تنفيذ الالتزام " التنفيذ العيني للالتزام " منقول"
المقصود بالتنفيذ العيني وشرح شروطه. ثم موضوع التنفيذ العيني؛ لنعالج وسائل إجبار المدين على التنفيذ العيني.
الأصل في تنفيذ الالتزام أن ينفذ تنفيذا عينيا .
المقصود بالتنفيذ العيني وشروط تطبيقه: تنص المادة 164:«يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 180، 181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.»
يتبين من نص المادة 164 أن لتنفيذ العيني للالتزام هو الأصل طالما كان ممكنا ، ويقصد بالتنفيذ العيني أن يوفي المدين بعين ما التزم به. وقد حددت المادة 164 ق م شروط التنفيذ العيني كما يلي:
- أن يكون التنفيذ العيني ممكنا.
- أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين.
- إعذار المدين.
- ألا يكون مرهقا للمدين.
1- أن يكون التنفيذ العيني ممكنا ويعني هذا الشرط أن الدائن يستطيع أن يطالب المدين بتنفيذ الالتزام متى كان في إمكان المدين القيام ، فإذا لم يكن في إمكان المدين القيام به ، فإذا لم يكن في إمكان المدين القيام به فلا يجوز عليه ويكون غير ممكن إذا استحال على المدين القيام به.
والاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي وإما إلى المدين ، فإذا فإنه راجعة إلى سبب أجنبي انفسخ الحق أما إذا رجعت إلى سبب للمدين يدفعه فإن الدائن يعود عليه بالتفويض.
2- أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين:
ما دام الأصل في تنفيذ الالتزام التنفيذ العيني له ، فإن المدين ليس له أن يمتنع عنه طالما كان ممكنا ولا يجوز له أن يتقدم بالتعويض وللدائن أن يجبر على التنفيذ العيني.
وإذا تقدم المدين بالتنفيذ العيني فليس للدائن أن يرفض ذلك ويطلب التعويض أما لذا لم يطلب الدائن التنفيذ العيني إنما طالب بالتعويض ولم يتقدم به المدين ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض على أسس الاتفاق الضمني بين الدائن والمدين.
3- أن يتم إعذار المدين: عبرت عن هذا الشرط المادة 164 بعد إعذاره طبقا للمادتين 180-181 ويقصد بالإعذار وضع المدين موضع المتـأخر من تنفيذ الالتزام. ويكون إعذار المدين بانذاره بورقة رسمية يبدي فيها الدائن رغبته في إستيفاء حقه وقد يتفق الطرفان على ان المدين يكون معذرا بمجرد حلول أجل معين دون حاجة إلى أي إجراء لها 180 ق م.
ولا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: نصت عليها المادة 181 ق م.
1-إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين هو دعوة المدين لتنفيذ الالتزام وحيث أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا او غير مجد فإن الإعذار يكون قد فقد القصد منه
2- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر: إن معنى الإعذار تنبه المدين مما في الالتزام الناشئ عن العمل الضار ، فلا مجال للإعذار فيها لأنها تنشأ ويسال عنها المدين بمجرد نشؤهما
3- إذا كان محل الالتزام أو شيء يعلم المدين انه مسروق أو تسلمه دون ح وهو علم بذلك.
4- إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوى تنفيذ الالتزام: تكشف هذه الحالة عن سوء نية المدين بانه لا يتو تنفيذ الالتزام الذي يشغل ذمته برضى منه وتشترط هذه الحالة ان يتم تصريح المدين كتابة لتسهيل إثبات قصد المدين بعدم تنفيذ التزامه.
النتائج المترتبة على إعذار المدين:
يترتب على توجيه الإعذار للمدين نتائج أهمها:
أولا: يصبح المدين مسؤولا عن التعويض إذا تأخر في تنفيذ إلتزامه وذلك من وقت إعذاره المادة 179 لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين....»
ثانيا: يجوز للدائن المطالبة بفسخ العقد إذا كان من العقود الملزمة للجانين .119
ثالثا:انتقال تبعة الهلاك: في العقود الملزمة للجانين المدين هو الذي يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم لها إذا كان العقد ملازما بجانب واحد فإن الدائن هو الذي يتحمل تبعة الهلاك وأمال إذا كان المودع قد أعذر المودع لديه بتسليم الوديعة ثم هلكت كان تبعة الهلاك على المدين 168، 369 ق م.
4- ألا يكون مرهقا للمدين: لم ينص القانون المدني على هذا الشرط وإنما تقضيه العدالة.
ويقصد بهذا الشرط بألا يترتب على تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا خسارة كبيرة يلحق المدين فيعدل القاضي عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل مالم يلحق جراء هذا الصدور جسيم بالدائم
II-موضوع التنفيذ العيني محل الالتزام قد يكون التزاما بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
1- الالتزام بإعطاء شيء: الالتزام بنقل حق عيني قد يرد على منقول أو عقار.
2- انتقال ملكية المنقول: 165-166.
ملكية المنقول المعين بذاته كالسيارة مثلا تنتقل إلى المشتري بحكم القانون بمجرد اتفاق الطرفين دون الحاجة إلى أي إجراء آخر فإذا تصرف البائع بشىء منقول إلى شخصين في فترتين مثلا حقبتين فيجب تفضيل المشتري الأول ذلك أن ملكية الشيء انتقلت إليه أولا ، إلا إذا كان البائع قد تسلم الشيء إلى المشتري الثاني وهو حسن النية بجهل أن المنقول قد سبق بيعه والتمسك قاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية للحائز والمشتري الأول له الجوع بالتعويض على البائع.
أما إذا كان الشيء المراد ونقل ملكيته لم يعين إلا ينوعه فلا تنتقل ملكيته إلا بعد إفرازه 166 ق م.
لان الحق الغيبي وهو سلطة على شيء لا يرد وإلا على شيء معين بذاته.
2-إنتقال ملكية العقار إذا كان الشيء المراد نقله ملكيته عارا من العقارات أو حق عيني آخر فلا تنتقل الملكية إلا بعد إتباع إجراءات معنية هي الشهر العقاري 165 ق م.
فانعقاد العقد الوارد على حق عيني لا يؤدي إلى انتقال الملكية بل يؤدي إلى إنشاء التزام بنقلها وسواء كان الشيء المراد نقله ملكيته عقارا أو منقولا فإن القانون يشترط لانتقال ملكيته أن يكون الناقل ما كنا له. ويضمن المحافظة عليه حتى التسليم 168 ق م.
ثانيا: الالتزام بعمل: إذا كان محل الالتزام بعمل المحافظة على الشيء كما في حالة التزام المودع لديه أو المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة. فإن المدين يكون قد نفذ التزامه عينيا إذا بذل عناية الرجل العادي في المحافظة على هذا الشيء. المادة 172 ق م.
لكن إذا تبين أن عدم تحقيق الفرص المقصود من الالتزام يرجع إلى غش أو خطأ وقع من المدين أثناء التنفيذ كان المدين هو المسؤول عن عدم تحقيق هذا الفرض 172/2.
وإذا كان محل الالتزام بعمل إنجاز عمل معين فإن تنفيذ الالتزام عينيا قد لا يستدعي تدخل المدين في تنفيذه فحيث لا يستدعي تنفيذ الالتزام تدخل المدين خصيصا يكون للدائن في حالة إقناع المدين عن التنفيذ أن يلي للقضاء ليطلب منه ترخيصا في حالة إقناع المدين عن التنفيذ على نفقة المدين وهو ما نصت عليه المادة 170ق م 480 ق م.
وعلى القاضي قبل ان يصدر الترخيص للدائن أن يتأكد أن العمل المطلوب تنفيذه في الإمكان إنجازه دون تدخل المدين ، وإذا كان تنفيذ الالتزام يستدعي تدخلا شخصيا من المدين يكون للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين ، فإن امتنع المدين فإن الدائن لا يجوز أن يجبره مما في الإجبار من توري على الحرية الشخصية وحيث يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني فلا يكون أمام الدائن إلا استصدار حكم القضاء /17
ثالثا: الالتزام بالامتناع عن عمل: نصت المادة 173:" إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأجل بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطالب بإزالة ما وقع مخالف للإلتزام ويمكنه أن يحصل على ترخيص من القضاء للقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين."
يتبين من نص المادة 173 أن التنفيذ العيني للالتزام بالامتناع عن عمل يكون بعدم القيام بعمل يخالف ما الالتزام به المدين ، ويكون للدائن أن يطالب بإزالة ما وقع مخالف للإلتزام ، هذا إذا كان التنفيذ العيني ممكن وغير مرهق للمدين أمال إذا استحال التنفيذ العيني فلا يون أمام الدائن إلى المطالبة بالتعويض النقدي.
وسائل التنفيذ العيني: نصت المادة 174 ق م «إذا كان تنفيذ الالتزام عينيا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن إمتنع عن ذلك ، وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كل رأى داعيا للزيادة.»
يتضح من نص المادة أن تنفيذ الالتزام عينيا إذا إقتضى تدخل المدين شخصيا لذلك فإن للدائن أن يجبر المدين في حالة امتناعه عن التنفيذ وذلك بإلزامه بغرامة تهديدية يلتزم بها طالما ظل قسما عن التنفيذ وإذ أصر المدين على إقناعه جاز للقاضي أن يزيد من مقدار هذه الغرامة كلما رأى سببا لذلك.
شروط الحكم بالغرامة التهديدية:
1- أن يكون التنفيذ العيني ممكنا: ذلك أن الفرض من الغرامة التهديدية هو إجبار المدين على تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا وعليه فيجب للحكم بالغرامة التهديدية أن يكون بالتنفيذ العيني لا يزال في إستطاعة المدين القيام به ويستوي في ذلك أن يكون المدين شخصيا طبيعيا أو اعتباريا.
2- أن يكون التنفيذ العيني غير ممكن إلا إذا قام به المدين شخصيا: هذا الشرط يحدد حالات ونطاق الحكم بالغرامة التهديدية ، ففي حالة ما يكون محل الالتزام نقل ملكية عين الالتزام مبلغا من النقود.
ولا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية إذا كان محل الالتزام ممكن تنفيذه عينيا بواسطة الدائن على نفقة المدين.
لذلك فإن نطاق الحكم بالغرامة التهديدية ينحصر في الحالاتت التي يكون فيها محل الالتزام عملا يقتضي تدخل المدين شخصيا كما جاء في المادة 174 ق م. كما يجوز الحكم بالغرامة التهديدية في نطاق الالتزام بإمتناع عن عمل.
2-سلطة القاضي في الحكم بالغرامة التهديدية: إذا توافرت شروط الحكم بالغرامة التهديدية جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تحكم بالغرامة التهديدية على المدين لإجباره على التنفيذ ، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بالغرامة التهديدية إلا إذا طالب بها الدائن ذلك أن الحكم بالغرامة التهديدية أمر جوازي للمحكمة وليس أمرا وجوبيا.
وللدائن ان يطلب الغرامة التهديدية في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وللمحكمة سلطة تقديرية في أن تجيب طلب الدائن أو ترفضه قصي مسألة موضوعية لا تخضع فيها السلطة لرقابة المحكمة العليا أما نظرا المحكمة في توفر شروط الغرامة التهديدية فهي مسألة قانون تخضع فيها المحكمة لرقابة المحكمة العليا أما نظرا المحكمة في توافر شروط الغرامة التهديدية فهي مسألة انون تخضع فيها المحكمة لرقابة المحكمة العليا ويجوز القاضي الأمور المستعملة الحكم بها وكذلك القاضي الجزائي عندما ينظر دعوى مدنية.
3-خصائص الحكم بالغرامة التهديدية:
1-الحكم بالغرامة حكم تهديدي: القصد من الغرامة التهديدية الضغط على المدين للقيام بالتنفيذ ، وبالتالي لكي تحقق الغرامة الهدف المطلوب فإن القيمة لا تقدر قيمتها على أساس الضر الذي يصيب الدائن من جراء إمتناع المدين عن التنفيذ وإنما تقدرها على أساس مدى قدرة المدين في المماطلة على عدم تنفيذ إلتزامه.
وهذا معناه أن المحكمة تأخذ في الاعتبار حالة المدين يسرا وعسرا.
وبهذا تتميز الغرامة التهديدية عن التعويض ، ويترتب على هذا ان المحكمة إذا رأت ان مقدار الغرامة غير كاف فلها أن تزيد من مقدارها 174/2.
1- الحكم بالغرامة التهديدية غير محدد المقدار: نقدر الغرامة التهديدية عن الفترة الزمنية عن الوفاء وغالبا ما تكون عن كل يوم تأخيرا وبالتالي فإن مجموع الغرامة لا يمكن معرفته يوم صدور الحكم على أنشطة انها تزيد يوما بعد يوم ، ويترتب على ذلك أن الغرامة التهديدية لا يمكن اعتبارها دينا فقط في ذمة المدين ولا يكون الحكم بها حكما واجب التنفيذ إلا بعد ان يقوم القاضي بالتصفية النهائية.
2- الحكم بالغرامة التهديدية حكم مؤقت: ومعنى هذا أن المحكمة التي أصدرت الحكم بالغرامة التهديدية بإمكانها إعادة النظر فيه 174/2 ، ويجوز أن ينقص منها إذا رأى مبرر لذلك وإذا ما حققت الغرامة التهديدية الفرض منها فعلى المحكمة ان تقوم بالتصفية النهائية.
أما إذا لم يتحقق الفرض منها وذلك بان أصر المدين على عدم التنفيذ فعلى القاضي أن يقدر التعويض على أنشطة الضرر الذي أصاب الدائن 175 ق م ومراعيا تعنت المدين.
-----------------
مرفق : المقرر الدراسي من كتاب احكام الالتزام بجامعة بني سويف
-----------------
مرفق : المقرر الدراسي من كتاب احكام الالتزام بجامعة بني سويف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق