الخميس، 18 يونيو 2020

غسيل الأموال في القانون البحريني .

جريمة غسيل الأموال في القانون البحريني حسب الـرسـوم بقـانـون رقـم (4) لسنة 200بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال تقع في الحالات الآتية - القيام بأي عملية تتعلق بعائد"شيء متحصل"من جريمة مع العلم -إخفاء طبيعة الشيء المتحصل من الجريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته. - اكتساب أو تلقى أو نقل عائد -الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته

الاشتراك " المساهمة " في جريمة غسيل الأموال:
يعد شريكا في الجريمة: - كــل من أتلف أو أختلس أو أخفي أو زور مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو مرتكبيها. ب- كل من علم بقصد الجاني وقدم إليه تسهيلات أو معلومات تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب.

الجرائـم المـرتبطة بجـريمة غسـل الأمـوال: -من توافرت لديه معلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال ولم يبلغ -من امتنع أو أعاق أو اعترض تنفيذ أي قرار أمر من قاضى التحقيق بشأن جرائم غسل الأموال. من توافرت لديه معلومات أو شبهات غسل الأموال وقام بإفشائها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق