جريمة غسيل الأموال في القانون البحريني حسب الـرسـوم بقـانـون رقـم (4) لسنة 2001 بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال تقع في الحالات الآتية
- القيام بأي عملية تتعلق بعائد"شيء متحصل"من جريمة مع العلم
-إخفاء طبيعة الشيء المتحصل من الجريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته.
- اكتساب أو تلقى أو نقل عائد
-الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته
الاشتراك " المساهمة " في جريمة غسيل الأموال:
يعد شريكا في الجريمة:
- كــل من أتلف أو أختلس أو أخفي أو زور مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو مرتكبيها.
ب- كل من علم بقصد الجاني وقدم إليه تسهيلات أو معلومات تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب.
الجرائـم المـرتبطة بجـريمة غسـل الأمـوال:
-من توافرت لديه معلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال ولم يبلغ
-من امتنع أو أعاق أو اعترض تنفيذ أي قرار أمر من قاضى التحقيق بشأن جرائم غسل الأموال.
من توافرت لديه معلومات أو شبهات غسل الأموال وقام بإفشائها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق