترام الحریة الشخصیة التى كفلها الدستور بناء على قرینة البراءة.
الضمانات الإجرائیة
الضمانات الإجرائیة-الكلام لـ«سعيد»- هى تلك المتعلقة بإجراءات الدعوى الجنائیة منذ تحریكها وحتى صدور الحكم النهائى البات فیها، وهى الضمانات المتعلقة بالمساواة أمام القضاء وحق اللجوء للقاضى الطبیعى وقیود تحریك الدعوى الجنائیة، واستقلال القضاء وحیاده، وعلانیة جلسات المحاكمة وترتیب الإجراءات، وحضور المتهم جلسات المحاكمة وحق المتهم فى الاستعانة بمحام وسرعة الإجراءات، واصٕدار الحكم من القضاة الذین سمعوا المرافعة، وأخیرا ترتب البطلان على مخالفة القواعد الإجرائیة وحق الطعن فى الأحكام، وهذه الصمانات قصد بها حمایة المتهم من الاجراءات التعسفیة وحمایة حقه فى محاكمة عادلة، وتدعم الثقة فى القضاء كسلطة محایدة مما یرسخ مبدأ المساواة وعدم التمییز فضلا عن تقدیم المساعدة القانونیة للمتهم أثناء المحاكمة لتمكینه من تفنید الأدلة المقدمة من سلطة الادعاء باستخدام الوسائل وانطلاقا من هذه التقدمة وجب علينا بادىء ذى بدء أن نوضح بعض الضمانات التى تتعلق بالمحاكمة بوجه عام بغض النظر عن الطرف الذى يتمتع بتلك الضمانات فى المحاكمه وهى:
أولا: المساواة أمام القضاء:
المساواة أمام لقضاء هى إحدى مظاهر المساواة أمام القانون ویترتب علیها أن یكون لكل المتهمین ذات الحقوق فى نطاق القواعد الموضوعیة والإجرائیة المعمول بها، فإنه لا یخل بمبدأ المساواة القیود الواردة على حریة النیابة العامة فى تحریك الدعوى الجنائیة مثل حالات الشكوى والطلب والإذن، أو المغایرة فى توقیع العقوبة إذ إن تقدیر العقوبة یجب أن یختلف باختلاف الظروف الشخصیة لكل جانى وانطلاقا من هذا المبدأ وضع الدستور المصرى عدة مبادئ لتحقیق المساواة أمام القضاء وهى أن حق التقاضى مكفول للجمیع، وتقریب جهات القضاء من المتقاضین، وسرعة الفصل فى القضایا وحجب السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من تحصین أعمالهما من رقابة القضاء، فضلا عن مجانیة اللجوء إلى القضاء وتأكیدا لمبدأ المساواة فقد خصص القانون لكل مرحلة من مراحل الخصومة الجنائیة قاضیا مثل قاضى التحقیق الذى یختص بالتحقیق فى أحوال معینة والقاضى الذى یحكم فى الموضوع-هكذا يقول «سعيد»-.
كما حدد الاختصاص النوعى للمحاكم وفقا لجسامة الجریمة وذلك فى قانون الإجراءات الجنائیة، كما حدد المشرع اختصاصا شخصیا بالنظر إلى شخص المتهم لتحقیق محاكمة عادلة قادرة على توقیع الجزاء الجنائى الملائم لشخصیة المحكوم علیه مثل محاكم الأحداث، كما یتحدد الاختصاص المحلى وفقا لًقانون الإجراءات الجنائیة بحسب مكان ونوع الجریمة الذى یتعین أن یكون داخل النطاق المكانى لاختصاص المحكمة، وقد یمتد الاختصاص كما فى حالات الارتباط بین الجرائم، والارتباط بین المسائل الأولیة والفرعیة، بالإضافة إلى اختصاص محكمة الجنایات بنظر بعض الجنح وسلطة محكمة النقض فى إحالة الدعوى إلى غیر المحكمة التى أصدرت الحكم . 
alturkilaw_com_sa-20151201-483834
ثانیا : حق اللجوء للقاضى الطبیعى:
أشرنا فیما سبق إلى أن نص المادة 68 من الدستور الصادر عام 1971 یقرر حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضیه الطبیعى. ویتطلب القضاء الطبیعى عدة ضوابط حتى یكتسب هذه الصفة، فمن ناحیة یجب أن تنشأ المحكمة ویتحدد الاختصاصها بنص القانون، ووفقا لمعاییر عامة ومجردة، وذلك لیعرف كل مواطن قاضیه الطبیعى، ومن ناحیة أخرى أن تكون المحكمة دائمة وغیر محددة بقدر زمنى، ویتعین فضلا عن ذلك تحدید المحكمة قبل وقوع الجریمة حتى یعرف كل مواطن سلفا من هو قاضیه الطبیعى، فلا یجوز انتزاع المتهم من قاضیه الطبیعى ومثوله أمام محكمة أخرى أقل ضمانا إلا إذا صدر قانون جدید یجعل الدعوى من اختصاص محكمة أكثر ضمانا للمتهم-طبقا لـ«سعيد»-.
ثالثاً : استقلال القضاء:
ورد بالمادة 65 من الدستور النص على استقلال القضاء وحصانته بوصفهما ضمانان أساسیان لحمایة الحقوق والحریات، وتتضح أهمیة استقلال القضاء فى مباشرة الإجراءات الجنائیة حیث یكون المساس بالحریات والحقوق الشخصیة أمرا متاحا لتحقیق المصلحة العامة، وذلك من خلال محاكمة منصفة تنتهى إلى توقیع الجزاء الملائم للفعل الذى أضر بالمصلحة العامة أو الخاصة، وهذا هو دور القضاء، لذا فإن استقلال القضاء هو أحد الضمانات.
ومقتضى استقلال القضاء-بحسب «سعيد»- أنه لا سلطان على القاضى فى إقامة العدل إلا لضمیره وأحكام القانون، وهذا الاستقلال هو الذى یبث روح الثقة والاطمئنان فى نفوس المتقاضین، ویوفر للقضاء جلاله وقدسیته، ویؤدى إلى ترسیخ العدالة، كما یتطلب الإستقلال أیضا استقلال القضاة عن الرأى العام وهم فى صدد نظر القضایا ذات الصفة القومیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو التشریعیة أو القضایا التى تهم الرأى العام إما بسبب أطراف الخصومة أو أسبابها واذا كان حق التقاضى مكفولا للناس كافة بحكم الدستور، فإن حظر اللجوء إلى القضاء أو تقیید حق اللجوء للقضاء یعتبر تعدیا على دور القاضى فى حمایة الحقوق والحریات، ولذلك یجب ألا یصدر أى تشریع ینكر استقلال القضاء أو یقیده أو ینتزع أیا من اختصاصاته، ویعد من مظاهر هذا الاستقلال اعتبار القضاء سلطة من سلطات الدولة، وكذلك حمایة كل ما یتعلق بشئون القضاة من تعیین وترقیة ونقل وتأمین سبل العیش الكریم لهم، والمحافظة على هیبتهم لضمان حسن أدائهم لرسالتهم بحیث لا یجوز لغیر السلطة القضائیة التدخل فى تلك الأمور، كما یجب حمایة القضاة من العزل لضمان بقائهم فى وظائفهم طالما ظل سلوكهم قویما،ً وأن یقتصر النظر فى العزل على السلطة القضائیة وحدها وقد أكد قانون العقوبات كذلك على ضمان استقلال القضاة فى عملهم حیث تقرر المادة 120 منه معاقبة كل موظف یتدخل لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو الإضرار به سواء بطریق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصیة، وقررت المادة 123 معاقبة كل موظف عمومى استغل سلطة وظیفته فى وقف تنفیذ حكم أو أمر صادر من محكمة أو امتنع عمدا عن تنفیذه بعد إنذاره. 
justice-1
رابعاً : حیاد القضاء:
من المستقر علیه أن الحیاد عنصر ضرورى ولازم بجانب استقلال القضاء لضمان عدالة المحاكمة، ویعنى الحیاد النظر فى موضوع الدعوى دون التحیز لأحد أطرافها أو ضده، وألا یهدف القاضى فى حكمه إلا لإنزال حكم القانون على الوقائع المطروحة أمامه، وبالقدر الملائم لجسامة هذه الوقائع ولا یمكن القول بأن المحاكمة عادلة إلا إذا توافر الحیاد فى القضاء والحیاد یعد مكملا للاستقلال بحیث إذا فقد القاضى استقلاله فلن یكون محایدا،ً واذا كان الاستقلال یثیر عدم التأثر بعناصر خارجیة فإن الحیاد یثیر عنصرا داخلیا وهو البعد عن المیل والهوى، لذا یتعین عدم الخلط بین فكرتى الاستقلال والحیاد.
القضاء هو میزان العدل، ولذلك فإن سلامة هذا المیزان تقتضى أن یكون القاضى بمنأى عن تأثیر المصالح والعواطف الشخصیة، وأن یكون حكمه غیر خاضع لعوامل التحكم لأن القیمة الموضوعیة للقانون تتوقف على تطبیقه المحاید وهذا المبدأ یعد من المبادئ الدستوریة التى یمكن استخلاصها من مبدأ استقلال القضاء باعتبار أن هذا الاستقلال یعد ضمانا لقیام القضاء بدوره فى حمایة الحریات ویتعین على القانون أن یكفل هذا الحیاد، وأن ینظم شروطه ويترتب على ذلك ضرورة الفصل بین سلطتى الإتهام والتحقیق وهو الأمر الذى لا يؤخذ به فى مصر.
خامساً: علانیة الجلسات:

یقصد بعلانیة الجلسات أن تجرى المحاكمة فى قاعة مفتوحة للجمیع على حد سواء وهو ما تقرر بنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائیة. وتعد علانیة الجلسات ضمانة هامة من ضمانات المحاكمة المنصفة إذ إنها تؤدى إلى دعم ثقة المواطنین فى أحكام القضاء ومنحهم الفرصة لمتابعة إجراءات المحاكمة منذ بدایتها حتى نهایتها فضلا عن إتاحة الفرصة لمن یشاء من ذوى المتهم للتواجد أثناء المحاكمة لمساندته وتأییده وبعث الطمأنینة فى نفسه وتخفیف ما فى نفسه من قلق أثناء سیر المحاكمة وهو ما یتیح له الفرصة لإبراز كافة أوجه دفاعه.  
images
كما یرى جانب من الفقه أن هذه الضمانة تؤكد حیاد القضاء فضلا عن إتاحة الفرصة لتحقق الهدف المرجو من القانون الجنائى فى الردع وتأكید ارتباط الجریمة بالعقوبة ولا یكفى لتحقیق العلانیة حضور الخصوم أو ممثلیهم، إذ یجب أن یتاح الحضور للكافة، ولا یعد إخلالا بالعلانیة أن تقید المحكمة الدخول لقاعة الجلسة بحمل بطاقة معینة طالما أن الحصول على هذه البطاقة لا یكون مقتصرا على فئة معینة، أو یكون الحضور معلقا على توافر صفة خاصة، كما لا یخل بهذا المبدأ أن یأمر رئیس المحكمة بغلق أبواب القاعة للمحافظة على النظام وتجنب الضوضاء أو أن یأمر رئیس المحكمة بإخراج من یحصل منه إخلالا بالنظام داخل الجلسة ویجب أن تشمل العلانیة جمیع الإجراءات من تحقیقات ومرافعات وتمتد حتما حتى صدور الأحكام النهائیة. و استثناء من مبدأ علانیة الجلسات أجاز المشرع الخروج علیه فى الحالات التى تقتضى مراعاة النظام العام، أو المحافظة على الآداب فتأمر المحكمة فى هذه الحالة بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سریة

سادساً ضمانات الحكم بالإعدام :

تنص الماده 381/2 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه «لایجوز لمحكمة الجنایات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ویجب علیها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهوریة، ویجب إرسال أوراق القضیة إلیه، فإذا لم یصل رأیه إلى المحكمة خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیه حكمت المحكمة فى الدعوى»، وفى حالة خلو وظیفة المفتى أو غیابه أو قیام مانع لدیه یندب وزیر العدل بقرار منه من یقوم مقامه»، وبموجب هذا النص تتقید محكمة الجنایات عند إصدار حكمها بالإعدام بقیدین: أولهما استطلاع رأى مفتى الجمهوریة قبل إصدار الحكم، ثانیهما أنه لا یجوز لها أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ویعد أخذ رأى التمف ى إجراء جوهریا یترتب على إغفاله بطلان الحكم برغم أن القانون لم یلزم المحكمة بتنفیذ رأى المفتى، بل وأنه إذا لم یصل رأى المفتى إلى المحكمة خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیه تحكم المحكمة فى الدعوى ویكون حكمها سلیما –وفقا لـ«سعيد»-.

ثامنا : حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة:

یعد حضور المتهم بذاته لجلسات المحاكمة من المقومات الضروریة للمحاكمة المنصفة وذلك ضمانا لاتخاذ جمیع إجراءات المحاكمة فى مواجهته صونا لحقه فى الدفاع والتعقیب على كافة أدلة الاتهام المطروحة أمام المحكمة والتمسك بسماع شهود النفى أو بأى دلیل آخر ینفى نسبة الواقعة إلیه وتطبیقا لذلك تنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائیة على أن «یحضر المتهم الجلسة بغیر قیود ولا أغلال، إنما تجرى علیه الملاحظة اللازمة» إلا أنه استثناء من ذلك تنص المادة 270 على أنه «یجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إذا وقع منه تشویش یستدعى ذلك بشرط أن تطلعه المحكمة على ما تم فى غیبته من إجراءات، وفﯨهذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن یمكن السیر فیها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غیبته من الإجراءات». وفى حالة إبعاد المتهم عن الجلسة یجب السماح لمحامى المتهم بالحضور رغم إبعاد موكله لأن إبعاد المتهم ضرورة یجب أن تقدر بقدرها ولكى یتحقق مبدأ حضور المتهم جلسات المحاكمة بنفسه یجب أن یتم إعلانه بالحضور ولذلك تنص المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائیة على أن «یكون تكلیف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بیوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أیام كاملة على الأقل فى الجنح غیر مواعید مسافة الطریق، وذلك بناء على طلب النیابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنیة». 
download

وتنص المادة 374 من ذات القانون على أن «یكون تكلیف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانیة أیام كاملة على الأقل».

وتنص المادة 126 إجراءات على أن «لقاضى التحقیق فى جمیع المواد أن یصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض علیه وا حٕضاره».

وتنص المادة 127 إجراءات على أنه «یجب أن یشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إلیه وتاریخ الأمر وا مٕضاء القاضى والختم الرسمى». «ویشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكلیفه بالحضور فى میعاد معین».

وتنص المادة 227 إجراءات على أنه «یجب على المتهم فى جنحة معاقب علیها بالحبس الذى یوجب القانون تنفیذه فور صدور الحكم به أن یحضر بنفسه». «أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فیجوز له أن ینیب عنه وكیلا لتقدیم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصیا «. وبالنظر لأن الأمر بالقبض والإحضار یعد من الإجراءات المقیدة للحریة، فقد وضع له القانون عدة ضوابط:

فقد أوجبت المادة 131 إ جراءات على قاضى التحقیق أن یستجوب فورا المتهم المقبوض علیه، وا ذٕا تعذر ذلك یودع فى السجن إلى حین استجوابه، ویجب ألاتزید مدة إیداعه على أربع وعشرین ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسلیمه إلى النیابة العامة، وعلیها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقیق أو القاضى الجزئى أو رئیس المحكمة أو أى قاضى آخر یعینه رئیس المحكمة استجوابه وا لٕا أمرت بإخلاء سبیله.
download (1)
وتنص المادة 139 إجراءات على عدم جواز تنفیذ أوامر الضبط والاحضار بعد مضى ستة أشهر من تاریخ صدورها ما لم یعتمدها قاضى التحقیق مرة أخرى. وت أسیسا على ذلك یكون القبض باطلا إذا كان بناء على أمر من سلطة التحقیق فى حالة احتجاز المتهم مدة تزید على أربع وعشرین ساعة، أو إذا وقع القبض بعد مضى ستة أشهر من تاریخ صدور الأمر بالقبض والاحضار دون اعتماده من جدید من قاضى التحقیق، وبطلان القبض هنا یترتب علیه بطلان ما نتج عنه من آثار، وما ترتب علیه من إجراءات، ولذلك فإن الحبس الاحتیاطى المترتب على القبض الباطل یعتبر باطلا بالتبعیة، وا ذٕا اعترف المتهم بناء على ذلك القبض الباطل، فإن اعترافه یكون باطلا ولا یصح الاستناد إلیه.

تاسعاً: إصدار الحكم من القاضى الذى سمع المرافعة وبوشرت جمیع إجراءات الدعوى امامه :
تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه «لایجوز أن یشترك فى المداولة غیر القضاة الذ نی سمعوا المرافعة وا لٕا كان الحكم باطلا » ویعد هذاالمبدأ مكملا لمبدأ شفهیة المرافعات ومؤداه أن یكون القاضى عقیدته من واقع الإجراءات التى بوشرت فى حضوره والمرافعات التى جرت أمامه ویصدر حكمه بناء على ذلك، لذلك فإن هذه الضمانة هى إحدى ركائز المحاكمة المنصفة، وفى حالة حدوث مانع لأحد القضاة الذین اشتركوا فى المداولة یجب أن یوقع على مسودة الحكم وفقا لنص المادة 170 من قانون المرافعات، كما یجب أن ینطق بالحكم فى جلسة علنیة دائما،ً ومخالفة ذلك تستوجب البطلان، وهذه القاعدة وجوبیة للأحكام القطعیة التى تفصل فى الموضوع وحدها ولا محل لتعمیم حكمها على الأحكام التحضیریة والتمهیدیة.  

غسيل الأموال في القانون البحريني .

جريمة غسيل الأموال في القانون البحريني حسب الـرسـوم بقـانـون رقـم (4) لسنة 200بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال تقع في الحالات الآتية - القيام بأي عملية تتعلق بعائد"شيء متحصل"من جريمة مع العلم -إخفاء طبيعة الشيء المتحصل من الجريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته. - اكتساب أو تلقى أو نقل عائد -الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته

الاشتراك " المساهمة " في جريمة غسيل الأموال:
يعد شريكا في الجريمة: - كــل من أتلف أو أختلس أو أخفي أو زور مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو مرتكبيها. ب- كل من علم بقصد الجاني وقدم إليه تسهيلات أو معلومات تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب.

الجرائـم المـرتبطة بجـريمة غسـل الأمـوال: -من توافرت لديه معلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال ولم يبلغ -من امتنع أو أعاق أو اعترض تنفيذ أي قرار أمر من قاضى التحقيق بشأن جرائم غسل الأموال. من توافرت لديه معلومات أو شبهات غسل الأموال وقام بإفشائها