•• قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي فى تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
جدير بالذكر أن كانت طلبات المدعي في الدعوى التي حملت رقم ٥٤٣٧٨ لسنة ٧١ ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ لما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام أسر الآباء بعد الإنفصال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق