من حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوي رقم ٥٤٣٧٨ لسنة ٧١ ق بجلسة اليوم برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري والقاضي بإلغاء قرار وزير العدل رقم (١٠٨٧) لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم الرؤية للأطفال القاضي منطوقه : "بقبول التدخل بجانب المدعي وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل رقم (١٠٨٧) لسنة ٢٠٠٠ فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل" ، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار .
"تأسيساً علي أن القرار المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية علي أربعة أماكن من الممكن أن لا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان ، وهو الأمر الذي يعتبر تعدي علي سلطة القاضي الذي ينظر الدعوي .
كما أن هناك دعاوي قضائية تحتاج إلي الإستضافة علي حسب حالة الدعوي ، وتقيد القاضي بقرار معين من السلطة التنفيذية ، لأن المشرع الدستوري أرسي مبدأ الفصل بين السلطات ، فالسلطة القضائية تري شئونها وعلي السلطة التنفيذية تنفيذ القانون".
"تأسيساً علي أن القرار المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية علي أربعة أماكن من الممكن أن لا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان ، وهو الأمر الذي يعتبر تعدي علي سلطة القاضي الذي ينظر الدعوي .
كما أن هناك دعاوي قضائية تحتاج إلي الإستضافة علي حسب حالة الدعوي ، وتقيد القاضي بقرار معين من السلطة التنفيذية ، لأن المشرع الدستوري أرسي مبدأ الفصل بين السلطات ، فالسلطة القضائية تري شئونها وعلي السلطة التنفيذية تنفيذ القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق